لجوء العامل المصري إلى القضاء الأجنبي بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الاستخدام الذي أبرمه مع الهيئة الأجنبية وأثناء إعارته لديها - لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 749 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  1-1-1983 )
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة بتسوية الحالة والتدرج في العلاوات والترقيات على أساس أن مدة الخدمة متصلة ولم تنقطع مما يستحق معه كافة الحقوق حتى تاريخ عودته للعمل
مناط الإفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور العفو عنهم أن يكون انتهاء الخدمة بسبب الحكم عليهم في إحدى القضايا السياسية - لا تنطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 على من تنتهي خدمتهم بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي حتى ولو كانوا قد اتهموا في قضايا سياسية وأدينوا بسببها - المفصولون بغير الطريق التأديبي يطبق في شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 والقانون رقم 28 لسنة 1977 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - الأثر المترتب على ما تقدم من حيث استحقاق الفروق المالية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 39 لسنة : 25 قضائية ـ جلسة  9-1-1983 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار النقل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
1 - اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه ومنه النعي بأن القرار ساتر العقوبة.
- 2 - نقل العامل من مكان إلى آخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل وانتظامه - يستوي في ذلك أن يتم النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أو في غير هذه الحالات - لا يسوغ القول بأن مجرد إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع - النقل في هذه الحالة لا يدل بذاته على أنه يستهدف التأديب ما لم يثبت الموظف الدليل على ذلك.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 965 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة  19-2-1983 )
القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات ولم يرد به ذكر لمساعد المحافظ - صدور قرار جمهوري بالإذن للمحافظ في تفويض مساعدة في بعض الاختصاصات - غير جائز - أساس ذلك: لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 إلا بأداة من ذات المرتبة أي بقانون وليس بقرار جمهوري - صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون - أساس ذلك صدوره ممن لا يملك إصداره - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 208 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  19-3-1983 )
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار الشركة بالمجازاة بالخصم من الراتب .
المادة " 84 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - نهائية هذه الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ و لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك .
مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها فى المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل اصداره و التظلم منه وغدا قابلا للتنفيذ - هذه النهائية لا تخل بحق صاحب الشأن فى الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك المادة " 68 " من الدستور التى تمنع حظر التقاضى .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1539 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 14-5-1983 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة العامل بإحدى المحاكم الابتدائية تأديبياً لقيامه بمزاولة الغناء ليلاً مقابل أجر
القانون رقم 35 لسنة 1978 بإنشاء نقابة المهن الموسيقية.
قيام العامل بإحدى المحاكم الابتدائية بمزاولة الغناء ليلاً مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التي يشغلها ولا يحط من قدرها - ثبوت عدم حصوله على إذن بذلك من السلطة المختصة - مجازاته في هذه الحالة بالجزاء المناسب عن واقعة تأدية أعمال للغير دون الحصول على إذن من السلطة المختصة فقط - أساس ذلك - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 877 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  25-6-1983)
جامعات - دعوى إلغاء قرار الجامعة بشطب المدعي من الدراسات العليا بالجامعة . جامعات - دعوى إلغاء قرار الجامعة بالنقل من وظيفة معيد بالجامعة إلي وظيفة بالكادر الإداري بالدولة
يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبي الصادر في شأن طالب الجامعة والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي يصدر فيه وسببه الذي يقوم عليه - القرار التأديبي يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب وثبوت هذه المخالفة في حقه - القرار الثاني يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا في بحوثه. صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد استيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون استناداً إلى ما جاء في تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب وهي تعني بحكم اللزوم عدم تقدمه في بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التي دونها في استمارات بحثه لا أساس لها من الصحة ولا تطابق في الواقع الفعلي - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو في حقيقته قرار تأديبي كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 71 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  5-11-1983)
         
- 1 - المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً .
- 2 - إمتناع مسئولية المجنون و المصاب بعاهة عقلية عما يرتكبه من أفعال بسبب فقدانه الإدارك و الإختيار وقت إرتكاب الفعل - لا يسأل العامل عن فترة إنقطاعه التى قدم بسببها للمحكمة التأديبية التى قضت بفصله من الخدمة - الحكم بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 872 لسنة : 26 قضائية ـ جلسة 21-11-1983 )
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجازاة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تأديبهم - ضمانات التحقيق و التأديب - قرار رئيس الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق - إرسال المحقق إخطاراً للكلية التى يعمل بها العضو يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الإستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه - بطلان الإخطار لخلوه من سبب الإستدعاء - إنتفاء قرينة علم العضو بوجود تحقيق معه - محاكمة العضو بعد ذلك أمام مجلس التأديب و مجازاته إبان الفترة التى صرح له خلالها بأجازة مرضية مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التأديب - الإخلال بضمانات الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : إجراءات محاكمة العضو منذ إحالته للتحقيق ثم أمام مجلس التأديب باطلة - أساس ذلك : من الأصول العامة التى تستلزمها نظم التأديب ضرورة إجراء التحقيق مع من تجرى محاكمته تأديبياً و أن يتوفر لهذا التحقيق جميع المقومات الأساسية و أهمها ضرورة توفير الضمانات التى تكفل الإحاطة بالإتهام و التمكين من الدفاع .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1315 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  22-11-1983 )
القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة بغير الطريق التأديبي دون سبب مبرر أو دليل من الأوراق يكون قد صدر فاقداً ركن السبب - اتهام العامل باعتناقه الأفكار الشيوعية لا يكفي وحده سبباً مشروعاً لقرار الفصل - أساس ذلك: الدساتير المصرية قد درجت على كفالة حرية الرأي والاعتقاد الديني - الموظف العام بوصفه مواطناً يسري عليه ما يسري على بقية المواطنين - الموظف بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته العامة بعض القيود - المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ــ للموظف العام حق اعتناق الرأي السياسي الذي يراه بشرط ألا يجوز في ممارسته لهذا الرأي الحدود الواردة بالقانون أو أن اعتناقه للأفكار الشيوعية بفرض اعتناقه لها له انعكاس على أعمال وظيفته فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي يكون مخالفاً للقانون - الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية التي يكفي لجبرها وصم المحكمة للقرار بمخالفة القانون - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 734 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة  26-11-1983)
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة
- 1 - المادة 172 من دستور 1971 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية فى الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام على نسق جديد و جعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية و بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات العمل سواء التى عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة من جهات العمل و يجوز العمل و يجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة .
- 2 - قرارات مجلس التأديب و إن إعتبرت قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية و بهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية أساس ذلك : تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذى ينوط بالقضاء الإدارى نظر الطعون فى قرارات هذه الجهات - الأثر المترتب على ذلك : تخرج الطعون فى قرارات مجالس التأديب من عموم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى و تدخل فى خصوص الطعون فى قرارات السلطات التأديبية التى ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية - تطبيق لقرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى وظيفة مدرس و ربطهما المالى دون مستوى درجات الوظائف العليا - إختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن فى قرار مجلس التأديب .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1018 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  27-12-1983)
 
موظف - تأديب - إختصاص المحاكم التأديبية - قرارات مجالس التأديب - القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات - هى قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ليس من شأن تلك القواعد و الإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات و لا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التى تصدر عن المحاكم و الجهات القضائية - أساس ذلك : صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر إقتضته الرغبة فى إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى هى قرارات إدارية مثال - الطعن فى قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط و من غير مستوى الإدارة العليا يكون الإختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 6 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  27-12-1983)
جامعات - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من غير مستوى الإدارة العليا .
موظف - تأديب - إختصاص المحاكم التأديبية - قرارات مجالس التأديب - القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات - هى قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ليس من شأن تلك القواعد و الإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات و لا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التى تصدر عن المحاكم و الجهات القضائية - أساس ذلك : صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر إقتضته الرغبة فى إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى هى قرارات إدارية مثال - الطعن فى قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط و من غير مستوى الإدارة العليا يكون الإختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1756 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  27-12-1983 )