تجرى الماده 304 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله .
كما تجرى الماده 305 بالآتى :ـ
واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به .

تعريف الجريمه
عرفها الدكتور رؤوف عبيد بأنهاتعمد اخبار احدى السلطات العامه كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الى شخص معين بنية الاضرار به ؛ كما عرفها الدكتور نجيب حسنى بأنها اخبار بواقعه غير صحيحه تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى احد الحكام القضائيين او الاداريين ومقترن بالقصد الجنائى .

العله من التجريم
قيل ان المصلحه المحميه فى هذه الجريمه مصلحه مزدوجه فهى من ناحيه خاصه بالافراد فى حماية شرفهم واعتبارهم فى مواجهة البلاغات الكاذبه وهى من ناحيه اخرى حمايه للسلطات الاداريه والقضائيه من شر التضليل عنمدها بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها

اركان الجريمه

يستفاد من نص المادتين 304 ؛ 305 ان جريمة البلاغ الكاذب لاتقوم الابتوافر خمسة اركان هى :ـ أن يكون هناك بلاغ او اخبار ؛ عن امر مستوجب لعقوبة فاعله ؛ان يكون البلاغ قد قدم الى احد الحكام القضائيين او الاداريين ؛ ان يكون الامر المبلغ عنه كاذبا ؛ان يكون البلاغ قد حصل بسوء قصد .

احكام النقض المرتبطه

الموجز:

مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً مادام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به استخلاص القصد الجنائى فى تلك الجريمة موضوعى .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به ، وإستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .
( المواد 171 ،302 ، 304 عقوبات - المواد 25 ،302 ،310 إ .ج)
( الطعن رقم 19644 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ص 1206 )

الموجز:

الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب فى التبليغ . مقتضى ذلك ؟ توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مناطه وجوب بيان حكم الادانة بجريمة البلاغ الكاذب _ للقصد الجنائى بعنصريه .

القاعدة:

من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . (الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _ س 49 _ ص 1151 ) .

الموجز:

جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها .

القاعدة:

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والاضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به . (الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069) .
الموجز:

الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب . عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . ثبوت كذب البلاغ . لا يكفى وحده للإدانة .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لا يكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق الإيجار على سبيل خلو الرجل و المحرر عنها الجنحة رقم 25 لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه ضد الطاعن وعدم إنتوائه السوء و الإضرار به للأسباب التى أوردها و إطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر و للأسباب التى بنى عليها لا يكون له محل .
( المادتان 267 ، 454 إ . ج ـ المادتان 303 ، 305 عقوبات )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069)

الموجز:

وجوب تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير . مقتضاه : الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة فى نفس الناشر . تقدير ذلك . موضوعى . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة:

استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن له القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضاءه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف فى حقه - سائغ وويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة رقم310 ،302 إ.ج ، 302 ، 305 عقوبات)
( الطعن رقم 47617 لسنة 59 ق - جلسة1998/5/10 - س49 - ص 684 )

الموجز:

تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى . قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى فى الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .
( المادة 305 عقوبات )
( الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431 )

الموجز:

جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها . الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذب أثناء ادلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده اليه وأن يكون المبلغ منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، كما يشترط ان يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، فلا تتحقق تلقائية الاخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذبا ذلك انه لم يفض باخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد .
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17902 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/8 _س 48 _ ص 43) .

الموجز:

البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه . إذا لم يتضمن أمر مستوجب لعقوبة فاعله . كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . اثر ذلك . العبرة فى كذب البلاغ أو بصحته . بحقيقة الواقع . الأمر الصادر من الجهة الادارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه . ليس دليل على عدم صحة الوقائع المبلغ بها . أثر ذلك . خلو الحكم من بيان الوقائع المبلغ عنها و الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية واستناده فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و أن الجهة الادارية أمرت بحفظ البلاغ . قصور .

القاعدة:

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بانه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الادارية بحفظ بلاغ قدم اليها أو بحفظ التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الادارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل له .
( المادة 305 عقوبات)
( الطعن رقم 17855 لسنة 61 ق جلسة 1996/2/6 س 47 ص 175 )

الموجز:

براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ . متى يكون التبليغ خطأ مدنيا يستوجب التعويض ؟ قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائى دون استظهار ما اذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه . يعيبه .

القاعدة:

من المقرر أنه اذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أاى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والاساءة الى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب الى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها و نية الاضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا .
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 1995/6/11 س 46 ص 904 )

الموجز:

تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .

القاعدة:

من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة فى حق الطاعن من أنه أسند الى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ………….باستخدام عصا واتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك الى فقد مبلغ نقدى كان بتلك السيارة فى حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجنى عليه فى واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الموقع على ثانيهما وانه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود اصابات ظاهرية به ، وكذا الى أن الشرطى الذى استشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه والى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذى لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده الا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلاً والى ما أظهرته معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التى وجدت بسيارة الطاعن قديمة ، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك الى أن الطاعن لم يراع فى بلاغه الحيطة وأنه امتد به الى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للاضرار بالمطعون ضده ، فانه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يضحى معه نعيه بالقصور فى التسبيب فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادة 305 من قانون العقوبات المادتان 302 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 8643 لسنة 59 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ص 907)
الموجز:

الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب فى التبليغ وان يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها . وأنه أقدم على الابلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ عنه . مثال لتسبيب معيب فى جريمة بلاغ كاذب .

القاعدة:

إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، أورد بعض المبادئ القانونية فى جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعنة بقوله : - الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إدارى قسم الدقى إن وكيلة المتهمة قد ابلغت بأن المدعى دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها ، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التى تقع بها شقة المتهمة نظيفة . . . وذلك فى الوقت الذى كان متواجداً المدعى فيه بقسم شرطة الدقى على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقى . . . إذ ان القاء القاذورات أمر فى حد ذاته يعاقب عليه القانون ، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل ابلاغها بكذب الواقعة وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن بلغ فى حقه ، وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً ، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات ، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والاضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله .
( المادة 305 عقوبات ـ الماده310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 12864 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/6 س 45 ص 484 )

الموجز:

عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدى بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه . مثال .

القاعدة:

لما كان الحكم القاضى ببراءة المتهم من تهمة الاتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراة على كذب البلاغ و انما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها (المطعون ضدها ) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الاتلاف ، بما لايتوافر معه ثبوت سوء القصد فى جريمة البلاغ الكاذب ، وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأى قانون مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وانما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة الى هذا البحث الموضوعى للفصل فى تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بامكانية صحتها ، واذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة الى ما افترض اذ هو قرين الظن لا القطع فانه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ فى شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالى ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ، وانما تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فان قضاءها يكون معيبا .
( المواد 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق جلسة 1993/11/21 س 44 ص 1032 )
الموجز:

الركن المادى فى جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله القصد الجنائي فى جريمة البلاغ الكاذب قوامه : العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجنى عليه .

القاعدة:

الركن المادى فى جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائى فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجنى عليه المبلغ ضده .
( المادتان 303 ، 305 عقوبات)
( الطعن رقم 17593 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/13 س 44 ص 588)

الموجز:

مناط المسئولية فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا ان الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن ينتوى السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الاضرار بالمبلغ فى حقه قصور وخطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة:

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينا لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلا ، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والادلة التى استند اليها فى الإدانه ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقهم بدليل ينتجه عقلاً ، فانه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( المادة 305 عقوبات و المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 10754 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/25 س 43 ص 913) .

الموجز:

تلقائية الاخبار . شرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب الحكم بادانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب . ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بابلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه الي المدعي بالحقوق المدنية بل أدلي به في مقام الدفاع عن نفسه الحكم بالخطأ في القانون وجوب نقضه.

القاعدة:

لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه الي الاخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الاخبار ، وي3ير أن يكون اقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به . وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بابلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه الي المدعي بالحقوق المدنية ، بل أدلي به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم اليه ، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فان تلقائية الاخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها ، فانه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعيّن معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ _ الكاذب المسندة اليه .
(م 305 عقوبات)
(م 310 أ.ج)
(م 1/39،1/30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/8 س42 ص 750 )

الموجز:

البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة . فاعلة اسناد المتهم الي المدعي بالحقوق المدنية أنه اشتري منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها . منازعة مدنية . سريان أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون . المدني عليها . عدم انطواء ذلك علي أية جريمة . مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة النقض في جريمة بلاغ كاذب

القاعدة:

من المقرر أن القانون لا يعاقب علي البلاغ الكاذب اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعلة . وكان ما أسنده المتهم الي المدعي بالحقوق المدنية من أنه اشتري منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها بالكامل لا ينطوي علي أية جريمة تستوجب معاقبته جنائيا . اذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقي ثمن المبيع وهي منازعة مدنية تسري عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني الأمر الذي تنتفي معه تهمة البلاغ الكاذب ، ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في محلها ويتعيّن تبعا لذلك القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوي المدنية مع الزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 1/304و 309 و 320 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 184 / 1 من قانون المرافعات .
(م 305 عقوبات)
(م 310،309،1/304 أ.ج)
(م 418 مدنى)
(الطعن رقم 7828 لسنة 58 ق جلسة 1991/2/21 س 42 ص 382 )

الموجز:

ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ما يلزم اثباته في الحكم الصادر بالادانة في جريمة البلاغ الكاذب . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بلاغ كاذب.

القاعدة:

من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالادانة أن يثبت كذب المبلغ . وكانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب اليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف ، ذلك لأن الأوراق وان خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعي بالحقوق المدنية ، سوي أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، الا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي علي وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، ولا تطمئن المحكمة الي ما قرره المدعي بالحقوق المدنية ، في مقام الدفاع عن نفسه ـ في محضر جمع الاستدلالات ولا تري في تكرر الابلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما ي بكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة ، ومن ثم يتعيّن الحكم بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند اليه ، ورفض الدعوي المدنية من الزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة ، عملا بالمواد 304 / 1 و 309 و 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
(م 305 عقوبات)
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ص 1046)

الدائرة الجنائية
( ج )
__________

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني"نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
وهشام البسطويسي و رفعت حنا
"نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيي منصور 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 23 من ذي الحجة سنة 1423 هجري الموافق 24 من فبراير سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 552 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 552 لسنة 68 قضائية 0
المرفوع من
0000000000000 ( محكوم علية )
ضد
1/ النيابة العامة
2/ 0000000000000000 ( مدع بالحقوق المدنية )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 509 لسنة 1997 مركز منبة النصر بوصف أنه في يوم 3 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز منبة النصر – محافظة المنصورة :أبلغ كذبا ضد 000000000 وطلبت عقابه بالمادتين [301 ، 305] من قانون العقوبات 0
وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
ومحكمة جنح مركز منية النصر قضت حضوريا في 6 من أبريل سنة 1997 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 5198 لسنة 1997 س 0 المنصورة 0
ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت غيابيا في 20 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارضا وقضى في 10 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ / 000000000 المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 9 من نوفمبر سنة 1997 موقعا عليها من الأستاذة/ 0000000000 المحامية 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ، وذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي بركنيه في حق الطاعن الذي لم يتعمد الكذب وإنما أخبر بواقعة صحيحة لم يثبت كذبها إذ أن براءة المدعي بالحقوق المدنية بنيت علي الشك في الواقعة محل البلاغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث أن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله : "حيث أن الوقائع تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط من بلاغ المدعي بالحق المدني 0000000000 بأن المتهم أبلغ كذبا مع سوء القصد بوقائع لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب الطالب 0
وحيث أن الاتهام المسند ثابت في حقه مما جاء في محضر الضبط ببلاغ المدعي بالحق المدني ومن عدم دفع المتهم له بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن المحكمة إلي القضاء بإدانته عملا بمواد الاتهام [304/2أ0ج] 0
" لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وألا كان قاصرا 0
وكان من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه ، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم تقم دعوه بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل علي توافرها في حق الطاعن فأنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

المصدر : محمد راضى مسعود المحامى
رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون