السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالبحيرة ـ دائرة الأفراد
[size=39]بعد التحية[/size]
ـ مقدمه لسيادتكم / محمد جمعه موسى ــ بصفته ولي طبيعي على أبنته القاصر نهى .ــ المقيم برشيد شارع الجناين ومحله المختار مكتبه الكائن برشيد شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطاليضـــــــــــــــــــد
1ـ السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم بصفته .2ـ السيد الدكتور / محافظ البحيرة بصفته .
3ـ السيد الأستاذ / وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بصفته .
4ـ السيد الأستاذ / مدير إدارة رشيد التعليمية بصفته.
5ـ السيد الأستاذ / مدير مدرسة رشيد الرسمية لغات برشيد بصفته .
الموضوع
ـ إبنة الطالب التلميذة / نهى مقيدة بمدرسة حوض رشيد الرسمية للغات "المدعى عليه الخامس" التابعة لإدارة رشيد التعليمية بالصف الأول برياض الأطفال "KG 1 " بالعام الدراسي2016 /2017 . " مستند رقم 1"ـ وقد إنتهى العام الدراسي 2016 / 2017 وقد تقدم الطالب بطلب للمدعى عليه الخامس لقيد نجلته بالصف الأول الإبتدائي بالعام الدراسي 2017 /2018 بذات المدرسة بحسبان أن سنها في 1/10/2017 يتجاوز الست سنوات ..... إلا أن جهة الإدارة إمتنعت عن قيد إبنة الطالب بالصف الأول الابتدائي بذات المدرسة .
ـ وحيث أن الطفلة نهى يبلغ سنها في 1/10/2017 ـ 6 سنوات و7 أيام حيث أنها من مواليد 24/9/2011 ... . " مستند رقم 2"
ـ ووفقاً لقانون التعليم فإن القبول في مرحلة التعليم الأساسي يكون على أساس سن الطالب في 1/10 من العام الدراسي المطلوب القيد فيه .. وقد حدد القانون سن القبول بالتعليم الأساسي والذي يبدأ بالمرحلة الإبتدائية بست سنوات . وبالتالي يكون من حق الطالب قيد إبنته بالصف الأول الإبتدائي
ـ وذلك حيث تنص المادة 15 من قانون التعليم رقم 139لسنة1981 على أن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين اللذين يبلغون السادسة من عمرهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ....
ـ وقد إستقر القضاء على:ـ
تأكيد حق التعليم وجعله إلزامياً منذ أولى مراحله وأكد القضاء على مدى سمو التعليم وقال القضاء أن حق التعليم يسموا على الدستور بحسبانه من الحقوق الأساسية التي سبقت نشأة الدساتير والقوانين بحيث لا يستطيع دستور أو قانون أن يحجب هذا الحق عن أي مواطن راغب في ممارسته أو يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمه .
( الطعن رقم 621لسنة17ق بحيرة جلسة 2/1/2017)
ـ وبالتالي يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار الإداري لثبوت أحقية إبنة الطالب التلميذة نهى في القيد بالصف الأول الإبتدائي بمدرسة رشيد الرسمية لغات وهذا الحق مستمد من القانون مباشرة ولا يتوقف على إرادة فرد أو جهة وبالتالي فمتى بلغت التلميذة سن الست سنوات في أكتوبر 2017 وجب قيدها بالصف الأول الإبتدائي ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن قيدها أو أن تتذرع بأن نظام المدرسة لا يسمح بالقيد أو أن الكثافة للفصل لا تسمح .ـ فشرط كثافة الفصل لا يشترط توافره في الطلبة اللذين يزيد سنهم في أول أكتوبر من العام الدراسي عن الست سنوات .
وفي ذلك المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا :ـ
لا يجوز لجهة الإدارة أن تضع من العقبات أو العراقيل ما يحول بين التلميذ الذي بلغ سن الإلزام وبين حقه في الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، كما لا يجوز التعلل بنظام وترخيص المدرسة أو الكثافة المقررة للفصل لحرمان التلميذ من حقه في القبول بهذه المرحلة، مادام قد بلغ ست سنوات من عمره، فضلا عن أن مسألة الكثافة هذه لا تكون محل بحث إلا في حالة قبول الأطفال الذين هم دون هذه السن.
(الطعن رقم 7418 - لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 2008 - رقم الصفحة 263)
ـ وحيث أن سن الطفلة نهى في 1/10/2017 يزيد عن السن المقرر لقبول الأطفال بالصف الأول الإبتدائي وكان سنها في 1/10/2017 هو 6سنوات و7أيام مما مفاده وجوب قبولها وقيدها بالصف الأول الإبتدائي بمدرسة رشيد الرسمية لغات برشيد بغض النظر عن كون الكثافة في المدرسة تسمح من عدمه حيث أن سن الطفلة يزيد عن السن المقرر للقبول بمرحلة التعليم الأساسي حيث أن مسألة الكثافة لا تبحث إلا في حالة صغار السن فقط ... ـ ويكون قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن قبول الطفلة بالصف الأول الإبتدائي قد إنطوى على خطأ قانوني فادح مما يتوافر معه ركن الجدية المتطلب توافره لوقف التنفيذ .
ـ هذا فضلاً عن توافر ركن الإستعجال حيث أن من شأن عدم قبول وقيد الطفلة ما يضيع عليها عام من عمرها خاصة وأن السن الإلزامي للقبول بمرحلة التعليم الأساسي هو ست سنوات وبالتالي إذا لم يتم قبول الطفلة نهى بالمدرسة وقيدها بالصف الأول الإبتدائي بالعام الدراسي 2017/2018 سيترتب على ذلك حرمانها من حقها الذي كفله لها الدستور والقانون بالتعليم الذي هو إلزامي على الدولة .. وبالتالي يتوافر ركن الإستعجال لـــــذلــــــك
يلتمس الطالب بعد تحديد أقرب جلسة الحكم بالآتي :ـ
أولاً :ـ قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً :ـ وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن قبول وقيد الطفلة / نهى محمد جمعه موسى بالصف الأول الإبتدائي بالعام الدراسي 2017/2018 بمدرسة رشيد الرسمية للغات برشيد وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام جهة ألإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ثالثاً :ـ إلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن قبول وقيد الطفلة / نهى محمد جمعه موسى بالصف الأول الإبتدائي بالعام الدراسي 2017/2018 بمدرسة رشيد الرسمية للغات برشيد وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام جهة ألإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
مقدمه لسيادتكم
المحامي