•        كيفية تسوية العاملين بالشركات والمؤسسات:
القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى في مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع اعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف وتسري حالة المكلف بافتراض ترقية إلى درجة أو فئة أو  أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة التي كلف بالعمل بها – المقصود بالزميل في هذه الحالة هو الزميل المعين في ذات التاريخ في الجهة التي كلف بها أصلاً وابتداء دون الجهات الأخرى التي قد تتابع تكليفه للعمل بها – أثر ذلك: عدم جواز الوقوف بترقية العامل في هذه الحالة عند الترقيات التي نالها زملاؤه المعينون معه في تاريخ التكليف في جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها – وجوب تسويته بزملائه في الجهة الأولى حتى ولو كان قد نقل منها. (طعن رقم 873 لسنة 23 ق "إدارية عليا" جلسة 28/12/1980)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعي حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1929، وقد عين بوظيفة معلم بمدرسة المجفف الإلزامية التابعة لمجلس مديرية الشرقية وذلك اعتباراً من 16/11/1929، ثم نقل مدرساً بمدرسة الملجأ الماسوني التابعة لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية اعتباراً من يوم 5/6/1950، وظل يعمل بهذه المدرسة إلى أن أخلى طرفه يوم 2 فبراير سنة 1957 لمناسبة تعيينه بوظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين رقم 9 بتاريخ 12 يناير سنة 1957، وكان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1955 وقد تسلم العمل في ديوان الموظفين يوم  3/2/1957 وألحق عندئذٍ بالإدارة العامة لشئون الموظفين وظل يتدرج في وظائف هذه الإدارة، وفي هذه الأثناء رقي إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالقرار رقم 268 لسنة 1959 الصادر في 21/12/1959، ثم رقي إلى الدرجة الرابعة الشخصية بالقرار رقم 314 لسنة 1960 اعتباراً من 16/11/1960، وفي 16/2/1961 عين مديراً لمستخدمي مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية بالقرار الصادر من رئيس ديوان الموظفين برقم 58 لسنة 1926، واعتباراً من 1/1/1963 نقل وكيلاً لمراقبة مستخدمي وزارة الأوقاف، ثم ندب للعمل بالإدارة العامة للتفتيش اعتباراً من 8/7/1963، ثم رقي إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار رقم 277 لسنة 1963 اعتباراً من 19/8/1963، ثم نقل مراقباً لمستخدمي وزارة الإصلاح الزراعي بالقرار رقم 293 لسنة 1963 اعتباراً من 14/5/1963، ثم نقل مديراً لمستخدمي مؤسسة مديرية التحرير بالقرار رقم 409 لسنة 1963 اعتباراً من 9/11/1963، وعملاً بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 في 20/4/1964 بنقله بدرجته إلى هيئة مديرية التحرير. هذا وطبقاً لجدول تعادل الوظائف الخاص بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 4 يناير سنة 1965 عودلت وظيفة مدير شئون العاملين بالفئة الثانية، وقد أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة قراراً تنفيذياً" بتاريخ 1/12/1965 نص فيه على تعديل تحديد وظائف العاملين بالمؤسسة الموضحة أسماؤهم في هذا القرار وتسكينهم في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم بصفة أصلية اعتباراً من 1/7/1964 وتسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقاً لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء وذلك اعتبار من أول السنة المالية لتاريخ تحديد أقدميتهم في هذه الوظائف وفقاً لأحكام القانون، وقد ورد اسم المدعي في الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير إدارة شئون العاملين في الفئة الثانية، غير أنه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 في 5/1/1966 بترقية المدعي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 27/12/1965، ثم صدر في 24/8/1966 القرار رقم 5 ب بوضع المدعي في الفئة الثالثة اعتباراً من 1/7/1964، وتسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقاً لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء وذلك اعتبار من أول السنة المالية لتاريخ تحديد أقدميتهم في هذه الوظائف وفقاً لأحكام القانون، وقد ورد اسم المدعي في الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير إدارة شئون العاملين في الفئة الثانية، غير أنه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 في 5/1/1966 بترقية المدعي إلى الفئة الثالثة اعتباراً من
 27/12/1965، ثم صدر في 24/8/1966 القرار رقم 5 ب بوضع المدعي في الفئة الثالثة اعتباراً من 1/7/1964، وبعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 1573 في 30/12/1967 بترقية المدعي إلى الفئة الثانية في وظيفة مدير الإدارة لشئون العاملين المالية والإدارية. وحيث أنه يخلص من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه كان منذ تعيينه في 16/11/1929 بعد حصوله على كفاءة التعليم الأولى – يشغل وظيفة مدرس بالمدرسة الإلزامية وظل كذلك إلى أن عين في 12 يناير سنة 1957 في وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بعد حصوله على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1955، وأنه منذ أن تسلم العمل في ديوان الموظفين في 3/2/1957 ألحق بالإدارة العام لشئون الموظفين وظل يتدرج في الوظائف الإدارية المختصة بشئون الموظفين حتى شغل وظيفة مدير المستخدمين بهيئة مديرية التحرير بالدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من 9/11/1963، وكانت إذ ذاك تتبع ديوان الموظفين ثم نقلت درجتها إلى الهيئة المذكورة عملاً بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نص في المادة 3 منه على أن "ينقل جميع موظفي ديوان الموظفين الموجودين حالياً بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها.." وحيث أن هيئة مديرية التحرير كانت إذ ذاك – طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 الصادر في 3 ديسمبر سنة 1962 – مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتبع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي "وذلك قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1032 لسنة 1966 بإدماجها في المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة" وإذ كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963، والمعمول به من تاريخ نشره في 9 مايو سنة 1963 قد نص في المادة 34 منه على أن تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة في تطبيق أحكام القانون المذكور، فإن هيئة مديرية التحرير المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 تعتبر مؤسسة عامة في مفهوم القانون رقم 60 لسنة 1963، وبالتالي تسري على العاملين بها أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25465 لسنة 1962 وذلك اعتباراً من يوم 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 الذي ص على أن تسري على العاملين بالمؤسسات العامة اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، ولما كان المدعي قد نقل إلى المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير في 24 مارس سنة 1964 بحكم القانون رقم 118 لسنة 1964 المعمول به من التاريخ المذكور، فمن ثم يصبح المدعي اعتباراً من التاريخ المذكور معاملاً بأحكام نظام العاملين بالمؤسسات العامة الذي كان معمولاً به إذ ذاك. وحيث أن مقتضى نص المادتين 63 و 64 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس جمهورية رقم 3546 لسنة 1962 مستكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 أن يضع مجلس إدارة المؤسسة جدولاً للوظائف والمرتبات في حدود الجدول المرفق للائحة، ويتضمن جدول الوظائف وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات، ويعتمد هذا الجدول من الوزير المختص ثم تعادل وظائف المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول المشار إليه ويصدر بهذا التعادل قرار من الوزير المختص، ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء. وحيث أن وظيفة مدير شئون العاملين التي يشغلها المدعي قيمت في جداول التعادل الخاصة بالمؤسسة بالفئة الثانية، وشروط شغلها كما وردت في الجداول "مؤهل عال مناسب مع خبرة لا تقل عن 14 سنة" أو "مؤهل متوسط مناسب مع خبرة لا تقل عن 21 سنة" أو "مؤهل أقل أو الصلاحية دون المؤهل لا تقل عن 29 سنة"، كما أن الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة – حسبما جاءت في الجداول – تشمل تطبيق اللوائح والتعليمات الخاصة بشئون العاملين وتدريب وإرشاد العاملين على أعمالهم، وطبقاً لما جاء في القواعد العامة في شأن تسوية حالات العاملين بالشركات والمؤسسات العامة التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة المنعقد في 26/12/1964 فإن القاعدة العامة في التسويات أن يتم الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم والوظيفة المعادلة لها بعد التقييم والفئة المالية التي قدرت لها، وأن تتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، فإذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لها ومستحقاً للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة، وأن يراعى عند مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً أن يطبق الحد الأدنى المقرر في جدول المعرفة النظرية والخبرة العملية السابق اعتماده من مجلس الوزراء ويقصد بالشروط اللازمة لشغل الوظيفة حسب الجدول المشار إليه القدر من المعارف والمعلومات والقدرات اللازمة للقيام بالوظيفة، وهذا القدر يكتسب عن طريقين "أ" – الدراسة المنتظمة وقد قدرت لها ثلاثة مستويات هي مؤهل عالي يتناسب مع طبيعة العمل ومؤهل متوسط يتناسب وطبيعة العمل، ومؤهل أقل من المتوسط "ب"  - الخبرة العملية وقد قدرت على أساس عدد من السنين في مجال العمل، وتثبت الخبرة العملية ومدتها مقدرة بالسنين بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو المؤسسة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل  الوظيفة في جهات أخرى، هذا وقد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 في شأن تسوية حالات العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها على أنه استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم عليها بعد التعديل اعتباراً من 1/7/1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أو السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل. وحيث أن الواضح مما سلف بيانه أن الخبرة العملية التي اكتسبها المدعي في مجال الأعمال المنوطة بوظيفة مدير شئون العاملين والتي تتناسب في طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل العالي الذي حصل عليه – وهو ليسانس الحقوق – لا تجاوز مدتها سبق سنوات وخمسة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بديوان الموظفين في 3/2/1957 وتنتهي في 1/7/1964 تاريخ التسوية التي تقضي بها القواعد السالفة البيان، ذلك أن هذه المدة هي التي كان المدعي يقوم خلالها على الأعمال الخاصة بشئون العاملين، أما قبل ذلك فقد كان يقوم على أعمال التدريس التي تتناسب مع المؤهل المتوسط الذي كان حاصلاً عليه وهو كفاءة التعليم العالي، وهذه الأعمال تختلف في طبيعتها عن الأعمال الخاصة بشئون العاملين ولا تكفل للمدعي المعلومات والقدرات اللازمة للقيام على أعباء وظيفة مدير شئون العاملين، ومن ثم لا يكون قد توافرت في المدعي الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مدير شئون العاملين في هيئة مديرية التحرير بالفئة الثانية التي عودلت بها هذه الوظيفة وذلك اعتباراً بأن هذه الشروط تستلزم إما قضاء مدة الخبرة لا تقل عن 14 سنة في الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة، علاوة على الحصول على مؤهل عال يناسب طبيعة العمل في الوظيفة، أو قضاء مدة خبرة لا تقل عن 21 سنة في تلك الأعمال علاوة على الحصول على مؤهل متوسط يناسب طبيعتها، والمدعي حسبما سلف بيانه لا تصدق عليه شروط أي من الفرضين" (الطعن رقم 450 لسنة 16 قضائية "إدارية عليا" جلسة 23/5/1976) وبأنه "أنه إن صح أن مثل المدعي ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وإنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء في 28 من نوفمبر سنة 1949 فإن ذلك لا يحرمه من الإفادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذي نص في المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة. ولما كانت الدرجة التي يشغلها المدعي موصوفة في الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة وكانت تتلاقى – ولو أنها ذات مربوط ثابت – مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة "غير الصناع". لما كان ذلك فإنه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التي يشغلها المدعي وبين الدرجة المذكورة ومن ثم فقد اكتملت له شروط الإفادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960" (الطعن رقم 441 لسنة 8 ق "إدارية عليا" جلسة 2/4/1966) وبأنه "متى ثبت انعدام الدليل على أن المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بامتحان فني ، أو أنه يحمل مؤهلا دراسيا ، وكانت وظيفة مكنجي نجار التي يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال ، فإن حالته تسوى بالتطبيق لأحكام هذا الكادر وعلى اساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234 – 53/9 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 والتي تقضي فيما يتعلق بالصناع والعمال الفنيين بأن " الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثماني سنوات ، ويوضع مع التاريخ التالي لانقضاء هذه السنوات الثماني في درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 200م ، ثم تدرج أجرته بالعلاوات في درجته " (طعن رقم 343 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 27/10/1956)