المادة 74 من القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك: قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالي يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك: الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق - تطبيق.
- 2 - المادة 74 من القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من إجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك: يتعين على العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به في هذه الأيام وخلال المواقيت المحددة - إذا انقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات ويجوز حساب هذه المدد من إجازاته - الأثر المترتب على ذلك: إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الإجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون ولا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 519 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 12-1-1985 )
1 - مجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها لتصديق من جهات إدارية عليا - طبيعة عملها.
رأى المشرع لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون - تقوم هذه الإجراءات أساسا على إعلان العامل مقدما بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفي قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 - تفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها - تسير هذه المجالس في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وفي كنف قواعد أساسية كلية تهدف إلى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية - تؤدي هذه المجالس ذات وظيفة المحاكم التأديبية بالفصل في المساءلة التأديبية - كلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع على من يثبت أخلاله بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها.
- 2 - تكييف القرارات التي تصدرها مجالس التأديب المشار إليها - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على هذه القرارات.
القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هي قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها - تستنفذ تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها، كما ينغلق ذلك الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية - لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية - هذه القرارات ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - مؤدى ذلك: اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في هذه القرارات عملا بنص المادتين رقمي 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 15-12-1985)
- 1 - فكرة الجزاء المقنع ، ابتدع القضاء الإداري فكرة الجزاء المقنع ليمد اختصاصه إلى قرارات النقل والندب حتى لا تكون بمنأى عن رقابة القضاء مع ما قد يكون لها من خطورة - كان الباعث على هذه الفكرة هو الرغبة في توسعة اختصاصات مجلس الدولة لتشمل قرارات النقل والندب بعد أن كادت هذه القرارات تخرج من رقابة القضاء لو لم يأخذ القضاء الإداري بهذه الفكرة - أساس هذه الفكرة أن الإدارة تتخذ من النقل أو الندب ستارا يخفي قرارا آخر - العبرة في ذلك بالإرادة الحقيقية دون المظهر الخارجي - من أمثلة هذه القرارات: قرار نقل الموظف إلى وظيفة أدنى في السلم الإداري من حيث سعة اختصاصاتها ومزاياها - قرار نقل الموظف إلى جهة أخرى لإبعاده عن دائرة المتطلعين للترقية - عندئذ يكون النقل سبيلاً للتخطي ووسيلة للحيلولة دون صاحب الدور والحصول على حقه في الترقية بالأقدمية - بدأت فكرة الجزاء المقنع واستقرت في قضاء الإلغاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى قضاء التأديب بعد أن آل إلى المحكمة التأديبية الاختصاص بالطعون الموجهة إلى الجزاءات الموقعة على العاملين بالحكومة والقطاع العام.
- 2 - مدلول القرارات النهائية للسلطات التأديبية - مدلول الجزاء التأديبي ، القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون - حدد المشرع في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام السلطات المختصة في مجال التأديب وما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات - تعبير "الجزاء التأديبي" ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر.
- 3 - وجوب الالتزام في تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية الصريحة . كان القضاء العادي (المحاكم العمالية) مختصا بقضايا العاملين بالقطاع العام إلى أن تقرر اختصاص المحاكم التأديبية بالطعون المقامة من هؤلاء العاملين ضد الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم وذلك بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - كان القضاء الإداري صاحب الاختصاص بطلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بمجازاتهم - بعد صدور دستور سنة 1971 أصبح مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية - أعاد قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنظيم المحاكم التأديبية وحدد اختصاصاتها بالدعاوى التأديبية التي تقام على العاملين في الحكومة والعاملين بالقطاع العام وبعض الجهات الخاصة - أسند المشرع للمحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطلبات والطعون في القرارات والجزاءات التأديبية على النحو المبين بالبندين تاسعا وثالث عشر من المادة (10) من القانون المشار إليه - حدد المشرع الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين العموميين والعاملين بالقطاع العام - اختصاص المحاكم التأديبية على النحو السالف بيانه جاء استثناء من الولاية العامة للقضاء العادي (المحاكم العمالية) بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - ومن الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين - هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - مؤدى ذلك: وجوب تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية المحددة قانونا على سبيل الحصر - لا وجه بعد ذلك لإعمال فكرة الجزاء المقنع - أساس ذلك: أن القرار في هذه الحالة لا ينطوي على جزاء تأديبي صريح وإنما يكون قد استهدف هدفاً آخر غير مصلحة العمل وغير الغاية التي شرع لها ويكون معيبا بعيب الانحراف بالسلطة - أثر ذلك: أنه إذا كان الطعن موجها إلى قرار بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما - إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي (المحاكم العمالية) - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1201 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 15-12-1985 )
1 - المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
- 2 - متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام - حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً - أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .
- 3 - رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1517 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 23-2-1985 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لثبوت العجز في عهدته .
صدر قرار بالإستيلاء النهائى من جانب منطقة التربية و التعليم بمحافظة الأسكندرية على مدرسة الشاطبى الصناعية الإعدادية فى 19 من نوفمبر سنة 1960 و كان ذلك نتيجة لعجز جمعية العروة الوثقى عن إدارة تلك المدرسة الإعدادية و كذلك الثانوية الصناعية و عجزها عن تمويلها و تقديم الإمكانيات اللازمة لها من خامات و عدد و أدوات و ذلك على الرغم من أن الوزارة كانت تعينها فى تعيين الناظر و المدرسين الفنيين و الإداريين و تدفع مرتباتهم ، هذا إلى أن جمعية العروة الوثقى لها مدارس خاصة معانة من الوزارة طبقاً للقانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له يؤكد قيام تلك العلاقة الإدارية و ما يترتب عليها من إلتزام بالإشراف و واجب مباشرة الرقابة المحكمة من جانب الموظف الإدارى الرئيسى على من و ما يقع تحت هيمنته من مروءسين و مخازن و أموال سائبة جارية هى حصيلة لبيع مشغولات الجمعية يؤكد ذلك ما جاء على لسان الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية فى وقائع الإختلاس و التزوير و التبديد و التلاعب التى قام بها المتهم الأول إسماعيل أمين المخازن من أنه كان بإقراره يقوم بقسط من الإشراف و المراقبة قل مداه أو زاد فقد باشر الإشراف بالفعل فهو يقول : " كنت أراجع الإذون " و مارس الرقابة عملاً لأنه يقول : " قمت بجرد الخامات أحياناً " و واضح من الأوراق أنه لم يكن فى ذلك متفضلاً بالجهد و إنما هو بوصفه ناظراً لتلك المدرسة و خلفاً لسلفه الناظر السابق ، إستشعر أن من واجب وظيفته أن يقوم بما قام به و أن يؤدى واجبه الذى تمليه إختصاصات وظيفة ناظر المدرسة التى يقوم بأعبائها و فى ذلك قبول فعلى منه و رضاء واضح عملى من جانبه أن يباشر ما سبق لسلفه مباشرته من أعمال . فإنكار تقرير الطعن قبول الطاعن القيام بهذا العمل على غرار سلفه يتعارض مع ما سبق أن أدلى به الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية من إقرار . و لا جدال فى أن المنشور العام رقم 211 الصادر فى 1956/8/13 بشأن إشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو إختلاس ، هو منشور عام يصادف فى وقائع هذه الدعوى مجال تطبيقه تماماً فقد جاء فى عبارات هذا المنشور " أن وزارة التربية و التعليم أصدرت منشورات متعددة منذ سنة 1928 حتى سنة 1953 نبهت فيها إلى ما لوحظ من تكرار وقوع حوادث التلاعب فى حساب الأوراق المدموغة و فى بعض التحصيلات الأميرية و غير الأميرية فى المدارس فضلاً عن الإهمال فى قيد العهد و ضبطها . و إذ تبين أن كل ذلك يرجع فى أغلب الحالات إلى ضعف إشراف الرؤساء على الموظفين القائمين بهذه الأعمال وجهت الوزارة السادة نظار المدارس ورؤساء الفروع فى المنشور العام رقم 22 لسنة 1928 إلى أنه من الواجب عليهم القيام بجرد خزائن أرباب العهد من وقت لآخر و التأكد من توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن المختصة فى حينها مع مراعاة التأشير على آخر قسيمة إستخرجت من قسائم التحصيل بما يفيد مراجعة جملة المتحصلات و مطابقتها لحوافظ التوريد ، كما حذرت الوزارة فى منشورها رقم 34 لسنة 1929 السادة نظار المدارس من عدم قيامهم بمراجعة أعمال الموظفين الذين فى عهدتهم النقود إرتكاناً منهم على حسن ظنهم بذمة الموظف المنوط به عملية التحصيل أو بدعوى كثرة الأعمال لديهم ... " ثم إستطرد المنشور العام بقوله : " و لكن الذى يؤسف له أن الإهمال من جانب الجميع قد بلغ حداً لا يمكن التسامح فيه أو الإغضاء عنه بحال من الأحوال و لهذا نوجه النظر إلى أنه عند إجراء بحث أو تحقيق فى أية مخالفة مالية أو إدارية سيتناول التحقيق فضلاً عن الموظف المسئول الرؤساء المباشرين فى المدارس و فى أقسام المناطق و إدارات الوزارة لينال كل جزاءه بقدر نصيبه من الإهمال أو التراخى . و قد وقع المنشور وكيل الوزارة الدائم السيد يوسف فى 13/8/1956 " . فالمنشور عام و فيه توجيه سديد حازم من وكيل الوزارة إلى نظار المدارس بشأن العهد و المخازن . و الطاعن ناظر المدرسة فيها و ملحق بها أو يتبعها مخزن أشغال تباع و تحصل أثمانها أمانة بإسم جمعية العروة الوثقى التى إطمأنت على حصيلة أموالها لوجودها تحت إشراف ناظر المدرسة السابق و بعد وفاته إستمر إشراف السيد الناظر الجديد الذى أقر بأنه باشر مراجعة الإذون عملاً و قام بجرد الخامات أحياناً و هو فى ذلك ينفذ توجيه المنشور العام و يلتزم حدوده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل فى أسبابه أن الطاعن قد خالف أحكام المواد 73 ، 82 مكرراً ، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون التهمة الإدارية الواردة بحقه فى تقرير الإتهام ثابتة قبله و يترتب عليها مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه . فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق و العدل و لا سبيل إلى الطعن فيه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1559 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 22-6-1963)
عاملون مدنيون بالدولة - إنهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - تعويض القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التى حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بتصحيح أوضاعهم طبقاً لقواعد موضوعية محددة و لم يرتب لهم الحق فى إقتضاء فروق مالية أو أية تعويضات عن الماضى وفقاً لصريح نص المادة العاشرة - عبارة الماضى تنصرف إلى الفروق المالية أو التعويضات عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة إليها و هى المدة التى تناولها التنظيم - نتيجة ذلك - دعوى بالمطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 269 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 3-3-1985 )
1 - المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية .
لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه - أساس ذلك : - نص المادة " 52 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 - لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة " 64 " و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
- 2 - سلطة الإدارة فى وقف العامل عن عمله تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية منوطة بتوافر الشروط التى قررها المشرع مع تحقق إحدى الحالات التى تجيز ذلك .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 146 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
1 - المادة "91" من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ فى مواجهة أحد أعضائه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص قبل مباشرة تلك الإجراءات - إستهدف المشرع بذلك إحاطة المجلس الشعبى المحلى علماً بما سوف يتخذ من إجراءات حيال العضو - لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس الشعبى المحلى كما هو الشأن عند نقل أحد أعضائه من وظيفته - لم يرتب المشرع أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم إتخاذها قبل العضو - مؤدى ذلك : أن إجراء إخطار المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التأديب لا يتعلق بالنظام العام و لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان.
- 2 - رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2847 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
- 1 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعرضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 645 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى إختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها - لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل إلى جهة أخرى بعد ذلك - يستثنى من القاعدة السابقة أن يكون العامل قد نقل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها - ينعقد الإختصاص فى الحالة الأخيرة للجهة المنقول إليها - أساس ذلك : - أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق - أثر ذلك : - ينعقد الإختصاص بمساءلته تأديبياً للسلطات التأديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول إليها - مثال - صدور قرار بتعيين أحد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر - أثره - ينحسر عنه الاختصاص التأديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الإختصاص بتأديبه إلى السلطات التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم أحكام تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته أو فى إجراءاته أو فى الجزاءات التى يجوز توقيعها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 16 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 23-11-1985 )
إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك: قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالي يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك: الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق - تطبيق.
- 2 - المادة 74 من القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من إجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك: يتعين على العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به في هذه الأيام وخلال المواقيت المحددة - إذا انقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات ويجوز حساب هذه المدد من إجازاته - الأثر المترتب على ذلك: إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الإجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون ولا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 519 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 12-1-1985 )
1 - مجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها لتصديق من جهات إدارية عليا - طبيعة عملها.
رأى المشرع لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون - تقوم هذه الإجراءات أساسا على إعلان العامل مقدما بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفي قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 - تفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها - تسير هذه المجالس في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وفي كنف قواعد أساسية كلية تهدف إلى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية - تؤدي هذه المجالس ذات وظيفة المحاكم التأديبية بالفصل في المساءلة التأديبية - كلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع على من يثبت أخلاله بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها.
- 2 - تكييف القرارات التي تصدرها مجالس التأديب المشار إليها - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على هذه القرارات.
القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هي قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها - تستنفذ تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها، كما ينغلق ذلك الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية - لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية - هذه القرارات ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية - مؤدى ذلك: اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في هذه القرارات عملا بنص المادتين رقمي 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 15-12-1985)
- 1 - فكرة الجزاء المقنع ، ابتدع القضاء الإداري فكرة الجزاء المقنع ليمد اختصاصه إلى قرارات النقل والندب حتى لا تكون بمنأى عن رقابة القضاء مع ما قد يكون لها من خطورة - كان الباعث على هذه الفكرة هو الرغبة في توسعة اختصاصات مجلس الدولة لتشمل قرارات النقل والندب بعد أن كادت هذه القرارات تخرج من رقابة القضاء لو لم يأخذ القضاء الإداري بهذه الفكرة - أساس هذه الفكرة أن الإدارة تتخذ من النقل أو الندب ستارا يخفي قرارا آخر - العبرة في ذلك بالإرادة الحقيقية دون المظهر الخارجي - من أمثلة هذه القرارات: قرار نقل الموظف إلى وظيفة أدنى في السلم الإداري من حيث سعة اختصاصاتها ومزاياها - قرار نقل الموظف إلى جهة أخرى لإبعاده عن دائرة المتطلعين للترقية - عندئذ يكون النقل سبيلاً للتخطي ووسيلة للحيلولة دون صاحب الدور والحصول على حقه في الترقية بالأقدمية - بدأت فكرة الجزاء المقنع واستقرت في قضاء الإلغاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى قضاء التأديب بعد أن آل إلى المحكمة التأديبية الاختصاص بالطعون الموجهة إلى الجزاءات الموقعة على العاملين بالحكومة والقطاع العام.
- 2 - مدلول القرارات النهائية للسلطات التأديبية - مدلول الجزاء التأديبي ، القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون - حدد المشرع في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام السلطات المختصة في مجال التأديب وما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات - تعبير "الجزاء التأديبي" ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر.
- 3 - وجوب الالتزام في تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية الصريحة . كان القضاء العادي (المحاكم العمالية) مختصا بقضايا العاملين بالقطاع العام إلى أن تقرر اختصاص المحاكم التأديبية بالطعون المقامة من هؤلاء العاملين ضد الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم وذلك بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - كان القضاء الإداري صاحب الاختصاص بطلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بمجازاتهم - بعد صدور دستور سنة 1971 أصبح مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية - أعاد قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنظيم المحاكم التأديبية وحدد اختصاصاتها بالدعاوى التأديبية التي تقام على العاملين في الحكومة والعاملين بالقطاع العام وبعض الجهات الخاصة - أسند المشرع للمحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطلبات والطعون في القرارات والجزاءات التأديبية على النحو المبين بالبندين تاسعا وثالث عشر من المادة (10) من القانون المشار إليه - حدد المشرع الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين العموميين والعاملين بالقطاع العام - اختصاص المحاكم التأديبية على النحو السالف بيانه جاء استثناء من الولاية العامة للقضاء العادي (المحاكم العمالية) بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - ومن الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين - هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - مؤدى ذلك: وجوب تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات التأديبية المحددة قانونا على سبيل الحصر - لا وجه بعد ذلك لإعمال فكرة الجزاء المقنع - أساس ذلك: أن القرار في هذه الحالة لا ينطوي على جزاء تأديبي صريح وإنما يكون قد استهدف هدفاً آخر غير مصلحة العمل وغير الغاية التي شرع لها ويكون معيبا بعيب الانحراف بالسلطة - أثر ذلك: أنه إذا كان الطعن موجها إلى قرار بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما - إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي (المحاكم العمالية) - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1201 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة 15-12-1985 )
1 - المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
- 2 - متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام - حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً - أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .
- 3 - رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1517 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 23-2-1985 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لثبوت العجز في عهدته .
صدر قرار بالإستيلاء النهائى من جانب منطقة التربية و التعليم بمحافظة الأسكندرية على مدرسة الشاطبى الصناعية الإعدادية فى 19 من نوفمبر سنة 1960 و كان ذلك نتيجة لعجز جمعية العروة الوثقى عن إدارة تلك المدرسة الإعدادية و كذلك الثانوية الصناعية و عجزها عن تمويلها و تقديم الإمكانيات اللازمة لها من خامات و عدد و أدوات و ذلك على الرغم من أن الوزارة كانت تعينها فى تعيين الناظر و المدرسين الفنيين و الإداريين و تدفع مرتباتهم ، هذا إلى أن جمعية العروة الوثقى لها مدارس خاصة معانة من الوزارة طبقاً للقانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له يؤكد قيام تلك العلاقة الإدارية و ما يترتب عليها من إلتزام بالإشراف و واجب مباشرة الرقابة المحكمة من جانب الموظف الإدارى الرئيسى على من و ما يقع تحت هيمنته من مروءسين و مخازن و أموال سائبة جارية هى حصيلة لبيع مشغولات الجمعية يؤكد ذلك ما جاء على لسان الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية فى وقائع الإختلاس و التزوير و التبديد و التلاعب التى قام بها المتهم الأول إسماعيل أمين المخازن من أنه كان بإقراره يقوم بقسط من الإشراف و المراقبة قل مداه أو زاد فقد باشر الإشراف بالفعل فهو يقول : " كنت أراجع الإذون " و مارس الرقابة عملاً لأنه يقول : " قمت بجرد الخامات أحياناً " و واضح من الأوراق أنه لم يكن فى ذلك متفضلاً بالجهد و إنما هو بوصفه ناظراً لتلك المدرسة و خلفاً لسلفه الناظر السابق ، إستشعر أن من واجب وظيفته أن يقوم بما قام به و أن يؤدى واجبه الذى تمليه إختصاصات وظيفة ناظر المدرسة التى يقوم بأعبائها و فى ذلك قبول فعلى منه و رضاء واضح عملى من جانبه أن يباشر ما سبق لسلفه مباشرته من أعمال . فإنكار تقرير الطعن قبول الطاعن القيام بهذا العمل على غرار سلفه يتعارض مع ما سبق أن أدلى به الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية من إقرار . و لا جدال فى أن المنشور العام رقم 211 الصادر فى 1956/8/13 بشأن إشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو إختلاس ، هو منشور عام يصادف فى وقائع هذه الدعوى مجال تطبيقه تماماً فقد جاء فى عبارات هذا المنشور " أن وزارة التربية و التعليم أصدرت منشورات متعددة منذ سنة 1928 حتى سنة 1953 نبهت فيها إلى ما لوحظ من تكرار وقوع حوادث التلاعب فى حساب الأوراق المدموغة و فى بعض التحصيلات الأميرية و غير الأميرية فى المدارس فضلاً عن الإهمال فى قيد العهد و ضبطها . و إذ تبين أن كل ذلك يرجع فى أغلب الحالات إلى ضعف إشراف الرؤساء على الموظفين القائمين بهذه الأعمال وجهت الوزارة السادة نظار المدارس ورؤساء الفروع فى المنشور العام رقم 22 لسنة 1928 إلى أنه من الواجب عليهم القيام بجرد خزائن أرباب العهد من وقت لآخر و التأكد من توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن المختصة فى حينها مع مراعاة التأشير على آخر قسيمة إستخرجت من قسائم التحصيل بما يفيد مراجعة جملة المتحصلات و مطابقتها لحوافظ التوريد ، كما حذرت الوزارة فى منشورها رقم 34 لسنة 1929 السادة نظار المدارس من عدم قيامهم بمراجعة أعمال الموظفين الذين فى عهدتهم النقود إرتكاناً منهم على حسن ظنهم بذمة الموظف المنوط به عملية التحصيل أو بدعوى كثرة الأعمال لديهم ... " ثم إستطرد المنشور العام بقوله : " و لكن الذى يؤسف له أن الإهمال من جانب الجميع قد بلغ حداً لا يمكن التسامح فيه أو الإغضاء عنه بحال من الأحوال و لهذا نوجه النظر إلى أنه عند إجراء بحث أو تحقيق فى أية مخالفة مالية أو إدارية سيتناول التحقيق فضلاً عن الموظف المسئول الرؤساء المباشرين فى المدارس و فى أقسام المناطق و إدارات الوزارة لينال كل جزاءه بقدر نصيبه من الإهمال أو التراخى . و قد وقع المنشور وكيل الوزارة الدائم السيد يوسف فى 13/8/1956 " . فالمنشور عام و فيه توجيه سديد حازم من وكيل الوزارة إلى نظار المدارس بشأن العهد و المخازن . و الطاعن ناظر المدرسة فيها و ملحق بها أو يتبعها مخزن أشغال تباع و تحصل أثمانها أمانة بإسم جمعية العروة الوثقى التى إطمأنت على حصيلة أموالها لوجودها تحت إشراف ناظر المدرسة السابق و بعد وفاته إستمر إشراف السيد الناظر الجديد الذى أقر بأنه باشر مراجعة الإذون عملاً و قام بجرد الخامات أحياناً و هو فى ذلك ينفذ توجيه المنشور العام و يلتزم حدوده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل فى أسبابه أن الطاعن قد خالف أحكام المواد 73 ، 82 مكرراً ، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون التهمة الإدارية الواردة بحقه فى تقرير الإتهام ثابتة قبله و يترتب عليها مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه . فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق و العدل و لا سبيل إلى الطعن فيه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1559 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 22-6-1963)
عاملون مدنيون بالدولة - إنهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - تعويض القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التى حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بتصحيح أوضاعهم طبقاً لقواعد موضوعية محددة و لم يرتب لهم الحق فى إقتضاء فروق مالية أو أية تعويضات عن الماضى وفقاً لصريح نص المادة العاشرة - عبارة الماضى تنصرف إلى الفروق المالية أو التعويضات عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة إليها و هى المدة التى تناولها التنظيم - نتيجة ذلك - دعوى بالمطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 269 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة 3-3-1985 )
1 - المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية .
لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه - أساس ذلك : - نص المادة " 52 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 - لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة " 64 " و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
- 2 - سلطة الإدارة فى وقف العامل عن عمله تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية منوطة بتوافر الشروط التى قررها المشرع مع تحقق إحدى الحالات التى تجيز ذلك .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 146 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
1 - المادة "91" من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ فى مواجهة أحد أعضائه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص قبل مباشرة تلك الإجراءات - إستهدف المشرع بذلك إحاطة المجلس الشعبى المحلى علماً بما سوف يتخذ من إجراءات حيال العضو - لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس الشعبى المحلى كما هو الشأن عند نقل أحد أعضائه من وظيفته - لم يرتب المشرع أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم إتخاذها قبل العضو - مؤدى ذلك : أن إجراء إخطار المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التأديب لا يتعلق بالنظام العام و لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان.
- 2 - رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2847 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
- 1 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعرضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 645 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة 16-11-1985 )
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى إختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها - لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل إلى جهة أخرى بعد ذلك - يستثنى من القاعدة السابقة أن يكون العامل قد نقل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها - ينعقد الإختصاص فى الحالة الأخيرة للجهة المنقول إليها - أساس ذلك : - أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق - أثر ذلك : - ينعقد الإختصاص بمساءلته تأديبياً للسلطات التأديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول إليها - مثال - صدور قرار بتعيين أحد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر - أثره - ينحسر عنه الاختصاص التأديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الإختصاص بتأديبه إلى السلطات التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم أحكام تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته أو فى إجراءاته أو فى الجزاءات التى يجوز توقيعها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 16 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 23-11-1985 )