من المبيعات ما لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تذوقه كالزيوت والأنبذة والخمور وغير ذلك. فلا يكون البيع فيها باتا- في الغالب من الأحوال- إلا بعد أن يتذوقه المشتري ويوافق عليه ويعلن هذه الموافقة إلي البائع في المدة المتفق عليها.
ولقد كان المشرع المصري حريصا في التقنين المدني الجديد علي أن يبين حكم بيع المذاق فتنص المادة 422 من التقنين المدني علي أنه "إذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيه إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان".
وهذا الشرط قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات ومن أهم الظروف التي يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع، فمن المبيعات ما لا يدرك كنهه إدراكا تاما إلا بمذاقه، وذلك كالزيت والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس. فالمفروض أنه إذا بيع شئ من ذلك ولم تدل الظروف علي أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق، فقد قصد المتبايعان أن يكون البيع بشرط المذاق، فلا يتم إلا بعد المذاق وقبول المشتري للمبيع. علي أنه قد يتفق المتبايعان علي استبعاد شرط المذاق حتى في المأكولات التي تقدمت الإشارة إليها، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الظروف والملابسات.
فإذا كان المشتري تاجرا يتجر في مثل هذه الأشياء، واشترط علي البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة، علي أن تكون من صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجاري المألوف، وعلي أن ترسل إلي مكان المشتري وهو بعيد عن مكان البائع، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد نزل المشتري عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصي دخل في الصفقة، .
وقد اشترط الصنف الذي يريد وهذا أمر يترك لتقدير الخبراء عند النزاع، وإرساله البضاعة إلي مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإلا لما خاطر البائع بإرسالها إلي هذا المكان البعيد قبل أن تتم، وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة، فالمفروض أن المشتري البعيد قبل أن تتم، وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة، فالمفروض أن المشتري قد ذاق العينة وأقرها، وأن المبيع الذي يجئ وفق العينة يكون البيع باتا فيه وأن اختلافه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء . (أحمد نجيب الهلالي وحامد ذكي فقرة 526- السنهوري ص115)
التكييف القانوني للبيع بشرط المذاق :
لا يعتبر البيع بشرط المذاق عقدا معلقا علي شرط واقف أو فاسخ وهذا هو ما يذهب إليه الفقه في مصر وفي فرنسا، وإنما يعتبر البيع بشرط المذاق وعدا بالبيع ملزما لجانب واحد الوعد فيه هو البائع والموعود له هو المشتري.
وهذا الحكم هو ما ذهبت إليه مذكرة المشروع التمهيدي بقولها "يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة، لا في أن المشتري حر في القبول أو الرفض في مدة يحددها الاتفاق أو العرف، فالاثنان حكمهما واحد في ذلك، ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقا علي شرط واقف أو فاسخ، بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي، فيبيع المذاق قبل قبول المشتري إنما هو وعد بالبيع ملزم لجانب واحد"، فيبيع المذاق إذن ليس سوى وعد بالبيع ملزم لجانب واحد.
وهذا الوعد بالبيع صحيح لتضمنه كل أركان البيع النهائي ومدة إظهار المشتري قبوله الشراء خلالها إذا استساغ الشئ المبيع، أو المدة التي يحددها العرف إذا لم يتم الاتفاق عليها.
ويترتب علي ذلك "أن البائع يكون ملتزما بوضع الشئ المبيع تحت تصرف المشتري في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المناسب، وذلك حتى يتمكن من ذوقه. وللمشتري في سبيل حمل البائع علي تنفيذ هذا الالتزام أن يحصل علي حكم ضده بغرامة تهديديه فإذا راجع البائع نفسه بعد هذا الحكم ونفذ التزامه رفع عنه القاضي الغرامة.
أما إذا لم يتمثل البائع ولم يقدم المبيع للمشتري ليتذوقه، كان للمشتري مطالبة البائع بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقا للقواعد العامة . (جلال العدوي ص71 وما بعدها)
وللمشتري في البيع بشرط المذاق حرية القبول أو الرفض، ولا تعقيب عليه في ذلك، فهو وحده الذي يقرر مناسبة للبيع أو عدم مناسبته له. وفي هذا يختلف أيضا البيع بشرط التجربة عن بيع المذاق. ففي البيع بشرط التجربة قد يكون الغرض من التجربة التأكد من صلاحية الشئ المبيع في ذاته، وهنا لا يكون للمشتري الحرية المطلقة في القبول أو الرفض . (عبد الرازق السنهوري ص95)
وإذا هلك الشئ المبيع قبل تذوقه، فإن تبعة هلاكه تقع علي مالكه وهو البائع، وتقع أيضا تبعة الهلاك علي البائع حتى إذا كان المشتري قد تذوقه طالما أنه لم يبلغ برغبته في القبول وينطبق هذا الحكم بطبيعته الحال إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا يد لأحد فيه
ولقد كان المشرع المصري حريصا في التقنين المدني الجديد علي أن يبين حكم بيع المذاق فتنص المادة 422 من التقنين المدني علي أنه "إذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيه إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان".
وهذا الشرط قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات ومن أهم الظروف التي يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع، فمن المبيعات ما لا يدرك كنهه إدراكا تاما إلا بمذاقه، وذلك كالزيت والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس. فالمفروض أنه إذا بيع شئ من ذلك ولم تدل الظروف علي أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق، فقد قصد المتبايعان أن يكون البيع بشرط المذاق، فلا يتم إلا بعد المذاق وقبول المشتري للمبيع. علي أنه قد يتفق المتبايعان علي استبعاد شرط المذاق حتى في المأكولات التي تقدمت الإشارة إليها، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الظروف والملابسات.
فإذا كان المشتري تاجرا يتجر في مثل هذه الأشياء، واشترط علي البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة، علي أن تكون من صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجاري المألوف، وعلي أن ترسل إلي مكان المشتري وهو بعيد عن مكان البائع، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد نزل المشتري عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصي دخل في الصفقة، .
وقد اشترط الصنف الذي يريد وهذا أمر يترك لتقدير الخبراء عند النزاع، وإرساله البضاعة إلي مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإلا لما خاطر البائع بإرسالها إلي هذا المكان البعيد قبل أن تتم، وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة، فالمفروض أن المشتري البعيد قبل أن تتم، وكذلك إذا تم البيع علي موجب عينة، فالمفروض أن المشتري قد ذاق العينة وأقرها، وأن المبيع الذي يجئ وفق العينة يكون البيع باتا فيه وأن اختلافه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء . (أحمد نجيب الهلالي وحامد ذكي فقرة 526- السنهوري ص115)
التكييف القانوني للبيع بشرط المذاق :
لا يعتبر البيع بشرط المذاق عقدا معلقا علي شرط واقف أو فاسخ وهذا هو ما يذهب إليه الفقه في مصر وفي فرنسا، وإنما يعتبر البيع بشرط المذاق وعدا بالبيع ملزما لجانب واحد الوعد فيه هو البائع والموعود له هو المشتري.
وهذا الحكم هو ما ذهبت إليه مذكرة المشروع التمهيدي بقولها "يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة، لا في أن المشتري حر في القبول أو الرفض في مدة يحددها الاتفاق أو العرف، فالاثنان حكمهما واحد في ذلك، ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقا علي شرط واقف أو فاسخ، بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي، فيبيع المذاق قبل قبول المشتري إنما هو وعد بالبيع ملزم لجانب واحد"، فيبيع المذاق إذن ليس سوى وعد بالبيع ملزم لجانب واحد.
وهذا الوعد بالبيع صحيح لتضمنه كل أركان البيع النهائي ومدة إظهار المشتري قبوله الشراء خلالها إذا استساغ الشئ المبيع، أو المدة التي يحددها العرف إذا لم يتم الاتفاق عليها.
ويترتب علي ذلك "أن البائع يكون ملتزما بوضع الشئ المبيع تحت تصرف المشتري في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المناسب، وذلك حتى يتمكن من ذوقه. وللمشتري في سبيل حمل البائع علي تنفيذ هذا الالتزام أن يحصل علي حكم ضده بغرامة تهديديه فإذا راجع البائع نفسه بعد هذا الحكم ونفذ التزامه رفع عنه القاضي الغرامة.
أما إذا لم يتمثل البائع ولم يقدم المبيع للمشتري ليتذوقه، كان للمشتري مطالبة البائع بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقا للقواعد العامة . (جلال العدوي ص71 وما بعدها)
وللمشتري في البيع بشرط المذاق حرية القبول أو الرفض، ولا تعقيب عليه في ذلك، فهو وحده الذي يقرر مناسبة للبيع أو عدم مناسبته له. وفي هذا يختلف أيضا البيع بشرط التجربة عن بيع المذاق. ففي البيع بشرط التجربة قد يكون الغرض من التجربة التأكد من صلاحية الشئ المبيع في ذاته، وهنا لا يكون للمشتري الحرية المطلقة في القبول أو الرفض . (عبد الرازق السنهوري ص95)
وإذا هلك الشئ المبيع قبل تذوقه، فإن تبعة هلاكه تقع علي مالكه وهو البائع، وتقع أيضا تبعة الهلاك علي البائع حتى إذا كان المشتري قد تذوقه طالما أنه لم يبلغ برغبته في القبول وينطبق هذا الحكم بطبيعته الحال إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا يد لأحد فيه