·        تقـديــر الجــزاء :
للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك وشرط ذلك ألا يشوب استعمالها غلو .
وقد قضى بأن "لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإداري مرتين أيا كانت طبيعة الجزاء الذي وقع أو لا ، بيد أن العقاب الجنائي لا يمنع مساءلته تأديبيا . (الطعن رقم 3154 لسنة 35ق جلسة 26/11/1994) وبأنه"أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع الجزاء غير أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها - مؤدى ذلك - أن جسامة العمل المادي المشكلة للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة واستهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة الى غاية مشروعة إذ لا شك أن الأولى اقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوئها يستخلصه استخلاصا سائغا من الأولى . (الطعن رقم 3425 لسنة 40ق جلسة 9/3/1996) وبأنه "الغلو في الجزاء وعدم الملائمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره لا يكون إلا في الحالة التي ينطوي فيها الجزاء على المفارقة الصارخة بينه وبين خطورة الذنب الإداري المرتكب . (الطعن رقم 5862 لسنة 42ق جلسة 19/12/1999) وبأنه "مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره . (الطعن رقم 5237 لسنة 41ق لسنة 12/10/1999)
وتنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة على أنه"" الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى :
1- غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
2- الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
3- الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري " .
أن نظام العاملين المشار إليه ينص في المادة 78 منه على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا "، وينص في المادة 80 منه على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هى :
1- الإنذار .... 1- الفصل من الخدمة :
ومن حيث أن هذا القانون قد نص في المادة 88 منه على أنه " لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .... ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ...." .
ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن القاعدة وفقا لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هى وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل مازال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وأن الأصل وفقا لنص المادة 80 من ذات القانون هو أن توقع على من يساءل تأديبيا إحدى العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة والتي تبدأ بعقوبة الإنذار وتنتهي بعقوبة الفصل من الخدمة وتسري بالنسبة لمن يدان بجرم تأديبي العقوبات الشرعية المقررة وقت وقوع الجريمة التأديبية وذلك ما لم يصدر قانون معدل لتلك العقوبات يقرر عقوبة تعد أصلح للعامل حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلح وقت الحكم بالجزاء التأديبي أو تقريره .
ومن حيث أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في نص المادة 88 من القانون المشار إليه في حالة ما إذا ارتكب العامل مخالفة تأديبية من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة قبل انتهاء خدمته ، وبدأ التحقيق فيها بعد انتهاء خدمته ، فقد أجاز المشرع في هذه الحالة بالنص الصريح إقامة الدعوى التأديبية ضده بعد تركه الخدمة كما أنه ، وفي هذه الحالة وطبقا لصريح النص توقع على العامل عقوبة الغرامة بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث أنه في غير هذه الحالة الاستثنائية لا يجوز تطبيق الحكم الاستثنائي الخاص بتوقيع الغرامة على من انتهت خدمته حيث يجب تطبيق الحكم العام الوارد بالنص العام المتضمن القاعدة العامة في تحرير صور الجزاءات الجائز توقيعها على العامل والواردة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
ومن حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته ، فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التخقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال وفي هذه الحالة توقع على العامل احدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر .
ومن حيث أنه لا يحول دون اعمال هذه القاعدة القانونية القول بأن بعض الجزاءات الواردة بنص هذه المادة لا يصادف محلا أو لا يعد ردعا إذا ما وقعته المحكمة على من ترك الخدمة لتناقض تنفيذها بعد صدور الحكم بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء خدمته قانونا قبل توقيع تلك العقوبة التأديبية وذلك مثل عقوبة الوقف عن العمل ذلك أن باقي الجزاءات جميعا تجد محلها لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته بمراعاة أن أثر الجزاء سيرتد الى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسوف يكون لها تأثيرا على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية .
ومن حيث أن حكم المحكمة التأديبية على ما تقدم يرتد أثره الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر الغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى غير تلك التي ينص عليها الحكم التأديبي الملغي إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة وذلك باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا وهى قمة محاكم مجلس الدولة تباشر ولايتها في رقابة مشروعية وسلامة الأحكام المطعون فيها لديها ليس فقط كمحكمة رقابة قانونية على تلك الأحكام ولكن أيضا كمحكمة عليها تفصل في الموضوع الصادر فيه الحكم الملغي وتحسمه مادام مهيئا صالحا للفصل فيه وذلك بعد أن استنفدت المحكمة التأديبية المطعون في حكمها ولايتها بالحكم الذي أصدرته في موضوع الدعوى التأديبية ومن ثم فإن حكم المحكمة الادارية العليا إنما يرتد أثره كذلك الى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية .
وتنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة على أنه"" أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون .
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة " .
إن رقابة المحكمة الادارية العليا للأحكام التأديبية تتميز بكثير من الخصائص التي تجعلها مختلفة الى حد ما عن رقابة المحكمة الادارية العليا على الأحكام الادارية الصادرة من جهات أخرى ، في أنه الطعن الوحيد الذي يجوز الالتجاء إليه في صدد الأحكام التأديبية ، هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا . (الطماوي ، المرجع السابق ص643)
والطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي يتعيبه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به اية حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه ، فتبقى عليه وترفض الطعن بخلاف الطعن المقدم من الخصوم ذوي الشأن فإنه يحكمه أصل مقرر وهو ألا يضار الطاعن من طعنه ولا يفيد من الطعن في هذه الحالة سوى الطاعن- دون غيره من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم في الطعن .
وطبقاً للمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول بحكم من المحكمة التأديبية أن يقيم الطعن في هذه الحالة ، بحيث أنه إذا تخلف هذا الطلب فإن المحكمة الادارية العليا تقضي ببطلان تقرير الطعن .
وإذا كان اختصاص رئيس هيئة مفوضي الدولة في اقامة الطعن وجوبا إذا ما طلب العامل المفصول ذلك طبقا للمادة 22 المشار إليها ، مقصور على حالة العامل المفصول بحكم من المحاكم التأديبية دون غيرها ، فإنه يخرج من دائرة اختصاصه الطعن في قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا يستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن فيها أو لم يطلب ، إذ تعتبر الطعن في هذه غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذي صفة في الطعن . (الدكتور/ أحمد محمود دمعة ، أصول إجراءات التداعي أمام مجلس الدولة ، ص93 وما بعدها)
والأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على- بعد إلغاء القرار التأديبي المطعون فيه لعدم مشروعيته- توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها العامل . فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الى أنه لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبي الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح الى محاكمته تأديبيا وتوقيع جزاء عليه . بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل في الطلب المطروح عليها . فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فإن ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب ذلك أن طعن المدعى في قرار الجزاء الذي وقعته عليه جهة العامل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية الى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار الجزاء أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب باعتبارها صاحب الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين .
ومن حيث أن الأصل في قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه ولكنها لا تملك حتى في هذه الحالة أن تستبدل به قرارا آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى الى عدم مشروعيته ومن ثم إلغائه فتحل بذلك محل مصدر القرار في اتخاذه ، ولا تملك ذلك من باب أولى إذا رأت عدم ملائمة القرار حتى ولو في مداه دون قيام ما يمس مشروعيته إذ يحل قاضي الإلغاء محل مصدر القرار وهو ما يجيزه الدستور احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات لا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء ولا شك في أصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية .
ومع ذلك فإن رقابة قضاء الإلفاء ومحلها الوحيد هو المشروعية وهو أمر قانوني بحت لا يخرج أى عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية وبذلك تنبسط هذه الرقابة على كافة عناصر المشروعية في القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها .
ورقابة المشروعية وهى رقابة قانون مناطها الجوهري مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله والبطلان . فهى رقابة تامة كاملة ، وهى بذاتها وفي جوهرها رقابة المشروعية التي يتولاها قضاء النقض مدنيا كان أو إداريا على الأحكام القضائية التي يتناولها فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإداري على مشروعية القرار الإداري .
والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا وهى تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 (طعن رقم 159 لسنة 1ق) من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض واختلافها من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه فلكل من النظامين قواعده الخاصة مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده اساسا التباين بين طيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وهذه التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص وسلطة المحكمة المطعون في حكمها في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا (طعن رقم 1596 لسنة 7ق جلسة 3 أبريل سنة 19) فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الادارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام (طعن رقم 159 لسنة 1ق)
والطعن في أحد شقى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها مادام الطلبات مرتبطين ارتباطا جوهريا (طعن رقم 161 لسنة 3ق جلسة 29 يونيو سنة 1957 ، 196 لسنة 9ق جلسة 5ديسمبر سنة 1965 ، 582 لسنة 17ق جلسة 17 مايو سنة 1975)
وبطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه في ذاتها وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها (طعن رقم 960 لسنة 2ق جلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إداري)
إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها فللمحكمة العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولا وجه لإعادة الدعوى الى المحكمة للفصل فيها من جديد (طعن رقم 151 لسنة 3ق جلسة 15 يونيو سنة 1957 بشأن قرار إداري)
وبهذا رسمت المحكمة الادارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الاداري وهى سمات جوهرية في رقابة المشروعية الادارية محل الطعن بالالغاء وجوهر ما تقرره المحكمة الادارية العليا نفسها في حدود هذه الرقابة في شأن ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو ذات جوهر رقابة قاضي إلغاء القرار الإداري بدوره فجوهر الرقابة واحد ولا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة أو يميله نص في القانون ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها في الفرقي بين رقابتها على أحكام المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهى تباشر سلطات التأديب فقررت أنها رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا أو نفيا فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الادارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه (طعن رقم 989 لسنة 14ق جلسة 22 ديسمبر سنة 1973 ، 831 لسنة 19ق جلسة 11 مايوي سنة 1974)
أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من أوجه عدم المشروعية وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية في كل من الحكم الإداري في دعوى الإلغاء والحكم التأديبي الصادر في الدعوى التأديبية حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة الادارية وهو اختصاص التأديب تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعى الأحكام والقرارات ، فرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا على قضاء الالغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .
وبهذا التحديد يتحدد أيضا دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا الى ما تقضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما ، وإنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا وهى في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالالغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطة الادارية ، وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الادارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجرى على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الادارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الاخلال الجسيم بين المخالفات الثابت ارتكابها والجزاء الموقع .
وإذا كانت المحكمة الادارية العليا قد استقر قضاؤها في هذه الرقابة إذا تبين لها تعييب الحكم التأديبي المطعون فيه وأخذا بالأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات من أنه " إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه .... وجب عليها أن تحكم في الموضوع . على أن تحكم في موضوع الدعوى التأديبية المطعون في حكمها فتوقع بنفسها الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضي بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها وجب الأخذ بذات الأصل في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية في قرارات السلطة الادارية التأديبية فإذا انتهت في رقابتها الى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي ثبت للمحكمة الادارية العليا في رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية ويخضع حكمها الصادر في هذا الشأن على هذا الهدى لرقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الادارية العليا في نطاق قضاء الإلغاء فإذا ما تبينت المحكمة الادارية تعيب الحكم المطعون فيه أمامها بأى عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها بنفسها دون اعادة الى المحكمة التأديبية . (الطعن رقم 235 لسنة 23ق جلسة 9/4/1988)