• مدى سلطة محكمة الموضوع فى استدعاء الطبيب لمناقشته ؟
من المقرر ان القانون لايلزم المحكمة بأجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته بل لها ان ترفض هذا الطلب إذا رأت أنها فى غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التى تثبت لديها ، فإذا وضحت الواقعة وكان تحقيق الدفاع غير منتج فى الدعوى فللمحكمة أن تطرحه مع بيان العلة فى اطراحه. (الطعن رقم 489لسنة 31ق – جلسة 19/6/1961س12ص716) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير خبير المقدم لها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة قد أوضحت لديها ولم ترهن من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا تجوز مجادلتها فى ذلك . (الطعن رقم 2260 لسنة 50ق – جلسة 2/3/1981 س32 ص196) . وبأنه " من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1481 لسنة 40ق – جلسة 22/11/1970 س21 ص1124) . وبأنه " عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 893 لسنة 55ق – جلسة 15/5/1985 س36 ص662) . وبأنه " لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشة الأطباء أو كبير الأطباء الشرعيين ترجيحا لإحدى التقارير ، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب منها شيئا من ذلك ولم تر المحكمة من جانبها محلا له اطمئنانا منها إلى التقرير الطبى الشرعى . (الطعن رقم 1924 لسنة 37ق – جلسة 27/11/1967 س18 ص1191) .
• ومن المتفق عليه أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى الذى أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق :
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها . ولما كان الطاعن .حسبما هو مثبت بمحضرجلسة المحاكمة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه قد نازع فى سب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع الى اهل الخبرة ، وكان الطبيب الشرعى وأن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صحبها من التعدى وما ينشأ عنها من انفعال نفسانى قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت الى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاب بها حال حياته والتى كان من شأنها احداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه الى أن التعدى وما نشأ عنه انفعال نفسانى كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى الى وفاته - دون أن يتبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى اورده الطبيب الشرعى فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع (الطعن رقم 303لسنة 38ق – جلسة 13/5/1968 س19ص546) . وبأنه " من المقرر إنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد – أو اعترافات المتهم – ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة . (الطعن رقم 580 لسنة 48ق – جلسة 11/12/1978 س29 ص916) . وبأنه " ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . ولما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى وأطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1817 لسنة 44ق – جلسة 20/1/1975 س26 ص72) . وبأنه " من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق " (الطعن رقم 877 لسنة 49ق جلسة 7/2/1980 س31 ص200) . وبأنه " تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناؤء نومه على ظهره . جائز . اساس ذلك : إمكانية تحركه وقت الاعتداء عليه . (الطعن رقم 4819 لسنة 62ق – جلسة 9/2/1994) . وبأنه " تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى – غير لازم .كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . (الطعن رقم 4121 لسنة 57ق – جلسة 19/1/1988 س39 ص181) .
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن "لما كان الأصل أنه ليس لازما أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وإذ كانت أقوال شاهد الإثبات الثالث التي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق ، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله الحكم عن تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ، وخلا الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين البدلين الفني والقولي ، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن في هذا الشأن والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
من المقرر ان القانون لايلزم المحكمة بأجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته بل لها ان ترفض هذا الطلب إذا رأت أنها فى غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التى تثبت لديها ، فإذا وضحت الواقعة وكان تحقيق الدفاع غير منتج فى الدعوى فللمحكمة أن تطرحه مع بيان العلة فى اطراحه. (الطعن رقم 489لسنة 31ق – جلسة 19/6/1961س12ص716) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير خبير المقدم لها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة قد أوضحت لديها ولم ترهن من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا تجوز مجادلتها فى ذلك . (الطعن رقم 2260 لسنة 50ق – جلسة 2/3/1981 س32 ص196) . وبأنه " من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 1481 لسنة 40ق – جلسة 22/11/1970 س21 ص1124) . وبأنه " عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 893 لسنة 55ق – جلسة 15/5/1985 س36 ص662) . وبأنه " لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشة الأطباء أو كبير الأطباء الشرعيين ترجيحا لإحدى التقارير ، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب منها شيئا من ذلك ولم تر المحكمة من جانبها محلا له اطمئنانا منها إلى التقرير الطبى الشرعى . (الطعن رقم 1924 لسنة 37ق – جلسة 27/11/1967 س18 ص1191) .
• ومن المتفق عليه أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى الذى أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق :
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها . ولما كان الطاعن .حسبما هو مثبت بمحضرجلسة المحاكمة وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه قد نازع فى سب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع الى اهل الخبرة ، وكان الطبيب الشرعى وأن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صحبها من التعدى وما ينشأ عنها من انفعال نفسانى قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت الى وفاة المجنى عليه ، فإنه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاب بها حال حياته والتى كان من شأنها احداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه الى أن التعدى وما نشأ عنه انفعال نفسانى كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى الى وفاته - دون أن يتبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى اورده الطبيب الشرعى فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع (الطعن رقم 303لسنة 38ق – جلسة 13/5/1968 س19ص546) . وبأنه " من المقرر إنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد – أو اعترافات المتهم – ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة . (الطعن رقم 580 لسنة 48ق – جلسة 11/12/1978 س29 ص916) . وبأنه " ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . ولما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى وأطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1817 لسنة 44ق – جلسة 20/1/1975 س26 ص72) . وبأنه " من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق " (الطعن رقم 877 لسنة 49ق جلسة 7/2/1980 س31 ص200) . وبأنه " تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناؤء نومه على ظهره . جائز . اساس ذلك : إمكانية تحركه وقت الاعتداء عليه . (الطعن رقم 4819 لسنة 62ق – جلسة 9/2/1994) . وبأنه " تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى – غير لازم .كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . (الطعن رقم 4121 لسنة 57ق – جلسة 19/1/1988 س39 ص181) .
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن "لما كان الأصل أنه ليس لازما أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وإذ كانت أقوال شاهد الإثبات الثالث التي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق ، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله الحكم عن تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل ، وخلا الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين البدلين الفني والقولي ، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن في هذا الشأن والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)