مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionإذن التفتيــش Emptyإذن التفتيــش

more_horiz
حددت المادة (91) من قانون الاجراءات الجنائية الشروط الواجب مراعاتها فى الإذن الصادر بتفتيش المنزل إذ نصت على أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام توجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضى التحقيق أن يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وفى جميع الاحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
ويبين هذا النص أن الشارع الاجرائى قد تطلب شروطا معينة فى الإذن الصادر بتفتيش وهى :
1.       أن يكون هناك إتهام موجه الى شخص يقيم بالمنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جريمة جناية كانت أو جنحة أو بإشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
2.       أن يصدر الإذن بالتفتيش من سلطة التحقيق .
3.       أن يكون الإذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد أرست محكمة النقض – العديد من المبادئ القضائية بصدد إذن التفتيش عموما .
    حددت بمقتضاها ضوابط هذا الإذن من الناحيتين الموضوعية والشكلية ،والمفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات انه يجب لقيام النيابة بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جنائية أو جنحة وأنه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش ، بل يكفى أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس فى صدد صحة البلاغ المقدم من مجهول بأن المتهم يتجر فى المخدرات ، فإن ذلك يكفى ما دامت النيابة قد اقتنعت بكفاية القرائن القائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقرتها على رأيها باعتماد التفتيش الذى حصل وأخذها بالدليل المستمد منه .
 

الأصل سريان قانونا الاجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الأذن بالتفتيش :
سريان قانون الأجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش وهذا هو الأصل اما إذا خلا قانون الأجراءات الجنائية فيتعين الرجوع الى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

 
 
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كانت الواقعة الثابتة هى ان عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب فيها انهم يتجرون فى المواد المخدرة فقام البوليس بالتحرى عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيده من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة ، وبناء على ذلك استصدر البوليس اذنا من النيابة بتفتيش المنزل الذى يجتمعون فيه وفتشه ، فهذا التفتيش يكون قانونيا لصدور إذن النيابة به فى جريمة معينة اعتمادا على قرائن أحوال من شأنها ان تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون فى المنزل الذى حصل تفتيشه وإذا فر أحد المتهمين عقب ضبط المخدرات فى هذا المنزل إلى مسكنه ، جاز للضابط ان يفتش هذا المنزل بغير إستئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعا فى جريمة إحراز متلبس بها . ( طعن رقم 1204 لسنة 7ق جلسة 10/5/1937). وبأنه " لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة وأورد أقوال الشهود مما مفاده أن الطاعن يحرز المواد المخدرة وأن النيابة أذنت بضبطه وتفتيشه ثم عرض لما دفع به الطاعن فى هذا الخصوص ورد عليه بقوله " من حيث أن المحكمة ترى من التحريات التى قام بها الشاهدان الأول والثالث والتى صدر الاذن بناء عليها فيما أسفرت عنه من أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا من الجدية والكفاية ما يكفى لصدور إذن النيابة بالضبط والتفتيش ولا ينال من صحة إذن التفتيش أن يكون قد صدر لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر إذ لا يغير من ذلك أنه صدر لضبط جريمة إحتمالية أو مستقبلة لما تقع بعد عند صدوره ، وإنما صدر الاذن – كما يبين من سياقه – لضبط جريمة واقعة هى حيازة المتهم واحرازه للمواد المخدرة التى كشفت عنها التحريات اما لفظ " قد " فإنه وإن كان يفيد معنى الاحتمال إلا أن البين أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدور الاذن وإنما ينصرف الى نتيجة التفتيش وهى دائما إحتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن الدفع المبدى فى هذا الخصوص ، وهو رد سائغ فى إطراح دفاع الطاعن ويكفى لاعتبار الاذن صحيحا صادرا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه بما يكون معه نعيه فى هذا الخصوص غير سديد. (الطعن رقم 12904 لسنة 60ق جلسة 18/12/1991). وبأنه " لما كان ما أثبته فى مدوناته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته – الذى تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه – أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه – كما ذكرت النيابة بوجه الطعن – ومن ثم يكون اذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة ، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . (الطعن رقم 305 لسنة 44ق جلسة 17/3/1974 س25 ص292). وبأنه " الاذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا اصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالى اصداره لضبط جريمة مستقبلة  ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على انها ستقع بالفعل. فإذا كان مفاد ما اثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى انه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش بل كان الاذن قد صدر استنادا الى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدر الى خارج المدينة ، فإن الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا على صدور إذن التفتيش ام لاحقا له يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3156 لسنة 31ق جلسة 1/1/1962 س 13 ص20). وبأنه " من المقرر أن الاذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا اصداره الا لضبط جريمة ، "جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. (طعن رقم 1232 لسنة 37ق جلسة 16/10/1967 س18 ص965). وبأنه " من المقررأن الاتجاه فى المخدر لا يعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها ، لما كان ذلك ،وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28فبراير سنة 1972المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتى الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة عزب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق ،وأن الامر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار ان هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بالمخدرات بما مفهومه ان الامر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او متحملة . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.(الطعن رقم 512لسنة 41ق جلسة17/10/1976س 27ص 763). وبأنه " لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .هذا فضلا عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش،واذ كان الثابت من المفردات المضمومة وما أورده الحكم المطعون فيه ان الرائد ……شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحة المخدرات يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات فاستصدر إذنا من النيابة لتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة ،ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الاذن بتفتيشه وتفتيش سكنه الأمر الذى يكفى  لتبرير إصدار الاذن قانونا ولا يؤثر فى سلامته أن مصدر الاذن قد استعمل عبارة ((ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا أو إيجابا ))التى أولها الطاعن بانها تنم عن أن الاذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ ((قد))وإن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى إحتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما إحتمالية اذ لا يمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له .( الطعن رقم 1674لسنة 50ق جلسة 5/2/1981). وبأنه " إذا كان الثابت أن إذن النيابة بالتفتيش قد صدر بناء على التحريات التى باشرها ضابط المباحث من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويلجأالى منزل شخص آخر ويحتفظ بالمخدرات بين طيات ملابسه فإن مفاد ذلك أن ما اسفرت عنه التحريات التى بنى عليها الاذن تقوم به جريمة احراز جواهر مخدرة للاتجار فيها فى مكان معين هو منزل ذلك الشخص الآخر الذى شمله اذن التفتيش وهو يكفى لتبرير اصداره قانونا – وقول الحكم أن الإذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز إلى حيز الوجود هو قول ينطوى على خطأ فى تحصيل معنى العبارات التى صيغ بها هذا الأذن وقد اشتق من هذا الخطأ خطأ آخر فى الاستدلال للرأى الذى انتهى اليه الحكم فى قبول الدفع ببطلان التفتيش وفى القضاء بالبراءة ، والامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .(طعن رقم 285 لسنة 31 ق جلسة 5/6/1961 س12 ص648). وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . اما عن نعى الطاعن بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة ، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الملازم أول ……..قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد إن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .( الطعن رقم 6060 لسنة 52ق جلسة 22/3/1983). وبأنه " من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .(الطعن رقم 1952 لسنة 39ق جلسة 12/1/1970 س21 ص65). وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد اذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه فإن مفهوم ذلك ان الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .(طعن رقم 1538 لسنة 44ق جلسة 22/12/1974 س25 ص876). وبأنه " إذا كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 914 لسنة 39ق جلسة 17/11/1969 س20 ص1274). وقضى بأن  " الأصل فى القانون أن الإذن بالتنفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة أو لحريته الشخصية (الطعن رقم 942 لسنة 38ق جلسة 17/6/1968 س19 ص713).

descriptionإذن التفتيــش Emptyرد: إذن التفتيــش

more_horiz
وقد قضت محكمة النقض بأن: الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت علىأنه " إذ عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد……وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ….." . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 12و45 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة وتاريخ صدوره وقام مأمور الضبط القضائى بتنفيذه الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، وحساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالى ، فتنقضى المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الأخير الذى يجب ان يحصل فيه الإجراء – وهو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام سالفة البيان – ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون يوكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله.(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق جلسة 9/5/2000).
كما إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الاذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفى أن يكون كذلك فى مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الاذن ويجب فى حساب المدة المشترط فى اذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعد اليوم الذى يصدر فيه الاذن إذ القاعدة فى احتساب المدة ألا يدخل فيها اليوم الأول كما أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك الى أن يجدد مفعوله ، والاحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الاذن به لا يترتب عليه بطلان الاذن . وكل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ولكن تجوز الاحالة اليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الاحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور . فإذا اصدرت النيابة اذنا فى التفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعا واحدا ، ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الاذن وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الاذن المذكور أسبوعا آخر ، فالتفتيش الحاصل فى أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحا. (طعن رقم 1182 سنة 18ق جلسة 8/11/1948). وبأنه " تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل اذن منها قد صدر صحيحا مستوفيا شرائطه القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر البطلان . (الطعن رقم 196 لسنة 31ق جلسة 1/5/1961 س12 ص513). وبأنه " إن المادة 16 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه " إذ كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان فى الميعاد المذكور " فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد . وهى أنه إذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لاجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول فى العدد ومباشرة العمل أو الاجراء فى اليوم الأخير وإذن فالحكم الذى يقول بصحة التفتيش الذى أجرى فى يوم 14 من شهر كذا تنفيذا للأذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ 11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره – هذا الحكم يكون صحيحا .(طعن رقم 2236 سنة 17ق جلسة 12/1/1948). وبأنه " الاذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم فى ظروف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه فى بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلا . والعبرة فى بداية المدة المحددة فى الإذن هى بيوم وصوله الى الجهة المأذونة باجراء التفتيش لا بيوم وصوله لمن أحيل اليه فى هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه ، فإن إحالة الاذن اليه إنما هى مجرد إجراء داخلى لا تأثير له فى المدة التى حددت للجهة التى أذنت بالتفتيش لاجرائه فيها .( طعن رقم 1033 سنة11ق جلسة 5/5/1941). وقضى بأن " إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات الى النيابة العامة بأن وآخرين يحرزون مخدرات ويتجرون فيها وطلب تفتيشهم وتفتيش منازلهم ، ورأت النيابة جدية هذه التحريات التى بنى عليها طلب الاذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه فى أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل انتهائه الى فترة أخرى جرى التفتيش فى خلالها واسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن وأقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات ، فإن التفتيش يكون صحيحا .(طعن رقم 243 سنة 22ق جلسة 31/3/1952). وبأنه " متى كانت النيابة العامة حين اصدرت الأذن الاول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الاجراء ، واصدرت أمرها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها انقضاء الاجل المذكور . وإذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش وتجديده قد صدرا من النيابة تأسيسا على ما تحققته من تلك التحريات ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان اذن التفتيش . (الطعن رقم 989 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص715) وبأنه " إذا كان الاذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش فى بحر اسبوع ، و ولم ينفذ هذا الاذن لعدم تمكن الضابط الذى استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله فى خلال هذه المدة ، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضرا أثبت فيه ذلك كما اثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلا بتجارة المخدرات ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الامر بتجديد اذن التفتيش السابق فرخصت بمدة أسبوع من تاريخ التجديد،ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر ، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحا مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيرا بمد الأذن بناء على اعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية الى ما رتبته عليها ،فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .(الطعن رقم926 سنة 17ق جلسة 24/3/1947). وبأنه " الاذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائما ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحا قانونا مادامت النيابة لم تحدد فيه أجلا معينا لتنفيذه وما دامت الظروف التى إقتضته لم تتغير .(الطعن رقم 229سنة 8ق جلسة 27/12/1937) وبأنه" إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على مالم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور .(الطعن رقم 2437سنة 24ق جلسة 26/2/1955). وبأنه "  إذا كان إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه فى خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فإن اليوم الذى صدر فيه الإذن لا يحسب فى الميعاد طبقا للقواعد العامة . بل يجب إحتساب الساعات من إبتداء اليوم التالى" (طعن رقم 1484سنة 11ق جلسة 19/5/1941). وبأنه " متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش إستنادا الى أن إنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الاحالة اليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى ،ما دامت الاحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون " (الطعن رقم 2059لسنة 32ق جلسة 22/1/1963س 14ص 31) وبأنه  " ان القواعد العامة المقررة لحساب المواعيد فى قانون المرافعات تقضى بأن لا يدخل فى حساب المدة التى حددت فى اذن التفتيش لاجرائه فيها اليوم الذى صدر فيه الاذن فإن ادخال هذا اليوم فى الحساب يترتب عليه دائما نقص فى مقدارها " (طعن رقم 1387 سنة 13ق جلسة 21/5/1943).

descriptionإذن التفتيــش Emptyرد: إذن التفتيــش

more_horiz
يجب أن يكون الإذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا :
ان المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وما أورده فى المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " – لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب. 




 
وقد قضت محكمة النقض بأن "أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع .( الطعن رقم 1498 لسنة 45 ق جلسة 11/1/1976 سنة 27 ص52).  وبأنه " لما كانت المادتان 44 من الدستور ،91 من قانون الاجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن وتفتيشه لم ترسما شكلا خاصا للتسبيب ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصد أمرها الا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الاسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة الى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم. (الطعن رقم 1106 لسنة 45ق جلسة 16/11/1975 سنة 26 ص688). وبأنه " الحال فى الدعوى الماثلة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعن ومتجره دون مسكنه فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من الضابط – طالب الأمر – وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزاءا منه . (الطعن رقم 1928 لسنة 49ق جلسة 24/2/1980 سنة 31 ص271). وبأنه " لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأذن قاصر على تفتيش شخص الطاعن وتم تنفيذه بتفتيش شخصه عند ضبطه بالمقهى ، فإن الحكم إذ التفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لمخالفته لأحكام الدستور لخلوه من الأسباب الى دعت لاصداره يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 196 لسنة 43ق جلسة 22/4/1973 سنة 24 ص544). وبأنه " لم يشترط المادة 44 من الدستور قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء على ذلك. (الطعن رقم 1068 لسنة 45ق جلسة 19/10/1975 سنة 26 ص596).
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد