•        مدة الاستبقاء إذا ما اتصلت بالخدمة الإلزامية تأخذ حكم وجوب التقيد بقيد الزميل
مدة    الاستبقاء إذا ما اتصلت بالخدمة الإلزامية فإنها تأخذ حكمها من وجوب التقيد بقيد الزميل , و الحاصل أن ما اتصل بأخذ حكم ما اتصل وما و ما انفصل يأخذ حكم ما انفصل يستقل بوضعه الخاص ومن ثم فإن مدة الاستبقاء إذ ما اتصلت بالخدمة الإلزامية فإنها تأخذ حكمها من وجوب التقيد بقيد الزميل في التخرج أما إذا استدعي ضابط الاحتياط بعد فترة من انتهاء خدمته الإلزامية واستبقائه فإنه يكون من حقه ضمها لمدة خدمته المدنية إذا ما عين بعد انتهاء مدة الاستدعاء . (فتوى رقم 86/3/925 جلسة 17/6/1996)