بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
تحية طيبة,,,,
مقدمة لسيادتكم السيد......................– ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد عاشور جابر– / المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضــــــــــد
1- السيد اللواء / محافظ البحيرة بصفتة
ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بارض المشتل بدمنهور.
2- السيد الاستاذ / رئيس مجلس مدينة كفرالدوار بصفته
ويعلن سيادته بمقر عمله بمجلس مدينة كفر الدوار شارع احمد عرابى امام الكوبرى العالى بكفرالدوار.
3- السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء البحيرة بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ
4- السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياة البحيرة بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ
5- السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى بالبحيرة بصفته
ويعلن بمقر الشركة بـ
وأعلنتهم بالآتــى
* تمتلك الطالبة العقار الكائن بمنطقة ............................. – بحيرة وصدر لها ترخيص البناء رقم ........ لسنة ............ بالبناء دور ارضى محلات + عشرة ادوار علوية .
* وحيث ان الطالبة قامت بتنفيذ الترخيص الصادر لها ولكن بعد الانتهاء من البناء والتشييد وتشطيب البرج بالكامل وبيع جميع الوحدات بالعقار.
* تقدمت الطالبة الى المعلن اليهم من الثالث وحتى الخامس للتعاقد على مقايسة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الا انها لم تتمكن من تقديم هذه الطلبات لرفض المسئولين التابعيين للمعلن اليهم قبول الطلبات دون مبرر او سند قانونى
* ولما كان صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 وبتاريخ 5/9/2006 والذى يتضمن توصيل المرافق للعقارات المخالفة واستثنى من احكامه العقارات المبنيه بمخالفة وحداتها الواجبة الازالة.
كما تنص المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنيه بالمرافق الاساسية على ان لا تزود بالمرافق الاساسية العقارات المبنية وحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
* ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 سالف الذكر فى شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الاساسية على ان يكون اعترافا بالمخالفات والوضع القائم ويستثنى من احكام الفقرة السابقة العقارات المبنيه المخالفة وحداتها واجبة الازالة طبقا لاحكام المادة رقم 16 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته هى:-
1- العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المشار اليه.
2- العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى.
3- العقارات المخالفة لخطوط التنظيم.
4- مخالفة الاماكن المخصصة لايواء السيارات ويجوز التوصيل لباقى وحدات المبنى.
5- العقارات المبنية على الاراضى التى اعتبرت اثرية طبقا لقانون حماية الاثار.
* ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه :-
يجوز للمحافظ المختص – لقرار مسبب – الموافقة على توصيل المرافق للوحدات المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولذوى الشان التظلم من قرار المحافظ برفض الطلب خلال 60 يوم من ابلاغهم.
وحيث انه من المستقر عليه ان المشرع خول جهة الادارة فى حالة مخالفة لقانون المبانى اصدار قانون بوقف الاعمال المخالفة وازالتها فلا يجوز الانحراف الى ماهو اوسع واخطر من ذلك دون سند من القانون فلا يجوز لجهة الادارة تجاوز حدود سلطاتها التى خولها لها القانون فى حالة مخالفة احكام قانون المبانى ومنها اصدار قرار بوقف الاعمال او ازالتها الى ماهو اوصع من ذلك
(حكم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 1463 لسنة 33 ق جلسة 6/6/1992 )
•وبالتالى فانه فى حالة قيام العقار وبه من المخالفات ما يستحق الوقف او الازاله او التصحيح فان جهة الادارة تسطيع التدخل فى اى وقت لانفاذ اى من هذه الاجراءات طبقا لما خوله له المشرع من سلطة غير عادية اذا احجمت عن ذلك وظل العقار قائما مشغولا بالسكان فلا معنى لحرمانهم من المستلزمات الضرورية التى تمكنهم من الانتفاع بالعقار خاصة ان المشرع فى قانون المبانى لم يمنح جهة الادارة الحق فى ذلك وحسبها ان بامكانها التدخل فى اى وقت لاعمال سلطاتها غير العادية حتى بالرغم من توصيل المرافق للعقار المخالف فلا يمنعها شئ من ازالة هذه المرافق مع اجزاء العقار المخالف للقانون ولما كانت جميع الادوار التى تم انشائها مشغولة بالسكان ولا يستطيعون تحمل مشقة العيش دون المرافق الرئيسية خاصة المياة والكهرباء ولديهم اولاد صغار الامر الذى يرتب اضرار يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان شاغلى الوحدات من الانتفاع بوحداتهم التى قاموا بشرائها.
* وبالنسبة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :-
ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتعين لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 42 لسنة 1972 توافر ركنين اساسيين معا
اولهما :- ركن الجدية او المشروعيه بان يقوم الطلب بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل طلب الالغاء على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار
ثانيا:- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية او المشروعية متوافر فى دعوانا لان الطالبة قامت ببناء العقار وتشيده طبقا لترخيص البناء الصادر لها من مجلس مدينة كفرالدوار (الادارة الهندسية).
اما ركن الاستعجال فقد توافر ايضا فى دعوانا لاصابة الطالبة باضرار جسيمة لحرمانهم من الانتفاع بوحداتهم لعدم توصيل المرافق لها ويعتبر حرمان من حق حضارى ولديهم اطفال صغار.
ومن ثم فان طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالانتفاع قد جاء على سند سليم من الواقع والقانون.
لــذلك
تلتمس الطالبة من عدل حضراتكم:-
اولا :- قبول الطعن شكلا.
ثانيا :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامنتاع عن ادخال المرافق ( الكهرباء – المياة – الغاز الطبيعى ) لكامل وحدات العقار الكائن بــــ ................................................. على ان ينفذ الحكم بموجب مسودته بدون اعلان لتوافر شرط الاستعجال.
ثالثا :- وفى الموضوع : الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ادخال المرافق للعقار والزام الادارة بادخال جميع المرافق للعقار سالف الذكر مع الزامها بالمصروفات والاتعاب.
ولاجل العلم,,,
وكيل الطالبة
المحامـــــي