الدفع ببطلان الحكم لتناوله أمرا سبق للهيئة
التى أصدرته أن كونت رأيا فيه فى قضية أخرى متصلة
إبداء المحكمة التى تنظر دعوى الرشوة رأيا سابقا فى قضية إحراز مخدر ضبط عرضا بقناعتها بحصول الرشوة وسلامة اجراءات ضبط المخدر والرشوة معا . أثره . عدم صلاحيتها لنظر دعوى الرشوة وبطلان الحكم الصادر فيها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: وإن كان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات يفيد أن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، ويستدعى الفصل فيها إبداء الرأى فى ذات الحجج والأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم فى الجناية ........ لسنة 1998 المعادى أن الطاعن الأول قد اتهم وقضى عليه فى جريمة إحراز المخدر الذى ضبط عرضا ، ومما أوردته الهيئة فى حكمها السابق فى قضية المخدرات – على ما يبين من المفردات التى ضمت – قولها " أنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن وجدانها الى أنه بتاريخ ...... تم ضبط المتهم ......... (الطاعن الأول الحالى) وآخر حال عرضهما رشوة ولم تقبل منهما " ، ثم أدانت الهيئة التى أصدرت الحكم الطاعن فى قضية المخدرات وهو ما يعد قضاء ضمنيا بسلامة التحريات التى كانت مقدمة لإجراءات ضبط المخدر والرشوة معا ، ثم جاء الحكم المطعون فيه وقضى فى جريمة عرض الرشوة المسندة الى الطاعن ، ورفض دفعه فيها ببطلان التحريات لعدم جديتها وقضى بسلامة الإجراءات التى بنيت عليها ، وهى بذاتها الإجراءات التى قضى من قبل – ضمنا – بصحتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتناوله أمرا سبق للهيئة التى أصدرته أن كونت رأيا فيه فى قضية أخرى متصلة نسخت أوراقها من ذات القضية موضوع الطعن الماثل ، ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه – ردا على دفع الطاعن " بخصوص ما ذكر فإن الهيئة فى حكمها فى قضية المخدرات المنسوبة للطاعن الأول ........ لم تعرض لموضوع الدعوى الماثلة – عرض الرشوة – من أية ناحية ولم تمسه من أية وجه ,إنما اقتصرت على مجرد الإشارة الى أن تفتيش المتهم وضبط المخدر بإحرازه كان بمناسبة ضبطه فى جريمة رشوة صادر بها إذن وذلك دون الخوض أو التعرض لأدلة الثبوت فى جريمة الرشوة من أى وجهة أو التعرض لموضوعها" ، لأن هذا الذى أورده الحكم يدحضه ما دون بالحكم الصادر فى قضية المخدرات على السياق المتقدم من استقرار يقين المحكمة على ضبط الرشوة حال عرضها ، وما انتهى إليه الحكم فى قضية المخدرات من سلامة الإجراءات بها ، والتى هى بذاتها المقدمة لضبط الرشوة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد ابدت رأيا سابقا فى شأن قناعتها بحصول الرشوة وسلامة الإجراءات ، وذلك قبل الحكم فيها والتعرض لها مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ، ومن ثم يكون حكمها فيها باطلا . (الطعن رقم 21322 لسنة 69ق جلسة 18/4/2000)
التى أصدرته أن كونت رأيا فيه فى قضية أخرى متصلة
إبداء المحكمة التى تنظر دعوى الرشوة رأيا سابقا فى قضية إحراز مخدر ضبط عرضا بقناعتها بحصول الرشوة وسلامة اجراءات ضبط المخدر والرشوة معا . أثره . عدم صلاحيتها لنظر دعوى الرشوة وبطلان الحكم الصادر فيها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: وإن كان ظاهر وسياق المادة 146 مرافعات يفيد أن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، ويستدعى الفصل فيها إبداء الرأى فى ذات الحجج والأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم فى الجناية ........ لسنة 1998 المعادى أن الطاعن الأول قد اتهم وقضى عليه فى جريمة إحراز المخدر الذى ضبط عرضا ، ومما أوردته الهيئة فى حكمها السابق فى قضية المخدرات – على ما يبين من المفردات التى ضمت – قولها " أنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن وجدانها الى أنه بتاريخ ...... تم ضبط المتهم ......... (الطاعن الأول الحالى) وآخر حال عرضهما رشوة ولم تقبل منهما " ، ثم أدانت الهيئة التى أصدرت الحكم الطاعن فى قضية المخدرات وهو ما يعد قضاء ضمنيا بسلامة التحريات التى كانت مقدمة لإجراءات ضبط المخدر والرشوة معا ، ثم جاء الحكم المطعون فيه وقضى فى جريمة عرض الرشوة المسندة الى الطاعن ، ورفض دفعه فيها ببطلان التحريات لعدم جديتها وقضى بسلامة الإجراءات التى بنيت عليها ، وهى بذاتها الإجراءات التى قضى من قبل – ضمنا – بصحتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتناوله أمرا سبق للهيئة التى أصدرته أن كونت رأيا فيه فى قضية أخرى متصلة نسخت أوراقها من ذات القضية موضوع الطعن الماثل ، ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه – ردا على دفع الطاعن " بخصوص ما ذكر فإن الهيئة فى حكمها فى قضية المخدرات المنسوبة للطاعن الأول ........ لم تعرض لموضوع الدعوى الماثلة – عرض الرشوة – من أية ناحية ولم تمسه من أية وجه ,إنما اقتصرت على مجرد الإشارة الى أن تفتيش المتهم وضبط المخدر بإحرازه كان بمناسبة ضبطه فى جريمة رشوة صادر بها إذن وذلك دون الخوض أو التعرض لأدلة الثبوت فى جريمة الرشوة من أى وجهة أو التعرض لموضوعها" ، لأن هذا الذى أورده الحكم يدحضه ما دون بالحكم الصادر فى قضية المخدرات على السياق المتقدم من استقرار يقين المحكمة على ضبط الرشوة حال عرضها ، وما انتهى إليه الحكم فى قضية المخدرات من سلامة الإجراءات بها ، والتى هى بذاتها المقدمة لضبط الرشوة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد ابدت رأيا سابقا فى شأن قناعتها بحصول الرشوة وسلامة الإجراءات ، وذلك قبل الحكم فيها والتعرض لها مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها ، ومن ثم يكون حكمها فيها باطلا . (الطعن رقم 21322 لسنة 69ق جلسة 18/4/2000)