فيجب إذن أن يتفق المتعاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه، وهو البيع. فلو قصد أحدهما رهناً وقصد أن يرهنها بهذا المبلغ، وقبل الأخر هذا الإيجاب معتقداً أن صاحب الدار يبيعها لا يرهنها، فإن الإيجاب والقبول لم يتطابقا لا على البيع ولا على الرهن، فلا يوجد بيع ولا رهن . (السنهوري ص 38)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً على الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين المطعون عليها، المفصحين عن إيجاب الشركة وقبول وزارة التموين، ومن الظروف التي لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع، بل إلى الاتفاق على زيادة "مقطوعية السكر" المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخير كمية من السكر من الخارج وكانت الأسباب التي استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكيف فإن النعي على الحكم – في هذا الخصوص – بمخالفة القانون يكون في غير محله" (الطعن 368 لسنة 27ق س 13 ص93 جلسة 10/1/1963 ، الطعن 392 لسنة 26ق س 13 ص127 جلسة 25/6/1968)


الاتفاق على المبيع :
يجب أن يتفق الطرفان على المبيع، وعلى ذلك لا ينعقد العقد بين الطرفين إذا كان أحدهما يقصد أن يبيع شيئا معينا ويقصد الطرف الثاني شراء شيء آخر، كما لو قصد البائع أن يبيع أحد حصانين يملكهما، ولكن قصد المشترى انصرف إلى الحصان الآخر، والواقع أنه لا يوجد بيع طالما أن المبيع لم يعين تعينا كافيا، بحيث نتجه الإرادتان إلى الشيء ذاته. وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد عند كلامنا تفضيلا عن المبيع . (توفيق حسن فرج ص 61)
 



الاتفاق على الثمن :
ويعتبر الثمن من العناصر الأساسية في عقد البيع، فلا بد من توافق إرادتي كل من البائع والمشترى بشأنه. فإذا عرض البائع المبيع بثمن معين، فقبل المشترى الشراء بثمن أقل فإن العقد لا ينعقد. وإذا لم يجد هناك اتفاق على الثمن أو على الأقل على بيان الطريقة التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل فإن العقد لا ينعقد . (محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص 35)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا عرض المشترى في إنذار للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذي ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضاً من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلونه فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدني" (مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 394 جلسة 16/2/1997). مفاد ما تقدم أنه يكفي في عقد البيع أن يتم الاتفاق على المسائل الجوهرية دون المسائل التفصيلية.
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن العقد لم يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه" (طعن 1880 س 46 ق جلسة 29/3/1983) ، وبأنه "تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم..."، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي يحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه "بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 جنيه للفدان مقسطاً على سبع سنوات... مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة"، وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن "الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف... التي تقع المساحة المبيعة ضمنها" وكان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في "تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا فإن عقد البيع لا ينعقد" دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور" (طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975) ، وبأنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه" (طعن 1880 س 49 ق جلسة 29/3/1983) ، وبأنه تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظ بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم..."، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي – الذي احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه "بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات... مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة" وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليهم منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضا كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان وقف... التي تقع المساحة المبيعة ضمنها" وكان قرار اللجنة المشار إليها قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في "تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد" دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور" (طعن 352 س 39 ق جلسة 16/1/1975) ، وبأن الحكم الذي يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعني بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم إثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذي قرره الحكم صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن، إذ هو مادام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى" (طعن 21 س18 ق جلسة 9/6/1949)
كما قضت بأن "إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى والموقع عليها من المدعى عليه والمتضمنة التزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع وثمنه، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنه مذيلة بعبارة "وهذا لحين تحرير الشروط"، ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع ودفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت أنها أتباعها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنها إذا استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع ومن تنفيذه جزئياً، وإن استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد استخلصت ذلك ما ينتجه، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة  محكمة الموضوع في تقدير الوقائع" (طعن 76 س 12 ق جلسة 13/5/1943) وبأنه"نية العاقدين يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته. فإذا هو استخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع بل هما قد علقا عليه انتقال الملكية إلى المشترى وبني ذلك على اعتبارات  مقبولة تبرره، فلا معقب عليه في ذلك" (طعن 97 س 14 ق جلسة 29/10/1945) ، وبأنه "متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين، وبناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعي عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى" (طعن 88 س 18 ق جلسة 19/1/1950) .