الحمد لله الذي خلق الخلق، وعلم الإنسان ما لم
يعلم، وشرع له من الدين ما فيه فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه
وعلى آله ، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرًا.
أما بعد:
فإن ا لله تعالى ختم الشرائع بالشريعة الإسلامية،
التي جاءت كاملة وشاملة، ومشتملة على كافة أمور الحياة، تنظم علاقة الإنسان بربه،
وعلاقته بغيره، من الأفراد والجماعات، وتبين الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان في
حياته كلها، في شؤون مختلفة، ومجالات متعددة، مهما استجدت الوقائع، واستحدثت
المسائل، يتولى استجلاءها العلماءُ وطلبةُ العلم، ومنها مسائل التستر والإيواء،
التي لم تكن معروفة بصورها المعاصرة فيما سبق من الزمان، وقد حدثت وعمت في العصر
الحديث، وذلك يستدعي تحديد مفهوم التستر والإيواء، وبيان صورهما، وإيضاح أحكامهما
الشرعية، ومن ثم وقع اختياري على موضوع (التستر والإيواء في الفقه الإسلامي)، ليكون مجالاً لبحثي في رسالة
الدكتوراه.
فاستشرت
الأساتذة والمشائخ، فشَجَّعوني عليه، وأرشدوني، واستخرت الله تعالى، فانشرح صدري
لذلك، فعزمت على الكتابة فيه، مستعينًا بالله عز وجل، ومستمدا منه العون،
ومستلهمًا منه التوفيق والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
1- أهمية الموضوع وسبب اختياره:
تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في الأمور
الآتية:
1- أهميته
في حياة الناس جميعًا، لدخولـه في كثير من شؤونهم، وتعلقه بشتى أمورهم، وتنوع
معاملاتهم، على اختلاف أزمانهم وبلدانهم وظروفهم، فالناس عامة وخاصة بحاجة شديدة
إلى معرفة حكم الشرع في مسائله المختلفة، وصوره المتنوعة.
2- إسهامه
في انتشار الجرائم المختلفة، وتسببه في إكثارها،والذي يحصل من البعض لجهله،
أو عدم وعيه بأضراره، أو ضعف الوازع الديني لديه.
3- تعلقه
بالشؤون الأمنية والاقتصادية، والتي تسعى إليها جميع الأمم، وكافة الدول، وكل الناس،
وظهوره وشيوعه صار يشغل بال السلطات الأمنية والقضائية كثيرًا، وضرره بالمصلحة
العامة والخاصة أصبح عامًا، وذلك يقتضي دراسة فقهية على ضوء الأدلة الشرعية، لتكون
مرجعًا للجهات والأفراد، من الباحثين وطلبة العلم والمعنيين بذلك في اتخاذ القرار
وبيان الحكم.
4- ما
له من صلة وثيقة بمبدأ
الستر الذي اهتمت به الشريعة الإسلامية، وقد ورد فيه ترغيب وترهيب، كقول الرسول r: «مَنْ سَتَرَ مسلمًا سَتَرَه ا
للهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([1])، وقولـه r: «كُلُّ أُمَّتِيْ مًعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ»([2]).
فاختلطت صوره ومسائله على كثير من الناس، ونشأت عن
ذلك مفاهيم خاطئة، فوقعوا في الأخطاء والمحرمات، لجهلهم وعدم معرفتهم بأحكامه،
فلابد من بحث الموضوع والكتابة فيه من ناحية شرعية، لتحديد صوره ومسائله، وتصحيح
المفاهيم الخاطئة، وتبصير الناس بأمور دينهم.
5- أن
مفهوم التستر والإيواء غير ظاهر، وحقيقتهما غير واضحة، لكون الموضوع جديداً، وإن
وجد بعض صوره في الزمان السابق، ولكنه حديث وجديد، لتجدد الصور والأشكال، وتنوع
الأساليب، واختلاف الأسباب والآثار، وذلك يتطلب الدراسة الفقهية التأصيلية
والتفصيلية، لجلاء حقيقته، وبيان مفهومه، وتحديد ضوابطه، ودراسة أحكامه الشرعية،
لمسائله المتنوعة، وتفريعاته الكثيرة، وحالاته المختلفة وصوره المستجدة.
6- شيوع
هذا الأمر وانتشاره بكثرة في هذا الوقت حيث أصبح ظاهرة سلبية كثرت آثاره السيئة، وتنوعت
مفاسده، وتعددت أضراره: في العقيدة،
والأمن، والاقتصاد، والتجارة، وكذلك الآثار الخلقية والاجتماعية وغيرها، فلابد من
الإسهام في الحد منه والتقليل من آثاره، ببيان أسبابه، وطرق الوقاية منها ووسائل
علاجها، من خلال البحث الفقهي والدراسة الشرعية.
7- أنني
لم أقف -فيما اطلعت بعد البحث والتتبع- على دراسة فقهية مستقلة، شاملة لموضوع
التستر والإيواء بجميع جوانبه، وافية ببيان أحكامه وأسبابه وآثاره، ولاسيما فيما
يخص الإيواء، فلم يكتب فيه قديمًا ولا حديثًا، إلا ما جاء الكلام حولـه متفرقًا
ومتناثراً في مواضيع مختلفة، وأبواب متعددة، وهو قليل، وقد يكون في غير مظنته، من
أبواب الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والمعاملات، والشهادات، وفي كتب السياسة
الشرعية، والأخلاق والفضائل ونحوها.
لهذه
الأسباب وغيرها رأيت أن الحاجة ملحة إلى جمع أطراف هذا الموضوع، والكتابة
فيه، وإبرازه في بحث علمي مستقل، بتأصيله وتحديد مفهومه، وتعيين صوره ، وبيان أسبابه
وآثاره، ودراسة أحكامه ومسائله، فاخترت الكتابة فيه، وأحببت أن أسهم بجهد المقل في
خدمة هذا الموضوع، وتزويد المكتبة الإسلامية بجديد.
2- الدراسات السابقة:
لم أعثر - كما ذكرت بعد التتبع والبحث فيما اطلعت-
على رسالة أو مؤلف أو دراسة علمية فقهية، تعالج موضوع التستر والإيواء معالجة
شرعية تفي بحقه من جميع جوانبه، وتحيط بجميع مسائله، إلا أنني وجدت بعض الكتابات
حول التستر، كُتِبَتْ في بعض جوانبه،وهي:
1- التستر
على الجريمة (دراسة فقهية تأصيلية): تأليف فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالكريم
بن راشد السنيدي، بحث يقع في (250 صفحة)، ويحتوي على دراسة تأصيلية فقهية للتستر
على الجريمة، من حيث مفهوم التستر والمراد منه، والألفاظ ذات الصلة به، وأركانه
وشروطه، وأنواعه، وأسبابه، وحكمه، وهو بحث علمي قيم، مفيد جدًا، أحسن ما رأيت في
هذا الموضوع، واجتهد فيه الشيخ اجتهادا كبيرًا، وجمع فيه مادة علمية غزيرة، وأشار
إلى مراجع كثيرة، فاستفدت منه في ا لجانب التأصيلي للموضوع فائدة عظيمة، وكدت أن
أجعله نموذجًا وأسوة في المنهج في كثير من المواضع، ومفتاحًا للرجوع في كثير من
المراجع، وهذا البحث يقابل الفصل الأول من رسالتي، الذي هو حقيقة التستر وأسبابه،
وكان لفضيلته دور كبير في إرشادي وتوجيهي عند وضع الخطة للرسالة، فجزاه الله
خيرًا.
2- بحث
حول استقدام العمالة الأجنبية، وما يتعلق به من أحكام، إعداد: اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء، في المملكة العربية السعودية، ومنشور في مجلة البحوث
الإسلامية، العدد 41، ويقع في 22 صفحة، يتضمن بيان حكم أخذ العوض مقابل الكفالة،
وإجابة على عدد من الأسئلة الواردة إلى اللجنة، بشأن بعض المخالفات للتعليمات
الصادرة من ولي الأمر في استقدام العمالة وتشغيلهم وأجورهم، وبناء عليه صدر قرار
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، برقم 103، وتاريخ 28/3/1403هـ،
المنشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد: 35، وقد أَيَّد ما تضمنه بحث حول
استقدام العمالة الأجنبية.
وهذا
البحث قيم، ومفيد ونافع في موضوعه، لكنه لا يتناول موضوع التستر إلا ببيان حكم أخذ
الأجر على الكفالة وبإشارات يسيرة، فيما يتعلق بالتستر على العمالة الوافدة من
خارج المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الإجابات والفتاوى المختصرة للأسئلة
الواردة إلى اللجنة حول بعض صور الاستقدام.
كما صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم: 91، وتاريخ
22/5/1402هـ، في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الرياض، في 11/5/1402هـ، لبيان
عدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري، وذُكِرَتْ فيه القواعد والضوابط
-باختصار- التي بُنِيَ عليها هذا الحكم، وهو مع كونه مرجعًا مهما لمعرفة حكم عقد
الشركة في التستر التجاري، إلا أنه لم يتعرض لبيان وتحديد مفهوم التستر التجاري
وما يتعلق به، وإنما هو إجابة على سؤال وارد إلى رئاسة إدارة الإفتاء.
3- التستر
على الجريمة وعقوبته، (دراسة مقارنة)، إعداد: سامي عبدالعزيز المعجل، بإشراف
الدكتور ناصر بن محمد الجوفان، وهو بحث تكميلي مقدم لاستكمال دراسة الماجستير
بالمعهد العالي للقضاء عام 1422هـ.
تناول الباحث فيه بعد تعريف التستر على الجريمة:
بعض أسباب التستر وجهته، والجرائم التي يقع فيها من جناياتٍ، وأمورٍ مخالفةٍ
للنظام، وتسترٍ تجاري، وعقوبة التستر التعزيرية في الشرع والنظام.
وهذا البحث لم يتناول موضوع التستر بكامله وعمومه،
وجميع جوانبه، فلم يدرس أركان التستر وما يشترط فيها، وأنواعه المختلفة،وأحكامه
التفصيلية، وصوره المتنوعة وغيرها، وأما ما بَحَثَه من مسائل فكان باختصار، مع
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام، ولا بأس، فإن الباحث معذور، لأن بحثه تكميلي وليس
بأساسي، وجهده مشكور.
4- كتاب:
أثر ظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني، الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بينبع،
ويقع في (79 صفحة)، ويتناول موضوع التستر التجاري من حيث مفهومه الاقتصادي، وما
صدر فيه من الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وبيان أسبابه، وما يترتب من آثار
سيئة على التستر على العمالة الوافدة
للبلاد في المجال التجاري والاقتصادي، فإنه اهتم بالموضوع من ناحية نظامية
وإدارية، ولم يتعرض له من ناحية فقهية، ودراسة شرعية.
5- كتاب:
قصص مؤلمة عن التستر التجاري، تأليف: محمد عبدالله الطويل، ويقع في (185 صفحة) من
حجم صغير، وهو يحكي -كما هو واضح من عنوانه- عشر قصص واقعة في التستر على العمالة
الوافدة، والتستر التجاري، مع إبراز آثار سلبية على المتستِّر، والمتستَّر عليه،
وعلى التجارة المحلية، فلا صلة له بالجانب الفقهي والشرعي للموضوع.
3- مشكلة البحـث:
أبرز الصعوبات والمشكلات التي واجهتُها من خلال
بحثي هذا قلة المراجع والمصادر، لعدم وجود دراسات فقهية قديمة، وما ذكر من مسائله
في بعض الأماكن فقليل، ومتفرق في أبواب مختلفة، وغالبا يكون في غير مظنته، كذلك
ندرة الدراسات الفقهية الحديثة للموضوع، وبالأخص موضوع الإيواء، فكانت المادة العلمية
قليلة، فاجتهدت في جمعها من مظانها وغير مظانها، وتوسعت في القراءة والمطالعة،
وذلك أخذ مني وقتًا طويلاً، حتى كنت أقرأ أيامًا، وفي صفحات كثيرة، ومراجع عديدة،
ولا أجد ما يتعلق بالموضوع إلا يسيرًا، وهذا وإن كان قد أَثَّرَ على سير البحث إلا
أنه أفادني في الاطلاع على كثير من أبواب الفقه، ومعرفة كثير من المسائل المختلفة،
والعثور على المراجع المتنوعة، ثم اعتمدت على التتبع والاستقراء والسبر والتقسيم،
والاستنباط والتخريج مع التوجيه والتعليل.
هذا وقد بذلت في إعداد هذه الرسالة قصارى جهدي
صابرًا محتسبًا، ساعيا لإظهار الحقيقة والوصول إلى الحق، ولكني لا أدعي الكمال
والإحاطة، فإن وُفقتُ للصواب والحق فمن الله عز وجل وبتوفيقه، وما كان من خطأ
وباطل فمن نفسي، والله ورسوله منه بريئان، وأقدم اعتذاري عن القصور، فإنه عمل
البشر.
4- خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وبابين وخاتمة، كما يلي:
المقدمة: وتشتمل على خمسة أمور:
1- أهمية
الموضوع وأسباب اختياره.
2-
الدراسات السابقة.
3- مشكلة
البحث.
4- خطة
البحث.
5- منهج
البحث.
الباب الأول: حقيقة
التستر والإيواء وأسبابهما.
ويشتمل
على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: حقيقة التستر وأسبابه، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التستر.
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثالث: أركان التستر.
المبحث الرابع: أنواع التستر، باعتبارات مختلفة.
المبحث الخامس: أسباب التستر.
الفصل الثاني: حقيقة الإيواء وأسبابه، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإيواء.
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثالث: أركان الإيواء.
المبحث الرابع: أنواع الإيواء، باعتبارات مختلفة.
المبحث الخامس: أسباب الإيواء.
الفصل الثالث: العلاقة بين التستر
والإيواء، ويشتمل على
مبحثين:
المبحث الأول: أوجه الاتفاق بينهما.
المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بينهما.
الباب الثاني: أحكام
التستر والإيواء.
ويحتوي
على أربعة فصول:
الفصل الأول: حكم التستر والإيواء، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم التستر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التستر الممنوع.
المطلب الثاني: التستر المشروع.
المبحث الثاني: حكم الإيواء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإيواء الممنوع.
المطلب الثاني: الإيواء المشروع.
الفصل الثاني: التستر والإيواء في
العقوبات، وفيه خمسة
مباحث:
المبحث الأول: التستر والإيواء في الجنايات.
المبحث الثاني: التستر والإيواء في الحدود، وفيه
مطلبان:
المطلب الأول: حد خالص لله تعالى.
المطلب الثاني: حد فيه حق للعبد.
المبحث الثالث: التستر والإيواء في التعزيرات.
المبحث الرابع: التستر والإيواء في أمور عقدية،
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التستر على بدعة مكفرة
وإيواء صاحبها.
المطلب الثاني: التستر على بدعة غير
مكفرة وإيواء صاحبها.
المبحث الخامس: آثار التستر والإيواء في الجنايات
والعقوبات.
الفصل الثالث: التستر والإيواء في
المعاملات ، وفيه
ثمانية مباحث:
المبحث الأول: الكفالة على مال، ويشتمل على تمهيد
وثلاثة مطالب:
التمهيد: حقيقة الكفالة.
المطلب الأول: حكم الكفالة أو الإقامة.
المطلب الثاني: التستر على المتخلفين
وإيواؤهم.
المطلب الثالث: التستر
على المخالفين للإقامة النظامية وإيواؤهما.
المبحث الثاني: التستر التجاري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مظاهر التستر التجاري.
المطلب الثاني: حكم التستر التجاري.
المبحث الثالث: التستر على عيوب السلعة.
المبحث الرابع: الغش التجاري.
المبحث الخامس: التستر على العقد.
المبحث السادس: تهريب الأموال.
المبحث السابع: التستر على اللقطة والضالة
وإيواؤهما.
المبحث الثامن: آثار التستر والإيواء في
المعاملات.
الفصل الرابع: التستر في فقه الأسرة، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: التستر في النكاح، وفيه تمهيد
وأربعة مطالب:
التمهيد: تعريف النكاح.
المطلب الأول: التستر على عيوب
الخاطبين.
المطلب الثاني: الزواج العرفي.
المطلب الثالث: نكاح السر.
المطلب الرابع: مهر السر.
المبحث الثاني: التستر على الحمل.
المبحث الثالث: التستر على العدة.
المبحث الرابع: التستر على الوصية.
المبحث الخامس: التستر على الإرث.
المبحث السادس: آثار التستر في فقه الأسرة.
الخاتمة: خلاصة البحث ونتائجه،والتوصيات والمقترحات.
الفهارس:
1- فهرس
الآيات.
2- فهرس
الأحاديث.
3- فهرس
الآثار.
4- فهرس
الألفاظ والمصطلحات المعرف بها.
5- فهرس
الأعلام المترجم لهم.
6- فهرس
المصادر والمراجع.
7- فهرس
الموضوعات.
5- منهج البحث:
يتبين منهجي في هذا البحث بالأمور التالية:
1- جمع ما
ورد في هذا الموضوع حسب الإمكان: من نصوص القرآن والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين
وأهل العلم.
2- تصوير
المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً، قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.
3- إذا
كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه
المعتبرة.
4- إذا
كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت ما يلي:
أ- تحرير
محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف،وبعضها محل اتفاق.
ب- ذكر
الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب
الاتجاهات الفقهية، مبتدئًا بالقول الراجح.
جـ-
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف
عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما سلكت بها مسلك
التخريج.
د- توثيق
الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الاستدلال
وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وقمت بعرض الأدلة بعد
ذكر الأقوال أولاً.
و-
الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
5-
الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق،
والتخريج والجمع، مع الاستفادة من المراجع الحديثة.
6-
التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
7-
العناية بضرب الأمثلة: خاصة الواقعية.
8-
تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
9-
العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مِمَّا له صلة واضحة بالبحث.
10- ترقيم
الآيات وبيان سورها، بذكر اسم السورة، ثم رقم الآية، هكذا: سورة، آية/ ر قمها.
11- تخريج
الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها- إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما -
فإن كانت كذلك اكتفيت حينئذ بتوثيقها من الصحيحين فقط إذا كانت في
كليهما،وبتخريجها من كتب أخرى أيضاً: إن كانت في أحدهما.
12- تخريج
الآثار من مصادرها الأصلية.
13-
التعريف بالمصطلحات وشرح غريب الألفاظ.
14-
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم.
15- جعلت
الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم
النتائج، والتوصيات والمقترحات.
16-
الترجمة للأعلام غير المشهورين شهرة جلية، ترجمة مختصرة.
17- عند
ذكر النص جعلته بين قوسين، وأشرت إلى المرجع في الهامش بادئا باسم المؤلف، ثم
عنوان المرجع، ورقم الجزء إن وجد، ورقم الصفحة.
18- عند
ذكر المعلومة بتصرف ذكرتها بدون قوسين وعلامات التنصيص، وأشرت إلى المراجع في
الهامش بقولي: ينظر، ثم اسم المؤلف، وعنوان المرجع، ورقم الجزء، والصفحة هكذا:
جزء/ صفحة، وإن كان المرجع جزءًا واحدًا فذكرت رقم الصفحة بعد حرف (ص).
19- عملت
للرسالة الفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:
أ- فهرس
الآيات.
ب- فهرس
الأحاديث.
جـ- فهرس
الآثار.
د- فهرس
الألفاظ والمصطلحات المعرف بها.
هـ- فهرس
الأعلام المترجم لهم.
و- فهرس
المصادر والمراجع.
ز- فهرس
الموضوعات.
هذا،وإني أحمد الله تعالى وأشكره على ما مَنَّ به
علي من التَيْسير والتسهيل، ووفقني لإكمال البحث والكتابة فيه، فهو أهل الفضل
والمنة، ومنه التوفيق والسداد.
وأشكر حكومة البلاد الطاهرة مهبط الوحي (المملكة
العربية السعودية) على رعايتها للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، واهتمامها بالعلم
الشرعي وطلابه، من داخل المملكة وخارجها. زادها الله وشعبها أمنًا ورخاءً، وحَفِظَ
لها أمنها واستقرارها، وحرسها من كل شر وسوء.
والشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
والقائمين عليها في كافة الإدارات والعمادات، على تسهيل الشؤون التعليمية، وتهيئة
ظروفها، وتقديم الخدمات العلمية والأكاديمية والطلابية، وفتح أبوابها أمام الطلاب
للدراسة، لاسيما في الدراسات العليا،وتوفير جميع ما يحتاج إليه الطالب.
كما أشكر بالخصوص كلية الشريعة، ممثلة في عميدها،
ووكلائها، وأساتذتها، ومنسوبيها على القبول والتوجيه والإرشاد، وتيسير الخدمات،
وتسهيل الإجراءات والمعاملات، ولا سيما الشكر للأساتذة أعضاء قسم الفقه، الذين لهم
دور كبير في تسهيل مواصلة الدراسات العليا في الفقه ورعايتها، والذين أَوْلوني
ويولون الاهتمام الخاص بالنصح، والإرشاد، والتوجيه، والتعليم، والإشراف، فجزاهم
الله خيرًا.
وأخص بالشكر الجزيل والإجلال والتكريم صاحب
الفضيلة أستاذي الكريم الشيخ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، الذي تقبل حسن
الإشراف على رسالتي، واعتنى بي عناية خاصة، وأسبغ علي من فضله وعلمه وسداد توجيهه،
وأبدى لي الملاحظات القيمة ، وبذل الكثير من وقته الثمين، وساعدني وأعانني على
إكمال البحث في صورة مرجوة، بأنواع من التعاون، ما كان له أعمق الأثر وأطيبه في إعداده، فله
مني أسمى آيات العرفان بالفضل، والثناء الجميل، وأسال الله عز وجل أن يمده في عمره
في طاعة الله، ويجزيه عني وعن طلاب العلم خير ما جزى أستاذًا عن تلميذه.
ولا يفوتني أن أشكر كل من كان علمه عونًا لي سلفًا
وخلفًا في إتمام هذه الرسالة وغيرها.
وأخيرًا أسال الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا
لوجهه الكريم، وأن ينفع به الأمة المسلمة، ويلهمني الرشد والصواب، ويستر الزلة والعيب،
ويتجاوز عن الخطأ والنسيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) سيأتي
تخريجه في ص 20.
([2]) سيأتي
تخريجه في ص 205.
يعلم، وشرع له من الدين ما فيه فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه
وعلى آله ، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرًا.
أما بعد:
فإن ا لله تعالى ختم الشرائع بالشريعة الإسلامية،
التي جاءت كاملة وشاملة، ومشتملة على كافة أمور الحياة، تنظم علاقة الإنسان بربه،
وعلاقته بغيره، من الأفراد والجماعات، وتبين الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان في
حياته كلها، في شؤون مختلفة، ومجالات متعددة، مهما استجدت الوقائع، واستحدثت
المسائل، يتولى استجلاءها العلماءُ وطلبةُ العلم، ومنها مسائل التستر والإيواء،
التي لم تكن معروفة بصورها المعاصرة فيما سبق من الزمان، وقد حدثت وعمت في العصر
الحديث، وذلك يستدعي تحديد مفهوم التستر والإيواء، وبيان صورهما، وإيضاح أحكامهما
الشرعية، ومن ثم وقع اختياري على موضوع (التستر والإيواء في الفقه الإسلامي)، ليكون مجالاً لبحثي في رسالة
الدكتوراه.
فاستشرت
الأساتذة والمشائخ، فشَجَّعوني عليه، وأرشدوني، واستخرت الله تعالى، فانشرح صدري
لذلك، فعزمت على الكتابة فيه، مستعينًا بالله عز وجل، ومستمدا منه العون،
ومستلهمًا منه التوفيق والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
1- أهمية الموضوع وسبب اختياره:
تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في الأمور
الآتية:
1- أهميته
في حياة الناس جميعًا، لدخولـه في كثير من شؤونهم، وتعلقه بشتى أمورهم، وتنوع
معاملاتهم، على اختلاف أزمانهم وبلدانهم وظروفهم، فالناس عامة وخاصة بحاجة شديدة
إلى معرفة حكم الشرع في مسائله المختلفة، وصوره المتنوعة.
2- إسهامه
في انتشار الجرائم المختلفة، وتسببه في إكثارها،والذي يحصل من البعض لجهله،
أو عدم وعيه بأضراره، أو ضعف الوازع الديني لديه.
3- تعلقه
بالشؤون الأمنية والاقتصادية، والتي تسعى إليها جميع الأمم، وكافة الدول، وكل الناس،
وظهوره وشيوعه صار يشغل بال السلطات الأمنية والقضائية كثيرًا، وضرره بالمصلحة
العامة والخاصة أصبح عامًا، وذلك يقتضي دراسة فقهية على ضوء الأدلة الشرعية، لتكون
مرجعًا للجهات والأفراد، من الباحثين وطلبة العلم والمعنيين بذلك في اتخاذ القرار
وبيان الحكم.
4- ما
له من صلة وثيقة بمبدأ
الستر الذي اهتمت به الشريعة الإسلامية، وقد ورد فيه ترغيب وترهيب، كقول الرسول r: «مَنْ سَتَرَ مسلمًا سَتَرَه ا
للهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([1])، وقولـه r: «كُلُّ أُمَّتِيْ مًعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ»([2]).
فاختلطت صوره ومسائله على كثير من الناس، ونشأت عن
ذلك مفاهيم خاطئة، فوقعوا في الأخطاء والمحرمات، لجهلهم وعدم معرفتهم بأحكامه،
فلابد من بحث الموضوع والكتابة فيه من ناحية شرعية، لتحديد صوره ومسائله، وتصحيح
المفاهيم الخاطئة، وتبصير الناس بأمور دينهم.
5- أن
مفهوم التستر والإيواء غير ظاهر، وحقيقتهما غير واضحة، لكون الموضوع جديداً، وإن
وجد بعض صوره في الزمان السابق، ولكنه حديث وجديد، لتجدد الصور والأشكال، وتنوع
الأساليب، واختلاف الأسباب والآثار، وذلك يتطلب الدراسة الفقهية التأصيلية
والتفصيلية، لجلاء حقيقته، وبيان مفهومه، وتحديد ضوابطه، ودراسة أحكامه الشرعية،
لمسائله المتنوعة، وتفريعاته الكثيرة، وحالاته المختلفة وصوره المستجدة.
6- شيوع
هذا الأمر وانتشاره بكثرة في هذا الوقت حيث أصبح ظاهرة سلبية كثرت آثاره السيئة، وتنوعت
مفاسده، وتعددت أضراره: في العقيدة،
والأمن، والاقتصاد، والتجارة، وكذلك الآثار الخلقية والاجتماعية وغيرها، فلابد من
الإسهام في الحد منه والتقليل من آثاره، ببيان أسبابه، وطرق الوقاية منها ووسائل
علاجها، من خلال البحث الفقهي والدراسة الشرعية.
7- أنني
لم أقف -فيما اطلعت بعد البحث والتتبع- على دراسة فقهية مستقلة، شاملة لموضوع
التستر والإيواء بجميع جوانبه، وافية ببيان أحكامه وأسبابه وآثاره، ولاسيما فيما
يخص الإيواء، فلم يكتب فيه قديمًا ولا حديثًا، إلا ما جاء الكلام حولـه متفرقًا
ومتناثراً في مواضيع مختلفة، وأبواب متعددة، وهو قليل، وقد يكون في غير مظنته، من
أبواب الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والمعاملات، والشهادات، وفي كتب السياسة
الشرعية، والأخلاق والفضائل ونحوها.
لهذه
الأسباب وغيرها رأيت أن الحاجة ملحة إلى جمع أطراف هذا الموضوع، والكتابة
فيه، وإبرازه في بحث علمي مستقل، بتأصيله وتحديد مفهومه، وتعيين صوره ، وبيان أسبابه
وآثاره، ودراسة أحكامه ومسائله، فاخترت الكتابة فيه، وأحببت أن أسهم بجهد المقل في
خدمة هذا الموضوع، وتزويد المكتبة الإسلامية بجديد.
2- الدراسات السابقة:
لم أعثر - كما ذكرت بعد التتبع والبحث فيما اطلعت-
على رسالة أو مؤلف أو دراسة علمية فقهية، تعالج موضوع التستر والإيواء معالجة
شرعية تفي بحقه من جميع جوانبه، وتحيط بجميع مسائله، إلا أنني وجدت بعض الكتابات
حول التستر، كُتِبَتْ في بعض جوانبه،وهي:
1- التستر
على الجريمة (دراسة فقهية تأصيلية): تأليف فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالكريم
بن راشد السنيدي، بحث يقع في (250 صفحة)، ويحتوي على دراسة تأصيلية فقهية للتستر
على الجريمة، من حيث مفهوم التستر والمراد منه، والألفاظ ذات الصلة به، وأركانه
وشروطه، وأنواعه، وأسبابه، وحكمه، وهو بحث علمي قيم، مفيد جدًا، أحسن ما رأيت في
هذا الموضوع، واجتهد فيه الشيخ اجتهادا كبيرًا، وجمع فيه مادة علمية غزيرة، وأشار
إلى مراجع كثيرة، فاستفدت منه في ا لجانب التأصيلي للموضوع فائدة عظيمة، وكدت أن
أجعله نموذجًا وأسوة في المنهج في كثير من المواضع، ومفتاحًا للرجوع في كثير من
المراجع، وهذا البحث يقابل الفصل الأول من رسالتي، الذي هو حقيقة التستر وأسبابه،
وكان لفضيلته دور كبير في إرشادي وتوجيهي عند وضع الخطة للرسالة، فجزاه الله
خيرًا.
2- بحث
حول استقدام العمالة الأجنبية، وما يتعلق به من أحكام، إعداد: اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء، في المملكة العربية السعودية، ومنشور في مجلة البحوث
الإسلامية، العدد 41، ويقع في 22 صفحة، يتضمن بيان حكم أخذ العوض مقابل الكفالة،
وإجابة على عدد من الأسئلة الواردة إلى اللجنة، بشأن بعض المخالفات للتعليمات
الصادرة من ولي الأمر في استقدام العمالة وتشغيلهم وأجورهم، وبناء عليه صدر قرار
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، برقم 103، وتاريخ 28/3/1403هـ،
المنشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد: 35، وقد أَيَّد ما تضمنه بحث حول
استقدام العمالة الأجنبية.
وهذا
البحث قيم، ومفيد ونافع في موضوعه، لكنه لا يتناول موضوع التستر إلا ببيان حكم أخذ
الأجر على الكفالة وبإشارات يسيرة، فيما يتعلق بالتستر على العمالة الوافدة من
خارج المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الإجابات والفتاوى المختصرة للأسئلة
الواردة إلى اللجنة حول بعض صور الاستقدام.
كما صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم: 91، وتاريخ
22/5/1402هـ، في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الرياض، في 11/5/1402هـ، لبيان
عدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري، وذُكِرَتْ فيه القواعد والضوابط
-باختصار- التي بُنِيَ عليها هذا الحكم، وهو مع كونه مرجعًا مهما لمعرفة حكم عقد
الشركة في التستر التجاري، إلا أنه لم يتعرض لبيان وتحديد مفهوم التستر التجاري
وما يتعلق به، وإنما هو إجابة على سؤال وارد إلى رئاسة إدارة الإفتاء.
3- التستر
على الجريمة وعقوبته، (دراسة مقارنة)، إعداد: سامي عبدالعزيز المعجل، بإشراف
الدكتور ناصر بن محمد الجوفان، وهو بحث تكميلي مقدم لاستكمال دراسة الماجستير
بالمعهد العالي للقضاء عام 1422هـ.
تناول الباحث فيه بعد تعريف التستر على الجريمة:
بعض أسباب التستر وجهته، والجرائم التي يقع فيها من جناياتٍ، وأمورٍ مخالفةٍ
للنظام، وتسترٍ تجاري، وعقوبة التستر التعزيرية في الشرع والنظام.
وهذا البحث لم يتناول موضوع التستر بكامله وعمومه،
وجميع جوانبه، فلم يدرس أركان التستر وما يشترط فيها، وأنواعه المختلفة،وأحكامه
التفصيلية، وصوره المتنوعة وغيرها، وأما ما بَحَثَه من مسائل فكان باختصار، مع
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام، ولا بأس، فإن الباحث معذور، لأن بحثه تكميلي وليس
بأساسي، وجهده مشكور.
4- كتاب:
أثر ظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني، الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بينبع،
ويقع في (79 صفحة)، ويتناول موضوع التستر التجاري من حيث مفهومه الاقتصادي، وما
صدر فيه من الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وبيان أسبابه، وما يترتب من آثار
سيئة على التستر على العمالة الوافدة
للبلاد في المجال التجاري والاقتصادي، فإنه اهتم بالموضوع من ناحية نظامية
وإدارية، ولم يتعرض له من ناحية فقهية، ودراسة شرعية.
5- كتاب:
قصص مؤلمة عن التستر التجاري، تأليف: محمد عبدالله الطويل، ويقع في (185 صفحة) من
حجم صغير، وهو يحكي -كما هو واضح من عنوانه- عشر قصص واقعة في التستر على العمالة
الوافدة، والتستر التجاري، مع إبراز آثار سلبية على المتستِّر، والمتستَّر عليه،
وعلى التجارة المحلية، فلا صلة له بالجانب الفقهي والشرعي للموضوع.
3- مشكلة البحـث:
أبرز الصعوبات والمشكلات التي واجهتُها من خلال
بحثي هذا قلة المراجع والمصادر، لعدم وجود دراسات فقهية قديمة، وما ذكر من مسائله
في بعض الأماكن فقليل، ومتفرق في أبواب مختلفة، وغالبا يكون في غير مظنته، كذلك
ندرة الدراسات الفقهية الحديثة للموضوع، وبالأخص موضوع الإيواء، فكانت المادة العلمية
قليلة، فاجتهدت في جمعها من مظانها وغير مظانها، وتوسعت في القراءة والمطالعة،
وذلك أخذ مني وقتًا طويلاً، حتى كنت أقرأ أيامًا، وفي صفحات كثيرة، ومراجع عديدة،
ولا أجد ما يتعلق بالموضوع إلا يسيرًا، وهذا وإن كان قد أَثَّرَ على سير البحث إلا
أنه أفادني في الاطلاع على كثير من أبواب الفقه، ومعرفة كثير من المسائل المختلفة،
والعثور على المراجع المتنوعة، ثم اعتمدت على التتبع والاستقراء والسبر والتقسيم،
والاستنباط والتخريج مع التوجيه والتعليل.
هذا وقد بذلت في إعداد هذه الرسالة قصارى جهدي
صابرًا محتسبًا، ساعيا لإظهار الحقيقة والوصول إلى الحق، ولكني لا أدعي الكمال
والإحاطة، فإن وُفقتُ للصواب والحق فمن الله عز وجل وبتوفيقه، وما كان من خطأ
وباطل فمن نفسي، والله ورسوله منه بريئان، وأقدم اعتذاري عن القصور، فإنه عمل
البشر.
4- خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وبابين وخاتمة، كما يلي:
المقدمة: وتشتمل على خمسة أمور:
1- أهمية
الموضوع وأسباب اختياره.
2-
الدراسات السابقة.
3- مشكلة
البحث.
4- خطة
البحث.
5- منهج
البحث.
الباب الأول: حقيقة
التستر والإيواء وأسبابهما.
ويشتمل
على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: حقيقة التستر وأسبابه، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التستر.
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثالث: أركان التستر.
المبحث الرابع: أنواع التستر، باعتبارات مختلفة.
المبحث الخامس: أسباب التستر.
الفصل الثاني: حقيقة الإيواء وأسبابه، وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإيواء.
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثالث: أركان الإيواء.
المبحث الرابع: أنواع الإيواء، باعتبارات مختلفة.
المبحث الخامس: أسباب الإيواء.
الفصل الثالث: العلاقة بين التستر
والإيواء، ويشتمل على
مبحثين:
المبحث الأول: أوجه الاتفاق بينهما.
المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بينهما.
الباب الثاني: أحكام
التستر والإيواء.
ويحتوي
على أربعة فصول:
الفصل الأول: حكم التستر والإيواء، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم التستر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التستر الممنوع.
المطلب الثاني: التستر المشروع.
المبحث الثاني: حكم الإيواء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإيواء الممنوع.
المطلب الثاني: الإيواء المشروع.
الفصل الثاني: التستر والإيواء في
العقوبات، وفيه خمسة
مباحث:
المبحث الأول: التستر والإيواء في الجنايات.
المبحث الثاني: التستر والإيواء في الحدود، وفيه
مطلبان:
المطلب الأول: حد خالص لله تعالى.
المطلب الثاني: حد فيه حق للعبد.
المبحث الثالث: التستر والإيواء في التعزيرات.
المبحث الرابع: التستر والإيواء في أمور عقدية،
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التستر على بدعة مكفرة
وإيواء صاحبها.
المطلب الثاني: التستر على بدعة غير
مكفرة وإيواء صاحبها.
المبحث الخامس: آثار التستر والإيواء في الجنايات
والعقوبات.
الفصل الثالث: التستر والإيواء في
المعاملات ، وفيه
ثمانية مباحث:
المبحث الأول: الكفالة على مال، ويشتمل على تمهيد
وثلاثة مطالب:
التمهيد: حقيقة الكفالة.
المطلب الأول: حكم الكفالة أو الإقامة.
المطلب الثاني: التستر على المتخلفين
وإيواؤهم.
المطلب الثالث: التستر
على المخالفين للإقامة النظامية وإيواؤهما.
المبحث الثاني: التستر التجاري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مظاهر التستر التجاري.
المطلب الثاني: حكم التستر التجاري.
المبحث الثالث: التستر على عيوب السلعة.
المبحث الرابع: الغش التجاري.
المبحث الخامس: التستر على العقد.
المبحث السادس: تهريب الأموال.
المبحث السابع: التستر على اللقطة والضالة
وإيواؤهما.
المبحث الثامن: آثار التستر والإيواء في
المعاملات.
الفصل الرابع: التستر في فقه الأسرة، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: التستر في النكاح، وفيه تمهيد
وأربعة مطالب:
التمهيد: تعريف النكاح.
المطلب الأول: التستر على عيوب
الخاطبين.
المطلب الثاني: الزواج العرفي.
المطلب الثالث: نكاح السر.
المطلب الرابع: مهر السر.
المبحث الثاني: التستر على الحمل.
المبحث الثالث: التستر على العدة.
المبحث الرابع: التستر على الوصية.
المبحث الخامس: التستر على الإرث.
المبحث السادس: آثار التستر في فقه الأسرة.
الخاتمة: خلاصة البحث ونتائجه،والتوصيات والمقترحات.
الفهارس:
1- فهرس
الآيات.
2- فهرس
الأحاديث.
3- فهرس
الآثار.
4- فهرس
الألفاظ والمصطلحات المعرف بها.
5- فهرس
الأعلام المترجم لهم.
6- فهرس
المصادر والمراجع.
7- فهرس
الموضوعات.
5- منهج البحث:
يتبين منهجي في هذا البحث بالأمور التالية:
1- جمع ما
ورد في هذا الموضوع حسب الإمكان: من نصوص القرآن والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين
وأهل العلم.
2- تصوير
المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً، قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.
3- إذا
كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه
المعتبرة.
4- إذا
كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت ما يلي:
أ- تحرير
محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف،وبعضها محل اتفاق.
ب- ذكر
الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب
الاتجاهات الفقهية، مبتدئًا بالقول الراجح.
جـ-
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف
عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما سلكت بها مسلك
التخريج.
د- توثيق
الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الاستدلال
وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وقمت بعرض الأدلة بعد
ذكر الأقوال أولاً.
و-
الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
5-
الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق،
والتخريج والجمع، مع الاستفادة من المراجع الحديثة.
6-
التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
7-
العناية بضرب الأمثلة: خاصة الواقعية.
8-
تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
9-
العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مِمَّا له صلة واضحة بالبحث.
10- ترقيم
الآيات وبيان سورها، بذكر اسم السورة، ثم رقم الآية، هكذا: سورة، آية/ ر قمها.
11- تخريج
الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها- إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما -
فإن كانت كذلك اكتفيت حينئذ بتوثيقها من الصحيحين فقط إذا كانت في
كليهما،وبتخريجها من كتب أخرى أيضاً: إن كانت في أحدهما.
12- تخريج
الآثار من مصادرها الأصلية.
13-
التعريف بالمصطلحات وشرح غريب الألفاظ.
14-
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم.
15- جعلت
الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم
النتائج، والتوصيات والمقترحات.
16-
الترجمة للأعلام غير المشهورين شهرة جلية، ترجمة مختصرة.
17- عند
ذكر النص جعلته بين قوسين، وأشرت إلى المرجع في الهامش بادئا باسم المؤلف، ثم
عنوان المرجع، ورقم الجزء إن وجد، ورقم الصفحة.
18- عند
ذكر المعلومة بتصرف ذكرتها بدون قوسين وعلامات التنصيص، وأشرت إلى المراجع في
الهامش بقولي: ينظر، ثم اسم المؤلف، وعنوان المرجع، ورقم الجزء، والصفحة هكذا:
جزء/ صفحة، وإن كان المرجع جزءًا واحدًا فذكرت رقم الصفحة بعد حرف (ص).
19- عملت
للرسالة الفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:
أ- فهرس
الآيات.
ب- فهرس
الأحاديث.
جـ- فهرس
الآثار.
د- فهرس
الألفاظ والمصطلحات المعرف بها.
هـ- فهرس
الأعلام المترجم لهم.
و- فهرس
المصادر والمراجع.
ز- فهرس
الموضوعات.
هذا،وإني أحمد الله تعالى وأشكره على ما مَنَّ به
علي من التَيْسير والتسهيل، ووفقني لإكمال البحث والكتابة فيه، فهو أهل الفضل
والمنة، ومنه التوفيق والسداد.
وأشكر حكومة البلاد الطاهرة مهبط الوحي (المملكة
العربية السعودية) على رعايتها للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، واهتمامها بالعلم
الشرعي وطلابه، من داخل المملكة وخارجها. زادها الله وشعبها أمنًا ورخاءً، وحَفِظَ
لها أمنها واستقرارها، وحرسها من كل شر وسوء.
والشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
والقائمين عليها في كافة الإدارات والعمادات، على تسهيل الشؤون التعليمية، وتهيئة
ظروفها، وتقديم الخدمات العلمية والأكاديمية والطلابية، وفتح أبوابها أمام الطلاب
للدراسة، لاسيما في الدراسات العليا،وتوفير جميع ما يحتاج إليه الطالب.
كما أشكر بالخصوص كلية الشريعة، ممثلة في عميدها،
ووكلائها، وأساتذتها، ومنسوبيها على القبول والتوجيه والإرشاد، وتيسير الخدمات،
وتسهيل الإجراءات والمعاملات، ولا سيما الشكر للأساتذة أعضاء قسم الفقه، الذين لهم
دور كبير في تسهيل مواصلة الدراسات العليا في الفقه ورعايتها، والذين أَوْلوني
ويولون الاهتمام الخاص بالنصح، والإرشاد، والتوجيه، والتعليم، والإشراف، فجزاهم
الله خيرًا.
وأخص بالشكر الجزيل والإجلال والتكريم صاحب
الفضيلة أستاذي الكريم الشيخ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، الذي تقبل حسن
الإشراف على رسالتي، واعتنى بي عناية خاصة، وأسبغ علي من فضله وعلمه وسداد توجيهه،
وأبدى لي الملاحظات القيمة ، وبذل الكثير من وقته الثمين، وساعدني وأعانني على
إكمال البحث في صورة مرجوة، بأنواع من التعاون، ما كان له أعمق الأثر وأطيبه في إعداده، فله
مني أسمى آيات العرفان بالفضل، والثناء الجميل، وأسال الله عز وجل أن يمده في عمره
في طاعة الله، ويجزيه عني وعن طلاب العلم خير ما جزى أستاذًا عن تلميذه.
ولا يفوتني أن أشكر كل من كان علمه عونًا لي سلفًا
وخلفًا في إتمام هذه الرسالة وغيرها.
وأخيرًا أسال الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا
لوجهه الكريم، وأن ينفع به الأمة المسلمة، ويلهمني الرشد والصواب، ويستر الزلة والعيب،
ويتجاوز عن الخطأ والنسيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) سيأتي
تخريجه في ص 20.
([2]) سيأتي
تخريجه في ص 205.