قانون رقم (39) لسنة 2006م
بشــــأن مكافحـــــة
الفســــــاد
باسم الشعب.
رئيس
الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصــــــه :-
الباب
الأول
أحكام
عامــــــة
الفصل
الأول
التسمية
والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد )
.
مادة (2) لأغراض
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة
أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-
الفصل
الثاني
الأهداف
ونطاق السريان
مادة (3) يهدف
هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
1-
إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد
وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2-
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد
الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3-
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في
البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4-
إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية
والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة
والاستخدام الأمثل للموارد .
5-
تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على
أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6-
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة
والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق
المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4) يسري
هذا القانون على الآتي :-
أ- كافة
جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى
المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب- جرائم
الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً
لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى
وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
الباب
الثاني
الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الفصل
الأول
إنشاء
الهيئـــــــــة
مادة (5) تنشأ
بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6) أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها
استقلال مالي وإداري.
ب- يكون
المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات
الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (7) تتولى
الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية
الأحكام المنظمة لذلك.
مادة ( تتولى
الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-
إعداد
وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2-
وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد
وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة
بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره
على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4-
دراسة
وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع
التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها
الجمهورية أو انضمت إليها.
5-
تلقي
التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري
حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6-
تلقي
إقرارات الذمة المالية .
7-
التحقيق
مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8-
تمثيل
الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9-
التنسيق
والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة
الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10-
التنسيق
مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث
آليات ووسائل مكافحته.
11-
التنسيق
مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه
ومكافحته.
12-
جمع
المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات
والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات
النافذة.
13-
إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال
والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14-
دراسة
وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة
بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة
حيالها.
15-
اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو
سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة
لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة قانوناً.
16-
رفع
تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية
ومجلس النواب.
17-
إعداد
مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18-
إعداد
حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19-
أي
مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
تشكيل
الهيئـــــــــة
مادة (9)
أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً
ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط
في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون
يمني الجنسية.
- أن لا
يقل عمره عن أربعين عاماً.
- أن يكون
حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا
يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف
والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - يقدم
مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم
الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي
مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس
الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
و - في حال
خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي
يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة (10) يقدم
أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
مادة (11) أ- يؤدي
أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
ب - تكون
مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة
فقط.
ج - ينتخب
أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام
بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة
ونائبه كل سنتين ونصف .
د - في
حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ- لأغلبية
أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته
في الهيئة .
و- لا
يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في
الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
مادة (12) أ- يكون
للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة
التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
ب- يكون
للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون
مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة
مهامه واختصاصاته.
ج- تختار
الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية
وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
د- يمارس
رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
هـ- تسري
على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
و- للهيئة
أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة
لإنجاز مهامها.
مادة (13) تقوم
الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في
مكافحة الفساد.
مادة (14) لأغراض
تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه
بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً
على هذه الصفة.
مادة (15) تؤدي
الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا
القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل
في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط
الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) أ- يحظر
على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب
أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب- تلتزم
الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي
بات .
مادة (17) أ- لا
يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة
عامة أو خاصة.
ب - لا يجوز
لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة
باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً
واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد
والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (19) لرئيس
الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في
التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم
أعمالها وشئون موظفيها.
بشــــأن مكافحـــــة
الفســــــاد
باسم الشعب.
رئيس
الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصــــــه :-
الباب
الأول
أحكام
عامــــــة
الفصل
الأول
التسمية
والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد )
.
مادة (2) لأغراض
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة
أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-
الجمهوريـــــــــة : | الجمهورية اليمنية. |
الموظف العــــــام: | كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها. |
الموظف الأجنبي: | أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية . |
الهيئــــــــــــــــــة: | الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون. |
الجهة المختصـــة: | الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون. |
الاتفاقيـــــــــــــة: | اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. |
الفســــــــــــــــــاد: | استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة. |
اللائحــــــــــــــــة: | اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. |
الفصل
الثاني
الأهداف
ونطاق السريان
مادة (3) يهدف
هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
1-
إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد
وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2-
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد
الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3-
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في
البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4-
إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية
والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة
والاستخدام الأمثل للموارد .
5-
تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على
أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6-
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة
والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق
المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4) يسري
هذا القانون على الآتي :-
أ- كافة
جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى
المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب- جرائم
الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً
لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى
وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
الباب
الثاني
الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الفصل
الأول
إنشاء
الهيئـــــــــة
مادة (5) تنشأ
بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6) أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها
استقلال مالي وإداري.
ب- يكون
المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات
الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (7) تتولى
الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية
الأحكام المنظمة لذلك.
مادة ( تتولى
الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-
إعداد
وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2-
وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد
وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة
بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره
على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4-
دراسة
وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع
التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها
الجمهورية أو انضمت إليها.
5-
تلقي
التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري
حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6-
تلقي
إقرارات الذمة المالية .
7-
التحقيق
مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8-
تمثيل
الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9-
التنسيق
والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة
الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10-
التنسيق
مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث
آليات ووسائل مكافحته.
11-
التنسيق
مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه
ومكافحته.
12-
جمع
المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات
والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات
النافذة.
13-
إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال
والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14-
دراسة
وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة
بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة
حيالها.
15-
اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو
سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة
لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة قانوناً.
16-
رفع
تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية
ومجلس النواب.
17-
إعداد
مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18-
إعداد
حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19-
أي
مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
تشكيل
الهيئـــــــــة
مادة (9)
أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً
ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط
في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون
يمني الجنسية.
- أن لا
يقل عمره عن أربعين عاماً.
- أن يكون
حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا
يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف
والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - يقدم
مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم
الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي
مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس
الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
و - في حال
خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي
يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة (10) يقدم
أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
مادة (11) أ- يؤدي
أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
ب - تكون
مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة
فقط.
ج - ينتخب
أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام
بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة
ونائبه كل سنتين ونصف .
د - في
حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ- لأغلبية
أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته
في الهيئة .
و- لا
يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في
الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
مادة (12) أ- يكون
للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة
التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
ب- يكون
للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون
مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة
مهامه واختصاصاته.
ج- تختار
الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية
وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
د- يمارس
رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
هـ- تسري
على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
و- للهيئة
أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة
لإنجاز مهامها.
مادة (13) تقوم
الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في
مكافحة الفساد.
مادة (14) لأغراض
تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه
بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً
على هذه الصفة.
مادة (15) تؤدي
الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا
القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل
في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط
الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) أ- يحظر
على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب
أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب- تلتزم
الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي
بات .
مادة (17) أ- لا
يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة
عامة أو خاصة.
ب - لا يجوز
لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة
باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً
واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد
والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (19) لرئيس
الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في
التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم
أعمالها وشئون موظفيها.