·        ميعـــاد الطعـــن :
ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - لا يسري في حق ذي الشأن الذي يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة إلا من تاريخ عمله اليقيني بالحكم الصادر ضده مناط ذلك - عدم إعلان ذوي الشأن إعلاناً صحيحاً بإجراءات محاكمته وعدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة .  ( الطعن رقم 2396 لسنة 40 ق  " إدارية عليا " جلسة 26/4/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " ثبوت تسلم الطاعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه تحقق علم الطاعن اليقيني بهذا الحكم منذ هذا التاريخ " (الطعن رقم 202 لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 24/2/1996 ) وبأنه "المرض العقلي أو النفسي يعتبر عذراً قهرياً يوقف ميعاد الطعن حتي تزايل الشان هذه الحالة " ( الطعن رقم 4151 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 30/3/1996) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -  ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون به - لا يسري هذا الميعاد في حق من لم يعلن بإجراءات المحاكمة وتاريخ الجلسة المحددة إعلاناً قانونياً صحيحاً - ميعاد الطعن أعتباراً من تاريخ عمله اليقيني بالحكم المطعون فيه " ( الطعن رقم 1891 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 27/1/1996) وبأنه "ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - الخصومة القضائية هي حالة قانونياً - تنشأ بالالتجاء إلي القضاء بالوسيلة التي رسمها القانون - المنازعة الإدارية تتم بإيداع عريضة الدعوي أو الطعن بعد توقيعها من محام مقبول أمامها سكرتاريه المحكمة المتخصة" ( الطعن رقم 123 لسنة 37 ق  " إدارية عليا " جلسة 11/2/1995) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - إلا إذا كان لم يكن قد تم إعلان صاحب الشأن إعلاناً صحيحاً بإجراءات محاكمته - إذا كانت إجراءات محاكمته صحيحة حتي ولو لم يحضر المحال فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ضده - الإعلان يتم بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في محل ٌانته أو عمله  - لا يجوز التمسك بالإعلان طبقاً لنص المادة 13 مرافعات - إذ لا يكون إلا عند إتمام الإعلان وفقاً للمادة 34 من قانون مجلس الدولة " ( الطعن رقم 3489 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 29/1/1994 ) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلن بتاريخ صدور الحكم ضده إلا من تاريخ عمله اليقيني بهذا الحكم " ( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 10/12/1994 ) وبأنه " ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - لا يسري هذا الميعاد إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً - لا يسري في حق الطاعن لم يعلن   إعلاناً صحيحاً بأمر محاكمته صدور الحكم الطعين في غيبته " ( طعن رقم 3311 لسنة 37  ق" إدارية عليا " جلسة 10/4/1993) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي  صحيحة قانوناً - لم يعلن بتاريخ صدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم " ( الطعن رقم 4137 لسنة 35ق  " إدارية عليا " جلسة 4/7/1992 ) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - ميعاد الطعن في أحكام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - يجب إقامة الطعن خلال هذا الميعاد القانوني وإلا يقتضي بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد القانون " ( طعن رقم  479 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 4/2/1989 ) وبأنه "تبدأ مواعيد الطعن في الحكم التأديبي من تاريخ صدوره حتي لو صدر في غيبه الموظف المتهم أن إجراءات إعلان المتهم الدعوي التأديبية قد اتبعت وفقاً للقانون " ( طعن رقم 54 لسنة 33ق  " إدارية عليا " جلسة 19/3/1988 )