مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد Emptyقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد

more_horiz
قانون رقم (39) لسنة 2006م



بشــــأن مكافحـــــة
الفســــــاد





باسم الشعب.


رئيس
الجمهورية.



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.


وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصــــــه :-



الباب
الأول




أحكام
عامــــــة




الفصل
الأول




التسمية
والتعاريف





مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد )
.



مادة (2) لأغراض
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة
أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :-




الجمهوريـــــــــة :

الجمهورية اليمنية.

الموظف العــــــام:

كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى
منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان
معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة
قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس
النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية
وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء
والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء
مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.


الموظف الأجنبي:

أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات
الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح
جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .


الهيئــــــــــــــــــة:

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة
بموجب هذا القانون.


الجهة المختصـــة:

الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير
واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.


الاتفاقيـــــــــــــة:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الفســــــــــــــــــاد:

استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة
سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.


اللائحــــــــــــــــة:

اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.



الفصل
الثاني




الأهداف
ونطاق السريان





مادة (3) يهدف
هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-



1-
إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد
وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.



2-
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد
الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.



3-
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في
البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.



4-
إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية
والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة
والاستخدام الأمثل للموارد .



5-
تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على
أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.



6-
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة
والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق
المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.







مادة (4) يسري
هذا القانون على الآتي :-



أ- كافة
جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى
المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.



ب- جرائم
الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً
لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى
وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.


الباب
الثاني




الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد




الفصل
الأول




إنشاء
الهيئـــــــــة





مادة (5) تنشأ
بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).



مادة (6) أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها
استقلال مالي وإداري.



ب- يكون
المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات
الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.



مادة (7) تتولى
الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية
الأحكام المنظمة لذلك.







مادة (Cool تتولى
الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-



1-
إعداد
وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.



2-
وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد
وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.



3- اتخاذ التدابير الكفيلة
بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره
على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.



4-
دراسة
وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع
التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها
الجمهورية أو انضمت إليها.



5-
تلقي
التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري
حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.



6-
تلقي
إقرارات الذمة المالية .



7-
التحقيق
مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.



8-
تمثيل
الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.



9-
التنسيق
والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة
الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.



10-
التنسيق
مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث
آليات ووسائل مكافحته.



11-
التنسيق
مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه
ومكافحته.



12-
جمع
المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات
والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات
النافذة.



13-
إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال
والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



14-
دراسة
وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة
بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة
حيالها.



15-
اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو
سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة
لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة قانوناً.



16-
رفع
تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية
ومجلس النواب.



17-
إعداد
مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .



18-
إعداد
حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.



19-
أي
مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.



الفصل الثاني


تشكيل
الهيئـــــــــة



مادة (9)
أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً
ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.



ب - يشترط
في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-



- أن يكون
يمني الجنسية.



- أن لا
يقل عمره عن أربعين عاماً.



- أن يكون
حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.



- أن لا
يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف
والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.



ج - يقدم
مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم
الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.



د - يزكي
مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .



هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس
الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.



و - في حال
خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي
يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.



ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .





مادة (10) يقدم
أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.



مادة (11) أ- يؤدي
أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.



ب - تكون
مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة
فقط.



ج - ينتخب
أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام
بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة
ونائبه كل سنتين ونصف .



د - في
حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.



هـ- لأغلبية
أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته
في الهيئة .



و- لا
يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في
الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.



مادة (12) أ- يكون
للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة
التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.



ب- يكون
للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون
مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة
مهامه واختصاصاته.



ج- تختار
الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية
وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.



د- يمارس
رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.



هـ- تسري
على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.



و- للهيئة
أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة
لإنجاز مهامها.



مادة (13) تقوم
الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في
مكافحة الفساد.



مادة (14) لأغراض
تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه
بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً
على هذه الصفة.



مادة (15) تؤدي
الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا
القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل
في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط
الدعوى فيها بالتقادم.



مادة (16) أ- يحظر
على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب
أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.



ب- تلتزم
الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي
بات .



مادة (17) أ- لا
يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة
عامة أو خاصة.



ب - لا يجوز
لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة
باستقلالية وحيادية الهيئة.



مادة (18) يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً
واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد
والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.



مادة (19) لرئيس
الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في
التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم
أعمالها وشئون موظفيها.

descriptionقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد Emptyرد: قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد

more_horiz
الباب الثالث


تدابير مكافحة
الفساد



الفصل الأول


التدابير
التشريعية



مادة (20) أ- تقوم
الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من
الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس
النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.



ب- القيام بالدراسات حول
إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام
القوانين ذات العلاقة .



مادة (21) تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها
للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي:-



أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة
والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.



ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر
عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.



ج- تعزيز مبدأ الشفافية في
الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط
وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية
أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة
لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .



د- وضع النظم الهادفة إلى بيان
الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.



هـ- تعزيز وتفعيل التدابير
التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.



مادة (22) بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم
الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم
المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات
والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة
والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان
حمايتها والحفاظ عليها.



مادة (23) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات
المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع
الخاص بغية تحقيق التالي :-



أ- تعزيز معايير وأنظمة
المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات
والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.







ب- وضع الضوابط الكفيلة
بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.



ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات
النافذة.



الفصل الثاني


مشاركة المجتمع


مادة (24) على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد
الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها
لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة
من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام
المختلفة.



مادة (25) تعمل
الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد
وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد
والمفسدين.



مادة (26) على
المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.



مادة (27) تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم
الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات
حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.







الفصل الثالث


التعاون الدولي


مادة (28) يطبق
بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.



مادة (29) لكل
دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في
استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية
وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.



الباب الرابع


جرائم الفساد
والعقوبات



الفصل الأول


جرائم الفساد


مادة (30) تعد
من جرائم الفساد :



1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم
والعقوبات.



2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم
والعقوبات.



3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.


4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم
والعقوبات.



5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو
الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية
غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري
بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.



6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون
الجرائم والعقوبات.



7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.


8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود
الحكومية.



9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه
المادة.



10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.


11- جرائم الثراء غير المشروع.


12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.


مادة (31) يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30)
من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة.






الفصل الثاني


إجراءات الضبط
والتحقيق والمحاكمة



مادة (32)
أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات
المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم
الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.



ب- لا يتم استرداد ومصادرة
العائدات إلا بحكم قضائي بات.



مادة (33) لا
يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو
المستندات أو الوثائق التي تطلبها.



مادة (34) يجب
على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات
بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق
متعلقة بها.



مادة (35) للهيئة
الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو
أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات
النافذة.



مادة (36) تطبق
بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في
قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.



مادة (37) ينعقد
الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.



مادة (38) تعتبر
المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص
أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا
القانون عدم إفشائها.



مادة (39) لا
تسقط بالتقادم الآتي :-



أ - الدعاوى المتعلقة بجرائم
الفساد.



ب - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.


ج - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.


الفصل الثالث


العقوبـــــــــــــات


مادة (40) يشمل
التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ
السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها
أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.



مادة (41) يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من
يخالف أحكام المواد (15 ، 16/أ ، 26 ، 44/ب) من هذا القانون.

descriptionقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد Emptyرد: قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد

more_horiz
الباب الخامس


أحكام
ختاميــــــــة



مادة (42) للهيئة
بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة
بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً
للقوانين النافذة.



مادة (43) تلتزم
كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها
على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.



مادة (44)
أ- يجب على كافة أجهزة الدولة
التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط
والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.



ب على كل من علم من الموظفين
العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ
عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات
حولها.



مادة (45) تسري
بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية
وفقاً للفئات المحددة فيه.



مادة (46) يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل
الأموال.



مادة (47) أ- تصدر
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس
الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.



ب تصدر اللائحة التنظيمية
للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.



مادة (48) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر
برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء



بتاريخ
5 / ذو الحجـــــــــة/1427هـ



الموافق
25 / ديسمبــــــــــــر/2006م



علي
عبد الله صالح



رئيس
الجمهوريــة



قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد Clip_image001قانون رقم (40) لسنة 2006م


بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية


باسم الشعب.


رئيس
الجمهورية.



بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وبعد
موافقة مجلس النواب.



أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول



التسمية و التعاريف




مادة (1) يسمى هذا القانون: (قانون
أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية) .



مادة(2) يقصد
بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق
النص معنى آخر أو تدل القرينة على خلاف
ذلك :-




الجمهوريـــــــــــــــة:

الجمهورية اليمنيـــــة.

الحكومــــــــــــــــــة:

حكومة
الجمهورية اليمنية .


البنـــــــــــــــــــــــك:

البنك
المركزي اليمني .


البنــــــــــــــــــــوك:

الأشخاص
الاعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية
والبنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال
المصرفي.


المؤسســـــة الماليـــة:

المؤسسة المصرح لها بالتعامل في التحويلات المالية وفق أحكام القوانين النافذة .

أنظمـــــة الدفــــــع:

مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية
المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية كاستخدام الصراف
الآلي ونقاط البيع، وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع
والتحويلات الإلكترونية، وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية .


العمليات الإلكترونية:

العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها أو عقدها عبر الوسائل
الإلكترونية.


نظام معالجة
المعلومات:


المنظومة الإلكترونية المستخدمة لإنشاء رسائل البيانات ومعالجتها
وتجهيزهــا و تخزينها وإرسالها واستقبالها.


رسالــــة البيــــانات:

مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم ، أو إعادة
تنظيم لكي تتحول إلى معلومات، وقد تأخذ شكل نص أو أرقام أو أشكال أو رسومات أو
صور أو تسجيل أو أي مزيج من هذه
العناصر .


رسالــــة المعلومــات:

هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت
شكلاً مفهوماً .


تبادل البيانات
الإلكترونية:


نقل البيانات إلكترونياً من شخص إلى آخر باستخدام نظام معالجة المعلومات
.


العقـــد الإلكترونـي:

الإتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل إلكترونية
كلياً أو جزئياً.


التوقيع الإلكتروني:

عبارة عن جزء مشفر في رسالة البيانات أو مضاف إليها أومرتبط بها ويتخذ
هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو
إشارات أو غيرها ويكون مدرجاً بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى
مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتأكيد على
موافقته على محتواها .


المنشــــــــــــــــــــــئ:

الشخص الذي يقوم سواءً بنفسه أو
بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة بيانات ولا يشمل الوسيط الإلكتروني.


المرســـــل إليـــــــــه:

الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ولا يشمل الوسيط الإلكتروني.

الوسيط الإلكتروني:

برنامج الحاسب الآلي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد
إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة البيانات .


السجــل الإلكتروني:

القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو
إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية .




السند الإلكترونــــي:

هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو عملية أو معلومة
أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجارية
يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية.


إجراءات التوثيــــق:

الإجراءات المتبعه للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص
معين، أو لتتبع التغيرات والأخطاء
التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف
على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أوأي وسيلة أو
إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب .


شهـــادة التوثيـــــق:

الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً
إلى إجراءات توثيق معتمدة .


رمـــز التعريـــــــف:

الرمز الذي تخصصه الجهة المختصة لتوثيق العقود الإلكترونية للشخص المنشئ
لكي يستعمله المرسل إليه في تمييز البيانات الصادرة عن المنشئ.


الجهـــة المختصـــــة:

هي كل شخص قانوني مصرح له من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور
أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الإلكترونية.


القيد غير المشــروع:

أي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة رسالة
إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته عليها أو دون تفويض منه.


اللائحــــــــــــــــــــة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الفصل الثاني



الأهداف ونطاق السريان




مادة (3) يهدف
هذا القانون إلى :-



1-
تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل
الإلكترونية في إجراء المدفوعات.



2-
تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها
سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة
التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الإقتصادي بشكل عام والحفاظ
على الاستقرار المالي والنقدي .



مادة (4)
أ- يسري هذا القانون ـــ وبما
لايتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ــ على جميع المعاملات التي
تتناولها أحكامه وعلى وجه الخصوص مايلي :-



1-
أنظمة
الدفع الإلكترونية ، وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل إلكترونية
.



2- رسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية
وتبادلها ، والسجلات الإلكترونية .



3- التوقيع الإلكتروني ، والترميز والتوثيق
الإلكتروني .



4- المعاملات التي يتفق أطرافها صراحةً أوضمناً
على تنفيذها بوسائل إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .



ب- لا يعتبر الإتفاق بين أطراف معينة على إجراء
معاملات محددة بوسائل إلكترونية ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه
الوسائل .



مادة(5) يراعى
عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاقة
بالمعاملات الإلكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للأنظمة الإلكترونية وتبادل
بياناتها.



مادة (6) لا
تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لقوانين
خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير إلكترونية وتحدد اللائحة أنواعها .



الـفصل الـثالـث


أنظمـــــــة الدفــــــع


مادة (7) 1- للبنك أن يضع الأنظمة المصرفية التي تعتمد
التقنية الإلكترونية في النشاط المصرفي والمالي بهدف :-



أ‌- تطوير وتحديث أنظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت
والصورة والمعلومات .



ب‌- تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات
التحاويل النقدية .



ج‌- وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في
النشاط المصرفي .







2- لغرض تحقيق ما
ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصلاحيات التالية:-



أ‌- الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات
الإلكترونية وصلاحية فرض الغرامات بما لايتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة
النافذة .



ب‌- التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق أنظمة
الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية ذات العلاقة .



ج‌-
إنشاء
الإدارة أو الإدارات اللازمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام الإشراف والرقابة على
تطوير وتفعيل أنظمة الدفع .



د- الإشتراك في
الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع .



مادة (Cool للبنك
الصلاحيات التالية:-



1- تحديد
مواصفات الصراف الآلي ، وتحديد عدد الأجهزة لكل بنك مرخص ، ومنح الترخيص لأي مؤسسة
مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها لذلك .



2- إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل
الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات .



مادة (9) 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق
الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو
الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة .



2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن
تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية
لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو اسطوانة ممغنطة) أوغير
ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق
والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في
الإثبات .



3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها
المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم
الدفاتر التجارية المنصوص عليهافي القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات
المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها
من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات .



4- تعتبر جميع
الأعمال المصرفية والنشاطات المالية الإلكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض
النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواءً كان مدنياً أو تجارياً،
وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ.



5- يجوز لأي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له
أو ائتمان منح
هُ إلى عميله مع أو بدون تأمينات عينية أو شخصية ضامنة
للحق أو الائتمان ، أو أن يقبل أي حوالة
حق
له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد اتفاق
يخالف ذلك .


الفصل الرابع



الآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة



والتوقيع الإلكتروني




مادة (10) يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة
البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية
المترتبة على الوثائق والمستندات
والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات.



مادة (11) 1- يعتبر
السجل الإلكتروني سجلاً قانونياً ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه
الشروط التالية :-



أ- أن تكون
البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للإحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها .



ب- إمكانية
الإحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة
البيانات و المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه .



ج- دلالة
البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشؤه أو يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله
وتسلمه .



2- لاتطبق
الشروط الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي
يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه .



3- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في
الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بواسطة الغير .



مادة (12) 1- إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل
إلكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه المعاملة تقديم البيانات والمعلومات
المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية
اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقاً مع متطلبات ذلك القانون .



2- إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة
السجل الإلكتروني وتخزينه والإحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه .



مادة(13)
1- إذا استوجب قانون نافذ توقيعاً على المستند أو نص على ترتيب أثر على
خلوه من التوقيع فإن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون .



2- يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه
إذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في
السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه
الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام
تلك الطريقة .



مادة (14) يجوز
عدم التقيد بأحكام المواد من (8/2-13) من هذا القانون وذلك إذا اتفق على إرسال أو
توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز أو السريع أو بالبريد العادي.



مادة (15) أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل
التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء
الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي .



ب- تعتبر رسالة
المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ
أو من ينيبه .



مادة (16)
1- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على
هذا الأساس في أي من الحالات التالية:-



أ- إذا استخدم
المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض
للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ .



ب- إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن
إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة
الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ .



2- لا تسري أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على
أي من الحالتين التاليتين :-



أ- إذا تسلم المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يبلغه
فيه أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى
المنشئ مسئولاً عن أي نتائج قبل الاشعار .



ب- إذا علم
المرسل إليه، أو كان بوسعه أن يعلم ، أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.



مادة (17) 1- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة
المعلومات إعلانه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك ، فإن قيام المرسل
إليه بإعلان المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو
إجراء يشير إلى أنه قد تسلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الإتفاق .



2- إذا علق
المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إعلاناً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن
إلى حين تسلمه لذلك الإعلان .



3- إذا طلب
المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلا لذلك ولم
يعلق أثر الرسالة على تسلمه ذلك الإشعار فله، في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة
أقصاها ثلاثة أيام ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيهاً بوجوب إرسال الإشعار خلال
مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة إذا لم يتسلم الإشعار خلال هذه المدة .



4- يعتبر إشعار
التسلم بحد ذاته دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون
الرسالة التي أرسلها المنشئ .



مادة(18) 1- تعتبر
رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة
المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على
غير ذلك .



2- إذا كان
المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك
النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم
منذ قيام المرسل إليه بالإطلاع عليها لأول مرة .



3- إذا لم يحدد
المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة
عند دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه.



مادة(19) 1- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان
الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل
إليه ، وإذا لم يكن لأي منهما مقرعمل فيعتبر مكان إقامته مقراً لعمله ، مالم يكن
منشئ الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك .



2- إذا كان
للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو
مكان الإرسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي هومكان
الإرسال أو التسلم .

descriptionقانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد Emptyرد: قانون رقم (39) لسنة 2006م بشــــأن مكافحـــــة الفســــــاد

more_horiz
الفصل
الخامس



شروط
قابلية السند الإلكتروني للتحويل



مادة(20) 1- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا
انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقاً لأحكام القانون التجاري باستثناء شرط
الكتابة ، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.



2- يعتبر
الإحتفاظ بالشيك إلكترونياً وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة(9) من هذا القانون
إجراءً قانونياً إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على وجهي الشيك .



3- لا تسري أحكام المواد(25،24،23،22،21) من هذا
القانون على الشيكات الإلكترونية إلا بموافقة من البنك تحدد أسسها بمقتضى تعليمات
يصدرها لهذه الغاية .



مادة (21) يعتبر
حامل السند مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام
معالجة المعلومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله قابلاً لإثبات تحويل الحق في ذلك
السند والتحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه .



مادة (22)
1- يعتبر نظام معالجة المعلومات قابلاً لإثبات تحويل الحق في السند
تطبيقاً لأحكـام المادة (21) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند
الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:-



أ- أن
تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة .



ب- أن تكون
النسخة المعتمدة من السند دالة على إسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على
قابلية السند للتحويل ومتضمنة إسم المستفيد .



2- ترسل
النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل
الشخص الذي يملك الحق فيها
أو الشخص
المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند .


3- أ- تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي
حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند .



ب- يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو
غير معتمدة .



ج- تعتبر كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة
مطابقة للنسخة المعتمدة.



مادة (23) يعتبر
حامل السند الإلكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجميع الحقوق
والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي قانون نافذ إذا كان مستوفياً
لجميع شروطه ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك .



مادة (24) يتمتع
المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين
بسند خطي قابل للتحويل .



مادة (25) إذا
اعترض شخص على تنفيذ سند إلكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات كاف
على أنه الحامل الحقيقي له ، وله إثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل
للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية
حامله .



الفصل السادس


إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال


مادة (26) يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية
وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا الحكم بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص
المقررة بمقتضى القوانين النافذة ذات العلاقة .



مادة (27) على
كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقاً لأحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه الإلتزام بما يلي :-



1- التقيد
بأحكام قانون البنك وقانون البنوك والقوانين ذات العلاقة والأنظمة والتعليمات
الصادرة استناداً لها .



2- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة
للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية .



مادة(28) لا
يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع يتم على حسابه بواسطة التحويل
الإلكتروني بعد تبليغه البنك أو المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه
أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به وطلبه منهم وقف
العمل بوسيلة التحويل الإلكترونية.



مادة (29) مع
مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة تحويل
إلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وأن البنك أو المؤسسة قد
قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب .



مادة (30) يصدر
البنك التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقاً لأحكام هذا
القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وتحديد موقف الأموال الناتجة عن
تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى
تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بمافي ذلك المعلومات التي تلتزم البنوك و
المؤسسات المالية بتزويده بها .



مادة(31) تنظم
اللائحة بطاقات الوفاء وبطاقات الإئتمان الإلكتروني من حيث بيان أنواعها وشروط
إصدارها ونطاق إستخدامها.



الفصل السابع


إجراءات توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني


مادة(32)
1- بهدف التحقق من أن قيداً إلكترونياً لم يتعرض إلى أي تعديل منذ تاريخ
معين ، فيعتبر هذا القيد موثقاً من تاريخ
التحقق منه إذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة تجارياً أو
متفق عليها بين الأطراف ذوي العلاقة .



2-
تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجارياً إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف
التجارية الخاصة بأطراف المعاملة بما في ذلك :-



أ- طبيعة المعاملة .


ب- علم
كل طرف من أطراف المعاملة .



ج - حجم
المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الأطراف .



د- توافر
الإجراءات البديلة التي رفض أي من الأطراف استعمالها .



هـ- كلفة
الإجراءات البديلة .



و- الإجراءات
المعتادة لمثل هذه المعاملة .



مادة(33) 1- إذا تبين أن نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق
المستخدمة معتمدة أو مقبولة تجارياً أو متفقاً عليها بين الأطراف فيعتبر التوقيع
الإلكتروني موثقاً إذا اتصف بما يلي :-



أ- تميز بشكلٍٍٍ فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة
.



ب- كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه .


ج-
تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته .



د- إرتبط
بالسجل الذي يتعلق به بصورة لاتسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث
تغيير في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس.



2- وفي حالة عدم ثبوت خلاف ما ورد في البند (1) من
هذه المادة يفترض ما يلي :-



أ- أن
السجل الإلكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقه .



ب- أن
التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه ، وأنه قد وضع من قبله ليدل
على موافقته على مضمون السند .



3-
إذا لم يكن السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً
فليس له أي حجية.



مادة (34) يعتبر
السجل الإلكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا إلكترونياً موثقاً، سجلاً موثقاً
بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء، حسب واقع الحال، إذا تم التوقيع خلال مدة سريان
شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقاً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .



مادة (35) تكون
شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت :-



1- صادرة
عن جهة مرخصة أو معتمدة .



2- صادرة
عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها .



3- صادرة
عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها .



مادة(36) تحدد
اللائحة إجراءات التوثيق والبيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن
الجهة المختصة.



الــفصل
الـثـامـن



الـعـقـوبـــــــــــــات


مادة(37) مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل.



مادة(38) يعاقب
كل من قام بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق مستعيناً بطرق احتيالية بغرض
الاستيلاء أو التوصل إلى الحصول على فائدة مادية له أو لغيره بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون ريال مع إرجاع
المبالغ التي قام بالاستيلاء أو الحصول عليها أو سهل للغير الحصول عليها .







مادة (39) يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات
غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة لا تقل عن
شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة
ألف ريال.



مادة(40) تعاقب
أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال إذا قامت
بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها أو أفشت أسرار أحد عملائها أو خالفت
الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون .



مادة(41) يعاقب
كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمةً بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام
الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن
ثلاثمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.



الفصل
التاسـع



أحــكـا م خـتـاميـــــــــــة


مادة (42) مع
مراعاة ما ورد في الفقرة(1) من المادة(Cool من هذا القانون على البنوك التي تشغل
لديها أجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون أن ترتب أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال
عامين من تاريخ صدوره.



مادة (43 ) لايجوز
لأي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات
الإلكترونية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها
اللائحة.



مادة (44) يصدر
محافظ البنك الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات
وبصفة خاصة ما يلي :-



1-
إقامة البنية التحتية المناسبة لأنظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار .


2-
تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب
الآلي وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفره الخاصة بالتوقيع الإلكتروني
من الشخص المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك ، وتخضع مسئولية الجهة المذكوره
وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية.



3-
تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الأجهزة والآلات
المستخدمة في التقنيات المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية اللازمة للقيام
بهذه المهمة.



مادة (45) تصدر
اللائحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك.



مادة (46) يُعمل
بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية



صدر
برئاسة الجمهورية ـــ بصنعاء



بتاريخ
8 / ذو الحجـــــــــة /1427هـ



الموافق
28 / ديسمبــــــــــــر /2006م



علي
عبد الله صالح



رئيس
الجمهوريــة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد