أثر الطعن على سير الدعوى
 
لا يؤثر الطعن على سير الدعوى ولا ملزم للمحكمة بوقف الدعوى فوقف الدعوى جوازى بالنسبة للمحكمة ويخضع لتقديرها .
ويرى بعض الفقهاء أن الوقف يكون وجوبياً متى أحالت المحكمة الدعوى الفرعية للتحقيق وأدى ذلك إلى تحريك الدعوى العمومية عن واقعة التزوير وذلك تطبيقاً للمادة 222 أ . ج والتى توجب وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الأخرى .
قضاء النقض
رفض وقف الدعوى :
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصة وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )