• الحالة التى يجوز فيها وقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت :
• يجوز للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت شاء إذا كان من ارتكب السرقة زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه :
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مايو سنة 1990 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة 14 من مايو سنة 1990 إقرارا من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن . لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات . تنص على انه " لا تجوز محاكمة من يتركب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى تلزم ان ينبسط اثرها الى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة – لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر . ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لان تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل – وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع واشير اليها فى تقدير لجنة الشئون التشريعية والمذكورة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منها باقى افرادها بعد وقوع الطلاق وكان الثابت من إقرار التخالص المار ذكره أن المجنى عليها قد تنازلت أيضا عن دعواها المدنية قبل الطاعن مما لازمه اثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف هذا الترك عملا بالمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها . وإثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف الترك .( الطعن رقم 12794 لسنة 60ق جلسة 6/1/1998).
• والطعن بالنقض ، قصره ، على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بها .(المادة 30ق 57 لسنة 1959).
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف (1) إدارة محل تجارى بغير ترخيص .(2) عدم تحرير عقد عمل للعامل لديه .(3) عدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور . لما كان ذلك ، وكانت التهمتان الثانية والثالثة - معاقبا عليهما بالمادة 17 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانونين رقمى 33 لسنة 1982 ، 119 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها و تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة – ولا ارتباط بينهما وبين التهمة الأولى الخاصة بإدارة محل تجارى بغير ترخيص مما يدخلهما فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير عن ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزالها على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لتهمتى عدم تحرير عقد للعامل لديه وعدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور .( الطعن رقم 13489 لسنة 61ق جلسة 21/10/2001)
• يجوز للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت شاء إذا كان من ارتكب السرقة زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه :
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مايو سنة 1990 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة 14 من مايو سنة 1990 إقرارا من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن . لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات . تنص على انه " لا تجوز محاكمة من يتركب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى تلزم ان ينبسط اثرها الى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة – لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر . ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لان تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل – وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع واشير اليها فى تقدير لجنة الشئون التشريعية والمذكورة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منها باقى افرادها بعد وقوع الطلاق وكان الثابت من إقرار التخالص المار ذكره أن المجنى عليها قد تنازلت أيضا عن دعواها المدنية قبل الطاعن مما لازمه اثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف هذا الترك عملا بالمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها . وإثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف الترك .( الطعن رقم 12794 لسنة 60ق جلسة 6/1/1998).
• والطعن بالنقض ، قصره ، على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بها .(المادة 30ق 57 لسنة 1959).
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف (1) إدارة محل تجارى بغير ترخيص .(2) عدم تحرير عقد عمل للعامل لديه .(3) عدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور . لما كان ذلك ، وكانت التهمتان الثانية والثالثة - معاقبا عليهما بالمادة 17 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانونين رقمى 33 لسنة 1982 ، 119 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها و تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة – ولا ارتباط بينهما وبين التهمة الأولى الخاصة بإدارة محل تجارى بغير ترخيص مما يدخلهما فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير عن ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزالها على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لتهمتى عدم تحرير عقد للعامل لديه وعدم إعداد سجل بيان تقاضى الأجور .( الطعن رقم 13489 لسنة 61ق جلسة 21/10/2001)