•        حجيــــة الأحكــــام :
إن الأحكام الجنائية التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه ، ويعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى به ، والذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له ،والقضاء التأديبي يرتبط بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها، إذا شكل الفعل في ذات الوقت مخالفة إدارية وبالتالي يعتبر الحكم حجة فيما فصل فيه، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي سبق لحكم جنائي حازم قوة الأمر المقضي به أثبت وقوعها. (طعن رقم 7805 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/2002)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "حجية الأمر المقضي – شروطها- يشترط للتمسك بالحجية أن يكون هناك اتحاداً في الخصوم بحيث يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم سابق هم ذات الخصوم في الدعوة المنظورة " (الطعن رقم 1757 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/7/1996) وبأنه "حجية الأمر المقضي به – لا تتوافر شروطها في حالة اختلاف الأطراف والموضوع " (الطعن رقم 3496 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 4/6/1996) وبأنه "حجية الحكم الجنائي تنصرف إلى الوقائع التي يكون الفصل فيها ضرورياً ولازماً لإقامة الحكم الجنائي بالإدانة أو بالبراءة ولا تمتد الحجية إلى غير ذلك من الوقائع حتى ولو ورد ذكرها عرضاً في الحكم . الأصل في الشخص هو براءة الذمة – على المدعي أن يقيم الدليل على وجود الحق ومداه خاصة إذا كان المدعي هو جهة الإدارة التي تملك وسائل الإثبات والأدلة القاطعة في إثبات الحق" (الطعن رقم 3124 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1996) وبأنه "الدفع بحجية الأمر المقضي به – شروطه- قسمان- أحدهم يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضائياً قطعياً – أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب وثانيهما يتعلق بالحق المدعي به فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصومة والسبب الموضوع في الدعوتين – المقصود بشرط اتحاد السبب " (طعن رقم 252 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 19/8/1995) وبأنه " في مجال القانون الخاص يجوز الحكم حجية ويعتبر قرية قانونية قاطعة فيما بين طرفي الخصومة  لا يجوز دحضها وفقاً لقواعد العامة في الإثبات بل يتعين سلوك طريق الطعن المقرر قانوناً . يعتبر الحكم حجة على الغير وقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها وفقاً للقواعد العامة – ينطبق ذلك في مجال القانون الخاص التي تستهدف قواعده تنظيم مصالح فردية خاصة تقوم على أساس التعادل بين أطرفها . تعتبر هذه القواعد غير آمرة ويجوز الاتفاق على مخالفتها . يختلف الحال في مجال القانون الإداري والتي تهدف قواعده إلى تنظيم مراكز قانونية عامة لا تتوازى فيها المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة بل تعلو الأولى على الثانية . مؤدى ذلك: أن قواعد القانون الإداري بحسب الأصل هي قواعد آمرة  لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . متى انحسم النزاع بحكم حازم قوة الشيء المحكوم فيه فإن الوضع الإداري يكون قد ولا يجوز إثارة النزاع مرة أخرى تحقيقاً لاستقرار الأوضاع والحيلولة دون تناقض الأحكام . أساس ذلك : أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية منا طها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو يتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه . الحكم بالإلغاء وبعدم القرار فيزول بالنسبة للناس كافة من صدور لصالحه أو ضده . من طعن عليه ومن لم يطعن . فالحكم بالإلغاء حجة على الكافة. هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعاً لرغبات أصحاب لمصالح التي يمسها القرار المطعون فيه إيجابياً أو سلبياً . أثر ذلك : عدم جواز المنازعة في القرار مرة أخرى" (طعن رقم 2408 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 16/4/1995) وبأنه "حجية الأمر المقضي – يشترط لقيامها فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون هناك اتحاد في الخصومة والمحل والسبب- السبب يختلف عن الدليل – السبب هو المصدر القانوني الذي يتولد عنه الحق المدعي به – الدليل هو وسيلة وأداة إثبات هذا الحق – مناط الحجية وحدة السببوليس وحدة الدليل – تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام حجية الأمر المقضي به مادام السبب متحداً. للتمسك بتلك الحجية يتعين أن يكون هناك حكم صدر من جهة قضائية يدخل فيها الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي" (الطعن رقم 1467 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1994) وبأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحدد لهذه الولاية . هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . إن وجدت مثل هذه المحكم تعين القضاء مرة أخرى بعدم  الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه . هذا الالتزام رهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته. مؤدى ذلك: أنه إذ تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك التي قضيت بادئ الأمر بعدم اختصاصها . للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التي تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات" (طعن رقم 601 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة – ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية هذا الالتزام رهين بعدم  وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى – إن وجدت هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها – أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم  الاختصاص والإحالة مقصور فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة- حكم الإحالة رهين أيضا بعدم إلغائه من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته" (طعن رقم 1342 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1993) وبأنه "حجية الحكم الجنائي تحول كلية دون معاودة البحث حول إسناد الجريمة على النحو الصورة والكيفية التي وردت بتقدير الاتهام الجنائي – استناد حكم المحكمة الجنائية إلى نفي الركن المادي لجريمة هتك العرض والحكم ببراءة المتهم – إذ لم ينف الحكم الجنائي واقعة تواجد الطالبة مع المدرس في حجرة على انفراد فإن ذلك يكفي أن تستعيد المحكمة التأديبية كامل حريتها في تكوين عقيدتها نحو ثبوت هذا الاتهام محمد عدمه – ثبوت حق التواجد بين المدرس والطالبة يشكل في حقه المخالفة التأديبية – أساس ذلك: وضع المدرس نفسه موضوع الشبهات مما لا يليق مع من يشغل وظيفة تربوية" (طعن رقم 1734 لسنة 34ق "إدارية عليا"  جلسة 29/2/1992)