جامعات - دعوى مسألة دكتور بالجامعة تأديبيا لما نسب إليه من قيامه بتعديل درجات الطلاب بمنحهم درجات تفوق ما يستحقونه ومنح آخرين درجات تقل عما يستحقونه
- 1 - اللجان العلمية التى تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة فى بعض الموضوعات يمكن الاستناد الى تقريرها فى مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد الى تلك التقارير امام المحاكم ومجالس التأديب الا اذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة فى الاثبات - تقرير اللجنة الفنية التى يجوز الاستناد اليها كدليل فى الاثبات - اثر ذلك - وجوب اداء الخبير اليمين القانونية - أساس ذلك : ان الخبير يقوم بمهمة تتعلق باثبات وقائع القضية فيجب عليه مثله فى ذلك مثل الشاهد ان يحلف يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق و الامانة والا كان العمل باطلاً - يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الفنية النتيجة التى انتهى اليها و الاوجه التى استندت اليها - لاوجه للقول بأن تقدير الدرجات العلمية عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب - أساس ذلك : ان هذا القول جائز بالنسبة للتصحيح الاول للمادة عقب الامتحان ولا يصلح الاخذ به بالنسبة لمراجعة التقديرات من لجان فنية شكلت بعد ذلك - يجب على هذه اللجان توضيح أسس تقديرها اختلافا او اتفاقا مع التقدير الاول - تطبيق .
- 2 - مجالس التأديب - اختصاصها - حذف التوصيات من منطوق الحكم اختصاص مجلس التأديب ينحصر فى المخالفة التأديبية - ليس له أن يتطرق الى غير ذلك من مسائل لاتتدخل فى اختصاصه وتكون من صميم اختصاص السلطات الجامعية - مثال ذلك : التوصية بحث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك فى اعمال الامتحانات و الكنترول ومن تولى المناصب الادارية الجامعية مستقبلاً - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 940 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة  9-1-1993)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة المدرس بالكلية تأديبيا لتعديه على زميله بألفاظ غير لائقة ومحاولة التهجم عليه .
- 1 - جامعات - اعضاء هيئة التدريس - تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب . العبرة فى تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين و المدرسين المساعدين وتلك الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفى فى وقت اقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السير فى اجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل احدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق .
- 2 - المادة (110) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
مقتضى حكم عد الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى واقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الاحالة امام المحكمة الاولى التى قضت بعدم الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة التى قضت بعد الاختصاص - احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون تنفيذا لحكم المحكمة استنادا الى قرار الاحالة المودع فى المحكمة الاولى والذى يعتبر تاريخا لاقامة الدعوى - لا يحتاج الامر الى قرار احالة جديد الى المحكمة المحال اليها الدعوى - تطبيق .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 346 لسنة : 35 قضائية ـ جلسة  23-1-1993 )
المادة (85) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يعرض امر العامل الذى ارتكب مخالفة تسوتجب الفصل من الخدمة على اللجنة الثلاثية لابداء رايها من حيث امكانية توقيع الجزاء من عدمه - راى هذه اللجنة استشارى - لا الزام على جهة الادارة بما تنتهى اليه هذه اللجنة - العرض على تلك اللجنة ليس طريقا موازيا للطعن القضائى - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3004 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة 12-1-1993 )
يرجع استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية إلى إعتبار المخالفة التأديبية هى أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية - الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك إرتباط بين الجريمتين - تطبيق .
 (  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1030 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة 9-3-1993 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً عن إخلاله بالعمل المنوط به بدقه وأمانه ومخالفته للوائح المالية المقررة
- 1 - قيام الجهة الادارية بنقل الطاعن من وظيفتة الى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبى بمجازاته لا يعتبر ازدواجا فى العقوبة - أساس ذلك - ان مناط الازدواج العقابى او الجزائى ان يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابته فى حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة فى القانون - نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة فى القانون كعقوبة عن المخالفات التى يرتكبها الموظف - تطبيق .
- 2 - لا محل فى مجال المسئولية التأديبية لاعمال نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - أساس ذلك أن مجال هذه النظرية مسئولية الادارة عن اعمال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التى يسببها بخطئه للجهة الادارية - قواعد المسئولية التأديبية تختلف عن نطاق فكرة الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - تطبيق .
- 3 - المرض ليس عذرا مبررا للخطأ والاعفاء من المسئولية - أساس ذلك - أن القانون أجاز للموظف الحصول على اجازة مرضية فى حالة المرض ونظم اجراءاتها - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2255 لسنة : 36 قضائية ـ جلسة  3-4-1993 )