ملخص البحث :
يتكون البحث من تعريف للجهاز المالي والمصرفي
والاسلامي وكذلك العولمة والاتفاقية العامة للتجارة الدولية في قطاع الخدمات ثم
اثر هذه الاتفاقية والعولمة على الاداء المالي والمصرفي مع التعرض للتجربة
السودانية .
How the
Islamic financial institutions face the Globalization?
Abstract
The paper is
talking about the Globalization and its effects on the Islamic financial
institutions with referring to the Sudanese Experience.
المقدمة :
يتوقف مستقبل المصارف الاسلامية والمؤسسات
المالية الاخرى (شركات التأمين وسوق الاوراق المالية) على مدى التطوير العلمي لهذه
المؤسسات واستغلال احدث الطرق والابحاث العلمية في توسيع دائرة التمويل وابتكار
صيغ جديدة للمفهوم المصرفي وتطوير الصيغ الموجودة حالياً لتتلاءم وتواكب التطورات
المصرفية واتجاهات العولمة المالية سعياً وراء ارضاء المتعاملين (بالداخل والخارج)
كأحد متطلبات العولمة من ناحية واستجابة للتطورات التي حدثت في الفكر الاداري من
برامج الجودة الشاملة الى الهندرة اوالادارة بالتجوال الامر الذي يتطلب من ادارات
المصارف والهيئات المالية الاخرى بذل المزيد من الجهد واعمال الفكر وتحديث طرق
واساليب تقديم الخدمات وتنويعها واستعداداً لتلقي المزيد من رؤوس اموال الاعمال
التي تزداد عائداتها مع الوقت وتعظيم الربحية عن طريق التحكم في النفقات التشغيلية
وتخفيضها من خلال الاستخدام الفعال والامثل للتقنيات الحديثة ولا تعتبر التقنيات
الحديثة هدفاً في حد ذاتها وانما احد العوامل لزيادة الكفاءة .
كما يشهد العالم حالياً توجهاً واضحاً نحو تحرير
التجارة والخدمات المالية حسب متطلبات منظمة التجارة العالمية ومن المؤكد ان هذا
يؤدي الى رفع حدة المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية وازدياد حلقاتها وظهور
ضغوط على الحصص السوقية والربحية للمصارف المحلية وشركات التأمين، في المقابل يوجد
فوائد كبيرة لازدياد العولمة وتحرير الخدمات المصرفية والتأمينية في الاسواق
العالمية لانها تعطي المؤسسات المحلية فرصة للدخول في اسواق باقي الدول الاعضاء في
منظمة التجارة العالمية وحتى تتمكن المؤسسات المالية العربية من مجابهة التحديات
ينبغي الا تعيش اسيرة الماضي متهيبة للمستجدات ورافضة للتغيير والا تصبح عرضة
للتهميش والزوال ولن تستطيع منافسة المؤسسات المالية الاكثر مرونة سواء داخلياً او
خارجياً .
لقد تغير العالم فجأة ولا يمكن ارجاع ازمات
المنافسة المتلاحقة والتي تواجهها الانظمة المالية حالياً الى عوامل فترات الركود
الاقتصادي المؤقتة كما لا يمكن تصور دورات اقتصادية كما كانت من قبل (ركود يتبعه
انتعاش ثم ركود وهكذا) كما اكدت البيئة التي نعيشها اليوم انه لا يوجد وضع ثابت او
يمكن التنبؤ به بسهولة وذلك بسبب انتعاش الاسواق او التعديلات التي طرأت على طلبات
العملاء او التغيرات التقنية او طبيعة المنافسة ولانه كما يقول مايكل همرن وجيمس
شابي هناك ثلاث قوى وهي معروفة من قبل ولكن تغير تأثيرها كثيراً وهي التي تدفع
المؤسسات والشركات في الاتجاه الجديد وينظر اليه المديرون والرؤساء بالقلق وانعدام
الرؤية وهذه القوى الثلاث تبدأ كلها بالحرف (C) باللغة الانجليزية وهي العملاء CUSTOMERS والمنافسة competition والتغير change .
* مشكلة البحث :
1- عدم وجود تعريف محدد للعولمة خلق شعوراً
بالخوف لدى بعض الفئات .
2- بنية المؤسسات المالية والمصرفية في السودان
ضعيفة من حيث :
أ- رؤوس الاموال .
ب- الكوادر البشرية .
ج- حداثة التجربة الاسلامية نسبياً على الرغم من
ريادة السودان للتجربة .
وهذا يتمثل في :
أ- اهمال الدراسات التي تربط عمل النظام المصرفي
الاسلامي بتطورات الصيرفة العالمية وتحديات العولمة المالية .
ب- غياب الدراسات الخاصة بتطوير هيكلة النظام
المصرفي والتأمين الاسلامي الحالي .
ج- قلة الدراسات التي تقوم على تطوير الصيغ
الاسلامية علمياً واستحداث صيغ جديدة تعتمد على المنهج الاقتصادي القياسي والكمي
مع المحافظة على السلامة الشرعية .
د- الخوف من الخوض في مسائل فقهية التشريع
والاجتهادات الفقهية والمصرفية حيث انه لا يوجد الفقيه المصرفي او المصرفي الفقيه
حتى يمكن وضع الافكار الاسلامية وتطويرها ووضعها في قالب علمي يتماشى مع متطلبات
العصر والتطورات المصرفية العالمية .
3- التنافس الكبير بين النظام المصرفي التقليدي
والمصارف الاسلامية الذي تفرضه العولمة.
4- عدم مواكبة المستجدات من التقنيات الحديثة .
5- ضعف وحداثة سوق الاوراق المالية .
* اهمية البحث :
تتمثل اهمية البحث في ايجاد تعريف محدد للعولمه
من وجهة النظر الاقتصادي ايجابياتها وسلبياتها واثر ذلك في اداء المصارف الاسلامية
المالية ومدى امكانية هذه المؤسسات للتطور والتحديث واستخدام الاستراتيجيات
الحديثة حتى تتمكن من مواكبة العولمة والتفاعل معها .
التعرض الى التحديات التي تجابهها المصارف
الاسلامية والمؤسسات المالية واهم الادوات والاساليب التي تستخدم للخروج من
المحلية للخروج من المحلية الى الدولية .
* اهداف البحث :
1- الاستفادة من بعض بنود اتفاقية التجارة
العالمية فيما يختص بقطاع الخدمات المصرفية .
2- الاستعداد لمقابلة المنافسة والعمل على
التطوير واستخدام التقنية .
3- الاستفادة من ايجابيات العولمة وتفادي
السلبيات المتوقعة .
4- حث المؤسسات المالية والمصارف على التغيير الذي
تتطلبه العولمة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وتنوير الفكر الاداري بما تقتضيه
متطلبات العولمة .
* حدود البحث:
القطاع المالي المتمثل في البنك المركزي والبنوك
التجارية الاسلامية والمتخصصة وشركات التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية وكلها
تعمل بالصيغ الاسلامية في السودان .
* منهج البحث :
وصف تاريخي يعتمد على المقابلات الشخصية
والملاحظة بالاضافة الى الخبرة العملية للباحث (حوالي ربع قرن في المجال المصرفي)
من ناحية والاعتماد على الدوريات والمنشورات التي تصدرها المؤسسات المعنية
والمصادر والكتب والدراسات الاخرى التي سبقت في هذا المجال .
* هيكل البحث :
يتكون البحث من اربعة فصول وخاتمة :
الفصل الاول : نشأة المؤسسات المالية في السودان
وتطورها (الجهاز المصرفي – شركات التأمين – اسواق المال)
الفصل الثاني : العولمة ، تعريفها – ما يصاحبها
من اثار – تأثيرها الخاص على المؤسسات المالية السودانية .
الفصل الثالث : تحرير الخدمات المالية في اطار
اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
الفصل الرابع : التحديات التي تواجه المؤسسات
المالية بالسودان .
الخاتمة : النتائج والحلول المقترحة التي خرج
بها البحث .
الفصل
الاول
نشأة
المؤسسات المالية في السودان وتطورها
أ-
القطاع المصرفي .
ب-قطاع
التأمين .
ج- سوق رأس المال .
أ- القطاع المصرفي :
يرجع قيام القطاع المصرفي السوداني الى اوائل
القرن الماضي عندما قامت بعض المصارف العالمية بفتح فروع لها كما يحدث في معظم دول
العالم حيث انشئ فرع بنك الاهلي المصري 1903م الذي كان يقوم ضمن مهامه بدور البنك
المركزي اسوة بما يجري في مصر تلاه فرع باركليز بنك عام 1913م بالاضافة الى فروع
لبنوك اجنبية اخرى كبنك مصر – البنك الاثيوبي والكريدي ليونيه والعثماني .
ومع بداية الاستقلال السياسي انشئ اول بنك تنموي
هو البنك الزراعي السوداني عام 1957م وتلاه انشاء البنك المركزي بنك السودان 1959م
وصاحب هذه الفترة انشاء البنك التجاري السوداني ثم بنكين تنمويين آخرين هما البنك
الصناعي 1961م والعقاري 1967م وذلك للقيام بالدور التنموي بالبلاد .
شهدت الفترة من 1970م إلى 1974م عمليات التأميم
وعمليات الدمج شأنها شأن القطاع المصرفي في العديد من البلدان العربية وقد حدث
الدمج لاسباب واهداف متباينة ولما لهذا القطاع من ارث تاريخي ترك بصماته في تطور
العمليات المصرفية التقليدية مستمدة من تجارب بلدان هذه الفروع حيث بدأ كما ذكرنا
بفروع اجنبية من دول مختلفة اوربية – عربية – آسيوية واختلفت الانظمة المحاسبية
والهياكل التنظيمية مما كان له الاثر الواضح في هياكل وانظمة هذه المصارف مما خلق
بدوره مشاكل عدة انعكست على اداء هذه المصارف وبعد عمليات الدمج اصبحت البنوك خمسة
بنوك تجارية من عدد سبعة بنوك بالاضافة الى البنوك المتخصصة وبنك الادخار الذي
انشئ عام 1973م بعد صدور قانون تنظيم البنوك والادخار وزوال عمله في عام 1974م .
المرحة السادسة : (1976) الانفتاح :
وفي عام 1976م انتهجت الدولة سياسة انفتاحية
وتبنت فكرة دعوة العالم في استثمار برنامج السودان سلة غذاء العالم وتميزت هذه
الفترة بالاستقرار السياسي وتمثل في المساح لعدد من المصارف الاجنبية ان تزاول
نشاطها في السودان منها بنك ابو ظبي الوطني بنك الاعتماد والتجارة الدولي سيتي بنك
بنك الشرق الاوسط بنك عمان المحدود حبيب بنك بالاضافة الى قيام مصارف مشتركة بين
القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الاجنبي فكان تأسيس البنك السوداني الفرنسي
والبنك الاهلي السوداني البنك الوطني للتنمية الشعبية بنك النيل الازرق وكذلك تم
تأسيس مصارف تزاول نشاطها وفق الشريعة الاسلامية مثل بنك فيصل الاسلامي الذي بدأ
نشاطه في عام 1977م ثم تلاه التضامن الاسلامي وبنك التنمية التعاوني الاسلامي وبنك
البركة السوداني وقد قام البنك المركزي بنك السودان في ادارة قطاع مصرفي مزدوج بين
اسلامي وتقليدي .
مر القطاع المصرفي السوداني بمراحل مختلفة من
محاولات الاصلاح بعضها اصلاحات جزئية عن طريق دمج بعض البنوك المملوكة للدولة وبعضها
اصلاحات قانونية مثل قانون بنك الادخار وقانون تشجيع الاستثمار في فترة السبعينات
ثم قانون تنظيم العمل المصرفي وبرامج توفيق الاوضاع والسياسات المصرفية الشاملة
لاعادة الهيكلة وتطوير القطاع المصرفي بما يتفق ومقررات بازل .
ظل كل القطاع المصرفي يعمل بالنظام التقليدي وفي
السبعينات قامت بعض البنوك على الاساس الاسلامي بحيث اصبح النظام مزدوجاً مع وجود
مصارف اسلامية ومصارف تقليدية .
المرحلة السابعة (1984-الى 1990) مرحلة تطبيق
النظام الاسلامي :
وفي عام 1984م كانت اولى اجراءات اسلمة القطاع
المصرفي وتحويله من النظام التقليدي الى النظام الاسلامي .
مرحلة تعميق الاسلمة :
وفي عام 1991-1992م بدأت خطوات تعميق الاسلمة
كما شهدت هذه الفترة بعض التطورات الاقتصادية الهامة تمثلت في الآتي :
* البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي
1990-1993م .
* قانون تنظيم العمل المصرفي .
* تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
المصرفي والمؤسسات المالية .
* مشروع توفيق الاوضاع .
* برامج توفيق الاوضاع والسياسات المصرفية
الشاملة لاعادة الهيكلة وتطوير القطاع المصرفي .
* تحرير التعامل بالنقد الاجنبي 1992م .
* انشاء سوق الخرطوم للاوراق المالية عام 1994م
.
ويعمل القطاع المصرفي السوداني الآن باكمله وفق
النظام الاسلامي بما في ذلك البنك المركزي .
علاقة المصارف مع البنك المركزي :
مرت بمراحل تميزت في المرحلة الاولى بالتحكم
الشديد والتدخل المباشر تخللتها فترات الانفتاح والتحرير النسبي وفي الفترات
الاخيرة تركز دور البنك المركزي في اعلان السياسات ومتابعة ومراقبة الاداء عن طريق
آليات غير مباشرة ومن المؤكد ان الرقابة الذاتية والداخلية للمصارف هي اجدى وانفع
من الرقابة الخارجية التي يقوم بها كل من البنك المركزي و جهاز المراجعة العامة
حيث أن دور الأجهزة الخارجية تعد رقابة من
بعد ولكن من المفترض ان يكون دور البنك المركزي في اختيار مجالس الادارات دوراً
حاسماً ولا يجب ان تكون هناك اي مجاملات في هذا الجانب إذ يجب اختيار القوي الامين
وتعني القوة ان يكون اعضاء مجالس الادارات مؤهلة علمياً والامانة هي النزاهة.
ولعل ما يميز تجربة بنك السودان عن تجارب البنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية الاخرى هو النظام المصرفي الاسلامي بالكامل وليس
نظاماً مزدوجاً كما هو في بعض البلدان العربية الاخرى كما سبق القول و هذا ما يجعل
هناك خصوصية لتجربة السودان – واهم ملامح النظام المصرفي الاسلامي كما هو معروف
للجميع انها تستبعد سعر الفائدة في العمليات على انها لا تتفق مع اسس وقواعد
الشريعة الاسلامية – وتعتمد على صيغ للتمويل تبنى على المشاركة في الغنم والغرم او
عقود البيع او الاجارة او الوكالة – والجدير بالذكر ان الفترة الاخيرة قد شهدت
نمواً مطرداً للمصارف الاسلامية في مختلف بلدان العالم الاسلامي – حتى اصبحت الان
ظاهرة عالمية معترفاً بها وان عدداً من كبريات المؤسسات المصرفية الغربية فتحت نوافذ
للعمل المصرفي الاسلامي وحسب الاحصائيات ان المصارف الاسلامية توجد في اكثر من 49
دولة وان جملة الموارد التي تتحكم فيها تفوق مائتي مليار دولار وان معدل النمو يصل
الى 15% في العام او يزيد .
كما ان نشاط المصارف الاسلامية الذي يتميز
بالوساطة المالية والاستثمار المباشر يجعلها اقرب الى المصرف الشامل (Universal
Bank) .
وإن المصارف الاسلامية من اهدافها التنمية
الاجتماعية والدينية ورفاهية المجتمع وهنا تصبح اشبه بما يعرف في الغرب بالمؤسسات
المسئولة اجتماعياً .
(Socially Responsible Institutions) .
ب- قطاع الأمين :
بدأت صناعة التأمين بشكل توكيلات وفروع لشركات
اجنبية بريطانية وامريكية وسويسرية وهندية ومصرية ولبنانية وايطالية ولم يكن هناك
قانون لتنظيم اعمال تلك التوكيلات والفروع حتى عام 1960م .
وتمثلت اهم الشركات التي كان لها توكيلات حوالي
22 شركة وقد كانت معظم العمالة بهذه الوكالات اجنبية مما ادى الى الحد من وجود
عمالة وطنية مؤهلة فنياً وادارياً في مجال التأمين مما انعكس سلباً على تأهيل
الكوادر المدربة عملياً بالاضافة الى بعض الممارسات التي كانت لها اثار سالبة على
الاقتصاد الوطني منها قيام هذه الوكالات بتحويل اقساطها الى خارج البلاد مما كان
له الاثر على ميزان المدفوعات .
وفي عام 1952م تم انشاء اول شركة تأمين وطنية –
ثم بعد عام 1960م تم انشاء ثلاث اخريات كما تم انشاء شركتين برأس مال مشترك ولكن
هذه الشركات اتصفت بضعف رأس المال وقلة الكوادر المؤهلة واستمر عمل التوكيلات حتى
عام 1970م حيث تم تعديل قانون الرقابة على المؤمنين وايقاف الشركات الاجنبية
وتصفية رأس المال الاجنبي وفي عام 1979م تم انشاء اول شركة تأمين سودانية اسلامية
وهي شركة التأمين الاسلامية ثم شركة البركة للتأمين وهما تعملان وفقاً لهدى
الشريعة الاسلامية والان بلغ عدد شركات التأمين سبع عشرة شركة كما تم انشاء شركة
وطنية لاعادة التأمين مما قلل من حجم عمليات اعادة التأمين التي كان يعمل تأمينها
خارجياً وكلها تعمل حسب الصيغ الاسلامية.
ج- سوق رأس المال :
مع تطور حجم المشروعات الى مشروعات كبيرة الحجم
وتوسع نشاطها واتساع نطاق اسواق منتجاتها وظهور الانتاج الكبير ومع انفصال الملكية
عن الادارة زادت حاجة المشروعات للمزيد من الاموال الامر الذي ادى الى ظهور
المؤسسات المالية التي تقوم بوظيفة تجميع مدخرات الافراد واقراضها لهذه المشروعات
لتمويل عملياتها التجارية والاستثمارية – كذلك ظهرت الحاجة الى تدخل الدولة لضبط
وتنظيم التعامل بين هذه المؤسسات المالية وتنظيم حركة الاستثمار والتعامل في
الاوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة لسد العجز في الموازنة العامة .
ترجع فكرة قيام سوق للأوراق المالية في السودان
لعام 1962م حيث تم تأسيس هيئة للأسواق المالية وتضمنت اهداف الخطة الخمسية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية 70/1971م – 74/1975م ضرورة اشراك رأس المال الخاص الوطني
والاجنبي للاستثمار في المشاريع ذات الاهمية .
إلا ان قانون سوق الاوراق المالية قد وضع عام
1993م بعد ما نصت عليه الاستراتيجية القومية الشاملة 1992-2002م ضمن الموجهات
الاساسية للاستراتيجية الاقتصادية على ضرورة مكافحة التضخم بتفعيل قانون سوق
الخرطوم للاوراق المالية هذا وقد اجيز في يونيو 1994م .
وافتتح السوق رسمياً في يناير 1995م كسوق ثانوية
لتداول الأسهم والان وبعد مرور حوالي ثماني سنوات يشهد سوق الخرطوم للاوراق
المالية تطوراً ملحوظاً كما تجري الدراسات لقيام شركات اموال لاستثمارات ضخمة
ولمقابلة الانفتاح المتوقع لرؤوس الاموال في ظل العولمة .
وتنقسم الشركات التي تتداول اوراقها المالية
داخل السوق الى اربعة قطاعات هي :
قطاع التأمين .
قطاع البنوك .
قطاع الصناعة .
قطاع الخدمات .
يتكون البحث من تعريف للجهاز المالي والمصرفي
والاسلامي وكذلك العولمة والاتفاقية العامة للتجارة الدولية في قطاع الخدمات ثم
اثر هذه الاتفاقية والعولمة على الاداء المالي والمصرفي مع التعرض للتجربة
السودانية .
How the
Islamic financial institutions face the Globalization?
Abstract
The paper is
talking about the Globalization and its effects on the Islamic financial
institutions with referring to the Sudanese Experience.
المقدمة :
يتوقف مستقبل المصارف الاسلامية والمؤسسات
المالية الاخرى (شركات التأمين وسوق الاوراق المالية) على مدى التطوير العلمي لهذه
المؤسسات واستغلال احدث الطرق والابحاث العلمية في توسيع دائرة التمويل وابتكار
صيغ جديدة للمفهوم المصرفي وتطوير الصيغ الموجودة حالياً لتتلاءم وتواكب التطورات
المصرفية واتجاهات العولمة المالية سعياً وراء ارضاء المتعاملين (بالداخل والخارج)
كأحد متطلبات العولمة من ناحية واستجابة للتطورات التي حدثت في الفكر الاداري من
برامج الجودة الشاملة الى الهندرة اوالادارة بالتجوال الامر الذي يتطلب من ادارات
المصارف والهيئات المالية الاخرى بذل المزيد من الجهد واعمال الفكر وتحديث طرق
واساليب تقديم الخدمات وتنويعها واستعداداً لتلقي المزيد من رؤوس اموال الاعمال
التي تزداد عائداتها مع الوقت وتعظيم الربحية عن طريق التحكم في النفقات التشغيلية
وتخفيضها من خلال الاستخدام الفعال والامثل للتقنيات الحديثة ولا تعتبر التقنيات
الحديثة هدفاً في حد ذاتها وانما احد العوامل لزيادة الكفاءة .
كما يشهد العالم حالياً توجهاً واضحاً نحو تحرير
التجارة والخدمات المالية حسب متطلبات منظمة التجارة العالمية ومن المؤكد ان هذا
يؤدي الى رفع حدة المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية وازدياد حلقاتها وظهور
ضغوط على الحصص السوقية والربحية للمصارف المحلية وشركات التأمين، في المقابل يوجد
فوائد كبيرة لازدياد العولمة وتحرير الخدمات المصرفية والتأمينية في الاسواق
العالمية لانها تعطي المؤسسات المحلية فرصة للدخول في اسواق باقي الدول الاعضاء في
منظمة التجارة العالمية وحتى تتمكن المؤسسات المالية العربية من مجابهة التحديات
ينبغي الا تعيش اسيرة الماضي متهيبة للمستجدات ورافضة للتغيير والا تصبح عرضة
للتهميش والزوال ولن تستطيع منافسة المؤسسات المالية الاكثر مرونة سواء داخلياً او
خارجياً .
لقد تغير العالم فجأة ولا يمكن ارجاع ازمات
المنافسة المتلاحقة والتي تواجهها الانظمة المالية حالياً الى عوامل فترات الركود
الاقتصادي المؤقتة كما لا يمكن تصور دورات اقتصادية كما كانت من قبل (ركود يتبعه
انتعاش ثم ركود وهكذا) كما اكدت البيئة التي نعيشها اليوم انه لا يوجد وضع ثابت او
يمكن التنبؤ به بسهولة وذلك بسبب انتعاش الاسواق او التعديلات التي طرأت على طلبات
العملاء او التغيرات التقنية او طبيعة المنافسة ولانه كما يقول مايكل همرن وجيمس
شابي هناك ثلاث قوى وهي معروفة من قبل ولكن تغير تأثيرها كثيراً وهي التي تدفع
المؤسسات والشركات في الاتجاه الجديد وينظر اليه المديرون والرؤساء بالقلق وانعدام
الرؤية وهذه القوى الثلاث تبدأ كلها بالحرف (C) باللغة الانجليزية وهي العملاء CUSTOMERS والمنافسة competition والتغير change .
* مشكلة البحث :
1- عدم وجود تعريف محدد للعولمة خلق شعوراً
بالخوف لدى بعض الفئات .
2- بنية المؤسسات المالية والمصرفية في السودان
ضعيفة من حيث :
أ- رؤوس الاموال .
ب- الكوادر البشرية .
ج- حداثة التجربة الاسلامية نسبياً على الرغم من
ريادة السودان للتجربة .
وهذا يتمثل في :
أ- اهمال الدراسات التي تربط عمل النظام المصرفي
الاسلامي بتطورات الصيرفة العالمية وتحديات العولمة المالية .
ب- غياب الدراسات الخاصة بتطوير هيكلة النظام
المصرفي والتأمين الاسلامي الحالي .
ج- قلة الدراسات التي تقوم على تطوير الصيغ
الاسلامية علمياً واستحداث صيغ جديدة تعتمد على المنهج الاقتصادي القياسي والكمي
مع المحافظة على السلامة الشرعية .
د- الخوف من الخوض في مسائل فقهية التشريع
والاجتهادات الفقهية والمصرفية حيث انه لا يوجد الفقيه المصرفي او المصرفي الفقيه
حتى يمكن وضع الافكار الاسلامية وتطويرها ووضعها في قالب علمي يتماشى مع متطلبات
العصر والتطورات المصرفية العالمية .
3- التنافس الكبير بين النظام المصرفي التقليدي
والمصارف الاسلامية الذي تفرضه العولمة.
4- عدم مواكبة المستجدات من التقنيات الحديثة .
5- ضعف وحداثة سوق الاوراق المالية .
* اهمية البحث :
تتمثل اهمية البحث في ايجاد تعريف محدد للعولمه
من وجهة النظر الاقتصادي ايجابياتها وسلبياتها واثر ذلك في اداء المصارف الاسلامية
المالية ومدى امكانية هذه المؤسسات للتطور والتحديث واستخدام الاستراتيجيات
الحديثة حتى تتمكن من مواكبة العولمة والتفاعل معها .
التعرض الى التحديات التي تجابهها المصارف
الاسلامية والمؤسسات المالية واهم الادوات والاساليب التي تستخدم للخروج من
المحلية للخروج من المحلية الى الدولية .
* اهداف البحث :
1- الاستفادة من بعض بنود اتفاقية التجارة
العالمية فيما يختص بقطاع الخدمات المصرفية .
2- الاستعداد لمقابلة المنافسة والعمل على
التطوير واستخدام التقنية .
3- الاستفادة من ايجابيات العولمة وتفادي
السلبيات المتوقعة .
4- حث المؤسسات المالية والمصارف على التغيير الذي
تتطلبه العولمة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وتنوير الفكر الاداري بما تقتضيه
متطلبات العولمة .
* حدود البحث:
القطاع المالي المتمثل في البنك المركزي والبنوك
التجارية الاسلامية والمتخصصة وشركات التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية وكلها
تعمل بالصيغ الاسلامية في السودان .
* منهج البحث :
وصف تاريخي يعتمد على المقابلات الشخصية
والملاحظة بالاضافة الى الخبرة العملية للباحث (حوالي ربع قرن في المجال المصرفي)
من ناحية والاعتماد على الدوريات والمنشورات التي تصدرها المؤسسات المعنية
والمصادر والكتب والدراسات الاخرى التي سبقت في هذا المجال .
* هيكل البحث :
يتكون البحث من اربعة فصول وخاتمة :
الفصل الاول : نشأة المؤسسات المالية في السودان
وتطورها (الجهاز المصرفي – شركات التأمين – اسواق المال)
الفصل الثاني : العولمة ، تعريفها – ما يصاحبها
من اثار – تأثيرها الخاص على المؤسسات المالية السودانية .
الفصل الثالث : تحرير الخدمات المالية في اطار
اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
الفصل الرابع : التحديات التي تواجه المؤسسات
المالية بالسودان .
الخاتمة : النتائج والحلول المقترحة التي خرج
بها البحث .
الفصل
الاول
نشأة
المؤسسات المالية في السودان وتطورها
أ-
القطاع المصرفي .
ب-قطاع
التأمين .
ج- سوق رأس المال .
أ- القطاع المصرفي :
يرجع قيام القطاع المصرفي السوداني الى اوائل
القرن الماضي عندما قامت بعض المصارف العالمية بفتح فروع لها كما يحدث في معظم دول
العالم حيث انشئ فرع بنك الاهلي المصري 1903م الذي كان يقوم ضمن مهامه بدور البنك
المركزي اسوة بما يجري في مصر تلاه فرع باركليز بنك عام 1913م بالاضافة الى فروع
لبنوك اجنبية اخرى كبنك مصر – البنك الاثيوبي والكريدي ليونيه والعثماني .
ومع بداية الاستقلال السياسي انشئ اول بنك تنموي
هو البنك الزراعي السوداني عام 1957م وتلاه انشاء البنك المركزي بنك السودان 1959م
وصاحب هذه الفترة انشاء البنك التجاري السوداني ثم بنكين تنمويين آخرين هما البنك
الصناعي 1961م والعقاري 1967م وذلك للقيام بالدور التنموي بالبلاد .
شهدت الفترة من 1970م إلى 1974م عمليات التأميم
وعمليات الدمج شأنها شأن القطاع المصرفي في العديد من البلدان العربية وقد حدث
الدمج لاسباب واهداف متباينة ولما لهذا القطاع من ارث تاريخي ترك بصماته في تطور
العمليات المصرفية التقليدية مستمدة من تجارب بلدان هذه الفروع حيث بدأ كما ذكرنا
بفروع اجنبية من دول مختلفة اوربية – عربية – آسيوية واختلفت الانظمة المحاسبية
والهياكل التنظيمية مما كان له الاثر الواضح في هياكل وانظمة هذه المصارف مما خلق
بدوره مشاكل عدة انعكست على اداء هذه المصارف وبعد عمليات الدمج اصبحت البنوك خمسة
بنوك تجارية من عدد سبعة بنوك بالاضافة الى البنوك المتخصصة وبنك الادخار الذي
انشئ عام 1973م بعد صدور قانون تنظيم البنوك والادخار وزوال عمله في عام 1974م .
المرحة السادسة : (1976) الانفتاح :
وفي عام 1976م انتهجت الدولة سياسة انفتاحية
وتبنت فكرة دعوة العالم في استثمار برنامج السودان سلة غذاء العالم وتميزت هذه
الفترة بالاستقرار السياسي وتمثل في المساح لعدد من المصارف الاجنبية ان تزاول
نشاطها في السودان منها بنك ابو ظبي الوطني بنك الاعتماد والتجارة الدولي سيتي بنك
بنك الشرق الاوسط بنك عمان المحدود حبيب بنك بالاضافة الى قيام مصارف مشتركة بين
القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الاجنبي فكان تأسيس البنك السوداني الفرنسي
والبنك الاهلي السوداني البنك الوطني للتنمية الشعبية بنك النيل الازرق وكذلك تم
تأسيس مصارف تزاول نشاطها وفق الشريعة الاسلامية مثل بنك فيصل الاسلامي الذي بدأ
نشاطه في عام 1977م ثم تلاه التضامن الاسلامي وبنك التنمية التعاوني الاسلامي وبنك
البركة السوداني وقد قام البنك المركزي بنك السودان في ادارة قطاع مصرفي مزدوج بين
اسلامي وتقليدي .
مر القطاع المصرفي السوداني بمراحل مختلفة من
محاولات الاصلاح بعضها اصلاحات جزئية عن طريق دمج بعض البنوك المملوكة للدولة وبعضها
اصلاحات قانونية مثل قانون بنك الادخار وقانون تشجيع الاستثمار في فترة السبعينات
ثم قانون تنظيم العمل المصرفي وبرامج توفيق الاوضاع والسياسات المصرفية الشاملة
لاعادة الهيكلة وتطوير القطاع المصرفي بما يتفق ومقررات بازل .
ظل كل القطاع المصرفي يعمل بالنظام التقليدي وفي
السبعينات قامت بعض البنوك على الاساس الاسلامي بحيث اصبح النظام مزدوجاً مع وجود
مصارف اسلامية ومصارف تقليدية .
المرحلة السابعة (1984-الى 1990) مرحلة تطبيق
النظام الاسلامي :
وفي عام 1984م كانت اولى اجراءات اسلمة القطاع
المصرفي وتحويله من النظام التقليدي الى النظام الاسلامي .
مرحلة تعميق الاسلمة :
وفي عام 1991-1992م بدأت خطوات تعميق الاسلمة
كما شهدت هذه الفترة بعض التطورات الاقتصادية الهامة تمثلت في الآتي :
* البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي
1990-1993م .
* قانون تنظيم العمل المصرفي .
* تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
المصرفي والمؤسسات المالية .
* مشروع توفيق الاوضاع .
* برامج توفيق الاوضاع والسياسات المصرفية
الشاملة لاعادة الهيكلة وتطوير القطاع المصرفي .
* تحرير التعامل بالنقد الاجنبي 1992م .
* انشاء سوق الخرطوم للاوراق المالية عام 1994م
.
ويعمل القطاع المصرفي السوداني الآن باكمله وفق
النظام الاسلامي بما في ذلك البنك المركزي .
علاقة المصارف مع البنك المركزي :
مرت بمراحل تميزت في المرحلة الاولى بالتحكم
الشديد والتدخل المباشر تخللتها فترات الانفتاح والتحرير النسبي وفي الفترات
الاخيرة تركز دور البنك المركزي في اعلان السياسات ومتابعة ومراقبة الاداء عن طريق
آليات غير مباشرة ومن المؤكد ان الرقابة الذاتية والداخلية للمصارف هي اجدى وانفع
من الرقابة الخارجية التي يقوم بها كل من البنك المركزي و جهاز المراجعة العامة
حيث أن دور الأجهزة الخارجية تعد رقابة من
بعد ولكن من المفترض ان يكون دور البنك المركزي في اختيار مجالس الادارات دوراً
حاسماً ولا يجب ان تكون هناك اي مجاملات في هذا الجانب إذ يجب اختيار القوي الامين
وتعني القوة ان يكون اعضاء مجالس الادارات مؤهلة علمياً والامانة هي النزاهة.
ولعل ما يميز تجربة بنك السودان عن تجارب البنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية الاخرى هو النظام المصرفي الاسلامي بالكامل وليس
نظاماً مزدوجاً كما هو في بعض البلدان العربية الاخرى كما سبق القول و هذا ما يجعل
هناك خصوصية لتجربة السودان – واهم ملامح النظام المصرفي الاسلامي كما هو معروف
للجميع انها تستبعد سعر الفائدة في العمليات على انها لا تتفق مع اسس وقواعد
الشريعة الاسلامية – وتعتمد على صيغ للتمويل تبنى على المشاركة في الغنم والغرم او
عقود البيع او الاجارة او الوكالة – والجدير بالذكر ان الفترة الاخيرة قد شهدت
نمواً مطرداً للمصارف الاسلامية في مختلف بلدان العالم الاسلامي – حتى اصبحت الان
ظاهرة عالمية معترفاً بها وان عدداً من كبريات المؤسسات المصرفية الغربية فتحت نوافذ
للعمل المصرفي الاسلامي وحسب الاحصائيات ان المصارف الاسلامية توجد في اكثر من 49
دولة وان جملة الموارد التي تتحكم فيها تفوق مائتي مليار دولار وان معدل النمو يصل
الى 15% في العام او يزيد .
كما ان نشاط المصارف الاسلامية الذي يتميز
بالوساطة المالية والاستثمار المباشر يجعلها اقرب الى المصرف الشامل (Universal
Bank) .
وإن المصارف الاسلامية من اهدافها التنمية
الاجتماعية والدينية ورفاهية المجتمع وهنا تصبح اشبه بما يعرف في الغرب بالمؤسسات
المسئولة اجتماعياً .
(Socially Responsible Institutions) .
ب- قطاع الأمين :
بدأت صناعة التأمين بشكل توكيلات وفروع لشركات
اجنبية بريطانية وامريكية وسويسرية وهندية ومصرية ولبنانية وايطالية ولم يكن هناك
قانون لتنظيم اعمال تلك التوكيلات والفروع حتى عام 1960م .
وتمثلت اهم الشركات التي كان لها توكيلات حوالي
22 شركة وقد كانت معظم العمالة بهذه الوكالات اجنبية مما ادى الى الحد من وجود
عمالة وطنية مؤهلة فنياً وادارياً في مجال التأمين مما انعكس سلباً على تأهيل
الكوادر المدربة عملياً بالاضافة الى بعض الممارسات التي كانت لها اثار سالبة على
الاقتصاد الوطني منها قيام هذه الوكالات بتحويل اقساطها الى خارج البلاد مما كان
له الاثر على ميزان المدفوعات .
وفي عام 1952م تم انشاء اول شركة تأمين وطنية –
ثم بعد عام 1960م تم انشاء ثلاث اخريات كما تم انشاء شركتين برأس مال مشترك ولكن
هذه الشركات اتصفت بضعف رأس المال وقلة الكوادر المؤهلة واستمر عمل التوكيلات حتى
عام 1970م حيث تم تعديل قانون الرقابة على المؤمنين وايقاف الشركات الاجنبية
وتصفية رأس المال الاجنبي وفي عام 1979م تم انشاء اول شركة تأمين سودانية اسلامية
وهي شركة التأمين الاسلامية ثم شركة البركة للتأمين وهما تعملان وفقاً لهدى
الشريعة الاسلامية والان بلغ عدد شركات التأمين سبع عشرة شركة كما تم انشاء شركة
وطنية لاعادة التأمين مما قلل من حجم عمليات اعادة التأمين التي كان يعمل تأمينها
خارجياً وكلها تعمل حسب الصيغ الاسلامية.
ج- سوق رأس المال :
مع تطور حجم المشروعات الى مشروعات كبيرة الحجم
وتوسع نشاطها واتساع نطاق اسواق منتجاتها وظهور الانتاج الكبير ومع انفصال الملكية
عن الادارة زادت حاجة المشروعات للمزيد من الاموال الامر الذي ادى الى ظهور
المؤسسات المالية التي تقوم بوظيفة تجميع مدخرات الافراد واقراضها لهذه المشروعات
لتمويل عملياتها التجارية والاستثمارية – كذلك ظهرت الحاجة الى تدخل الدولة لضبط
وتنظيم التعامل بين هذه المؤسسات المالية وتنظيم حركة الاستثمار والتعامل في
الاوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة لسد العجز في الموازنة العامة .
ترجع فكرة قيام سوق للأوراق المالية في السودان
لعام 1962م حيث تم تأسيس هيئة للأسواق المالية وتضمنت اهداف الخطة الخمسية للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية 70/1971م – 74/1975م ضرورة اشراك رأس المال الخاص الوطني
والاجنبي للاستثمار في المشاريع ذات الاهمية .
إلا ان قانون سوق الاوراق المالية قد وضع عام
1993م بعد ما نصت عليه الاستراتيجية القومية الشاملة 1992-2002م ضمن الموجهات
الاساسية للاستراتيجية الاقتصادية على ضرورة مكافحة التضخم بتفعيل قانون سوق
الخرطوم للاوراق المالية هذا وقد اجيز في يونيو 1994م .
وافتتح السوق رسمياً في يناير 1995م كسوق ثانوية
لتداول الأسهم والان وبعد مرور حوالي ثماني سنوات يشهد سوق الخرطوم للاوراق
المالية تطوراً ملحوظاً كما تجري الدراسات لقيام شركات اموال لاستثمارات ضخمة
ولمقابلة الانفتاح المتوقع لرؤوس الاموال في ظل العولمة .
وتنقسم الشركات التي تتداول اوراقها المالية
داخل السوق الى اربعة قطاعات هي :
قطاع التأمين .
قطاع البنوك .
قطاع الصناعة .
قطاع الخدمات .