قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 434 لسنة 1978 (1)
ــ
باضافة بعض الفئات إلى من يسرى عليهم قانون التأمين
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 1977 ،

قــرر
( المادة الأولى )
تضاف إلي الفئات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه الفئات المنصوص عليها فى البندين الآتيين :
1 ـ القساوسة والشمامسة المكرسون .
2 ـ الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم.

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
( حسنى مبارك )
ـــــــــــــــــــــــ
(1) صدر بتاريخ 18ـ9ـ1978 .