· الآثار المترتبة على صدور حكم بالإلغاء:
يترتب على صدور الحكم بالإلغاء العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط، ولم يكن له وجود قانوني - يصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر بحال - إذا كان القرار الملغي يصح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ مقتضى حكم الإلغاء - قد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذا القرار - مرد ذلك في النهاية ظروف كل حالة وملابساتها - حيث يتطلب الأمر من الإدارة إصدار مثل هذا القرار ولا تفعل يكون امتناعها بمثابة القرار السلبي الذي يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض بحسب الأحوال - حيث يكون الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدامه القرار وإزالته من الوجود، دون أن تكون الإدارة مطالبة باتخاذ أي إجراء تنفيذي فلا تثريب عليها إن هي لم تصدر قراراً تنفيذياً بذلك - يمتنع بالتالي الرجوع عليها قضاءً - إذا حكم بإلغاء قرار للنيابة العامة صادر في منازعة حيازة، وقام الحكم على عدم اختصاص النيابة العامة بإصدار أي قرار في مسائل الحيازة، فالحكم يكون بذلك قد ألغى القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً - لا تكون النيابة العامة مطالبة بعد صدور الحكم إلا بالامتناع عن تمكين هذا الظرف أو ذاك من العين موضوع النزاع أو إصدار أي أمر متعلق بمنع تعرض هذا الطرف أو الغير، لأن الاختصاص بالفعل في المنازعة على الحيازة إنما يكون وفقاً لما قضي به الحكم لقاضي الحيازة الذي يتعين على الطرف الذي يزعم الحيازة لنفسه أن يلجأ إليه بوسائله المقررة قانوناً - إذا امتنعت النيابة العامة عن إصدار مثل هذ1 القرار ، فلا يشكل ذلك في ذاته خطأ يوجب مسئوليتها ويستوجب التعويض عنه - النيابة العامة أصبحت إعمالاً لأسباب الحكم مغلولة اليد، لا اختصاص لها في إصدار هذا القرار، ويكون امتناعها عن إصداره إعمالاً لما قضي به الحكم. (الطعن رقم 2812 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1989)
يترتب على صدور الحكم بالإلغاء العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط، ولم يكن له وجود قانوني - يصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر بحال - إذا كان القرار الملغي يصح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ مقتضى حكم الإلغاء - قد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذا القرار - مرد ذلك في النهاية ظروف كل حالة وملابساتها - حيث يتطلب الأمر من الإدارة إصدار مثل هذا القرار ولا تفعل يكون امتناعها بمثابة القرار السلبي الذي يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض بحسب الأحوال - حيث يكون الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدامه القرار وإزالته من الوجود، دون أن تكون الإدارة مطالبة باتخاذ أي إجراء تنفيذي فلا تثريب عليها إن هي لم تصدر قراراً تنفيذياً بذلك - يمتنع بالتالي الرجوع عليها قضاءً - إذا حكم بإلغاء قرار للنيابة العامة صادر في منازعة حيازة، وقام الحكم على عدم اختصاص النيابة العامة بإصدار أي قرار في مسائل الحيازة، فالحكم يكون بذلك قد ألغى القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً - لا تكون النيابة العامة مطالبة بعد صدور الحكم إلا بالامتناع عن تمكين هذا الظرف أو ذاك من العين موضوع النزاع أو إصدار أي أمر متعلق بمنع تعرض هذا الطرف أو الغير، لأن الاختصاص بالفعل في المنازعة على الحيازة إنما يكون وفقاً لما قضي به الحكم لقاضي الحيازة الذي يتعين على الطرف الذي يزعم الحيازة لنفسه أن يلجأ إليه بوسائله المقررة قانوناً - إذا امتنعت النيابة العامة عن إصدار مثل هذ1 القرار ، فلا يشكل ذلك في ذاته خطأ يوجب مسئوليتها ويستوجب التعويض عنه - النيابة العامة أصبحت إعمالاً لأسباب الحكم مغلولة اليد، لا اختصاص لها في إصدار هذا القرار، ويكون امتناعها عن إصداره إعمالاً لما قضي به الحكم. (الطعن رقم 2812 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1989)