•        كيفية تسوية خدام المسجد أو المؤذن:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/12/1954 هو أن يقبل خادم المسجد أو المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التي عينها القرار أو يعرض قبوله لذلك، سواء في غير دعوى أقيمت أو في أي مرحلة أو درجة من درجات التقاضي في دعوى أقيمت فعلا، فإن لم يتم شئ من ذلك فلا محل للإفادة من القرار المذكور، كما أن الصلح بطبيعته يقوم علي تنازل كل من الطرفين علي وجه التقابل عن بعض إدعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون أصلا في هذه الإدعاءات، ومن أجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط في القانون. أما إذا لم يتم الصلح أو لم يعرض الخادم أو المؤذن التصالح علي الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، بل يكون المرجع في إدعاءات الطرفين إلي حكم القانون أصلا، وهو عدم استحقاق الفروق إلا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 ومن ول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ" (الطعن رقم 95 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1957)