الدفع بأن السلاح المستخدم في الجريمة
ليس السلاح المضبوط مع المتهم
       ففى الرش الطويلة ( أى بنادق الصيد ) تصل الغازات الى الجسم وتؤدى الى انفجار نجمى الشكل فى جرح الدخول متى كانت مسافة الاطلاق لا تتجاوز خمسة عشر سنتيمترات ولا تحترق حوافى الجرح الا فى هذه الحدود اذا كان البارود المستعمل مارجا ( عديم الدخان ) ،فإذا استعمل البارود الاسود زادت المسافة التى يصل اليها اللهب حتى تبلغ مترا ونصف متر وهى المسافة التى يصل اليها الدخان فى كلا النوعين من البارود ويلون دخان البارود الاسود الجلد بلون اسود أما دخان البارود المارج فيعطى الجلد لونا رماديا او رصاصيا – فإذا زادت  المسافة عن المتر والنصف فلا تظهر العلامات السابقة كلها ولايبقى من علامات البارود الا الوشم البارودى الناتج عن الحبيبات غير المحترقة من البارود وهذه تدخل إلى أدمة الجلد حيث تبقى ثابته كأى علامة وشمية اخرى ويوجد الوشم البارودى فى جروح الاعيرة النارية التى لا يجاوز مداها ثلاثة امتار- والوشم البارودى ليس تلونا سطحيا على الجلد كتلون الدخان وبذلك يمكن غسله او مسحه بل هو وشم حقيقى فى ادمة الجلد لا يزول بالغسل او المسح – وقد توجد آثار البارود هذه كلها أو بعضها فى الملابس دون ان تصل الى الجلد تحت الملابس وكذلك فى حالات اطلاق السلاح وفوهته ملامسة للجلد قد لا تظهر هذه الاثار البارودية على الجلد نظرا لوجودها كلها او بعضها داخل مسير الجرح حيث يمكن رؤيتها بالتشرح
     وجرح دخول الرش نفسه يختلف شكلا تبعا لمسافة الاطلاق فهو جرح مفرد شبه مستدير الشكل مشرذم الحوافى قطره يساوى قطر فوهة البندقية متى كانت مسافة الاطلاق قريبة ( بضعة سنتيمترات ) ، وكلما بعدت المسافة زاد قطر الجرح شيئا قليلا حتى اذا بلغت مسافة الاطلاق مترا ونصف بدأت رشات تدخل منفردة قريبا من الجرح المركزى ، وكلما بعدت المسافة ازداد عدد جروح الرشات المنفردة وصغرت مساحة الجرح المركزى حتى اذا بلغت حوالى اربعة امتار لم يبقى اثر للجرح المركزى ودخلت الرشات كلها منفردة محدثة جروحا صغيرة مستديرة تملا مساحة مستديرة قطرها حوالى ستة عشر سنتيمترات – ويتسع قطر المساحة المغطاه بانتشار الرش بنفس هذا القدر كلما زادت مسافة الاطلاق بمقدار مترين وفى نفس الوقت تقل قوة نفاذ الرش فى الجسم . حتى اذا بلغت المسافة خمسين او ستين مترا فإن الرش قد يحدث جروحا سطحية او مجرد كدمات دون ان ينفذ الى الداخل مسافة طويلة .
     والحشار الداخلى والخارجى يدخلان مع كتلة الرش فى الجرح المركزى حتى تكون مسافة الاطلاق اكثر من متر وبعدئذ يحدث الحشار الخارجى كدما مستديرا الى جوار الجرح المركزى ، فإذا بلغت المسافة ثلاثة امتار لم يظهر له اى اثر ولكن الحشار الداخلى يدخل منفردا فى جرح تحت الجرح المركزى ، ثم اذا زادت المسافة عن ذلك يحدث الحشار كدما متسحجا او جرحا سطحيا الى مسافة قد تصل الى ثمانية او عشرة امتار وعندئذ لا يظهر له أى أثر .
     وهناك بنادق رش جيدة الصلب تضيق فتحة فوهتها عن مبدأ الماسورة ( بنادق مختنقة) وهذا الخنق يعطى القذيفة سرعة اكبر ويرسلها الى مدى ابعد ، ويجب عند احتساب مسافة الاطلاق من شكل جرح الدخول أن يؤخذ فى الاعتبار نوع السلاح ودرجة خنقة ( السلاح كامل الخنق تضيق فوهته عن مبدأ ماسورته بمقدار نصف مليمتر تقريبا ) اما فى حالة البنادق القصيرة او المقروطة فإن المسافات السابق ذكرها كلها تقل بنسبة قصر البندقية .
      وفى إصابات  البنادق المحلزنة ( المخشخنة ) تكون العلامات البارودية اقل وضوحا عنها فى بنادق الصيد اما فى الطبنجات او المسدسات فإن علامة البارود لا يتجاوز مداها نصف المتر غير ان الغازات واللهب والهباب لا تصل الى ابعد من عشرين او خمسة وعشرين سنتيمترات .
      ويلاحظ انه فى جروح دخول الرصاص يوجد دائما تكدم وتلون حلقى حول حافة الجرح مهما كانت مسافة الاطلاق وتسمى هذه الظاهرة مسحة الرصاصة وهى ناشئة عن تسلخ الجلد وتكدمه من مصادمة الرصاصة كما يشترك فى احداثها تلون الجلد من معدن الرصاصة ، ولذلك يمكن فحص هذه المسحة بمرسام الطيف لمعرفة التركيب الكيمائى للرصاصة لمقارنته بتركيب الرصاصات المشتبه فى استعمالها فى نفس الجريمة .
      ومن ذلك يتضح ان تقدير مسافة الاطلاق مسألة تقريبية ويحسن  دائما اجراء تجارب على السلاح المستعمل فى اى قضية لمعرفة مدى كل علامة من علامات السابقة قبل ابداء الرأى ، اما اذا لم يوجد السلاح فيمكن استعمال الارقام السابقة بعد تحويرها تبعا لطول السلاح ونوعه ونوع البارود .