التزوير فى المحررات الرسمية وعقوبتها
 
يفرق القانون بين التزوير فى المحررات الرسمية والتزوير فى المحررات العرفية ، فيجعل الأول جناية والثانى جنحة ، ومرجع هذه التفرقة هو أن الناس يثقون بالمحررات الرسمية ويعتبرونها عنوانا للحقيقة ، فالضرر الذى ينتج عن تزويرها أشد وأبلغ ، وسنتكلم أولا التزوير فى المحررات الرسمية وعقوبتها ، وثانيا على التزوير فى المحررات العرفية وعقوبتها .
 
التزوير فى المحررات الرسمية وعقوبتها
 
لم ينص القانون على عقوبة واحدة للتزوير فى المحررات الرسمية  وإنما يفرق فيها تبعا لصفة مرتكب الجريمة ، فيخص التزوير الذى يقع من موظف عمومى فى أثناء عمله بعقوبة أشد ، والعلة فى هذا هى أن الموظف يكون بذلك قد أخل بواجبات وظيفته إخلالا خطيرا وخان الأمانة فيما عهد به إليه .
وسنبين أولا ما يقصد بالمحرر الرسمى فى باب التزوير ، ثم نتكلم على عقوبة التزوير الذى يقع فى المحرر من موظف مختص بتحريره  ثم على عقوبة التزوير الذى يقع فى محرر رسمى من غير الموظف المختص ، وأخيرا نتكلم على تزوير محررات جهات القطاع العام والشركات والجمعيات ذات النفع العام .
المحرر الرسمى : لم يرد فى قانون العقوبات تعريف للمحرر الرسمى ، ولكن ذكرت أمثلة له فى المادتين 211 ، 213 ، فجاء فى صدر المادة 211 " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية " ، وتكلمت المادة 213 على التزوير فى السندات حال تحريرها بمعرفة الموظف المختص ، والمحرر الرسمى فى أحكام التزوير هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف مختص بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية ( 1 ) فالمناط فى رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئيسية ، وق قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة 390 من القانون المدنى ، فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ( 2 ) ولا يشترط القانون - فيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص .
- أنواع المحررات الرسمية
ويمكن جمع المحررات الرسمية فى أربعة أنواع :
1.محررات سياسية
وهى التى تصدر من السلطات الدستورية كالقوانين والأوامر الجمهورية والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وهذه المحرارات يعاقب على تزويرها بالمادة 206 ، وذلك بنفس العقوبات فى المواد 211 ، 213 عقوبات .  
2.محررات قضائية 
وهى التى تصدر من القضاة وأعوانهم كمحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء وعرائض الدعأوى والأحكام والأوامر .
3.محررات إدارية
وهى ما تصدر عن السلطات الإدارية المختلفة وفروعها ، كدفاتر قيد المواليد والوفيات وشهادات الميلاد ودفاتر التوفير وحوالات البريد وأوراق الامتحانات ودفاتر الانتخاب ، ويستوى أن يكون المحرر صادراً عن الحكومة المركزية أو من إدارة مستقلة تابعة لها .
وتعتبر أوراقا رسمية ، الأوراق الصادرة من موظفى الأوقاف والمجالس المحلية  ولا فرق كذلك بين المحررات الصادرة عن الحكومة باعتبارها صاحبة السلطة العامة والمحررات التى تصدرها بصفتها قائمة بإدارة أموال خاصة ، فتعتبر محررات رسمية أوراق مصلحة السكك الحديدية وأوراق مصلحة الأملاك الأميرية محررات مدنية
وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحريرها لإثبات إقرارات ذوى الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية ، كوثائق الزواج والطلاق وعقد الرهن الرسمى .
- صور التزوير فى المحررات الرسمية
أظهر صور التزوير فى المحررات الرسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغيير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف من أول الأمر أو كان عرفياً فى أول الأمر ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها ، وسواء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أثناء التحرير أو بعده ، أو حصل من غيره ، والأمثلة على ذلك كثيرة كتغيير أعضاء اللجنة القروية للحقيقة فى الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية ، وتغيير الحقيقة بمعرفة وكيل مكتب البريد بتلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، وتغيير المأذون الشرعى للإقرار فى الطلاق بإثبات أن الطلقة مكملة للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة ( 3 ) ، وتغيير التاريخ الموضوع على تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية ( 4 ) ، والتغيير فى التذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة ، فيما دون بها خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة ، والتغيير فى إذن البريد بمحو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله ، والتغيير فى قيمة المبلغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، والتغيير فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما .
وقد يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن ، وذلك متى انسحبت الرسمية عليها بتدخل الموظف المختص ، فيعد تزويرا فى ورقة رسمية تغيير الحقيقة فى عريضة دعوى ، ولو قبل إعلانها ، بطريق زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومى ، وذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وتتقاضاه عليها منسحبة على أشياء أو على قيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يستلزم رسوما أكثر مما أثبت فيها ، فيعتبر هذا بلا شك عبثاً بذات التأشير الرسمى الوارد على صحيفة الدعوى بطريق غير مباشر ( 5 ) ، ومن هذا القبيل أيضاً التزوير الذى يقع فى عقد بيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له ، إذ أن الاعتماد ينصب على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها  فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة ، فمجريه يعتبر أنه غير فى إشارة المراجعة نفسها .
وقد يقع التزوير فى ورقة عرفية تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص ، فعندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر وبناء عليه حكم بأن الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية ، وإن كانت فى الأصل ورقة عرفية يتدأولها الأفراد ويحررون فيها ما يشاءون ، إلا أنه إذا ما توقع عليها من أعضاء اللجنة أصبحت رسمية ككل ورقة يحررها موظف مختص بتحريرها ، فإذا ما ثبت عدم مطابقة البيانات الواردة بهذه الاستمارة للحقيقة كان ذلك تزويرا فى محرر رسمى ، ومن هذا القبيل أيضاً التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها فهو تزوير فى ورقة عرفية ينقلب تزويراً فى ورقة رسمية متى قام المحضر بإعلان العريضة
ومتى كانت الورقة رسمية أو اعتبرت كذلك فإن تغيير الحقيقة يعد تزويرا سواء حصل هذا التغيير فى الورقة ذاتها أو فى صورتها الرسمية ، وبناء عليه قضى بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة ، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان فى هامش العريضة الأصلية ، فإن هذه الإضافة تعد تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى بزيادة كلمات عليه ، مما تتحقق به جريمة التزوير ، ولا يشترط لهذا أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفى أن تكون موهمة بذلك ( 6 ) ، كما حكم بأنه يعد تزويرا فى ورقة رسمية التغيير فى بيان الرسوم المدونة على هامش صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير ( 7 ) .
بل إنه لا يشترط ، لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها أو إكسابها الصفة الرسمية ، فالقانون يعتبر الاصطناع طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء ، وبناء عليه يرتكب تزويرا فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية ينسب صدورها إلى المأمور المختص بتحريرها ، متى كان مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية ( 8 ) ، وتطبيقا لهذا الحكم بأنه يعد تزويراً فى محرر رسمى إنشاء حكم والادعاء بصدوره من محكمة معينة ، وإنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف ، تتضمن تكليف شخص معين بإجراء عمل مقابل رجوعه على الوزارة بما يستحقه عنه قبلها ، والتوقيع بإمضاءات مزورة لبعض موظفى تلك الوزارة ، واصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل ولا يشترط لتحقق رسمية المحرر المصطنع أن يشتمل على توقيع مزور للموظف المختص المنسوب إليه ، إنشاؤه ، بل يكفى أن يتضمن ما يفيد تداخله فى تحريره بحيث يتوافر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس ولكن إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية ، وبناء عليه قضى بأن التزوير الذى يقع فى إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك فى الانتخاب لا يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية وإنما هو تزوير فى ورقة عرفية ، ومع ذلك فإذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على بعض الناس ، ففى هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراُ رسمياً ، لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال ( 9 )
ومما تنبغى ملاحظته أن المحرر الرسمى فى باب التزوير لا ينصرف إلى المحررات الأجنبية المصطبغة بالصيغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التى حررت أو تحرر فيها ، ولذلك قضى بأنه يعد تزويرا فى محرر عرفى تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية ، بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه ( 10 ) .
عقوبة التزوير الذى يقع من الموظف المختص
نص على هذه العقوبة فى المادتين 211 ، 213 ، وهى السجن المشدد أو بالسجن ، ويشترط لتوقيعها أن يرتكب التزوير فى المحرر الرسمى من موظف عمومى ، وأن يكون ذلك فى أثناء تأدية وظيفته .
أما عن الشرط الأول ، فقد عبر عنه القانون فى المادة 211 بعبارة " كل صاحب وظيفة عمومية " وفى المادة 213 بعبارة " كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة " وعبارة " موظف عمومى " تطلق على من يكون قائماً بعمل دائم فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة فيدخل فى معناها المستخدم العمومى ( 11 ) ويشترط هنا فضلا عن ذلك أن يكون الموظف مكلفاً من قبل السلطة العامة ، بصفة دائمة أو مؤقتة ( 12 ) ، بتحرير الأوراق الموكول إليه تحريرها أو إعطاؤها الصفة الرسمية .
ولا يكفى لتوقيع عقوبة المادتين 211 ، 213 أن يرتكب التزوير موظف أو مستخدم عمومى ، أما الشرط الثانى بل يجب أن يكون هذا التزوير قد وقع أثناء تأدية الموظف لوظيفته ، ذلك أن الملحوظ فى العقوبة الشديدة التى يقررها القانون فى هذه الحالة ليست صفة الجانى وإنما إساءة استعمال الموظف لوظيفته ، وقد ورد هذا الشرط صراحة فى المادتين المذكورتين ، بل إن التزوير المعنوى المنصوص عليه فى المادة 213 لا يتصور إلا مع توافر هذا الشرط ، ذلك أن التزوير المعنوى يقع أثناء تحرير المحرر ولكى يكون المحرر رسمياً هنا يجب أن يقوم بتحريره موظف مختص ، فالفاعل الأصل فى التزوير المعنوى فى محرر رسمى لا يكون إلا الموظف المختص ، أما غيره فلا يرتكب ذلك التزوير وإنما يصح أن يكون شريكا فيه ، وعندئذ يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة الموظف وفقاً للمواد 40 ، 41 ، 213 عقوبات ، أما التزوير المادى من الموظف المختص فإنه يحصل فى النادر أثناء تحرير المحرر ، على غفلة من أصحاب الشأن وفى الغالب بعد تحرير المحرر بالمحو أو الإضافة (13 ) وقد يكون بالاصطناع ( 14 ) ، وفى كل الأحوال يجب أن يكون فيما هو من شئون وظيفته ، فإذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى محرر رسمى ليس من اختصاصه تحريره أو غير فى بيان ليس من اختصاصه إدراجه فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 212 لمن يرتكب من آحاد الناس تزويراً فى محرر رسمى .
والعبرة بصفة الجانى وقت ارتكاب التزوير ، ولا تتوافر له هذه الصفة إلا إذا توافرت فيه كل الشروط اللازمة لمباشرة عمله ، فكاتب الجلسة إذا زور فى محضر الجلسة قبل حلف اليمين لا يعاقب بالمادة 211 بل بالمادة 212 .
وكذلك إذا ارتكب التزوير بعد أن زال عن الموظف اختصاصه بالتحرير ، ولو أسند المحرر المزور إلى وقت كانت له هذه الصفة .
عقوبة التزوير الذى يقع من غير الموظف المختص
تنص المادة 212 على أن : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين " وقد يفهم من ظاهر النص أنه لا يطبق على الموظفين العموميين إطلاقاً ، ولكن المقصود هو أنه لا يسرى فى حالة وقوع التزوير من الموظف غير المختصين ، ونص المادة 212 يحيل على المادة 211 دون المادة 213 ، وذلك لأن التزوير الذى يقع من غير الموظف المختص لا يكون إلا تزويراً مادياً.
التزوير فى محررات جهات القطاع العام والشركات
نصت المادة 214 مكرراً على أن " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت " .
وتختلف هذه الصورة عن سابقتها من حيث محل التزوير وصفة الجانى ، فمن حيث محل التزوير يشترط أن يحدث تغيير الحقيقة لمحرر صادر عن هيئات القطاع العام وهى هيئات كانت فى الأصل أشخاصاً معنوية خاصة ثم أممتها الدولة تأميماُ كليا أو جزئيا ، فصارت للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفه كانت (15) .
العقوبة : تكون العقوبة فيها بين عقوبتى التزوير فى المحررات الرسمية والتزوير فى المحررات العرفية وهى السجن بما لا يزيد على عشرة سنوات ولا يقل عن ثلاث سنوات .
_________________________
( 1 )  نقض 10 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 192 ص 513 .
( 2 )  نقض 2 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 245 ص 1011 .
( 3 ) نقض 16 ديسمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 261 .
( 4 )  نقض 12 مارس سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 523 ص 659 .
( 5 )  نقض 4 يونية سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 258 ص 343 .
( 6 )  نقض 25 أكتوبر سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 247 ص 326
( 7 )  نقض 10 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 185 ص 253 .
( 8 )  نقض أول ديسمبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 436 .
( 9 )  نقض 25 أبريل سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 344 ص 526
( 10 )  د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 159
( 11 )  نقض 16 فبراير سنة 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 33 ص 168 .
( 12 )  نقض 10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 222 ص 902 .
( 13 )  نقض 26 أكتوبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 45 ص 129 .
( 14 )  نقض 10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 222 ص 902 .
(15)  د/ نجيب حسنى ، المرجع السابق ص 290