· صـــور التعويـــض:
التعويض إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أم غير نقدي - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي هو التعويض عن الضرر الأدبي وذلك في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر - مجال تحديد الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - التعويض لابد وأن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب.(الطعن رقم 1731 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي بإعادة الحال لما كان عليه أو بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر - لا وجه لإدخال الأجر الإضافي والمكافآت والحوافز ضمن عناصر التعويض عن قرار النقل- أساس ذلك : أن مناط استحقاق العامل لمثل هذه الأجور هو تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت جهة الإدارة حاجة المرفق لذلك - لا يستطيع العامل أن يتمسك قبل الإدارة بأي حق مكتسب في أن يمارس العمل بعد انتهاء ساعاته الرسمية" (الطعن رقم 889 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1988) وبأنه "التعويض عن قرارات الإدارة المخالفة للقانون ليس سنده أحكام الإثراء بلا سبب - تقادم دعوى الإثراء بلا سبب بثلاث سنوات - المادة 180 من القانون المدني - كيفية تقدير التعويض - تطبيق - استيلاء جهة الإدارة لأرض بغير وجه حق يكون التعويض عنه بما يعادل القيمة الإيجارية المحددة بحكم القانون لتنظيم العلاقة بين مالكي ومستأجري الأراضي الزراعية التي مردها جودة الأرض وما تنتجه من غلة وقدرة على عائد الاستغلال، وتمام أدائه بالفعل لمالكي الأرض محل المنازعة - فضلاً عن الحكم بإلغاء القرار بالاستيلاء وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رد الأرض المستولى عليها.(الطعن رقم 1252 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1988) وبأنه "الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يستند على القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك: أن التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعي من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي بحكم من محكمة القضاء الإداري ونهوض الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغي من آثار - يعتبر ذلك كافٍ وحده لجبر كافة الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت المدعي بسبب هذا القرار - الأثر المترتب على ذلك: لا وجه للمطالبة بتعويض نقدي عن الضرر الذي تم جبره - أساس ذلك: التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب" (الطعن رقم 1820 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1987) وبأنه "التعويض عن الضرر عند تحققه إما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي وغالباً ما يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي" (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986) وبأنه "للمحكمة وهي بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه - إذا كان الأصل في التعويض أن يكن نقدياً فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدي - إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية" (الطعن رقم 2431 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 30/11/1985)
التعويض إما أن يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أم غير نقدي - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي هو التعويض عن الضرر الأدبي وذلك في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر - مجال تحديد الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - التعويض لابد وأن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب.(الطعن رقم 1731 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض بمقابل إما أن يكون نقدياً أو غير نقدي بإعادة الحال لما كان عليه أو بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض كافٍ لجبر الضرر - لا وجه لإدخال الأجر الإضافي والمكافآت والحوافز ضمن عناصر التعويض عن قرار النقل- أساس ذلك : أن مناط استحقاق العامل لمثل هذه الأجور هو تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت جهة الإدارة حاجة المرفق لذلك - لا يستطيع العامل أن يتمسك قبل الإدارة بأي حق مكتسب في أن يمارس العمل بعد انتهاء ساعاته الرسمية" (الطعن رقم 889 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1988) وبأنه "التعويض عن قرارات الإدارة المخالفة للقانون ليس سنده أحكام الإثراء بلا سبب - تقادم دعوى الإثراء بلا سبب بثلاث سنوات - المادة 180 من القانون المدني - كيفية تقدير التعويض - تطبيق - استيلاء جهة الإدارة لأرض بغير وجه حق يكون التعويض عنه بما يعادل القيمة الإيجارية المحددة بحكم القانون لتنظيم العلاقة بين مالكي ومستأجري الأراضي الزراعية التي مردها جودة الأرض وما تنتجه من غلة وقدرة على عائد الاستغلال، وتمام أدائه بالفعل لمالكي الأرض محل المنازعة - فضلاً عن الحكم بإلغاء القرار بالاستيلاء وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رد الأرض المستولى عليها.(الطعن رقم 1252 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1988) وبأنه "الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يستند على القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك: أن التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعي من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي بحكم من محكمة القضاء الإداري ونهوض الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغي من آثار - يعتبر ذلك كافٍ وحده لجبر كافة الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت المدعي بسبب هذا القرار - الأثر المترتب على ذلك: لا وجه للمطالبة بتعويض نقدي عن الضرر الذي تم جبره - أساس ذلك: التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب" (الطعن رقم 1820 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1987) وبأنه "التعويض عن الضرر عند تحققه إما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي وغالباً ما يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي" (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986) وبأنه "للمحكمة وهي بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه - إذا كان الأصل في التعويض أن يكن نقدياً فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدي - إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية" (الطعن رقم 2431 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 30/11/1985)