•        عــــبء الإثبــــات :
البينة على من ادعى – على جهة الإتهام أن تسفر عن الأدله التي انتهت منها إلي نسبة الإتهام إلي المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوءما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع – في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة – تقرير الإدانة يجب أن يبني على القطع واليقين – لايكفي مجرد إدعاء لا يسانده أو يؤازره ما يدعمه – سلطة تقدير الجزاء يكون على أساس قيام سببه بجميع أجزائه – ثبوت بعض المخالفات في حق الطاعن وعدم ثبوت البعض الآخر – الجزاء الصادر بدعوي ثبوت كل الجزاءات لا يقوم على سببه – تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيعه – هذه السلطة تجد حدها عند قيام عدم جواز إساءة استعمال السلطة – الغلو في تقدير الجزاء يصم القرار التأديبي بعدم المشروعية – التاسب بين المخالفة التأديبية والجزاء يكون في ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المكونة لإبعادها – جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة القائمة يرتبط بالأعتبار المعنوي المصاحب لأرتكابها – لا تتساوى المخالفة القائمة على عقله أو استهتار و إهمال تلك القائمة على عمد والهادفة إلي غاية غير مشروعة – الأولى أقل جسامة من الثانية . (الطعن رقم 730 ، 746 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 15/6/1996)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "البنية على من أدعى – على جهة الإتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الإتهام إلى المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لا يسانده أو توازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحقيقها" (الطعن رقم 3234 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 16/11/1996) وبأنه "نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات و إن كان يقيم قرينة لصالح الخصم ألا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس إذا ما قدمت تلك المستندات " (الطعن رقم 2172 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 28/5/1996) وبأنه "جهة لإدارة إذا عادت وقدمت أمام المحكمة الإدارية العليا وفي مرحلة الطعن مستنداتها في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق وتحقيق النيابة – تقديم تلك المستندات ينفي قرينة الصحة التي تكون قد استندت إليها المحكمة التأديبية عند نظرها لطلب إلغاء القرار التأديبي ويكون التصدي لموضوع الطعن التأديبي والحكم فيه من خلال تلك المستندات وما تنتجه قانوناً وواقعاً . رقابة القضاء على القرار التأديبي تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت النتيجة تستخلص أستخلاصاً سائغاً ومن أصول مادية تنتجها قانوناً أم أنها منتزعة من غير أصول موجودة" (الطعن رقم 2458 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 13/1/1996) وبأنه "نعي الجهة الإدارية على الحكم الطعين مخالفة القانون على أساس سلامة القرار المقتضي بإلغائه من واقع التحقيقات التي ستقدمها – عدم تقديمها تلك التحقيقات – الحكم بإلغاء قرار المجازاة يكون صحيحاً " (الطعن رقم 1850 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 16/3/1996) وبأنه "إذا كان ما ورد بتقرير الإتهام هو إدعاء بأرتكاب المتهم للمخالفة التأديبية – على جهة الإتهام أن تسفر عن الأدلة التي أنتهت منها إلي  نسبة الإتهام إلي المتهم تطبيقاً لقاعدة أن البينة على من أدعى – على المحكمة التأديبية أن تمحض هذا الإتهام من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه من التحقيق من حقائق يقدمه المتهم من أوجه دفاع – مقتضى ذلك : لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم تمحيص مدى صحته في إسناد الإتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة يجب أن يبني على القطع واليقين " (الطعن رقم 2858 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 24/2/1996) وبأنه "أساس المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة – إخلال الموظف بواجبات وظيفته – تتحدد هذه الواجبات وفقاً للوائح والقرارات – الأصل في الإنسان البراءة – يتعين على سلطة الإتهام بيان الدليل على الإدانة – لايلزم الموظف بإثبات براءته في الدعوي التأديبية يجب على النيابة الإدارية بيان الدليل على إدانة العامل المتهم – الرقابة القضائية على أحكام المحاكم التأديبية تنحصر في بيان ما إذا كان استخلاص المحكمة التأديبية للنتيجة التي أنتهت إليه استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه – تتعرض هذه المحكمة لبحث مدى صحة ما نسب للطاعن من مخالفات للوقوف على بيان ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما أنتهى إليه من مجازاته بالفصل من الخدمة من عدمه . للمحكمة تكييف الوقائع المنسوبة للعامل التكييف القانوني الصحيح مادام أن هذا التكييف كان مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع . تحقيق واقعة التزوير – من المسائل الفنية التي يعهد بتحقيقها إلي الجهات المختصة (قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي) إعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية – أما المسئولية التاديبية لا تكون إلا شخصية شأنها شأن المسئولية الجنائية . مناط تقدير الجزاء التأديبي يكون على أساس قيام سببه بجميع أشطاره – يتعين أن يكون الجزاء المناسب متناسب مع المخالفة الثابتة في حق العامل " (الطعن رقم 3450 لسنة 39  ق" إدارية عليا " جلسة 2/5/1995) وبأنه "ثبوت مطالبة جهة الإدارة بإيداع أوراق التحقيق الذي صدربناء عليها القرار المطعون فيه عدم الأستجابة إلي ذلك بالرغم من تكرار التأجيل لذات السبب – يكون ما قرره الطاعن في عريضة طعنه صحيحاً – فصل المحكمة التأديبية في قرارات تأديبية وتصديها لقرارات مرتبطة بها لا تدخل في أختصاصها – هذا التصدي يكون لتحقيق هدف أعلى من مسألة الأختصاص وهو سرعة الفصل في الدعوي وعدم تجزئتها – تصديها للموضوع برمته لا ينال من مسالة الأختصاص" (الطعن رقم 3228 لسنة 34 ق  " إدارية عليا " جلسة 10/12/1994) وبأنه "الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي – في المنازعات الإدارية لا يستقيم هذا الأصل لأن الجهة الإدارية تحتفظ غالب الأمر بالوثاثق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعة – الإدارة ملزمة بتقديم المستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك " (الطعن رقم 625 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 19/11/ 1994) وبأنه "عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة – أساس ذلك أن أوراق التحقيق والقرار الصادر بالجزاء يكون في حوزتها – مؤدى ذلك :- أن جهة الإدارة هي الملزمة واقعاً وقانوناً بتقديم هذه المستندات – لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تندب أحد أعضائها للاطلاع على ملف الدعوي في محكمة أخرى تابعة لجهة قضائية أخرى – أساس ذلك :- أن الأمر يدخل في حدود ما يكلف به ذو الشأن – تستطيع جهة الإدارة أن تستصدر تصريحاً من المحاكمة التأديبية بالحصول على صور المستندات المطلوبة من جهة القضاء المشار إليها" (طعن رقم 571 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 11/2/1986) وبأنه "القرينة التي تستخلصها أحكام المحاكم التأديبية عند تقاعس جهات الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعون التأديبية هي قرينة قابلة لإثبات العكس – تسقط هذه القرينة إذا وضع الأصل أمام القضاء الإداري – ممثلاً في المستندات والتحقيقات حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة بحسب الظاهر في النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع و إنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية – ممثلة في الثابت من الأوراق والمستندات أمام محاكم الدرجة الثانية بمجلس الدولة أو أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بصرف النظر عن حتمية مساءلة المسئولين عن عدم إيداع الأوراق وتعويق العدالة من جانب المختص بالجهة الإدارية والذين تسببوا بفعلهم إهمالاً أوتقاعساً أو تدليساً – فصلاً عن تعويق العدالة في صدور الأحكام على أساس القرائن والطعن والترجيح بدلاً من الثبوت واليقين وأطالوا أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر – إذا ما أدركت جهة الإدارة الأمر وقامت بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا وقدمت لها الأوراق المتعلقة بموضوع دعوي الطعن التأديبي ففي هذه الحالة تكون المستندات اللازمة لتبين وجه الحق والحقيقة في موضوع المنازعة التأديبية قد أصبحت متاحة في يد العدالة – الأمر الذي يتعين معه معاودة النظر في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم المطعون فيه – إذا سارت المنازعة أمام المحكمة أول درجة على أساس ما أبداه أحد طرفيها من دفاع في مواجهة الموقف السلبي للجهة الإدارية حتى صدر فيها الحكم المطعون فيه على أساس قرينة صحة ما أبداه الخصم – ومن ثم لم يتسن للمحكمة التأديبية تحقق وفحص وقائع النزاع وتكوين عقيدتها بالنسبة لها على نحو يسمح بإنزالها صحيح حكم القانون على حقيقة الموضوع – يتعين حتى لا يحرم المطعون ضده من درجة من درجات التقاضي إلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة موضوع دعوي الطعن إلي المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم " (طعن رقم 3037 لسنة 32 ق " إدارية عليا " جلسة 23/9/1989)