• لا يجوز القبض على عضو مجلس الشعب دون الرجوع للمجلس :
عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل ، متى كانت واضحة.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق سواء ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو ما لم يكن ماسا بشخصه كسؤال الشهود في الجرائم المنصوص عليها قانونا إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو تقديم الطلب من الجهة المختصة . م9/2 إجراءات . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 99 من الدستور . أساس ذلك ؟
إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعد من إجراءات الخصومة التي تتوقف على تقديم الشكوى أو الإذن أو الطلب .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانعدام التحقيقات التي أجريت بشأن الطاعنين قبل صدور إذن مجلس الشعب تأسيسا على جواز اتخاذ الإجراءات التي لا مساس لها بخض العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهور ، والرجوع لأهل الخبرة دون صدور الإذن . خطأ في القانون . يوجب نقضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ......... و......... بانعدام التحقيقات التي أجريت بشأنهما قبل صدور إذن مجلس ورد عليه – مع غض النظر عنا تردى فيه من التعريض . خطأ . لحكم قدم للمحكمة للاستشهاد به مع عدم حاجته لذلك وخروجه عن الأسلوب الذي يتعين تحرير الأحكام بالانحدار الى لغة تهكمية غير لائقة – بما مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قد أنفقت على أن النص في المادة 99 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد مقصور على الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض عليه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيا أو ضبط المراسلات الواردة إليه أو الصادرة منه أو رفع الدعوى الجنائية ضده ، أما سائر الإجراءات التي لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع الى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقف على صدور الإذن ، وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة النص واضحة ولا لبس فيها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " ، فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه – في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء سيرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق وكافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود . أما المادة 99 من الدستور إذ نصت على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء (فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب إذ أن الدستور قصد بما نص عليه من عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ........ التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الشعب أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بعضو مجلس الشعب فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من المجلس والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص عضو مجلس الشعب والمجلس الذي ينتسب إليه ، ويؤيد هذا النظر الأعمال التحضيرية لهذا النص ذلك أن أصل هذه المادة طبقا للمشروع الوارد من الحكومة لمجلس النواب كان بالمادتين 19 ، 20 وقد جرى نص الأولى على أنه " إذا اشترط القانون إذنا أو طلبا من إحدى الجهات لرفع الدعوى الجنائية فيجب أن يكون ذلك الإذن أو الطلب بالكتابة ولا يجوز الرجوع فيه بعد صدوره " ، وجرى نص الثانية على أنه " إذ اشترط القانون إذنا فلا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد المتهم إلا بعد صدور الإذن " ، وقد حذفت المادتان في المشروع الذي اقرته اللجنة لادماجهما في المادتين 25 ، 26 حيث كانت تنص المادة 25 من المشروع أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، وكانت المادة 26 من ذات المشروع تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " وقد وردت المادة 25 سالفة الإشارة في المشروع الذي تم إقراره تحت رقم 8 وجاء نصها على النحو التالي " ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون " ووردت المادة 26 تحت رقم 9 وجاء نصها كالآتي " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها ، وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذنا أو طلبا من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب " وقد أضحى نص المادة التاسعة فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 426 لسنة 1954 على النحو الآتي " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذ كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " وهو ما يؤكده اتجاه إرادة المشرع الى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن والطلب وقد كشفت الأعمال التحضيرية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال ، ذلك من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع وفي توقفها على الطلب رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه " (الطعن رقم 20491 لسنة 73ق جلسة 22/10/2002)
عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل ، متى كانت واضحة.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق سواء ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو ما لم يكن ماسا بشخصه كسؤال الشهود في الجرائم المنصوص عليها قانونا إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو تقديم الطلب من الجهة المختصة . م9/2 إجراءات . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 99 من الدستور . أساس ذلك ؟
إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعد من إجراءات الخصومة التي تتوقف على تقديم الشكوى أو الإذن أو الطلب .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانعدام التحقيقات التي أجريت بشأن الطاعنين قبل صدور إذن مجلس الشعب تأسيسا على جواز اتخاذ الإجراءات التي لا مساس لها بخض العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهور ، والرجوع لأهل الخبرة دون صدور الإذن . خطأ في القانون . يوجب نقضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ......... و......... بانعدام التحقيقات التي أجريت بشأنهما قبل صدور إذن مجلس ورد عليه – مع غض النظر عنا تردى فيه من التعريض . خطأ . لحكم قدم للمحكمة للاستشهاد به مع عدم حاجته لذلك وخروجه عن الأسلوب الذي يتعين تحرير الأحكام بالانحدار الى لغة تهكمية غير لائقة – بما مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قد أنفقت على أن النص في المادة 99 من الدستور على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد مقصور على الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض عليه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيا أو ضبط المراسلات الواردة إليه أو الصادرة منه أو رفع الدعوى الجنائية ضده ، أما سائر الإجراءات التي لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع الى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقف على صدور الإذن ، وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة النص واضحة ولا لبس فيها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب " ، فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه – في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء سيرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق وكافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود . أما المادة 99 من الدستور إذ نصت على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء (فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب إذ أن الدستور قصد بما نص عليه من عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ........ التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الشعب أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بعضو مجلس الشعب فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من المجلس والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص عضو مجلس الشعب والمجلس الذي ينتسب إليه ، ويؤيد هذا النظر الأعمال التحضيرية لهذا النص ذلك أن أصل هذه المادة طبقا للمشروع الوارد من الحكومة لمجلس النواب كان بالمادتين 19 ، 20 وقد جرى نص الأولى على أنه " إذا اشترط القانون إذنا أو طلبا من إحدى الجهات لرفع الدعوى الجنائية فيجب أن يكون ذلك الإذن أو الطلب بالكتابة ولا يجوز الرجوع فيه بعد صدوره " ، وجرى نص الثانية على أنه " إذ اشترط القانون إذنا فلا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد المتهم إلا بعد صدور الإذن " ، وقد حذفت المادتان في المشروع الذي اقرته اللجنة لادماجهما في المادتين 25 ، 26 حيث كانت تنص المادة 25 من المشروع أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، وكانت المادة 26 من ذات المشروع تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " وقد وردت المادة 25 سالفة الإشارة في المشروع الذي تم إقراره تحت رقم 8 وجاء نصها على النحو التالي " ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون " ووردت المادة 26 تحت رقم 9 وجاء نصها كالآتي " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها ، وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذنا أو طلبا من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب " وقد أضحى نص المادة التاسعة فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 426 لسنة 1954 على النحو الآتي " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذ كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " وهو ما يؤكده اتجاه إرادة المشرع الى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن والطلب وقد كشفت الأعمال التحضيرية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال ، ذلك من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع وفي توقفها على الطلب رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه " (الطعن رقم 20491 لسنة 73ق جلسة 22/10/2002)