مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description·        تعريف التظلم : Empty· تعريف التظلم :

more_horiz



التظلم الاختياري والإجباري الذي يسبق رفع الدعوى الإدارية
التظلم كشرط لقبول دعوى الإلغاء
·        تعريف التظلم :
عرفت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التظلم بأن "التظلم هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمه العامل إلى الجهة الإدارية عسى أن تعدل عن قراراها فتسحبه وتكفي العامل مئونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار" . (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 6/3/1966)
نص المشروع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على عدة حالات لا تقبل الطلبات فيها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم . (م12 ب)
وهذه الحالات هى :
1- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
2- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية وقد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبي ونظمها على النحو التالي :
مادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة (2) : يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية "
أ- اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
ب- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به .
ج- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
مادة (3) : تقوم الجهة الإدارية بتلقي التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها .
ويسلم إلى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل افيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه .
مادة (4) : ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها أن تبدي رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي ناك بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو وروده.
مادة (5) : يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات- وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ ورود التظلم .
مادة (6) : وتتخذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه .
مادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

description·        تعريف التظلم : Emptyرد: · تعريف التظلم :

more_horiz
·        الحكمة من التظلم :
الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه . (الطعن رقم 1301 لسنة 7ق جلسة 5/3/1966 مجموعة المبادئ ، س11 رقم 60 ص496)
وقضت محكمة القضاء الإداري بأن "علة التظلم الإداري لمصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسي إنما هى احتمال تبين خطأ القرار والعدول عنه بسحبه في المدة القانونية . (الدعوى رقم 324 لسنة 6ق جلسة 26/5/1952 مجموعة المبائ ، س6 رقم 429 ص1080)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد