لا يجوز إضافة طلبات جديدة في مرحلة الطعن :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لا يجوز أن يتضمن الطعن في الأحكام إدخال أو إضافة طلبات تكن لم موضوع المنازعة التي قضي فيها الحكم المطعون فيه - لا يجوز إبذاء طلب التعويض لأول مرة أمامها . ( الطعن رقم 3581 لسنة 40ق " إدارية عليا " جلسة  27/9/1997 ) وبأنه "لا يجوز إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن" ( الطعن رقم 1071 لسنة 40 ق" إدارية عليا " جلسة  9/3/1996 )