•        عدم تقيد المحكمة التأديبية بلائحة الجزاءات المعمول بها في الجهة الإدارية :
المحكمة التاديبية – لا تتقيد عند توقيع العقوبة على العامل بلائحة الجزاءات المعمول بها في الجهة الإدارية . ( الطعن رقم 3886 لسنة 40ق " إدارية عليا " جلسة   13/5/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الألتزام بلائحة الجزاءات لا يكون إلا عن ممارسة السلطات الرئاسية التأديبية – في حالة مباشرة المحكمة التأديبية أختصاصها كسلطة تأديب مبتدأة فإنه لا يحدها أي قيد في تحديد العقوبة الملائمة طالما كان التحديد لا يخرج عن العقوبات التأديبية المقررة قانوناً " ( الطعن رقم 592 لسنة 36 ق  " إدارية عليا " جلسة 14/1/1997) وبأنه "إذا كانت لائحة الجزاءات بالجهة الإدارية قد حددت عقوبة المخالفة المقدم بشأنها العامل للمحاكمة التأديبية في حدها الأدنى خصم عشرة أيام وحدها الأقصى ستون يوماً – معاقبة المحكمة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة – يكون الحكم قد جاء على غير سند صحيح من القانون " (الطعن رقم 889 لسنة 36 ق  " إدارية عليا "  جلسة 9/3/1996) وبأنه "للمحكمة التأديبية السلطة التقديرية في توقيع الجزاء المناسب للمخالفة دون ما التزام عليها بتطبيق الجزاء المحدد بلائحة الجزاءات " ( الطعن رقم 328 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 4/6/1996 )