تنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال بأنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة" وتنص المادة 15 على أنه "لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها" فالمشرع قد أجار للولي (الأب) بيع منقولات القاصر أيا كانت قيمنها دون إذن من المحكمة كما أجار له بيع العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا لم تزد قيمتها على ثلاثمائة جنية بدون إذن المحكمة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ما يأتي"ويلاحظ أنه لم يقصد من الأحكام استحداث قيد على سلطة الولي بقدر ما قصد منها إلى تدبير إجراء وقائي أصله مستقر في أحكام الشريعة الإسلامية والمشروع الراهن... الخ" وقد حظر المشروع على الأب أن يتصرف في عقار القاصر – أيا كانت قيمته – لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة. كما حظر على الجد بغير إذن المحكمة بيع أموال القاصر أيا كان نوعها عقارات أو منقولات أو أوراق مالية وأيا كانت قيمتها إلا بإذن المحكمة. غير أن القيود السابقة لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا (م13).
وقد قضت محكمة النقض بأن "تنص المادة السابعة عن المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية بأنه "لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة"، ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة، وإذا كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من الممكن إبرامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه" (مجموعة أحكام السنة 31 ص 1439 جلسة 19/5/1980) ، وبأن "مفاد القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الذي نظم أحكام الولاية على المال على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص" ( مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص 1600 جلسة 31/12/1968 ، مجموعة أحكام النقض السنة 31 ص 1439 الطعن 957 لسنة 49 ق جلسة 19/5/1980) وبأنه "المادة 488 من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي سترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، أي مذكوراً فيه الثمن بطريقه غير ناقية لوجوده، وإذا كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً، وكانت المادة 487 من القانون المدني تجيز للولي الشرعي أن ينوب على الموهوب له في الهبة ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة" (مجموعة أحكام النقض لسنة 30 ص 786 ع1)
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ما يأتي"ويلاحظ أنه لم يقصد من الأحكام استحداث قيد على سلطة الولي بقدر ما قصد منها إلى تدبير إجراء وقائي أصله مستقر في أحكام الشريعة الإسلامية والمشروع الراهن... الخ" وقد حظر المشروع على الأب أن يتصرف في عقار القاصر – أيا كانت قيمته – لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة. كما حظر على الجد بغير إذن المحكمة بيع أموال القاصر أيا كان نوعها عقارات أو منقولات أو أوراق مالية وأيا كانت قيمتها إلا بإذن المحكمة. غير أن القيود السابقة لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا (م13).
وقد قضت محكمة النقض بأن "تنص المادة السابعة عن المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية بأنه "لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة"، ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاضعة لاستئذان المحكمة، وإذا كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه – إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من الممكن إبرامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه" (مجموعة أحكام السنة 31 ص 1439 جلسة 19/5/1980) ، وبأن "مفاد القيود الواردة في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الذي نظم أحكام الولاية على المال على حق الولي في التصرف في مال القاصر أو في إدارة هذا المال سواء كانت هذه القيود قيود إشراف ورقابة أو حظر موضوعية لا تسري على ما يكون الولي الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحاً كان هذا التبرع أو مستتراً ويكون للولي التصرف في هذا المال بجميع التصرفات ومنها رهنه في دين على الولي نفسه وذلك دون أي قيد على سلطته في هذا الخصوص" ( مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص 1600 جلسة 31/12/1968 ، مجموعة أحكام النقض السنة 31 ص 1439 الطعن 957 لسنة 49 ق جلسة 19/5/1980) وبأنه "المادة 488 من القانون المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي سترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، أي مذكوراً فيه الثمن بطريقه غير ناقية لوجوده، وإذا كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً، وكانت المادة 487 من القانون المدني تجيز للولي الشرعي أن ينوب على الموهوب له في الهبة ولو كان هو الواهب فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستترة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة" (مجموعة أحكام النقض لسنة 30 ص 786 ع1)