·        لا يجوز أن يتناول تقرير الطعن أكثر من حكم واحد :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تقرير الطعن لا يجوز أن يتناول أكثر من حكم واحد - إذا يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه" ( طعن رقم 3439 لسنة 39ق" إدارية عليا " جلسة  29/4/1997 )