•        أدلة الإثبات :
1) الإعتـــــراف :
لا يجوز الأخذ باعتراف متهم على آخر ما لم تكن هناك أدلة أخرى مؤكدة . (الطعن رقم 655 لسنة ق " إدارية عليا " جلسة 26/4/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "من المسلمات القانونية أن الأعتراف سيد الأدلة " ( الطعن رقم 4326 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 8/6/1996 ) وبأنه "الإكراه باعتباره من عيوب الإدارة هو رهبة تقع في نفس المكره دون حق أي بوسائل غير مشروعة وتقوم على أساس أن ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله . ثبوت المخالفة من واقع إقرار الطاعن الصحيح يغني عن أي دليل آخر " ( طعن رقم 2245 ، 2369 لسنة 41ق  " إدارية عليا " جلسة 2/3/1996 ) وبأنه "الأعتراف – وهو الإقرار بأرتكاب الذنب المسند في قرار الأتهام – يجب أن يكون صريحاً ولا يحتمل تاويلاً في أرتكاب الواقعة محل الإقرار " ( طعن رقم 3483 لسنة 36  ق" إدارية عليا " جلسة 9/2/1993 ) وبأنه "الإقرار الذي لا يعول عليه هو ذلك الذي يثبت أن موقعه قد حرره في حالة تفقده إراداته وأختياره أو تعطل قدرته على الفهم والتقدير والأختيار- ذلك كان يصدر الإقرار منه تحت ضغط إكراه يفقد الإرادة وحرية الأختيار " ( طعن رقم 1304 لسنة 32  " إدارية عليا " جلسة 13/5/19989 )
2) شهــــادة الشهــــود :
الشهادة واستخلاص ما استخلصته منها المحكمة التأديبية – هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً . ( طعن رقم 4655 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 15/4/1997 )
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أقوال الشاكي لا تؤخذ وحدها كدليل على ثبوت ما جاء بالشكوي – يتعين أن تكون هناك أدلة أخرى من شهادة الشهود أو غيرها من أدلة الإثبات " ( الطعن رقم 5678 ، 5706 لسنة 42  ق" إدارية عليا " جلسة 10/5/1997) وبأنه "مناط الاعتداد بشهادة الشهود – إلا تكون متعارضة مع الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية " ( الطعن رقم 3187 لسنة 40ق  " إدارية عليا " جلسة 21/12/1996 ) وبأنه "تقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها – من إطلاقات محكمة الموضوع مادامت لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها متى كان هذا الأطمئنان يتفق مع الثابت بمحاضر التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها . ليس ثمة ما يمنع قانوناً من الأخذ بأقوال متهم كدليل على متهم آخر – خاصة إذا كانت الأدلة الأخرى تساند هذه الشهادة وتدعمها . ما تقرره النيابة العامة من أستبعاد الوصف الجنائي – لا يجوز حجية - مناط المساءلة التأديبية هو إخلال العامل بمقتضى واجبات وظيفته وأداء مهامها بأمانة ودقة " ( الطعن رقم 1732 لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 17/12/1996 ) وبأنه "وزن الشهادة وأستخلاص ما أستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً " ( الطعن رقم 3918 لسنة  ق" إدارية عليا " جلسة 6/2/1996 ) وبأنه "لا تثريب على المحكمة التأديبية إن هي أقامت حكمها ببراءة العامل مما نسب إليه وبالتالي إلغاء القرار الصادر بمجازاته على الأخذ بأقوال بعض الشهود أو القرائن متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها – أطمئنانها إلى هذه الأقوال أو القرائن – ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الخصوم أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال والقرائن – لا يجوز إعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوي ووزنها أمام هذه المحكمة " (الطعن رقم 3490 لسنة 37  " إدارية عليا " جلسة 27/2/1996)  وبأنه "لا يجوز الأخذ في ثبوت المخالفة بأقوال متهم على آخر" ( الطعن رقم 3291 لسنة  ق" إدارية عليا " جلسة 4/5/1996) وبأنه "إنكار الطاعنة واقعة تلفظها بالعبارات المنسوبة إليها – الأستناد في ثبوت تلك الواقعة إلى شهادة الشهود وحدها – يقتضي ألا يكون بين الطاعنة ومن سمعت شهادته ضغينة سابقة وإلا يكون في مسلك الشاهد تجاه الواقعة أو في الظروف التي سبقت إدائه بشهادته ما يحول دون الأطمئنان لتلك الشهادة وأن لا ينطوي إثبات الواقعة بشهادة الشهود على إخلال بحق الدفاع بالإعراض عن سماع شهود من حضروا الواقعة غير شهود الإثبات الذين بدأوا الإتهام أصلاً " (الطعن رقم 2712 ، 2839ق لسنة 39  " إدارية عليا " جلسة 27/2/1996) وبأنه "لا ترد شهادة المرؤوس إلا إذا كان ثبت بدليل أكيد قاطع أنها كانت تحت تأثير العلاقة الرئاسية – وهو أمر تحكمه ظروف وملابسات كل حالة على حدة" (الطعن رقم 1141 ، 1142 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 20/4/1996) وبأنه "الأستناد في إدانة الطاعن إلى تحقيق منسوب بالقصور وإلى شهادة متهم على متهم – يعيبه بالفساد في الأستدلال " ( الطعن رقم 2583 لسنة 41  " إدارية عليا " جلسة 20/4/1996 ) وبأنه "لا تثريب على الجهة الإدارية في أعتمادها على أقوال الشهود الواردة بتحقيق النيابة الإدارية والتي أدلوا بها دون ضغط أو إكراه وأن تعتمد عليها حتى بعد العدول عنها أمام النيابة العامة – اعتمادها على هذه الأقوال من صميم سلطتها في تقدير الدليل – لا يجوز للمحكمة المنظور أمامها الطعن التأديبي أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية في هذا الشأن " ( الطعن رقم 28 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 18/5/1996 ) وبأنه "كون الشهود ممن يعلمون تحت رئاسة الرئيس لا يترتب عليه بطلان شهادتهم لمجرد هذه التبعية – خاصة وأن واقعة الأعتداء عليه بالضرب توجد قرينة لحدوثها هي التذكرة الطبية المبين بها الإصابات "(الطعن رقم 4044 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة16/1/1996) وبأنه "للمحكمة التأديبية أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها بلا معقب عليها – مناط ذلك : أن يكون الأقتناع قائماً على أصول موجودة وغير مستخرجة من أصول لا تنتجها . المحكمة التأديبية من سلطتها أن تقيم قضاءها بإدانة العامل على الأخذ بأقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال البعض الآخر – مناط ذلك : أن يتوافر في أقوال الشهود الذين يأخذ بأقوالهم الشرائط القانونية اللازمة لصحة تلك الشهادة – إذا فقدت الشهادة أحد شرائطها القانونية فإن الحكم الذي يقوم عليها يكون بدوره مخالفاً للقانون . رأي النيابة العامة وما انتهي إليه لايعد حجة يلتزم بها القاضي التأديبي – يجب عليه أن يقوم الدليل على الإدانة من واقع الأقوال الواردة بالتحقيقات . لا تقبل شهادة منهم على متهم آخر – عدم حلف الشاهد اليمين القانونية – يفقد شهادته قيمتها القانونية كدليل يصح الأعتماد عليه . ثبوت مخالفات تاديبية في حق الطاعنين وعدم ثبوت المخالفات الواردة بوصفها في تقرير الإتهام – الجزاء المقضي به يكون مغالي فيه "(الطعن رقم 752 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 25/3/1995) وبأنه "الشهادة في المجال الجنائي والتأديبي – وجوب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح في صحتها ويمنع قبولها – لاتقلب شهادة الخصم على خصمه – لايصح أن تكون الإدانة مبنية فقط على شهادة الخصم وحده دون دليل آخر – استناد القرار المطعون عليه في إدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفات إلى أقوال الشاكيات فقط فإنه يكون قد أقام الإدانة على دليل باطل – لايجوز التعويل عليه والأستناد إليه وحده في صحة وقوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن – يكون القرار قد خالف القانون " (الطعن رقم 4148 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 30/12/1995) وبأنه "إذا كانت المحكمة التأديبية قد أستبعدت حافظة مستندات قدمت بعد حجز الدعوي للحكم ألا أنه لا مناص من الأعتداد بها بمرحلة الطعن لضمها لملف الطعن وكونها تحت نظر الجهة الإدارية المطعون ضدها . إنه وإن كان للمحكمة التأديبية تقدير الدليل الذي تأخذ به وأن تطرح شهادة شاهد وتأخذ بشهادة آخر – مناط ذلك ألا تكون شهادة الشاهد التي يحق لها أن تستند إليها غير متعارضة مع الأوراق والمستندات الرسمية - فى حالة تعارضها لا يجوز التعويل على تلك الشهادة " ( الطعن رقم 548 لسنة 35ق  " إدارية عليا " جلسة   26/11/1994 ) وبأنه "من المسلم به أنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه ولا يجوز الأستناد إلى هذه الشهادة وحدها كدليل على ثبوت الواقعة " (الطعن رقم 3842 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 25/6/1994 ) وبأنه "أرتكاب الواقعة من عدمه واقعة مادية تعتمد في ثبوتها من عدمه على أقوال الشهود وما تطمئن إليه جهة التأديب " (الطعن رقم 4139 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 27/11/1993) وبأنه "المحكمة التأديبية لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها بما لا يطمئن إليه – وزن الشهادة وأستخلاص ما تستخلصه المحكمة منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية – ذلك مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً (طعن رقم 1593 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 11/1/1992) وبأنه "التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم أستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – تناقض الشاهد أو تناقض . رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام لم يرد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته – المحكمة لا تلتزم أن تردد أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها – التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الأعتماد عليها " (طعن رقم 3100 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 21/11/1990) وبأنه "متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتهاً تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذي بنت عليه قضاءه فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها – للمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ماعداها مما تطمئن إليه – لا تثريب على المحكمة التأديبية إن أقامت حكمها بالإدانة على الأخذ بأقوال الشهود متى كان من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها " (الطعن رقم 4419 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 16/6/1990) وبأنه "مناط نفي الإتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي – لا يؤثر في ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين من نسبت إليه هذه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هي الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التاديبية إلى العامل ، وبالتالي يتعين إهدارها لما يشعر بها ويحيط بها من شك لا تقوم بسببه تلك الشهادة وحدها كأساس سليم قانوناً للإدانة – إذا تضافرت الأدلة غير المطعون فيها بحدوث واقعة معينة ونسبتها إلى عامل تغدو جريمة تأديبية على  نحو يكفي لإثبات ذلك " (طعن رقم 1115 لسنة 32  " إدارية عليا " جلسة 10/6/1989)
 3) تحريـــات الشرطــــة :
تحريات الشرطة – هي معلومات تحتمل الصدق والكذب – لا تكفي وحدها أو مع دلائل أخرى محل شك – للإدانة جنائياً أو تأديبياً . (الطعن رقم 2309 لسنة 37  " إدارية عليا " جلسة 8/6/1996)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا وجه للقول بأن تحريات شرطة الآداب لا يصل إليها رجال المباحث إلا بعد أن تكون قد شارعت بين الناس وأن هذه التحريات لها سند من الواقع – أساس ذلك أنه ليس من الضروي أن يكون ما شارع بين الناس متفقاً مع الحقيقة – إذا لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلي خدمات القضاء والعدل – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما ليس له سند من الأوراق معتمدة على وجهة نظرها في تحريات الشرطة – " (طعن رقم 2338 لسنة 31  " إدارية عليا " جلسة 26/3/1988)
4) حجيــة الأوراق والمستنــدات :
دفتر العمليات يعتبر ورقة رسمية مخصصة لإثبات إجراء العملية ومن قام بها – ما ورد من إجراء الطاعن للعملية يعتبر دليلاً يبرر للمحكمة التأديبية الأستناد إليه – إذ فعلت تكون قضاؤها قد قام على أساس صحيح من الواقع والقانون . (الطعن رقم 1064 لسنة 38  ق" إدارية عليا " جلسة 25/11/1995)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الصورة الضوئية للمحرر – إنكار الطاعن توقيعه المنسوب إليه – لا يصح قانوناً الأستناد إليه في إثبات وجوده – أو الأحتجاج بها عليه ولا يجوز الأستناد إليها كدليل إدانة على مسئولية الطاعن التأديبية " (الطعن رقم 1146 لسنة  " إدارية عليا " جلسة 11/1/1994) وبأنه "التوقيع في دفتر الحضور والأنصراف هو الدليل القاطع على تواجد العامل في العمل – ألا أنه ليس الوحيد لذلك"(الطعن رقم 1224 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1994)