قرار رئيس الوزراء رقم 1962 لسنة 1995
بإنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة
بشمال خليج السويس
بإنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة
بشمال خليج السويس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى
17 / 7 / 1995 ؛
قرر
المادة الاولى
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة صناعية بمنطقة عتاقة بشمال خليج السويس ، وفقا للبيانات التالية والرسم التوضيحى المرفق .
ابعاد المنطقة :
مستطيلة الشكل إبعادها الخارجية 1050 مترا X
851 متراً .
المساحة
: 89355 مترا مربعا = 75 , 212 فدان .
الموقع : تبدأ من
علامة الكيلو متر 926 ,12 طريق السويس / السخنة ترقيم
حديث ( عتاقة ) .
حدود الموقع
:
الحد الشمالى : المنطقة
الصناعية بعتاقة .
الحد الجنوبى : أرض فضاء
يليها طريق السويس / الادبية الدائرى .
الحد الشرقى : أرض
بها خطوط غاز وبترول وكهرباء يليها طريق السويس / السخنة الساحلى .
الحد الغربى : أرض فضاء
يليها طريق السويس / الادبية الدائرى .
ويكون التنفيذ وفقا لاولويات الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة واهدافها .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول
سنة 1416 هـ ( الموافق 19 اغسطس سنة 1995 م )
.