المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح
الزراعي
باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور .
وعلى ما إرتآه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون
الاجتماعية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .
الباب الأول
في شأن
الملكية الزراعية ـ في نزع الملكية وشروطها
في توزيع
الأراضي المستولى عليها
مادة
1 – لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي
الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من
الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه
الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله(1).
مادة
2- استثناء من حكم المادة السابقة:
( أ ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في
الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا
القانون.
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل
سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف
إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها
قرار من اللجنة سالفة الذكر.
واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات
والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84
لسنة 1957(2).
وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية:
1- إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو
أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا
يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعل مالكًا لأكثر من ذلك.
2- إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في
الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خمس وعشرين سنة
على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي
فدان وألا يجعله مالكًا أكثر من ذلك.
3- يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا
للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة
ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا، ويشترط ألا تقل
المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن
يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة
العليا.
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لدنة التقدير
المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي
يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة
لدى مالكها مع تعويضه وفقًا لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه
الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
(ب) (*)
ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء
خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية.
ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في
المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجوار التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة
المشار إليها(1).
تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرار في شأن الادعاء ببور الأرض
يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ولهم أن
يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم.
ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيًا وقاطعًا
لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب
إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
مقدارًا من الأرض الزراعية يكون ضروريًا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي
فدان.
وكذلك يستثنى الوقف. ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية
التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة.
(د ) يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون
أن تمتلك مقدارًا من الأراضي الزراعية يكون ضروريًا لتحقيق أغراضها ولو زاد على
مائتي فدان(1).
(هـ)ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره
(2).
ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقًا لأحكام
المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر
سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدًا على أساس حكم المادة (5).
( و )(3)
ويجوز أيضًا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية
مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقًا للمادة 664 من قانون المرافعات.
ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على
الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد
في المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون
تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن الملكية الأطيان التي
سبق له التصرف فيها وفقًا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد
شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما
أقل.
( ز ) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب
الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق الكسب الملكية وتستولى الحكومة
على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك
في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون
أيهما أطول(1).
مادة
3- تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية
لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك
لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء
عليها.
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، سواء تجمعت في يد فرد
أو في يد أسرة وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية
السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23
يولية سنة 1952 فإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده
أو يظهر نية عدم التصرف إليهم. افترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة ويتم
توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقًا لقانون المواريث.
(ب) (2)
بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم
وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن نزلوا ـ متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل
أول يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها عن المذكورين بتصرفات
ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة، بسبب الميراث أو
الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، تستولى الحكومة في هذه الحالة على
ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم، وذلك
بعد استيفاء ضريبة التركات.
مادة
4- يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية
الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي:
( أ ) (1)
إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه
إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار
الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو
يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وعلى فرع أولاده المتوفين
قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف إليهم طبقًا لأحكام المواريث
والوصية الواجبة.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1- أن تكون حرفتهم الزراعة.
2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل
القرية الواقع في دائرتها العقار.
3- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5- ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على فدانين إلا إذا كانت
جملة القطعة المتصرف فيها نقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن
عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات
التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 وستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية
المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأرض مغروسة حدائق.
2- ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على عشرين
فدانًا.
3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانًا ولا تقل عن
عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف
إليه مصريًا بالغًا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف ـ وألا يكون
من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه على صغار
الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو
بطريق ورقة الضد. ولا تكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار.
مادة
4 مكرر (1)
– لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.
ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين ب، ج من المادة
المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية
بشرط مراعاة تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها
قيمة المنشآت الثابتة إليه والمتصرف.
مادة
5- ((
قضى بعدم دستورية المادة الخامسة بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة
السبت 6 يونية سنة 1998م
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة:
أولاً – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه،
وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه
الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها
الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض
المقدر على أساس الضريبة العقارية.
.يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في
تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت
والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في
التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت
بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا
لتقدير أثمان أراضي الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي(1).
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة
ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.
وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض
وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقًا للإجراءات
المذكورة.(2)
مادة
6 (3)-
( قضى بسقوطها بحكم الدستورية رقم
39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة السبت 6 يونية سنة 1998م
المشار إليه فى المادة السابقة )
يؤدي التعويض سندات على
الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ولا
يجوز التصرف فيها إلا لمصري، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من
ورثته، في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفق أداء الضرائب على
الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة
التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
مادة
7 (1)-
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل
من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل
فائدة الدين.
على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة، وإذا كان
الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم
ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون.
وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه
من التعويض.
مادة
8- تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية
ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي
تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.
مادة
9- توزيع الأرض المستولى عليها في كل قرية على
صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة
أفدنة تبعًا لجودة الأرض.
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
( أ ) أن يكون مصريًا بالغًا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة
بالشرف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة.
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة وتكون الأولوية
لمن كان يزرع الأرض فعلاً مستأجرًا أو مزارعًا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية
ثم لمن هو أقل مالاً منهم ثم لغير أهل القرية.
ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة.
وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجًا خاصًا لاستمارات بحث
حالة الراغبين في الانتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم
ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة
المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف(1).
مادة
10 (2)-
استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الأراضي
المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها. ويجوز للهيئة أن تتصرف في هذه الأراضي
إلى الشركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس مالها، أو إلى الجمعيات
التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها
قرار من رئيس الجمهورية.
ويسري هذا الحكم على أراضي الحدائق التي سلمت أو تسلم بناء على قانون
على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها، كما يسري على ما ترى الدولة إسناد
إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضي الحدائق الداخلة في
ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الحدائق.
ويشترط في خريج المعهد الذي توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من
الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
مادة
10 مكررًا (1)-
يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو
لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من
الهيئات العامة.
ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العليا إذا اقتضت
ذلك مصلحة الإنتاج القومي.
كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها
بأراض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.
مادة
11 (2)-
قدر ثمن الأراضي الموزعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في مقابل الاستيلاء
عليها مضافًا إليه ما يأتي:
1- فائدة سنوية سعرها 3%.
2- مبلغ إجمالي قدره 15% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع
والنفقات الأخرى.
ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرًا بحسب التعويض المستحق
للمالك طبقًا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي
يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض وتقدر ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر
وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرارًا بتشكيلها.
وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة
وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة
خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استثنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي ـ
رئيسًا ـ ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كلاً
منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها
إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا
قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويكون قرار مجلس الإدارة في هذه الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن فيه
بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من جهات القضاء.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك
طبقًا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدارًا على الوجه المشار إليه وذلك في
حالة خفض الثمن ويؤدي مجموع الثمن أقساطًا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عامًا.
مادة
12 (1)-
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية
وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس
الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس
إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى
صندوق الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها
الإجمالية في ميزانيته.
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى
عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانونز
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل
سنة.
ويجوز لها شراء الأراضي وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس
إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقًا للقانون وتتحمل الخزانة
العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأراضي وفوائده.
ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي
وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المخصصة في شأن تنفيذ سائر
أحكام هذا القانون.
ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع
لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية
وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي
ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول
إليه ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم
الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو
تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.
ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها
منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1954 المشار إليه
وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.
وتسري بالنسبة على شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها
الأحكام المقرر بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962
المشار إليه.
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات
المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي.
مادة
12 مكرر (1)-
للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرًا
تشريعيًا ملزمًا.
مادة
13- تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر
الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان
وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب
اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة
والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين
الاستيلاء والتوزيع.
مادة
13 مكرر(1)
– تشكيل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقًا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض
المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية
كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل –
تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون
كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها ـ عند المنازعة ـ بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها
أو التي تكون محلاً للإستيلاء طبقًا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقًا لأحكام هذا
القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على
المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيًا أو الأراضي التي
يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيًا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة
بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت
قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية،
ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما
تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو
الموزعة ابتدائيًا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في
المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه
المادة وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة
لم يقفل فيه ـ إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1)
من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار
وفقًا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن
وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.
مادة
13 مكرر ( أ ) (1)
– فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في
البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابعة لا تكون القرارات الصادرة من
اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 (13 مكررًا) نهائية إلا بعد التصديق
عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص
عليها في المادتين 13، 13 مكررًا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار
الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار
الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين
أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات
الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن
وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة
14 (1)
– تسلم الأراضي لمن آلت إليه من صغرا الفلاحين ويصدر الوزير المختص بقرار منه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون خالية من الديون حقوق المستأجرين.
وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله
العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في
الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها
في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون. حقق
الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من نائب بمجلس الدولة رئيسًا. ومن عضوين من مديري
الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي.
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار
الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها
غليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة
عشر يومًا على لأقل ولا يصبح نهائيًا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه. ولها
تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن
والأجرة المستحقة.
وينفذ قرارها بالطريق الإداري.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز
الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه(1).
مادة
15- يتم التوزيع في خلال الخمس سنوات الزراعية
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقًا لبرنامج تضعه اللجنة العليا
ويراعى في هذا البرنامج أن توزع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يحصل في
نهاية الموسم الزراعي.
مادة
16- لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده
التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادًا
لدين إلا أن يكون دينًا للحكومة أو دينًا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو
للجمعية التعاونية.
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة
جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية
للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية.
ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
مادة
17 (2)-
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن
مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.
ويعاقب أيضًا بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم
القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام
الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفًا يخالف المادة الرابعة مع علمه
بذلك.
و كذلك يعاقب الحبس كل من مخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة الرابعة مكررًا.
وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار ا, بعض
البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانون إذا كان
ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا
قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد
على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء(1).
مادة
17 مكرر (1)- يعفي من
العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف
المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.
".(1)
المادة الأولى معدلة بالقانون 127 لسنة 1961 الجريدة الرسمية العدد 166 في
25/7/1961.ويلاحظ فى شأن هذه المادة ما أتى به القانون 50 لسنة 1969 من قصر ملكية
الفرد على خمسين فدانا .
(2)
الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الثانية مضافة بالقانون 60 لسنة 1960.
(*) المادة 2
فقرة (ب) ورد عليها استثناء بالقانون 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون 121 لسنة 1958
والقانون 43 لسنة 1960
.
(1،2)
أضيف البندان د، هـ للمادة 2 بالقانون رقم 108 لسنة 1952.
(3)[/co
بقانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح
الزراعي
باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور .
وعلى ما إرتآه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون
الاجتماعية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .
الباب الأول
في شأن
الملكية الزراعية ـ في نزع الملكية وشروطها
في توزيع
الأراضي المستولى عليها
مادة
1 – لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي
الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من
الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه
الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله(1).
مادة
2- استثناء من حكم المادة السابقة:
( أ ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في
الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا
القانون.
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل
سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف
إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها
قرار من اللجنة سالفة الذكر.
واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات
والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84
لسنة 1957(2).
وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية:
1- إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو
أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا
يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعل مالكًا لأكثر من ذلك.
2- إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في
الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خمس وعشرين سنة
على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي
فدان وألا يجعله مالكًا أكثر من ذلك.
3- يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا
للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة
ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا، ويشترط ألا تقل
المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن
يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة
العليا.
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لدنة التقدير
المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي
يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة
لدى مالكها مع تعويضه وفقًا لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه
الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
(ب) (*)
ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء
خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية.
ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في
المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجوار التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة
المشار إليها(1).
تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرار في شأن الادعاء ببور الأرض
يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ولهم أن
يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم.
ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيًا وقاطعًا
لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب
إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
مقدارًا من الأرض الزراعية يكون ضروريًا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي
فدان.
وكذلك يستثنى الوقف. ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية
التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة.
(د ) يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون
أن تمتلك مقدارًا من الأراضي الزراعية يكون ضروريًا لتحقيق أغراضها ولو زاد على
مائتي فدان(1).
(هـ)ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك
من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره
(2).
ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقًا لأحكام
المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر
سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدًا على أساس حكم المادة (5).
( و )(3)
ويجوز أيضًا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية
مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقًا للمادة 664 من قانون المرافعات.
ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على
الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد
في المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون
تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن الملكية الأطيان التي
سبق له التصرف فيها وفقًا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد
شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما
أقل.
( ز ) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب
الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق الكسب الملكية وتستولى الحكومة
على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك
في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون
أيهما أطول(1).
مادة
3- تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية
لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك
لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء
عليها.
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، سواء تجمعت في يد فرد
أو في يد أسرة وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية
السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23
يولية سنة 1952 فإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده
أو يظهر نية عدم التصرف إليهم. افترض أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة ويتم
توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقًا لقانون المواريث.
(ب) (2)
بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم
وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن نزلوا ـ متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل
أول يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها عن المذكورين بتصرفات
ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة، بسبب الميراث أو
الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، تستولى الحكومة في هذه الحالة على
ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم، وذلك
بعد استيفاء ضريبة التركات.
مادة
4- يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية
الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي:
( أ ) (1)
إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه
إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار
الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو
يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وعلى فرع أولاده المتوفين
قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف إليهم طبقًا لأحكام المواريث
والوصية الواجبة.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1- أن تكون حرفتهم الزراعة.
2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل
القرية الواقع في دائرتها العقار.
3- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5- ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على فدانين إلا إذا كانت
جملة القطعة المتصرف فيها نقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن
عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات
التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 وستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية
المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأرض مغروسة حدائق.
2- ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على عشرين
فدانًا.
3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانًا ولا تقل عن
عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف
إليه مصريًا بالغًا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف ـ وألا يكون
من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه على صغار
الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو
بطريق ورقة الضد. ولا تكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في
دائرتها العقار.
مادة
4 مكرر (1)
– لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.
ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين ب، ج من المادة
المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية
بشرط مراعاة تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها
قيمة المنشآت الثابتة إليه والمتصرف.
مادة
5- ((
قضى بعدم دستورية المادة الخامسة بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة
السبت 6 يونية سنة 1998م
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة:
أولاً – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه،
وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه
الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها
الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض
المقدر على أساس الضريبة العقارية.
.يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في
تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت
والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في
التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت
بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا
لتقدير أثمان أراضي الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي(1).
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة
ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.
وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض
وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقًا للإجراءات
المذكورة.(2)
مادة
6 (3)-
( قضى بسقوطها بحكم الدستورية رقم
39 لسنة 17 قضائية "دستورية". جلسة السبت 6 يونية سنة 1998م
المشار إليه فى المادة السابقة )
يؤدي التعويض سندات على
الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ولا
يجوز التصرف فيها إلا لمصري، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من
ورثته، في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفق أداء الضرائب على
الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة
التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
مادة
7 (1)-
إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل
من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل
فائدة الدين.
على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة، وإذا كان
الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم
ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون.
وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه
من التعويض.
مادة
8- تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية
ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي
تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.
مادة
9- توزيع الأرض المستولى عليها في كل قرية على
صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة
أفدنة تبعًا لجودة الأرض.
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
( أ ) أن يكون مصريًا بالغًا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة
بالشرف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة.
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة وتكون الأولوية
لمن كان يزرع الأرض فعلاً مستأجرًا أو مزارعًا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية
ثم لمن هو أقل مالاً منهم ثم لغير أهل القرية.
ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة.
وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجًا خاصًا لاستمارات بحث
حالة الراغبين في الانتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم
ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة
المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف(1).
مادة
10 (2)-
استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الأراضي
المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها. ويجوز للهيئة أن تتصرف في هذه الأراضي
إلى الشركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس مالها، أو إلى الجمعيات
التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها
قرار من رئيس الجمهورية.
ويسري هذا الحكم على أراضي الحدائق التي سلمت أو تسلم بناء على قانون
على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها، كما يسري على ما ترى الدولة إسناد
إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضي الحدائق الداخلة في
ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الحدائق.
ويشترط في خريج المعهد الذي توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من
الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
مادة
10 مكررًا (1)-
يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو
لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من
الهيئات العامة.
ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العليا إذا اقتضت
ذلك مصلحة الإنتاج القومي.
كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها
بأراض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.
مادة
11 (2)-
قدر ثمن الأراضي الموزعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في مقابل الاستيلاء
عليها مضافًا إليه ما يأتي:
1- فائدة سنوية سعرها 3%.
2- مبلغ إجمالي قدره 15% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع
والنفقات الأخرى.
ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرًا بحسب التعويض المستحق
للمالك طبقًا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي
يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض وتقدر ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر
وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرارًا بتشكيلها.
وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة
وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة
خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استثنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي ـ
رئيسًا ـ ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كلاً
منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها
إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا
قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويكون قرار مجلس الإدارة في هذه الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن فيه
بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من جهات القضاء.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك
طبقًا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدارًا على الوجه المشار إليه وذلك في
حالة خفض الثمن ويؤدي مجموع الثمن أقساطًا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عامًا.
مادة
12 (1)-
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية
وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس
الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس
إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى
صندوق الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها
الإجمالية في ميزانيته.
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى
عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانونز
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل
سنة.
ويجوز لها شراء الأراضي وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس
إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقًا للقانون وتتحمل الخزانة
العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأراضي وفوائده.
ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي
وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المخصصة في شأن تنفيذ سائر
أحكام هذا القانون.
ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع
لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية
وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي
ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول
إليه ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم
الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو
تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.
ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها
منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1954 المشار إليه
وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.
وتسري بالنسبة على شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها
الأحكام المقرر بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962
المشار إليه.
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات
المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي.
مادة
12 مكرر (1)-
للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرًا
تشريعيًا ملزمًا.
مادة
13- تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر
الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان
وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب
اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة
والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين
الاستيلاء والتوزيع.
مادة
13 مكرر(1)
– تشكيل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقًا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض
المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية
كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل –
تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون
كلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها ـ عند المنازعة ـ بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها
أو التي تكون محلاً للإستيلاء طبقًا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقًا لأحكام هذا
القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على
المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيًا أو الأراضي التي
يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائيًا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة
بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت
قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية،
ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما
تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو
الموزعة ابتدائيًا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في
المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه
المادة وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة
لم يقفل فيه ـ إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1)
من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار
وفقًا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن
وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.
مادة
13 مكرر ( أ ) (1)
– فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في
البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابعة لا تكون القرارات الصادرة من
اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 (13 مكررًا) نهائية إلا بعد التصديق
عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص
عليها في المادتين 13، 13 مكررًا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار
الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار
الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين
أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات
الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن
وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة
14 (1)
– تسلم الأراضي لمن آلت إليه من صغرا الفلاحين ويصدر الوزير المختص بقرار منه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون خالية من الديون حقوق المستأجرين.
وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله
العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في
الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها
في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون. حقق
الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من نائب بمجلس الدولة رئيسًا. ومن عضوين من مديري
الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي.
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء القرار
الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها
غليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة
عشر يومًا على لأقل ولا يصبح نهائيًا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه. ولها
تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن
والأجرة المستحقة.
وينفذ قرارها بالطريق الإداري.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز
الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه(1).
مادة
15- يتم التوزيع في خلال الخمس سنوات الزراعية
التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقًا لبرنامج تضعه اللجنة العليا
ويراعى في هذا البرنامج أن توزع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يحصل في
نهاية الموسم الزراعي.
مادة
16- لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده
التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادًا
لدين إلا أن يكون دينًا للحكومة أو دينًا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو
للجمعية التعاونية.
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة
جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية
للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية.
ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
مادة
17 (2)-
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن
مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.
ويعاقب أيضًا بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم
القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام
الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفًا يخالف المادة الرابعة مع علمه
بذلك.
و كذلك يعاقب الحبس كل من مخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة الرابعة مكررًا.
وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار ا, بعض
البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانون إذا كان
ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا
قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد
على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء(1).
مادة
17 مكرر (1)- يعفي من
العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف
المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.
".(1)
المادة الأولى معدلة بالقانون 127 لسنة 1961 الجريدة الرسمية العدد 166 في
25/7/1961.ويلاحظ فى شأن هذه المادة ما أتى به القانون 50 لسنة 1969 من قصر ملكية
الفرد على خمسين فدانا .
(2)
الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الثانية مضافة بالقانون 60 لسنة 1960.
(*) المادة 2
فقرة (ب) ورد عليها استثناء بالقانون 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون 121 لسنة 1958
والقانون 43 لسنة 1960
.
(1،2)
أضيف البندان د، هـ للمادة 2 بالقانون رقم 108 لسنة 1952.
(3)[/co