حق المؤجر فى طلب الإخلاء . حق شخصى . جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه . لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التى تحيط بتراخى المؤجر فى طلب الإخلاء . شرطه . أن يكون تقديرها سائغاً .
(الطعن رقم 2582 لسنة 73ق - جلسة 28/11/2004)
الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى فى حالة فسخ العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون المدنى على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" ، وفى الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه "يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته" وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها ، وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء فى ضوء ما يجب توافره من حسن نية فى تنفيذ العقود .
(الطعن رقم 871 لسنة 74ق - جلسة 27/2/2005)
التدخل انضمامياً من بعض ورثة المستأجر الأصلى الذين امتد إليهم العقد ولم يختصموا أمام أول درجة إلى باقى الورثة - المستأنفين - أمام الاستئناف وتمسكهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة - لا يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة - علة ذلك .
تدخل بعض من لم يختصم من الورثة من مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ، ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف، بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين .
(الطعنان رقما 20، 208 لسنة 71ق - جلسة 28/10/2002)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن من المالك - وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلى ممن امتد إليهم العقد فيها - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعنين من العين محل النزاع دون اختصام باقى الورثة والرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - خطأ .
إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من مخبز النزاع لتأجيره من الباطن دون إذن من المالك، وكان قد الإيجار الذى يحتج به المطعون ضدهما الأولين مبرم بينهما وبين مورث الطاعنين وقد رفعت الدعوى بعد وفاته دون اختصام جميع ورثته امتد إليهم عقد الإيجار وتضمنهم إعلام الوراثة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من مخبز النزاع دون اختصام باقى هؤلاء الورثة ولم يعرض لما دفع به الطاعنون من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة على الرغم من أنه دفع متعلق بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعنان رقما 20، 208 لسنة 71ق - جلسة 28/10/2002)
تمسك الطاعن بشغله عين النزاع لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وسداده أجرتها طوال تلك المدة دون اعتراض من المطعون ضدها الأول ومورثته - المؤجرة الأصلية - المقيمين بذات العقار الكائنة به عين النزاع بما يفيد قبولهما له مستأجراً وتنازلهما عن حقهما فى طلب الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من انتفاء هذا التنازل لعدم تقديمه عقد إيجار أو إيصال أجرة العين باسمه - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 153 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
الموطن - ماهيته - محل التجارة أو الحرفة - اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها - شرطه - أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفى الذى اعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة - المواد 40 ، 41 مدنى و 213 مرافعات - الأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى - عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال - علة ذلك .
إن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى " وفى المادة 40 من القانون المدنى على أن " الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ....." وفى المادة 41 من ذات القانون على أنه " يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موتاً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن الإقامة المستقرة - بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ، وإضافى للموطن الأصلى ، اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطناً له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه التجارة أو تلك الحرفة فيصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه ، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا تعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى - كالمخازن وأشباهها - التى لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطناً لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذى يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذى يتواجد به التاجر أو الحرفى على وجه يتحقق به شرط الاعتياد .
(الطعن رقم 300 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
تمسك الطعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى لأنه وجه إليه فى عين النزاع التى نص فى عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه فى مركزه إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق فى الاستئناف معتداً بهذا الإعلان - خطأ .
إذا كان من الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن فى العين المؤجرة له مخزناً فسلمت الإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز غدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط الطاعن فى الاستئناف مطروحاً دفاعه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 300 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
طلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها - موضوع غير قابل للتجزئة - نقض الحكم بالنسبة لأحد الخصوم - أثره - نقضه بالنسبة للباقين .
(الطعنان رقما 890 ، 1145 لسنة 69ق - جلسة 14/1/2001)
طلب المؤجر الإخلاء وتسليم العين المؤجرة وطلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار - غير قابلين للتجزئة بحسب طبعية المحل فيهما .
(الطعن رقم 9781 لسنة 64ق - جلسة 21/1/2001)
حق المؤجر فى طلب الإخلاء - حق شخصى - جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه - استخلاص النزول عن طلب الإخلاء من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً .
(الطعن رقم 2505 لسنة 69ق - جلسة 5/2/2001)
تمسك الطاعنة بشرائها عين النزاع بالجدك من ورثة المستأجرة الأصلية بعقد ثابت التاريخ وإخطارها الشركة المؤجرة بذلك وقبض وكيل الأخيرة الأجرة منها لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً دون اعتراض منها أو من تابعيها حتى رفع الدعوى وموافقة الشركة على رفع عداد المياه الكائن بعين النزاع الخاص بالمستأجرة الأصلية واستبداله بآخر باسم الطاعنة مع إخطار هيئة المياه بذلك يعد تنازلاً من الشركة عن حقها فى طلب الإخلاء - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الشركة المؤجرة بتحرير عقد إيجار للطاعنة عن عين النزاع وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على سند من أن الشركة المؤجرة تقاضت الأجرة باسم المستأجرة الأصلية وأن التصريح بإدخال المياه للعين المؤجرة لم يصدر باسم الطاعنة - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2505 لسنة 69ق - جلسة 5/2/2001)
الدعوى بفسخ عقد الإيجار والتسليم - عدم قابليتها للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون تكليف الطاعن باختصام المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن بالاستئناف - أثره - بطلان الحكم - علة ذلك .
(الطعن رقم 2463 لسنة 68ق - جلسة 18/2/2001)
حق المؤجر فى طلب الإخلاء - حق شخصى - جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً - تقادمه بمضى خمس عشرة سنة - سريان التقادم من وقت نشأة الحق فيه .
(الطعن رقم 156لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
تمسك الطاعنة بتنازل المطعون ضده الضمنى عن حقه فى طلب الإخلاء وعلمه بشغلها العين محل النزاع منذ عشرين عاماً وعدم اعتراضه على ذلك - تدليلها على ذلك بإقامته بالشقة التى تعلو عين النزاع وما قرره شاهداها أمام محكمة الموضوع - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أن وضع يدها على العين محل النزاع لا سند له من القانون دون الرد على دفاع الطاعنة سالف البيان قصور .
(الطعن رقم 156لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
(الطعن رقم 2582 لسنة 73ق - جلسة 28/11/2004)
الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى فى حالة فسخ العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون المدنى على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" ، وفى الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه "يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته" وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها ، وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء فى ضوء ما يجب توافره من حسن نية فى تنفيذ العقود .
(الطعن رقم 871 لسنة 74ق - جلسة 27/2/2005)
التدخل انضمامياً من بعض ورثة المستأجر الأصلى الذين امتد إليهم العقد ولم يختصموا أمام أول درجة إلى باقى الورثة - المستأنفين - أمام الاستئناف وتمسكهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة - لا يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة - علة ذلك .
تدخل بعض من لم يختصم من الورثة من مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ، ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف، بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين .
(الطعنان رقما 20، 208 لسنة 71ق - جلسة 28/10/2002)
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن من المالك - وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلى ممن امتد إليهم العقد فيها - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعنين من العين محل النزاع دون اختصام باقى الورثة والرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - خطأ .
إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من مخبز النزاع لتأجيره من الباطن دون إذن من المالك، وكان قد الإيجار الذى يحتج به المطعون ضدهما الأولين مبرم بينهما وبين مورث الطاعنين وقد رفعت الدعوى بعد وفاته دون اختصام جميع ورثته امتد إليهم عقد الإيجار وتضمنهم إعلام الوراثة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من مخبز النزاع دون اختصام باقى هؤلاء الورثة ولم يعرض لما دفع به الطاعنون من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة على الرغم من أنه دفع متعلق بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعنان رقما 20، 208 لسنة 71ق - جلسة 28/10/2002)
تمسك الطاعن بشغله عين النزاع لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وسداده أجرتها طوال تلك المدة دون اعتراض من المطعون ضدها الأول ومورثته - المؤجرة الأصلية - المقيمين بذات العقار الكائنة به عين النزاع بما يفيد قبولهما له مستأجراً وتنازلهما عن حقهما فى طلب الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من انتفاء هذا التنازل لعدم تقديمه عقد إيجار أو إيصال أجرة العين باسمه - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 153 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
الموطن - ماهيته - محل التجارة أو الحرفة - اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها - شرطه - أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفى الذى اعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة - المواد 40 ، 41 مدنى و 213 مرافعات - الأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى - عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال - علة ذلك .
إن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى " وفى المادة 40 من القانون المدنى على أن " الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ....." وفى المادة 41 من ذات القانون على أنه " يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موتاً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن الإقامة المستقرة - بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ، وإضافى للموطن الأصلى ، اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطناً له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه التجارة أو تلك الحرفة فيصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعى الذى يدل عليه ، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا تعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجارى أو الحرفى - كالمخازن وأشباهها - التى لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطناً لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذى يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذى يتواجد به التاجر أو الحرفى على وجه يتحقق به شرط الاعتياد .
(الطعن رقم 300 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
تمسك الطعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائى لأنه وجه إليه فى عين النزاع التى نص فى عقد الإيجار على أنها مؤجرة مخزناً للكتب ولم يوجه إليه فى مركزه إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط الحق فى الاستئناف معتداً بهذا الإعلان - خطأ .
إذا كان من الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن فى العين المؤجرة له مخزناً فسلمت الإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز غدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط الطاعن فى الاستئناف مطروحاً دفاعه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 300 لسنة 70ق - جلسة 8/1/2001)
طلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها - موضوع غير قابل للتجزئة - نقض الحكم بالنسبة لأحد الخصوم - أثره - نقضه بالنسبة للباقين .
(الطعنان رقما 890 ، 1145 لسنة 69ق - جلسة 14/1/2001)
طلب المؤجر الإخلاء وتسليم العين المؤجرة وطلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار - غير قابلين للتجزئة بحسب طبعية المحل فيهما .
(الطعن رقم 9781 لسنة 64ق - جلسة 21/1/2001)
حق المؤجر فى طلب الإخلاء - حق شخصى - جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود منه - استخلاص النزول عن طلب الإخلاء من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً .
(الطعن رقم 2505 لسنة 69ق - جلسة 5/2/2001)
تمسك الطاعنة بشرائها عين النزاع بالجدك من ورثة المستأجرة الأصلية بعقد ثابت التاريخ وإخطارها الشركة المؤجرة بذلك وقبض وكيل الأخيرة الأجرة منها لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً دون اعتراض منها أو من تابعيها حتى رفع الدعوى وموافقة الشركة على رفع عداد المياه الكائن بعين النزاع الخاص بالمستأجرة الأصلية واستبداله بآخر باسم الطاعنة مع إخطار هيئة المياه بذلك يعد تنازلاً من الشركة عن حقها فى طلب الإخلاء - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الشركة المؤجرة بتحرير عقد إيجار للطاعنة عن عين النزاع وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على سند من أن الشركة المؤجرة تقاضت الأجرة باسم المستأجرة الأصلية وأن التصريح بإدخال المياه للعين المؤجرة لم يصدر باسم الطاعنة - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2505 لسنة 69ق - جلسة 5/2/2001)
الدعوى بفسخ عقد الإيجار والتسليم - عدم قابليتها للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون تكليف الطاعن باختصام المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن بالاستئناف - أثره - بطلان الحكم - علة ذلك .
(الطعن رقم 2463 لسنة 68ق - جلسة 18/2/2001)
حق المؤجر فى طلب الإخلاء - حق شخصى - جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً - تقادمه بمضى خمس عشرة سنة - سريان التقادم من وقت نشأة الحق فيه .
(الطعن رقم 156لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
تمسك الطاعنة بتنازل المطعون ضده الضمنى عن حقه فى طلب الإخلاء وعلمه بشغلها العين محل النزاع منذ عشرين عاماً وعدم اعتراضه على ذلك - تدليلها على ذلك بإقامته بالشقة التى تعلو عين النزاع وما قرره شاهداها أمام محكمة الموضوع - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على أن وضع يدها على العين محل النزاع لا سند له من القانون دون الرد على دفاع الطاعنة سالف البيان قصور .
(الطعن رقم 156لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)