حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد - إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم، فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4026 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  13-1-2007)
اختصاص الوزير بإصدار قرارات توقيع الجزاءات على العاملين بالمديريات التابعة لوزارته بجانب المحافظ استناداً إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن سلطة أحدهما لا تحجب سلطة الآخر، فكلاهما مختص بتأديب العاملين بالمديريات - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 13723 لسنة : 49 قضائية ـ جلسة  8-2-2007 )
تسبيب الأحكام يعد أصلا من الأصول والثوابت للمحاكمات التي تحرص عليها التشريعات كافة المنظمة لإجراءات المحاكمة، فيجب أن تصدر الأحكام بركيزة من أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة لواقعات الدعوى وبيان الأدلة الواقعية والقانونية على ثبوتها وكيفية هذا الثبوت على نحو كاف لتكوين عقيدتها وتشكيل وجدانها كي تكون الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها بسند من الواقع والقانون، ومن شأنه أن يثمر النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ووجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ليس استتماما لها من حيث الشكل، بل لحمل المحكمة على العناية بأحكامها وتوخي العدالة في قضائها، فتأتي ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون فتحمل من ثم الخصوم على الاقتناع بعدالة الأحكام والانصياع لقضائها، وتنزل في نفوسهم منزلة الإجلال والإكبار، ومن زاوية أخرى تمكن محكمة الطعن من بسط رقابتها عليها، وهي رقابة لا تقوم ولا تستوي إلا إذا جاءت الأحكام مسببة تسبيبا جليا بألا يكتنفها غموض وواضحة بألا يخالطها لبس، وكافية بألا يشوبها نقص أو يعتورها قصور.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5733 لسنة : 51 قضائية ـ جلسة  20-1-2007 )
صدور الحكم بإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية المختصة لبطلان إعلان المتهم بإجراءات محاكمته يترتب عليه اتصال علمه بتلك الدعوى بعد إعادتها وانعقاد الخصومة فيها على الوجه الصحيح-أساس ذلك: وجوب أن ينشط المتهم في مباشرة هذه الدعوى، ومتابعة السير في إجراءاتها ومباشرة حقه في الدفاع عن نفسه- ترتيبا على ذلك: الحكم الصادر في تلك الدعوى بعد إعادتها يكون حضوريا في مواجهة المتهم، وعليه الالتزام بإقامة طعنه خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم- تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 29207 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة  24-11-2007 )
المسئولية التأديبية - شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية - تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وبالتالي لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، ومن ثم وترتيباً على ذلك ولما كانت الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده تكون جريمة من الجرائم الجنائية، وقد قضت المحكمة الجنائية فيها - بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به - ببراءته منها لعدم قيام الدليل القاطع اليقيني على ارتكابه لها، ومن ثم فإنه من غير الجائز للسلطات التأديبية - إدارية كانت أم قضائية - أن تعيد البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها قبله بل تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحكم الجنائي النهائي - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 9625 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  14-4-2007 )
الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً، فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق - أثر ذلك: تتدخل المحكمة لأن الحكم يكون غير قائم على سببه - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 12191 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  18-1-2007 )
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية أعلى، هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية؛ لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام، ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون، فإذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاء الهيئة، فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص، لأن أيا من الأمرين يعد إخلالا جوهريا بالأصول العامة في المحاكمات باعتبار أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب، يعتبر تدخلا في ولاية التأديب يبطل به هذا التشكيل وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه لتعلق ذلك بالنظام العام - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 10419 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة  20-1-2007)
المادة (169) من الدستور - المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
- المادة (303) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1968.
- المادة (33) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
- قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة منعقدة سرا بغرفة المداولة وليس في جلسة علنية يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما يؤدي إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
الوقائع :
في يوم الأحد الموافق 29/5/2005 أودع الأستاذ / حميدو السيد المعداوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 14772 لسنة 51 ق.عليا طعنا على القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة بجلسة 15/3/2005 والقاضي منطوقه : بمجازاة المحال / عبد الرحيم ........... بمحكمة الجيزة الابتدائية الدرجة الثالثة الكتابية - بخصم لمدة شهرين من راتبه علي ألا يجاوز ذلك الخصم ربع المرتب وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار الجزاء الموقع عليه كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وجري إعلان تقرير الطعن علي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/6/2006 وتدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/1/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الخامسة موضوع .
وحددت لنظره أمامها جلسة 3/2/2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية له المنعقدة في 10/3/2007 علي النحو المبين بمحاضرها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/4/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع - ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة 28/4/2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/5/2007 لاستمرار المداولة .
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة :
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إنه - طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأن قرارات مجلس التأديب هي أقرب في طبيعتها إلي الأحكام التأديبية منها إلي القرارات الإدارية وتجري عليها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث إنه من المقرر أن علانية الجلسات من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر حيث نصت المادة 169 من الدستور علي أنه "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" .
وتنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 علي أن "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة علي النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" .
وتنص المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 علي أنه "ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً ".
وتنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 علي أنه: " يصدر الحكم في جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب..............." .
وأخيراً تنص المادة 33 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أنه " يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ".
ومن حيث إنه وعلي هدي ما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من مطالعة ديباجة النسخة الأصلية لقرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة - أنه صدر بالجلسة المدنية المنعقدة سراً بغرفة المداولة في يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005 ومن ثم فإنه في ضوء ذلك وإذ ثبت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر في جلسة سرية وليس في جلسة علنية ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما يؤدي إلي بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، ويتحرر الطعن فيه من ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر .
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً مما يستوجب إلغائه مع الإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب / الجيزة إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 35 لسنة 2004 تأديب الجيزة إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 28 من شهر ربيع الآخر سنة 1428ه ، السبت الموافق 5/5/2007م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 14772 لسنة : 51 قضائية ـ جلسة  5-5-2007)
تقدير الجزاء التأديبي متروك لسلطة توقيع العقاب التأديبي وهي الرئيس الإداري المخول قانونا أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية, على أن السلطة التقديرية في هذا المجال ليست طليقة من كل قيد، إنما يلزم ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها، وهو ما يشكل غلوا في الجزاء يصمه بعدم المشروعية - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7071 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  25-1-2007)