ولا يشترط في التظلم شكل معين فقد يكون في صورة التماس أو طلب :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة ، فقد يكون في صورة التماس أو طلب ، ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار ، محل التظلم وتاريخه ، ولا وجه العيب في القرار ، أو أن يكون النعى على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء ، وإنما يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه ، ويشير فيه المتظلم الى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره وبمضمونه ، والاشتراطات التي قام عليها ، علما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ، وهو ما ترى المحكمة تحققه في الطلب المقدم من المدعية (الطاعن) بتاريخ 14/11/1985 ، ومن ثم فإن إقامتها للدعوى بتاريخ 11/8/1998 ، تكون بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة آنفة الذكر ، وتغدو غير مقبولة شكلا ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون" (الطعن رقم 4286 لسنة 35ق عليا جلسة 26/12/1992)