·        ضـم مـدة الخـدمة العسكــرية :
تنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية علي أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية و الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام - كأنها قضيت  بالخدمة المدنية - وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام و الجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة , وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين و الترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980تاريخ العمل بالقانون . وقد اشترطت المادة في المادة 44 من القانون رقم 127/1981 لضمها لمدة خدمته المدنية أو يتخللها أو يعقبها مباشرة التعيين في إحدى الجهات الواردة علي سبيل الحصر وحسابها عند التعيين الأول فإذا عين المجند وضمت له كلها أو بعضها أو لم تحسب قيد الزميل فإنه لا يجوز المعاودة إلي طلب حسابها عند تعيينه مرة أخري أو نقله إلي جهة أخري ولو كان تعيينه جديدا منبت الصلة بتعيينه السابق ولو لم يستصحب أي أثر من أثار مدة خدمته السابقة . (الطعن رقم 75/37 ق جلسة 16/8/1997)