·        يجوز تقديم التظلم إلى مفوضي الدولة مباشرة :
استقر القضاء الإداري على أنه يمكن تقديم التظلم إلى مفوضى الدولة مباشرة . (الطعن رقم 2523 لسنة 35ق جلسة 27/2/1993)
ويجب أن نلاحظ بان في كل محافظات جمهورية مصر العربية يوجب بالمحافظة مفوضي بمجلس الدولة ، ومن ثم جواز تقديم هذا التظلم له للبت فيه .