·        المقصــود بمفهــوم الزميــل :
مفهوم زميل الجهة المعين فيها المجند هو الزميل المعين في ذات الجهة في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق في ذات المجموعة النوعية و الحاصل في ذات المؤهل أيا كان هذا المؤهل أيا كان هذا المؤهل , وسواء كانت مدة تجنيد أو مدة خدمة عامة . فإذا لم يوجد زميل حسبت مدة خدمته الإلزامية كاملة أما إذا وجد زميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده ألا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه أو يسبق في الأقدمية . (فتوى رقم 86/3/891 جلسة 4/10/1995 فتوى الجمعية العمومية)