وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان
فتح باب الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس
الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى
مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة
السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل
بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ،
وفقا لنظامه الأساسى .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات
الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين
الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات
, ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه
.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين
.
- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
- إعلان نتيجة الانتخاب .
- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى
ذلك تنازع الاختصاص .
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قرارتها نهائية
ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز
التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد المنظمة
لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة
بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل
لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على
أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك
كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس
الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل
أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد
الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على
أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى
ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية
المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول
المرشح على هذه الأغلبية .
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل
إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو
أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ
من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة (78)
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس
الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره
قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار
خلفه.
المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن
يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز
لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة
رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن
يقايضها عليه.
المادة (82)
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة
رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة (83)
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من
منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
المادة (84)
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو
عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية
خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة
العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس
الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة
مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم
القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من
منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة
الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة
1980
الفصل الثانى
السلطة التشريعيةالمادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع،
ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية
التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة
وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق
الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز
لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها
فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت
اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
المادة (89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى
القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها
القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا
لأحكام القانون.
المادة (90) يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس
قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة
الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة
يحددها القانون.
المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية
من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة
على انتهاء مدته.
المادة (93)
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية
أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها
اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم
المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة
النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل
فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر
العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة (94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل
انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة
عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو
مقاولا.
المادة (96)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء
المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو
الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (97)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة
أعضائه.
المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما
يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
المادة (99)
لا يجوز فى غير حالة التلبس
بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند
أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
المادة (100) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب،
ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له
غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب
للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع
يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على
الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة
العامة للدولة.
المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب
لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية
أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين
فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم
انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم
أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على
النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز
انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب
رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا
بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى
غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة
مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى
الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر
قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات
هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول
جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان له من قوة القانون .
المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء
مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
المادة (110)
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان
المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من
اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة
لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء
ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين
أو الاعتراض عليها.
المادة (113)
اذا اعترض رئيس الجمهورية على
مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس
اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى
الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس
الشعب .
المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على
مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا
بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا
يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد
الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى
مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها.
أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية
الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة
المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير
السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من
الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو
الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى
القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود
القانون.
المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية
لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض
أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا
بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات
والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم
القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة (123)
يحدد القانون القواعد والاجراءات
الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة،
كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
المادة (124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن
يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى
موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من
ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز
تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.
المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام
على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
.