صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 591 لسنة 1998 بهدف منع العنف في المدارس وحفاظاً على قدسية المؤسسة التعليمية وحدد عقوبة واحدة مغلظة هي الفصل النهائي لكل طالب يثبت اعتداؤه على أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس وذلك إعلاء لشأنهم ولحمايتهم من التطاول عليهم أو النيل من كرامتهم أو المساس بها أو الحط من قدرهم أو ازدرائهم في المدرسة سواء من جانب الطلبة أو من زملائهم المعلمين أو العاملين بالمدرسة، حيث يجب أن تسمو كرامة المدرس وشرفه - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8377 لسنة : 45 قضائية ـ جلسة  27-10-2004 )
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة, وذلك في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق. عليا, بجلسة 15/12/1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية, ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع, وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها, ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى هو طعن على تلك القرارات بطريق غير مباشر, فمن ثَمَّ يعتبر فرعاً مرتبطاً بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التي تختص بطلب إلغاء تلك القرارات - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 844 لسنة : 43 قضائية ـ جلسة  11-12-2004)
جامعة الأزهر - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب باعتباره راسب .
ـ 1ـ  تضمنت اللائحة التنفيذية المشار إليها نظاما تأديبيا متكاملا بطلاب جامعة الأزهر بشأن ما يقع منهم من مخالفات إبان الامتحانات فناط بلجنة مشكلة طبقا للمادة (250) منها تأديب الطلاب ونصت على نهائية القرارات التأديبية منها بيد أنها أجازت الطعن في بعض هذه القرارات وهي الصادرة بإحدى العقوبات التأديبية المتعلقة بالفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا والحرمان من الامتحان في فصل دراسي أو أكثر والفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي والفصل النهائي من الجامعة وذلك بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى - مؤدى ذلك - لا يكون الطعن على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام المجلس التأديبي الأعلى وجوبيا في الحالات المشار إليها, بل أمرا جوازيا لصاحب الشأن الذي له اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في القرار التأديبي الصادر من المجلس الابتدائي لكونه نهائيا - تطبيق.
- 2 - المشرع أجاز تعيين مدرسين مساعدين ومعيدين بالكليات وأوضح أن مهمتهم الأساسية هي الدراسة وإجراء البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه وذلك خلال مدة محددة بحيث يتوجب حال انتهاء هذه المدة وعدم حصولهم على الدرجة العلمية إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى وظيفة أخرى - المعيد بهذه المثابة تتوافر له صفتان أولاهما: كونه معيدا أي موظفا عاما وليس من أعضاء هيئة التدريس فتسري عليه أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 103 لسنة 1961 وثانيتهما: طالب دراسات عليا تسري عليه الأحكام الخاصة بالطلاب والدراسة وتأديبهم. رغم خضوع المعيد لهاتين الصفتين إلا أنه ثمة ارتباط بينهما بحيث يترتب على المساس بأحد المركزين المساس والتأثير على المركز الآخر لاسيما مركزه كطالب دراسات عليا وما يقتضيه من الحصول على الدرجة العلمية خلال مدة معينة بحيث يترتب على الإخلال بذلك المساس بمركزه كمعيد وإنهاء خدمته أو إحالته لوظيفة أخرى - مؤدى ذلك - للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء إلا أنه يتوجب عليها لدى اختيارها للجزاء مراعاة ألا يترتب على توقيع الجزاء الذي تختاره المساس بالمراكز القانونية الأخرى للمخالف بحيث يترتب على توقيع هذا الجزاء ترتيب آثار قانونية أخرى بحكم اللزوم تؤثر في المركز القانوني للمخالف ويمتد أثرها إلى صفته الأخرى مما يشكل تغولا على اختصاصات الجهات الأخرى في التأديب - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 12815 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  27-3-2004)
أوجب المشرع اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يخرج على مقتضياتها ويتصرف تصرفاً من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها في الأعمال القضائية أو يمس اعتبار الهيئة القائمة عليها سواء وقع هذا التصرف داخل دور القضاء وساحاته أو خارجها وأجاز المشرع إقامة الدعوى التأديبية قبله بناءً على طلب رئيس المحكمة فيما يتعلق بموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات، بحيث تتضمن ورقة الاتهام التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 12191 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  27-11-2004)