المقدمه
نبدأ الكلام بان المتهم برئ حتي تثبت ادنتة في تحقيق يحفظ علي الانسان كرمته وتصان حقوقة و محاكم عدلة تحفظ في هذا وذك حقوق المتهم و خاصه حق الدفاع عن نفسه ولقد نظمت الشرائع السماويه والدساتير الارضيه والقوانين الوضعيه ما يحفظ على الانسان حقوقه وحرياته ولقد قرر قانون الاجراءات الجنائيه هذه الحقوق وقرر الحمايه وشرع القواعد لتطبيق قانون العقوبات والذى يكون فى تطبيقه مصلحه للمجتمع والعامه فى ان تطبيق القانون يوفر العداله للمجتمع ويشعر المجتمع بامان ولكن فى ماجهة هذه الحقوق للمجتمع توجد حقوق فرديه لايستهان بها وهى حقوق المتهم والتى مازال فى مرحله التحقيق ولم تثبت عليه التهمه ولا يكون مدان بشئ وبهذا لابد من تقرير الضمانات واحاطه سلب الحريات من المتهم فى هذه الحاله بسياج قويم من الضمانات القويه ووضع امور التحقيق فى يد من يستطيع صونها0
ولابد من معرفه حقوق المتهم وكيف يمكن حمايته فى مرحله التحقيق ولابد من معرفتها من المحامى المدافع عن المتهم لان اذا الدفع ببطللان هذه الاجراءات امام محكمه الموضوع لايجوز الدفع بها لاول مره امام محكمه النقض لان هذا الدفع يخالط واقع ولا يجوز البت فيه من محكمه النقض(يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص "" ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا)0
مصطفى حسن حسن لحمه
الفصل الاول
حقوق المتهمين فى مرحله التحقيق
سنتناول هذا الموضوع من خلا ل تبيان
المطلب الأول:-
- مفهوم حقوق الإنسان فى الدعوى الجنائيه0
المطلب الثاني:-
- حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفه سلطه التحقيق المختصه0
المطلب الثالث:-
- حق المتهم فى الاحاطه بالتهمة ودعوه محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة وأيضا تمكين محاميه من الإطلاع على التحقيق0
المطلب الرابع:-
- حق المتهم فى ابداء اقواله وحريه الاراده وعدم تعريضه للايذاء والمعاملة الكريمه0
المطلب الخامس:-
- حق المتهم فى تدوين التحقيقات كتابه0
المطلب السادس:-
- مساواه المتهم فى الحقوق مع سلطه التحقيق0
المطلب السابع
حق المتهم فى خصم الحبس الاحتياطي من مده العقوبة التي يحكم بها عليه0
المبحث الأول
مفهوم حقوق الانسان فى الدعوى الجنائيه
ان الحق فى لسان العرب هو(الامر اليقينى الثابت بلا شك او هو النصيب الواجب للفرد او الجماعه)(1)0وفى كل من المنظور الطبيعى والقانونى والفكر السياسى تمثل حقوق الانسان امورا ثابته للانسان بحكم الفطره او الطبيعه السويه0
وذلك مقرر بموجب الشرائع السماويه والدساتير والقوانين الوضعيه فضلا عن المصادر والمواثيق الدوليه0
والقوانين والمواثيق اما ان تنشئ حقوق وترعاها وتصونها وهى حقوق اصليه اساسيه واما تؤكد وجودها وترعاها 0
وحمايه حقوق الانسان فى الاجراءات الجنائيه انما هى مسأله بالغه الدقه ومع ذلك فهى واجبه اللزوم, وخاصه ان هذه الاجراءات يتنازع بينها نازعين شديدين او مصلحتين متعارضتين هى مصلحه عامه وهى حمايه المجتمع بتطبيق قانون العقوبات ومصلحه خاصه هى من الاهميه الشديده وهى الحريه الشخصيه وسائر حقوق الانسان والمتعلقه بهذه الحريه, وفى منع الانسان فى بعض اجراءات التحقيق من ممارسه هذه الحريه تعدى عليها مثل التفتيش والقبض فهو تعدى صارخ على حريه الانسان بالاحتفاظ باسراره وحريه الانسان فى التنقل 0
وانيط بالتحقيق لجهة هى من الاهميه وهى النيابه العامه والتى ساوى القانون بين اعضائها وبين القاضى فى اصباغ الحصانه عليهم وذلك لعدم الميل وعدم الرضوخ للاستهواءات والتهديدات0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البشرى الشوربجى- بحث قانونى www.egypt- man.com
المبحث الثانى
حق المتهم فى ان يكون استجوابه بمعرفه سلطه التحقيق المختصه0
- طبقا لنص الماده(70ا0ج)والتى تنص على(لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق)
وايضا نص الماده (71ا0ج)والتى تنص على(يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة)0
اولا :ماهية الاستجواب0
ان الاستجواب المحظور على مامورى الضبط القضائى اجراؤه هو كما عرفته محكمه النقض بانه(الاستجواب المحظور على غير سلطه التحقيق هو مواجهة المتهم بالادله المختلفه ومناقشته مناقشه تفصيليه كيما يفندها ان كان منكرا للتهمه او يعترف بها اذا شاء الاعتراف)0
فهو الاجراء الذى يواجه فيه المتهم بالادله التى تثبت التهمه عليه ويقوم المتهم او محاميه على حسب الاحوال بان يفند هذه الادله او التسليم بها ان كان معترفا0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)نقض- 31/5/1966-مجموعة احكام النقض – س 17 – رقم 134 – ص 726 - منصوص عليه سعيد محمود الديب - البحث فى www.egypt_man.com
ثانيا :لمامور الضبط حق السؤال دون الاستجواب المحظور قانونا0
-الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق هو اجراء مهم غير مرخص القيام به الا للنيابه العامه او قاضى التحقيق على حسب الاحوال ومامور الضبط فى هذه الحاله يجوز له سؤال المتهم دونه استجوابه , وذلك طبقا لنص الماده (29ا0ج)( لمأمور الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين).
وهذا الاجراء جوازى للنيابه العامه او سلطه التحقيق الا انه وجوبى فى بعض الاحوال وهذا ماتنص عليه محكمه النقض"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس "" (1)
المشرع اذ قررهذا الحظر انما لعله هو ان هذا الاجراء خطير ولابد فى ان يحاط بضمانات جديره بالعنايه وهى ان يعطى الحق فى الاستجواب للنيابه العامه وهى محاطه بضمانات كثيره مثل ان يعطى المتهم حق الدفاع عن نفسه سواء عن طريق نفسه او عن طريق محاميه0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¬¬¬¬(1)نقض – 31/5/1966 – مجموعه احكام النقض – س 17- رقم 134 – ص 726منصوص عليه سعيد محمود الديب البحث فى www.egypt_man.com
وسوف نرى ان حق المتهم فى استدعاء محاميه وتوفير للمتهم حق الدفاع هو من اسمى حقوق المتهم فى هذه المرحله وهى مرحله التحقيق ,كما ان حضور المحامى فى التحقيق قد يفيد المتهم بانيوجه سيرالتحقيق لوجهه معينه وبعد ذلك يغيرعقيده المحكمه0
ومن الملاحظ ان الاستجواب فى هذه الحاله وحق المتهم من الدفاع وضماناته لاتتوافر ولا يكون ثم داعى لها الا اذ قررت سلطه التحقيق استجوابه فهو جوازى له "" من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما "" 0(1)
ومن المقررايضا انه يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى الجنائيه بدون استجواب فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بنص الماده(63/1 ا0ج)( اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمه المختصه)وبذلك تكتفى النيابه بمحضر الاستدلالات ولكن الاستجواب 0
والاستجواب وجوبى فى بعض الاحوال كما قالت محكمه النقض"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
وهذا واضح من اقوال محكمه النقض وذلك مثلا قبل حبسه احتياطيا او قبل النظر فى مد مده الحبس0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)سعيد محمود الديب – سقوط المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمه – www.egypt_man.com
- الا ان هذ المبدا عليه بعض الاستثناءات0
1- الضروره الاجرائيه نص الماده(71 ا0ج)( يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .(
وواضح انه فى حاله الخوف من ضياع الادله ان كان مامور الضبط يقوم ببعض اجراءات المنتدب فيها وخشى من زوال الادله او الخشيه من عدم امكان استجواب المتهم فى الدليل من بعد ذلك كان له استجوابه ولكن تحت اشراف من سلطه التحقيق والتى تراقبهما معا محكمه الموضوع0
ومن المعروف ان اجراء الاستجواب بغير الضمانات السابقه وبمخالفه القواعد السابقه اصيب هذا الاجراء بالبطلان ولكن البطلان لايوصم الاجراءات السابقه عليه ولا الجراءات التاليه له المنبته الصله به ولايبطل الا الاجراءات المتصله به والتى ترتبت عليه والتى تكون اثرا مباشرا له0
المبحث الثالث
حق المتهم فى الاحاطه بالتهمه ودعوه محاميه للحضور قبل الاستجواب اوالمواجهه وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق
اولا:حق المتهم فى الاحاطه بالتهمه المنسوبه اليه 0
حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لا يكون فعالا مالم يكن للمتهم حق فى ان يحاط علما بكل ما يتعلق به فى الدعوى(م71 من الدستور)( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون .
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بمايكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما)0
وكل القوانين تضع نصوصا تطلب ان يحاط المتهم بالتهم المنسوبه اليه بلغه مفهومه واضحه اليه0
وحتى عند رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات دون تحقيق ابتدائى لابد ان يحاط المتهم بالتهمه فى ورقه التكليف بالحضور او عند توجيه التهمه اليه امام المحكمه اذا كان حاضر (م232,م233ا0ج)وقرر القانون للخصوم الحق فى ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمه (م236 ا0ج)فعلى النيابه تمكين الخصوم من ان يطلعوا على التحقيق الابتدائىواذا رفعت بدون التحقيق الابتدائى فى مواد الجنح والمخالفات يجوز له الاطلاع على اوراق الدعوى0
وفى حاله القبض عليه يحاط علما بالتهمه عند التحقيق الابتدائى (م123,م139,م143,م202,م271)0
ويكون للمتهم حق الاطلاع على ملف التحقيق م(77,125ا0ج)كما انه لابد من اعلان اوامر التحقيق الى الخصوم م(154,157ا0ج)0
ثانيا:دعوه محاميه للحضور0
طبقا لنص الماده (124 ا0ج)( فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر)0والماده(125ا0ج)( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
فلابد من من حضور المحامى قبل الاستجواب او المواجهه والمواجهه هى مواجهه المتهم بغيره من المتهمين او الشهود فى الدعوى ليواجه باقوالهم التى عاده ما تكون مختلفه عن اقواله والمواجهه بهذه الصفه قد تؤدى الى ارتباكه وعدم قدرته على السيطره على اعصابه ان كان كاذبا وبذلك يستطيع المحقق من استنباط الحقيقه من هذا الاجراء0
وعله حضور المحامى مع المتهم فى مثل هذان الاجراءان فبالرغم من ان الجريمه خطيره جدا ولكن حضور محامىالمتهم معه هو"" طمانه له وصول لحريه الدفاع عن نفسه"""(1)ولكن فى هذا الاجراء قد يعترف المتهم والتى قد تاخذ المحكمه به بعد ذلك اذا اطمانت اليه حتى ولو انكره هو فى مرحله التحقيق0
أ-القواعد المنظمه لهذا الحق0
1-التزامات المتهم ذاته لاعمال هذه الضمانه له0
فالتزام المتهم طبقا لنص الماده 124 ا0ج ان يخطر المحقق بمحاميه وذلك عن طريقين اما بتقرير يكتب فى قلم الكتاب او الى مامور السجن0
ويجوز اعلان المتهم باسم محاميه للمحقق باحدى الطريقتين السالفتين الذكر اما قبل
الاستجواب وامام المحقق اما اذا اخل المتهم بهذا الالتزام فلا تثريب على المحقق ان
يفصل بينه وبين المتهم0
ـــــــــــــــــ
(1)نقض – 28/10/1968- مجموعه احكام النقض – س 19 – رقم 176 – ص 891
2-دور المحامى الحاضر اثناء الاستجواب0
يقتصر دور المحامى على المتابعه وسير التحقيق وله ان يتكلم وتكلمه عمليا لايكون الا الى المحقق, والزمه القانون ان يطلب الاذن بالكلام من المحقق ويكون كلامه سؤالا او تعليقا او تكمله لمن حضر معه ولابد ان يثبت ذلك فى المحضر وان طلب الاذن ولم ياذن له المحقق فلابد من المحقق فلابد من اثبات ذلك فى محضر التحقيق حتى يتسنى لمحكمه الموضوع متابعه سير التحقيق عامه0
3- استثناءات على هذا الحق0
استثنت الماده (124 ا0ج) حالتى التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله ففى هاتين الحالتين اجاز القانون للمحقق ان يستجوب المتهم دون التزام عليه بدعوه محامى المتهم وتقدير هذه الحاله للمحقق تحت رقابه محكمه الموضوع0
""ويقتضى ذلك ان يبين المحقق عناصر السرعه ومقتضياتها""(1) فاذا اقرت محكمه الموضوع هذا الوجه من السرعه باسباب سائغه فلا يجوز مجادله عقيدتها بعد ذلك0
ثالثا:تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق0
هذا الحق مقرر قبل الاستجواب او المواجهه وبالتحديد فى اليوم السابق لهذان الاجراءان ولابد من وضع المحضر فى الشكل الذى يستطيع معه المحامى ان يطلع على هذا المحضر وفى العمل يجرى الامر على الاطلاع على المحضر قبل الاستجواب وفى الغرفه الاستجواب ولابد ان ياخذ المحامى الوقت الكافى ليستطيع نقل الفقرات التى يحتاجها0
_استثناءات على هذا المبدا0
اجاز القانون للمحقق فى نفس الماده ان يمنع المحامى من الاطلاع على التحقيق انان قدر ذلك وذلك تحت رقابه محكمه الموضوع ولها ان تراقب تقدير المحقق فى ذلك فان لم تقر المحقق عليه بطل الاستجواب0
ومن المققر طبقا لاحكام القضاء انه لايترتب البطلان الا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب للمتهم او مواجهته بغيره او بالاطلاع على التحقيق او الاجراءات التى اجريت فى غيبته0
وذلك كله بقيد هو الا يفصل بين المحامى والمتهم فاذا حضر المحامى لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه0
ـــــــــــــــ
(1)نقض- 15/2/1976 – مجموعه احكام النقض – س 27 – رقم 41 – ص 201
رابعا:-البطلان0
في مخالفه اى من الضمانيين السابقتين – دعوه المحامى للحضور وإطلاعه على التحقيق-فان هذا الأجراء يكون باطلا نسبيا وهو بذلك يجوز التنازل عنه ولا يجوز الاحتجاج به لأول مره إمام محكمه النقض اذ يعتبر عدم الاحتجاج به يعد تنازل ضمنى عنه0
وذلك لان هذان الإجراءان لا يمسان شئ جوهرى فى الاستجواب ويلاحظ ايضا انه يجوز للقاضي أعاده الاجراء مره اخرى مع تلافى سبب الإبطال فيه طبقا لنص الماده(335 ا0ج)( يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه)0
ــــــــــــــــــــ
المبحث الرابع
حق المتهم فى ابداء اقواله بحريه وعدم تعرضه للايذاء
طبقا لنص الماده(302 ا0ج)( يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه).
ويجوزللمتهم ان يقدم ما شاء من دفاع شفوى او كتابى والمستندات المدعمه لدفاعه أيا كانت كميتها ونوعها ,وكل ذلك دون الاخلال بحق المتهم فى الصمت وعدم الاجابه واجابه الاسئله التى يريدها وحق الصمت هو من حقوق الدفاع التى لا يجوز ان تستخلص منه قرينه ضد المتهم0
واكراه المتهم هو فعل مجرم طبقا لنص الماده(126 عقوبات)( كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات.واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ).كما ان محكمه النقض قد استتبعت وادرجتالقول على اهدار جميع الاعترافات التى تصدر عن اكراه وبذلك يكون للمتهم كامل الحريه فى اجابته فلا يجوز ان يخضع لاكراه اى كان0
- بعض احكام الاكراه التى تبطل الاستجواب0
1-الاكراه المادى يبطل الاستجواب ولو كان يسيرا 0
فاى اكراه مادى يقع على المتهم او حتى على الشهود لكى تثبت التهمه على المتهم فيطرح هذا الاعتراف الصادر من المتهم او حتى من الشهود0
2-الوعد يعد فى حكم الاكراه المعنوى0
وهذا ما قررته محكمه النقض"" فعدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق أية آثار بالمتهمين لا ينفى بذاته وقوع التعذيب المبطل للاعتراف لما كان الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيرا على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار و الاعتراف و يؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و الوعيد و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها إن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى أثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض ألبته للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين اعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور"" .
3-يتعين ليعيب الاكراه المعنوى ان يكون غير مشروع0
ولابد لكى يبطل هذا الاستجواب للاكراه المعنوى ان يكون الاكراه الواقع على
الشخص غير مشروع اما اذا كان ذلك بتهديده بالحبس الاحتياطى او التفتيش
ـــــــــــــــــــ
نقض- 25/12/1973- مجموعة أحكام النقض- س23- رقم 330- ص 1472
اذا كانت عناصره وشروطه موجوده0
4-ويبطل الاستجواب اذا تعمد المحقق اطاله مدته على نحو يرهق المتهم بحيث يبلغ به الارهاق حد الانقاص من سيطرته على ارادته0
ولابد لتوافر هذا الامر ان يكون التطويل ليس له من داعى اما اذا كان الاستطاله لاستكمال اجراءات التحقيق وهو بذلك لا يؤثر على سلامه اراده المتهم ولا يعيب اعترافه0
5-تدخل المحقق فى صياغه عبارات المتهم ينبنى عليه اهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف 0
والمحقق بذلك قد تدخل فى فى اراده المتهم وبدل اقواله التى خرجت منه فى حريه كفلها له القانون0
6-مجرد اجراء التحقيق فى دار الشرطه ليس مؤثرا على ابطال الاراده الحره للمتهم0
وذلك لان اختيار مكان التحقيق هو امر متروك للمحقق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعه انجازه 0
وحضور الضابط الاستجواب لايوحى دائما بان هناك اكراه واقع على الشخص مادام لا يدعى ان سلطان الضابط قد امتد اليه بالاذى0
7-حضور محامى مع المتهم امام النيابه لاينفى واقعه التعذيب0
فحضور محامى مع المتهم حتى فى اثناء وقوع التعذيب والاكراه عليه لاينفى ان هذا الاكراه والتعذيب قدوقع0
-البطلان0
مخالفه هذه القاعده او الضمانه تبطل العمل بطلانا مطلقا لاتصاله بقاعده جوهريه وهى حريه الاراده للمتهم وتهدر كافه الاقوال التى نتجت عن التعرض لهذه الحريه وكانت وليده هذا الاكراه0
المبحث الخامس
الحق فى تدوين التحقيقات كتابه
طبقا لنص الماده(73 ا0ج)( يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة) .
وهذا الاجراءهو ضمانه مهمه لحق الدفاع وحق المراقبه والاشراف فلكى يستطيع محامى المتهم ان يبنى دفاعه على ما تم من اجراءات فى التحقيق يجب ان يكون التحقيق مدون وذلك ايضا لكى تستطيع المحكمه مباشره الرقابه على اعمال التحقيق فلابد على المحقق ان يصطحب معه كاتب يدون محضر التحقيق0
-قواعد منظمه لهذا الحق0
1-يجب ان يكون المحقق مختصا0
وهو يكون مختصا اذا كان يعمل فى دائره اختصاص المحقق ذاته, ويجوز ندب غيره فى حاله الضروره وتقدير هذه الحاله متروك لسلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع مثل استشعار الحرج من الاستعانه بكاتب من كتاب المحكمه مما يعطى احتمال المساس بحسن سير التحقيق او الاضرار بمصلحه العداله0
2-لايترتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره0
فلا يبطل التحقيق لمجرد عدم توقيع كاتب التحقيق عليه ولكن يكفى توقيع المحقق عليه0
3-لم يوجب القانون مصاحبه الكاتب للمحقق وتوقيعه الا فى اجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهاده الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينه0
4-الاصل فى الاجراء الصحه مالم يرد عليه ما يبطله0
-البطلان0
لايتصور عدم تدوين التحقيق ذاته ولكن يجوز للمحقق تدوينه بنفسه بدون استصحاب كاتب اوتدوينه بكاتب غير مختص وفى الحالتين يبطل المحضر كمحضر تحقيق ولكن يمكن الاخذ به كمحضر استدلال 0
والمقرر انه يجوز للمحكمه فى مرحله المحاكمه ان تعوض النقص الذى تراه فى التحقيقات طبقا لنص م335 ا0ج0
ــــــــــــــــــــــ
المبحث السادس
(مساواه المتهم فى الحقوق مع جهه الاتهام)(1)
فيجب ان يملك المتهم والدفاع عنه الوسائل الضروريه لتفنيد الادله المقدمه من الادعاء متساويا فى ذلك مع سلطه الاتهام بقدر الامكان 0
فالاتهام يملك سلطات القبض والتفتيش و الحبس الاحتياطى والمتهم يستفيد من قرينه البراءه وله الحق فى الاحاطه بالتهمه والحق فى الصمت وفى ان ياتى باعمال غير مشروعه لتفنيدادله الاتهام0
بينما الاتهام يجب ان يتقيد بالاجراءات المشروعه فى اعماله وبالموضوعيه فى ارائه وتصرفاته وهو ما لا يلتزم به الدفاع ,و اهم شئ فى اثبات التهمه يقع على عاتق النيابه العامه دون شئ على عاتق المتهم فكل ما عليه هو ان يناقش ادله الاثبات التى تتجمع حوله لكى يفندها او يضع فيها بذور الشك دون ان يلتزم بتقديم ادله ايجابيه تفيد برائته0
ـــــــــــــــــــ
المبحث السابع
حق المتهم فى خصم مده الحبس الاحتياطى من مده العقوبه التى يحكم بها عليه
طبقا لنص الماده(482 ا0ج)( تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض).
وهذا الحكم تقتطية قواعد العدالة فالمتهم الذى قضى مدة محبوسا احتياطيا بدون حكم نهائى من حقه ان تستنزل مدة الحبس الاحيتاطى من مدة العقوبة المحكوم بها فهو قد سلبت أردتة بناء على أمر سلطة التحقيق فيجب حسابها من ضمن العقوبة التى قضت بها المحكمة .
-حالة أذا برئ المتهم من القضية التى حبس احتياطيا من اجلها و لكنه أدين مع ذلك فى قضية أخرى .
وفى هذه الحالة تخصم مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية الاخرى ولكن ذلك بشرط و هو ان تكون هناك علاقة بين القضية التى حبس فيها أحتياطيا و القضية التى حكم عليه فيها و ذلك فى صورتين
أ_ ان تكون الجريمة التى حكم بالعقاب من اجلها قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطى
ب_حالة تعدد العقوبات المقضى بها المتهم المحبوس أحتياطيآ.
فى هذه الحالة تخصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف ثم الاشد و العله فى ذلك أن الحبس الاحتياطى هو أخف من أخف أى عقوبة و بذلك ستنزل من اخف العقوبات كما تستنزل من الغرامة بنسبه خمسه جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس0
الفصل الثانى
اوجه الحمايه فى اجراءات التحقيق
سنتناول هذا الموضوع من خلال الاجراءات الاتيه0
المبحث الاول:-
التحقيق الابتدائى0
المبحث الثانى:-
التفتيش0
المبحث الثالث:-
المعاينه0
المبحث الرابع:-
ندب الخبرا0
المبحث الخامس :-
ضبط الاشياء ومراقبه المحادثات وتسجيلها0
المبحث السادس:-
الشهاده وسماع الشهود0
المبحث السابع:-
الاستجواب والمواجهه0
المبحث الثامن:-
الحمايه فى اوامر التحقيق او الاجراءات الاحتياطيه ضد المتهم
المبحث التاسع
الحبس الاحتياطى0
المبحث الاول
التحقيق الابتدائى
المطلب الاول:-تعريف التحقيق0
التحقيق هى مرحله التنقيب والبحث عن الادله على الجانى او المتهم (اى ثبوتها على المتهم او تبرئته من التهمه فهى بذلك مجموعه الاجراءات التى تباشرها سلطه التحقيق فى الشكل المحدد قانونا بهدف البحث والتنقيب عن الادله التى تفيد فى كشف الحقيقه)0(1)
ولابد من صدور التحقيق الابتدائى من جهه منحها الدستور والقانون صفه التحقيق فى الدعوى الجنائيه وصاحب الاختصاص الاصيل فى ذلك (هى النيابه العامه)ويجوز مباشره التحقيق من قاضى التحقيق او مستشار التحقيق وقد يندب احد مامور الضبطالقضائى ليقوم باحد اجراءات التحقيق0
ولابد فى التحقيق ان يكون صادرا فى الشكل الذى حدده القانون ويتبع الاجراءات المحدده بنص القانون ولا يغير من هذه الاجراءات والا اعتبر هذا الاجراء باطل0
والهدف من اجراءات التحقيق فى حد ذاتها هى فى الكشف فى الحقيقه والبحث عن الادله والتى تفيد فى كشف الحقيقه,ومن المقرر ان يكون التحقيق يكون فى اى مكان يراه المحقق انه فى صالح التحقيق ولا يلزم ان يتم فى سراى النيابه ويكون ذلك فى حاله الضروره والاستعجال لان التحقيق فى سراى النيابه ضمانه هامه0
ــــــــــــــــــ
(1)محمد ذكى ابو عامر- الاجراءات الجنائيه – الطبعه الثامنه- دار الجامعه الجديده –الاسكندريه – 2008-فق259-ص 497
المطلب الثانى
اوجه الحمايه للمتهمين فى مرحله التحقيق الابتدائى 0
اولا:-عدم علانيه التحقيق الابتدائى بالنسبه للجمهور0
هذا المبدا بعكس الحال فى مرحله المحاكمه والتى تكون علنيه فان التحقيق الابتدائى يتم فى غير علانيه للجمور وذلك ليس فقط لعدم التشهير بالمتهم اذا كان برئ ولكن للجمهور ايضا اذ يخشى من تاثرهم بالخبره الاجراميه وتاثرهم بها0
وقد قرر القانون المصرى على كل من تسمح لهم وظائفهم ان يتصلوا بالتحقيق ان افشوا اسرار من هذا التحقيق يعاقب بنص الماده(310عقوبات)( كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى) .
ثانيا- مباشره التحقيق فى حضور الخصوم0
وفى هذا ضمانه للمتهم حيث لابد من اجراء التحقيق فى مواجهته وتمكين حضور الخصوم ووكلائهم اثناء التحقيق وذلك بنص الماده(78 ا0ج)( يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانه)0
ولابد من حضورالمحامى اثناء التحقيق ولا يجوز الفصل بين المتهم وبين محاميه وذلك لتوفير حق الدفاع فيه0ويجوز مباشره بعض الاجراءات فى غياب الخصوم ولكن لابدمن توافر حاله الضروره اوالاستعجال (الخوف من زوال الادله)وحتى فى هذه الحاله اذا حضر الخصوم قد يعرقل التحقيق وسيره ففى هذه الحاله تتوافر حاله الضروره ويجوز السير فى التحقيق دون حضور الخصوم0
(وتقول محكمه النقض ان اى اجراء يتم فى غيبه الخصوم اذا توافرت دواعيه ولكن الفقه يستثنى من هذه الاجراءات التفتيش والمعاينه التى يلزم الحضور فيها لانه اجراء منشئ للدليل)(1)0
ثالثا-تدوين التحقيق الابتدائى0
لابد من تدوين التحقيق الابتدائى طبقا لنص الماده(73 ا0ج)( يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .(
واذا لم يدون هذا الاجراء منعدما وهو لم ينص عليه صراحه ولكن هو مستفاد بمعنى اللزوم العقلى من نص الماده 0
وهذه هى اكب ضمانه للمتهم اذ انه بعد ذلك ويسهل الرجوع الى التحقيق الابتدائى ومباشره الرقابه عليه والاطلاع عليه ومعرفه ااتخذت فيه جميع الاجراءات القانونيه ام لا0
ــــــــــــــــــ
(1)محمد ذكى ابو عامر – المرجع السابق- فق 269- ص519
المبحث الثانى
التفتيش0
ان التفتيش هو اجراء منتج للدليل وهو كاشف له ايضا فهو من الاجراءات المهمه فى شوت التهمه على مرتكبها او برائته منها وهو مساس صريح بحرية الانسان الشخصيه والتى له فيها حرمه السرلما يحمله ما يقوم به لذا كان ولابد ان يحاط التفتيش باكثر من ضمانه تحفظ على الانسان عامه وعلى المتهم خاصة كرامتة وحقه فى الحريه لمكنون اسرارة .
المطلب الاول_ تعريف التفتيش 0
( التفتيش لغة هو البحث عن الشئ فى مظان و جودة و اصطلاحات هو البحث عن الشئ فى موضع له حرمة و يعرفة الفقة بانه هو البحث عن الشى فى مستودع السر) (1)
ويتضح هنا اهميه المحل الذى يجرى عليه التفتيش بمفهومه القانونى والغايه من هذا التفتيش هو البحث عن اشياء تفيد فى كشف الحقيقه فى جريمه وقعت بالفعل0
المطلب الثانى- ضمانات التفتيش0
الفرع الاول:بالنسبه للاذن بالتفتيش او الامر به0
اولا-شرط الصفه0
فلابد فيمن يقوم بالامر او الاذن بالتفتيش ان يكون معهودا اليه قانونا فى مباشره التحقيق او ان يكون مندوبا لهذا الاجراء من اجراءات التحقيق وان يكون الندب
ـــــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – التفتيش فى ضؤ احكام النقض – 2007 – مطابع السعدنى –الاسكنريه- فق1- ص1
قانونى ومما يجوز الندب فيه قانونا قاضى التحقيق (م64ا0ج)( اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك) .
ومستشار التحقيق (م65ا0ج)( لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل) .
ولابد ان يكون الندب صحيحا وان يكون المندوب قد باشر الاجراء فى الدعوى التى ندب فيها0
ولابد لكى تقوم الصفه فى هذه الحاله الا يكون هناك قيد اجرائى بين من يقوم بالتحقيق وبين اجرائه للتحقيق بمعنى انه لايوجد قيود فى مثل هذه الحاله مثل الشكوى والاذن والطلب واذا صدر الاذن بالتفتيش مخالفا بذلك القيد يكون هذا الاذن باطلا اومعدوما قانونا وهذا البطلان بطلان متعلق بالنظام العام لانه يتعلق بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحهولصحه اتصاله بها واجراء التحقيق فيها0
ثانيا:- الاختصاص 0
لايكفى لصحه التفتيش ان يقوم به صاحب الصفه بالتفتيش فمتى ثبتت هذه الصفه لاتكفى وحدها لقيام المحقق بعمله بل لابد من كون المحقق مختصا مكانيا ونوعيا بالتحقيق فى هذه الدعوى التى صدر عنها الاذن بالتفتيش0
ويكون المحقق مختصا مكانيا طبقا لنص الماده(217ا0ج)( يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه).
والراى منعقد فى الفقه والقضاء ان هذه الاماكن الثلاثه سواء فى ترتيب الاختصاص فلا يفاضل بينهم وقد ورد النصعليها فى الماده السالفه على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب 0
واذا ثبت الاختصاص لاحد المحققين ممن يدخل التحقيق فى اختصاصه ان يباشر مثل هذا التحقيق وينحصر الاختصاص به عن باقى المختصين وينحصر فيمن باشره ابتداء واكتمال(فاذا صدر الاجراء عن شخص وقد سبقه اخر بالتحقيق ولكن لا يعلم بهذا السبق كان الاذن الصادر منه صحيحا- واذا ثبت الاختصاص المكانى للمحقق جاز له تنفيذالاذن حتى ولو تعدى ذلك دائره اختصاصه المكانى)(1)0
¬ونرى انه لابد ان يكون الاذن الصادر بالتفتيش مكتوب فيه اسم مصدره واختصاصه المكانى لكى يمكن مباشره الرقابه على الاذن الصادر وصحته0
الفرع الثانى:الماذون بالتفتيش
اولا: شرط الصفه0
لابد ان من يقوم بهذا الاجراء ان يكون من مامورى الضبط القضائى على الاقل فلا يجوز ان يكون من مرؤسيهم اومساعديهم وهذه ضمانه هامه حيث انه بذلك لايفتح باب الكيد ويسلم هذا الاجراء الخطير لمن هم جديرين بتنفيذه وحق الندب ثابت للمحقق طبقا لنص الماده(70ا0ج)( لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك)0وكذلك بنص الماده (200ا0ج)( لكل من اعضاء لنيابة العامة فى حالة اجراء التحقى بنفسة ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصة) .
ــــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – المرجع السابق- فق156- ص137
الا ان هناك حالات حظر فيها الندب اذا كانت النيابه العامه هى القائمه بالتفتيش فلا يجوزالندب فى هذه الحاله مثل مكاتب المحامين ونقابتهم العامه (م224,51من قانون المحاماه)( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق).( لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية لجانها الفرعية او وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها)0
وشرط الصفه يكفى ان يكون متوافر فيمن يندب للتفتيش وليس فيمن يرى الاستعانه بهم للقيام بالتفتيش فيكفى توافره فى مامورى الضبط المندوب للتفتيش0
ثانيا:الاختصاص0
لابد فيمن يندب للتفتيش ان يكون هو الاخر مختصا مكانيا ونوعيا بان يقوم بمثل هذا الاجراء الذى ندب من اجله ويقوم بمعرفه هذا الاختصاص بالقرارات التنظيميه التى تصدر عن الجهات التى يعملون بها0
(ومناط هذا الاختصاص هو مكان الاجراء اى المكان الذى يراد اجراء التفتيش فيه سواء اكان محله الشخص او المنزل او احد ملحقاته)(1)0
ــــــــــــــــــــــ
(1) عوض محمد عوض – المرجع السابق – فق176 – ص 151
الفرع الثالث :تفتيش الانثى
طبقا لنص الماده(م46 ا0ج)( فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى) .
لايجوز تفتيش الانثى الا عن طريق انثى وذلك اذا كان يمس مكان من اماكن العفه فى هذه المراه وبذلك لايجوز لمن يندب للتفتيش من مامورى الضبط ان يقوم بتفتيش الانثى ولا ان يقوم مساعديه بذلك 0
واذا خالف مامورى الضبط هذا الاجراء وفتش بنفسه او عهد بذلك لاحد مساعديه تحت اشرافه كان هذا التفتيش باطل0
وحتى فى حاله الضروره لايجوز تفتيش الانثى الا عن طريق انثى وحتى اذا كان التاخير سيضيع او سيفوت شئ مهم فى التحقيق ولو ترتب على التاخير اضرار كبيره0
وهذا القيد مناطه هى الانثى وليس بشرط ان تكون مشتهاه او صغيره فى السن فيكفى صفه الانثى فى هذه المراه لكى تثبت لها مثل هذه الحمايه وحتى اذا رضيت الانثى بهذا التفتيش فلا يجوز تفتيشها الا عن طريق انثى0
وقد حظر تفتيش الانثى على اى رجل حتى وان كان هذا الرجل طبيبا فالمراه اذتستعين بالطبيب فانه يكون برضاها ولاجل العلاج ولابد من توافر الشرطين اولا: الرضا وثانيا:غرض العلاج لكى يباح للطبيب الاطلاع على عورات المراه او اماكن العفه فيها ولا يحتج بانهم بحكم مهنتهم يطلعون على اماكن العفه فى المراه لان ذلك من خلال الامرين السابقين وهما هنا منتفين فلا يوجد رضا وحتى ان وجد الرضا فتنتفى صفه العلاج0
ونرى انه فى حاله الضروره يتدخل الطبيب كعمل من اعمال الخبره ونضرب مثلا لذلك ان امراه هبطت من طائره وجاءت الى احد مامورى الضبط وكان يبدو عليها التعب وصرحت له انها تحمل فى اماكن حساسه من جسمها مخدر فعلى الفور استعان الضابط باحد الاطباء التى تدخل من اجل انقاذها واخرج المخدر ,ماذا عن ما نتج من هذا الاجراء نرى وبحق مع محكمه النقض ان نقر الطبيب على تدخله لان تدخله فى هذه الحاله كان لغرض العلاج والرضا بالتفتيش وكان التدخل فى هذه الحاله هو عمل من اعمال الخبره0
ولا يجوز ندب احد المحارم لتفتيش الانثى فالاصل العام هو ان الانثى لاتفتش عن طريق رجل اى كان سواء اكان احد المحارم على ام المراه ام لا حتى ولو كان زوجها او ابنها اواخيها او ابيها لان الزوج مثلا لو قام بالتفتيش بمناى عن مامور الضبط لكان التفتيش باطل ولو فتش امامه ايضا بطل التفتيش0
وينحصر القيد عن التفتيش الذى لايستطيل لعوره فيقتصر القيد على الحالاتالتى يقتضى التفتيش فيها المساس بجزء لايجوز لمامور الضبط القضائى المساس به وبذلك يجوز التقاط الاشياء الظاهره ولكن لابد ان تكون فى اماكن لاتخص عوره المراه مثل خصله الشعرو اصابع اليد او القدمين0
ويمنع القانون اطلاع مامور الضبط على التفتيش اثناء تنفيذه على الانثى (ولا يستوجب القانون ان يصطحب مامورى الضبط انثى معه اثناء التفتيش)(1)0
ومن المقرر عدم لزوم تحليف من تندب للتفتيش اليمين القانونيه وهو ما قالت به محكمه النقض وجمع من الفقهاء وكل منهم اسس ذلك على اساس قانون ونحن
ـــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – المرجع السابق – فق 311 – ص 268
اذ نرى ان الراى القائل عدم التحليف هو انها تحل محل مامور الضبط فى التفتيش والتى لا يلزم تحليفه نفسه بالتفتيش0
وان كنا نتفق معه فى الاساس ولكن نختلف معه فى النتيجه وهى اننا ان كنا لانحلف مامور الضبط اليمين حين التفتيش فان ذلك يرجع الى انه حلف اليمين حين انه يبدا فى مزاوله المهنه ومن هنا نفترض فيه الصدق وليس من المهم ان يحلف اليمين عند كل اجراء يقوم به فان كانت هى تحل محل مامور الضبط فى التفتيش فلابد من تحليفها اليمين حتى نعطيها هذه الضمانه المهمه0
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفرع الرابع:ضمانات الكرامه والسلامه
حاول الدستور ان يحافظ على كرامه الانسان بان اقر له مبادئ دستوريه تحفظ على الانسان حريته وكرامته وسلامته وقد مشى القانون على نفس نهج الدستور ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجنائيه وهو كما يقال بحق مقرر الحريات 0
ومن ذلك مثلا نص الماده(42دستور)( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيدحريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون0وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه) 0ونص الماده (41دستور)( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي) .
ولا يغير من هذه الحقيقه الا لاعتباراتالمصلحه العامه تغياها المشرع فلا يسرف فى المحافظه على الحريات الشخصيه حتى ضياع الغرض من التفتيش ويجوز استعمال القوه فى حاله الضروره ولكن بالقدر الذى تقتضيه وتستلزمه عمليه التفتيش وهى التى تحفظ على الانسان سلامته البدنيه وكرامته الانسانيه0
ــــــــــــــــــــــ
الفرع الخامس
حضور المتهم والشهود اثناء التفتيش
طبقا لنص الماده (77/1 أ0ج)( للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق) .
وبهذا قد يجرى التفتيش فى حاله الضروره والاستعجال فى غياب المتهم وتقوم الضروره فى حاله كون حضور الخصم او المتهم فى التحقيق محبطا لعمل المحقق ومفسدا لجهوده او حائل لاظهار الحقيقه ففى حاله توافر احدى هذه الحالات يجوز مباشره الاجراء فى غيبه الخصوم وذلك لتوازن حق المتهم فى الحضور وحق المجتمع فى كشف الحقيقه وهنا رجحت كفه حق المتهم فى كشف الحقيقه0
ولايجوز اذا استبانت حاله من هذه الحالات ان تشمل السريه من بعد ذلك جميع الاجراءات وتقدير حاله الضروره متروك للمحقق فى رقابه محكمه الموضوع0
وتقوم حاله الاستعجال ايضا حين يكون هناك اجراء لابد من ان يقوم به مامورى الضبط والا استحال القيام به بعد ذلك او تعذر القيام به من بعد ذلكولابد من توافر حالق الضروره ابتداء واستكمال0
ــــــــــــــــــ
المبحث الثالث
المعاينه
المعاينه بمعناها الدارج هو الانتقال الى مكان وقوع الحادث او الواقعه واثبات حاله الاشياء وكل شئ يفيد فى كشف الحقيقه0
والمعاينه كاجراء يستهدف امرين
1-جمع الادله التى تخلفت عن الجريمه مثل بصمه الاصبع وغير ذلك من الادله0
2-اعطاء المحقق فرصه ليشاهد بنفسه على الطبيعه مسرح الجريمه حتى يتمكن من تمحيص مدى صدق الاقوال والادله0
وقد عرفنا فى المبحث السابق مدى لزوم حضور المتهم اثناء المعاينه من عدمه ونحيل فى هذه الضمانه الى المبحث السابق0
وستبين من السابق مدى اهميه المعاينه اذ اذا لو انعدمت لاخذ المحقق بظاهر البيان وما يظهر امامه من ادانه للمتهم مما يؤثر على عقيده المحكمه من بعد ذلك ولكن فى النزول بنفسه وتمحيص الادله بما راه من المعاينه قد يكون دليل قوى فى براءه المتهم من التهم المنسوبه اليه وبذلك يوفق المحقق بين الادله وتوافقها مع الواقع فيصدر رايه النهائى ويسير التحقيق الى براءه المتهم من التهمه0
المبحث الرابع
ندب الخبرا
طبقا لنص الماده(85 ا ج)( اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلاحظته
واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضى التح
نبدأ الكلام بان المتهم برئ حتي تثبت ادنتة في تحقيق يحفظ علي الانسان كرمته وتصان حقوقة و محاكم عدلة تحفظ في هذا وذك حقوق المتهم و خاصه حق الدفاع عن نفسه ولقد نظمت الشرائع السماويه والدساتير الارضيه والقوانين الوضعيه ما يحفظ على الانسان حقوقه وحرياته ولقد قرر قانون الاجراءات الجنائيه هذه الحقوق وقرر الحمايه وشرع القواعد لتطبيق قانون العقوبات والذى يكون فى تطبيقه مصلحه للمجتمع والعامه فى ان تطبيق القانون يوفر العداله للمجتمع ويشعر المجتمع بامان ولكن فى ماجهة هذه الحقوق للمجتمع توجد حقوق فرديه لايستهان بها وهى حقوق المتهم والتى مازال فى مرحله التحقيق ولم تثبت عليه التهمه ولا يكون مدان بشئ وبهذا لابد من تقرير الضمانات واحاطه سلب الحريات من المتهم فى هذه الحاله بسياج قويم من الضمانات القويه ووضع امور التحقيق فى يد من يستطيع صونها0
ولابد من معرفه حقوق المتهم وكيف يمكن حمايته فى مرحله التحقيق ولابد من معرفتها من المحامى المدافع عن المتهم لان اذا الدفع ببطللان هذه الاجراءات امام محكمه الموضوع لايجوز الدفع بها لاول مره امام محكمه النقض لان هذا الدفع يخالط واقع ولا يجوز البت فيه من محكمه النقض(يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص "" ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا)0
مصطفى حسن حسن لحمه
الفصل الاول
حقوق المتهمين فى مرحله التحقيق
سنتناول هذا الموضوع من خلا ل تبيان
المطلب الأول:-
- مفهوم حقوق الإنسان فى الدعوى الجنائيه0
المطلب الثاني:-
- حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفه سلطه التحقيق المختصه0
المطلب الثالث:-
- حق المتهم فى الاحاطه بالتهمة ودعوه محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة وأيضا تمكين محاميه من الإطلاع على التحقيق0
المطلب الرابع:-
- حق المتهم فى ابداء اقواله وحريه الاراده وعدم تعريضه للايذاء والمعاملة الكريمه0
المطلب الخامس:-
- حق المتهم فى تدوين التحقيقات كتابه0
المطلب السادس:-
- مساواه المتهم فى الحقوق مع سلطه التحقيق0
المطلب السابع
حق المتهم فى خصم الحبس الاحتياطي من مده العقوبة التي يحكم بها عليه0
المبحث الأول
مفهوم حقوق الانسان فى الدعوى الجنائيه
ان الحق فى لسان العرب هو(الامر اليقينى الثابت بلا شك او هو النصيب الواجب للفرد او الجماعه)(1)0وفى كل من المنظور الطبيعى والقانونى والفكر السياسى تمثل حقوق الانسان امورا ثابته للانسان بحكم الفطره او الطبيعه السويه0
وذلك مقرر بموجب الشرائع السماويه والدساتير والقوانين الوضعيه فضلا عن المصادر والمواثيق الدوليه0
والقوانين والمواثيق اما ان تنشئ حقوق وترعاها وتصونها وهى حقوق اصليه اساسيه واما تؤكد وجودها وترعاها 0
وحمايه حقوق الانسان فى الاجراءات الجنائيه انما هى مسأله بالغه الدقه ومع ذلك فهى واجبه اللزوم, وخاصه ان هذه الاجراءات يتنازع بينها نازعين شديدين او مصلحتين متعارضتين هى مصلحه عامه وهى حمايه المجتمع بتطبيق قانون العقوبات ومصلحه خاصه هى من الاهميه الشديده وهى الحريه الشخصيه وسائر حقوق الانسان والمتعلقه بهذه الحريه, وفى منع الانسان فى بعض اجراءات التحقيق من ممارسه هذه الحريه تعدى عليها مثل التفتيش والقبض فهو تعدى صارخ على حريه الانسان بالاحتفاظ باسراره وحريه الانسان فى التنقل 0
وانيط بالتحقيق لجهة هى من الاهميه وهى النيابه العامه والتى ساوى القانون بين اعضائها وبين القاضى فى اصباغ الحصانه عليهم وذلك لعدم الميل وعدم الرضوخ للاستهواءات والتهديدات0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البشرى الشوربجى- بحث قانونى www.egypt- man.com
المبحث الثانى
حق المتهم فى ان يكون استجوابه بمعرفه سلطه التحقيق المختصه0
- طبقا لنص الماده(70ا0ج)والتى تنص على(لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق)
وايضا نص الماده (71ا0ج)والتى تنص على(يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة)0
اولا :ماهية الاستجواب0
ان الاستجواب المحظور على مامورى الضبط القضائى اجراؤه هو كما عرفته محكمه النقض بانه(الاستجواب المحظور على غير سلطه التحقيق هو مواجهة المتهم بالادله المختلفه ومناقشته مناقشه تفصيليه كيما يفندها ان كان منكرا للتهمه او يعترف بها اذا شاء الاعتراف)0
فهو الاجراء الذى يواجه فيه المتهم بالادله التى تثبت التهمه عليه ويقوم المتهم او محاميه على حسب الاحوال بان يفند هذه الادله او التسليم بها ان كان معترفا0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)نقض- 31/5/1966-مجموعة احكام النقض – س 17 – رقم 134 – ص 726 - منصوص عليه سعيد محمود الديب - البحث فى www.egypt_man.com
ثانيا :لمامور الضبط حق السؤال دون الاستجواب المحظور قانونا0
-الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق هو اجراء مهم غير مرخص القيام به الا للنيابه العامه او قاضى التحقيق على حسب الاحوال ومامور الضبط فى هذه الحاله يجوز له سؤال المتهم دونه استجوابه , وذلك طبقا لنص الماده (29ا0ج)( لمأمور الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين).
وهذا الاجراء جوازى للنيابه العامه او سلطه التحقيق الا انه وجوبى فى بعض الاحوال وهذا ماتنص عليه محكمه النقض"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس "" (1)
المشرع اذ قررهذا الحظر انما لعله هو ان هذا الاجراء خطير ولابد فى ان يحاط بضمانات جديره بالعنايه وهى ان يعطى الحق فى الاستجواب للنيابه العامه وهى محاطه بضمانات كثيره مثل ان يعطى المتهم حق الدفاع عن نفسه سواء عن طريق نفسه او عن طريق محاميه0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¬¬¬¬(1)نقض – 31/5/1966 – مجموعه احكام النقض – س 17- رقم 134 – ص 726منصوص عليه سعيد محمود الديب البحث فى www.egypt_man.com
وسوف نرى ان حق المتهم فى استدعاء محاميه وتوفير للمتهم حق الدفاع هو من اسمى حقوق المتهم فى هذه المرحله وهى مرحله التحقيق ,كما ان حضور المحامى فى التحقيق قد يفيد المتهم بانيوجه سيرالتحقيق لوجهه معينه وبعد ذلك يغيرعقيده المحكمه0
ومن الملاحظ ان الاستجواب فى هذه الحاله وحق المتهم من الدفاع وضماناته لاتتوافر ولا يكون ثم داعى لها الا اذ قررت سلطه التحقيق استجوابه فهو جوازى له "" من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما "" 0(1)
ومن المقررايضا انه يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى الجنائيه بدون استجواب فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بنص الماده(63/1 ا0ج)( اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمه المختصه)وبذلك تكتفى النيابه بمحضر الاستدلالات ولكن الاستجواب 0
والاستجواب وجوبى فى بعض الاحوال كما قالت محكمه النقض"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
وهذا واضح من اقوال محكمه النقض وذلك مثلا قبل حبسه احتياطيا او قبل النظر فى مد مده الحبس0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)سعيد محمود الديب – سقوط المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمه – www.egypt_man.com
- الا ان هذ المبدا عليه بعض الاستثناءات0
1- الضروره الاجرائيه نص الماده(71 ا0ج)( يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .(
وواضح انه فى حاله الخوف من ضياع الادله ان كان مامور الضبط يقوم ببعض اجراءات المنتدب فيها وخشى من زوال الادله او الخشيه من عدم امكان استجواب المتهم فى الدليل من بعد ذلك كان له استجوابه ولكن تحت اشراف من سلطه التحقيق والتى تراقبهما معا محكمه الموضوع0
ومن المعروف ان اجراء الاستجواب بغير الضمانات السابقه وبمخالفه القواعد السابقه اصيب هذا الاجراء بالبطلان ولكن البطلان لايوصم الاجراءات السابقه عليه ولا الجراءات التاليه له المنبته الصله به ولايبطل الا الاجراءات المتصله به والتى ترتبت عليه والتى تكون اثرا مباشرا له0
المبحث الثالث
حق المتهم فى الاحاطه بالتهمه ودعوه محاميه للحضور قبل الاستجواب اوالمواجهه وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق
اولا:حق المتهم فى الاحاطه بالتهمه المنسوبه اليه 0
حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لا يكون فعالا مالم يكن للمتهم حق فى ان يحاط علما بكل ما يتعلق به فى الدعوى(م71 من الدستور)( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون .
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بمايكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما)0
وكل القوانين تضع نصوصا تطلب ان يحاط المتهم بالتهم المنسوبه اليه بلغه مفهومه واضحه اليه0
وحتى عند رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات دون تحقيق ابتدائى لابد ان يحاط المتهم بالتهمه فى ورقه التكليف بالحضور او عند توجيه التهمه اليه امام المحكمه اذا كان حاضر (م232,م233ا0ج)وقرر القانون للخصوم الحق فى ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمه (م236 ا0ج)فعلى النيابه تمكين الخصوم من ان يطلعوا على التحقيق الابتدائىواذا رفعت بدون التحقيق الابتدائى فى مواد الجنح والمخالفات يجوز له الاطلاع على اوراق الدعوى0
وفى حاله القبض عليه يحاط علما بالتهمه عند التحقيق الابتدائى (م123,م139,م143,م202,م271)0
ويكون للمتهم حق الاطلاع على ملف التحقيق م(77,125ا0ج)كما انه لابد من اعلان اوامر التحقيق الى الخصوم م(154,157ا0ج)0
ثانيا:دعوه محاميه للحضور0
طبقا لنص الماده (124 ا0ج)( فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر)0والماده(125ا0ج)( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
فلابد من من حضور المحامى قبل الاستجواب او المواجهه والمواجهه هى مواجهه المتهم بغيره من المتهمين او الشهود فى الدعوى ليواجه باقوالهم التى عاده ما تكون مختلفه عن اقواله والمواجهه بهذه الصفه قد تؤدى الى ارتباكه وعدم قدرته على السيطره على اعصابه ان كان كاذبا وبذلك يستطيع المحقق من استنباط الحقيقه من هذا الاجراء0
وعله حضور المحامى مع المتهم فى مثل هذان الاجراءان فبالرغم من ان الجريمه خطيره جدا ولكن حضور محامىالمتهم معه هو"" طمانه له وصول لحريه الدفاع عن نفسه"""(1)ولكن فى هذا الاجراء قد يعترف المتهم والتى قد تاخذ المحكمه به بعد ذلك اذا اطمانت اليه حتى ولو انكره هو فى مرحله التحقيق0
أ-القواعد المنظمه لهذا الحق0
1-التزامات المتهم ذاته لاعمال هذه الضمانه له0
فالتزام المتهم طبقا لنص الماده 124 ا0ج ان يخطر المحقق بمحاميه وذلك عن طريقين اما بتقرير يكتب فى قلم الكتاب او الى مامور السجن0
ويجوز اعلان المتهم باسم محاميه للمحقق باحدى الطريقتين السالفتين الذكر اما قبل
الاستجواب وامام المحقق اما اذا اخل المتهم بهذا الالتزام فلا تثريب على المحقق ان
يفصل بينه وبين المتهم0
ـــــــــــــــــ
(1)نقض – 28/10/1968- مجموعه احكام النقض – س 19 – رقم 176 – ص 891
2-دور المحامى الحاضر اثناء الاستجواب0
يقتصر دور المحامى على المتابعه وسير التحقيق وله ان يتكلم وتكلمه عمليا لايكون الا الى المحقق, والزمه القانون ان يطلب الاذن بالكلام من المحقق ويكون كلامه سؤالا او تعليقا او تكمله لمن حضر معه ولابد ان يثبت ذلك فى المحضر وان طلب الاذن ولم ياذن له المحقق فلابد من المحقق فلابد من اثبات ذلك فى محضر التحقيق حتى يتسنى لمحكمه الموضوع متابعه سير التحقيق عامه0
3- استثناءات على هذا الحق0
استثنت الماده (124 ا0ج) حالتى التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله ففى هاتين الحالتين اجاز القانون للمحقق ان يستجوب المتهم دون التزام عليه بدعوه محامى المتهم وتقدير هذه الحاله للمحقق تحت رقابه محكمه الموضوع0
""ويقتضى ذلك ان يبين المحقق عناصر السرعه ومقتضياتها""(1) فاذا اقرت محكمه الموضوع هذا الوجه من السرعه باسباب سائغه فلا يجوز مجادله عقيدتها بعد ذلك0
ثالثا:تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق0
هذا الحق مقرر قبل الاستجواب او المواجهه وبالتحديد فى اليوم السابق لهذان الاجراءان ولابد من وضع المحضر فى الشكل الذى يستطيع معه المحامى ان يطلع على هذا المحضر وفى العمل يجرى الامر على الاطلاع على المحضر قبل الاستجواب وفى الغرفه الاستجواب ولابد ان ياخذ المحامى الوقت الكافى ليستطيع نقل الفقرات التى يحتاجها0
_استثناءات على هذا المبدا0
اجاز القانون للمحقق فى نفس الماده ان يمنع المحامى من الاطلاع على التحقيق انان قدر ذلك وذلك تحت رقابه محكمه الموضوع ولها ان تراقب تقدير المحقق فى ذلك فان لم تقر المحقق عليه بطل الاستجواب0
ومن المققر طبقا لاحكام القضاء انه لايترتب البطلان الا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب للمتهم او مواجهته بغيره او بالاطلاع على التحقيق او الاجراءات التى اجريت فى غيبته0
وذلك كله بقيد هو الا يفصل بين المحامى والمتهم فاذا حضر المحامى لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه0
ـــــــــــــــ
(1)نقض- 15/2/1976 – مجموعه احكام النقض – س 27 – رقم 41 – ص 201
رابعا:-البطلان0
في مخالفه اى من الضمانيين السابقتين – دعوه المحامى للحضور وإطلاعه على التحقيق-فان هذا الأجراء يكون باطلا نسبيا وهو بذلك يجوز التنازل عنه ولا يجوز الاحتجاج به لأول مره إمام محكمه النقض اذ يعتبر عدم الاحتجاج به يعد تنازل ضمنى عنه0
وذلك لان هذان الإجراءان لا يمسان شئ جوهرى فى الاستجواب ويلاحظ ايضا انه يجوز للقاضي أعاده الاجراء مره اخرى مع تلافى سبب الإبطال فيه طبقا لنص الماده(335 ا0ج)( يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه)0
ــــــــــــــــــــ
المبحث الرابع
حق المتهم فى ابداء اقواله بحريه وعدم تعرضه للايذاء
طبقا لنص الماده(302 ا0ج)( يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه).
ويجوزللمتهم ان يقدم ما شاء من دفاع شفوى او كتابى والمستندات المدعمه لدفاعه أيا كانت كميتها ونوعها ,وكل ذلك دون الاخلال بحق المتهم فى الصمت وعدم الاجابه واجابه الاسئله التى يريدها وحق الصمت هو من حقوق الدفاع التى لا يجوز ان تستخلص منه قرينه ضد المتهم0
واكراه المتهم هو فعل مجرم طبقا لنص الماده(126 عقوبات)( كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات.واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ).كما ان محكمه النقض قد استتبعت وادرجتالقول على اهدار جميع الاعترافات التى تصدر عن اكراه وبذلك يكون للمتهم كامل الحريه فى اجابته فلا يجوز ان يخضع لاكراه اى كان0
- بعض احكام الاكراه التى تبطل الاستجواب0
1-الاكراه المادى يبطل الاستجواب ولو كان يسيرا 0
فاى اكراه مادى يقع على المتهم او حتى على الشهود لكى تثبت التهمه على المتهم فيطرح هذا الاعتراف الصادر من المتهم او حتى من الشهود0
2-الوعد يعد فى حكم الاكراه المعنوى0
وهذا ما قررته محكمه النقض"" فعدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق أية آثار بالمتهمين لا ينفى بذاته وقوع التعذيب المبطل للاعتراف لما كان الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيرا على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار و الاعتراف و يؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و الوعيد و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها إن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى أثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض ألبته للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين اعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور"" .
3-يتعين ليعيب الاكراه المعنوى ان يكون غير مشروع0
ولابد لكى يبطل هذا الاستجواب للاكراه المعنوى ان يكون الاكراه الواقع على
الشخص غير مشروع اما اذا كان ذلك بتهديده بالحبس الاحتياطى او التفتيش
ـــــــــــــــــــ
نقض- 25/12/1973- مجموعة أحكام النقض- س23- رقم 330- ص 1472
اذا كانت عناصره وشروطه موجوده0
4-ويبطل الاستجواب اذا تعمد المحقق اطاله مدته على نحو يرهق المتهم بحيث يبلغ به الارهاق حد الانقاص من سيطرته على ارادته0
ولابد لتوافر هذا الامر ان يكون التطويل ليس له من داعى اما اذا كان الاستطاله لاستكمال اجراءات التحقيق وهو بذلك لا يؤثر على سلامه اراده المتهم ولا يعيب اعترافه0
5-تدخل المحقق فى صياغه عبارات المتهم ينبنى عليه اهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف 0
والمحقق بذلك قد تدخل فى فى اراده المتهم وبدل اقواله التى خرجت منه فى حريه كفلها له القانون0
6-مجرد اجراء التحقيق فى دار الشرطه ليس مؤثرا على ابطال الاراده الحره للمتهم0
وذلك لان اختيار مكان التحقيق هو امر متروك للمحقق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعه انجازه 0
وحضور الضابط الاستجواب لايوحى دائما بان هناك اكراه واقع على الشخص مادام لا يدعى ان سلطان الضابط قد امتد اليه بالاذى0
7-حضور محامى مع المتهم امام النيابه لاينفى واقعه التعذيب0
فحضور محامى مع المتهم حتى فى اثناء وقوع التعذيب والاكراه عليه لاينفى ان هذا الاكراه والتعذيب قدوقع0
-البطلان0
مخالفه هذه القاعده او الضمانه تبطل العمل بطلانا مطلقا لاتصاله بقاعده جوهريه وهى حريه الاراده للمتهم وتهدر كافه الاقوال التى نتجت عن التعرض لهذه الحريه وكانت وليده هذا الاكراه0
المبحث الخامس
الحق فى تدوين التحقيقات كتابه
طبقا لنص الماده(73 ا0ج)( يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة) .
وهذا الاجراءهو ضمانه مهمه لحق الدفاع وحق المراقبه والاشراف فلكى يستطيع محامى المتهم ان يبنى دفاعه على ما تم من اجراءات فى التحقيق يجب ان يكون التحقيق مدون وذلك ايضا لكى تستطيع المحكمه مباشره الرقابه على اعمال التحقيق فلابد على المحقق ان يصطحب معه كاتب يدون محضر التحقيق0
-قواعد منظمه لهذا الحق0
1-يجب ان يكون المحقق مختصا0
وهو يكون مختصا اذا كان يعمل فى دائره اختصاص المحقق ذاته, ويجوز ندب غيره فى حاله الضروره وتقدير هذه الحاله متروك لسلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع مثل استشعار الحرج من الاستعانه بكاتب من كتاب المحكمه مما يعطى احتمال المساس بحسن سير التحقيق او الاضرار بمصلحه العداله0
2-لايترتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره0
فلا يبطل التحقيق لمجرد عدم توقيع كاتب التحقيق عليه ولكن يكفى توقيع المحقق عليه0
3-لم يوجب القانون مصاحبه الكاتب للمحقق وتوقيعه الا فى اجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهاده الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينه0
4-الاصل فى الاجراء الصحه مالم يرد عليه ما يبطله0
-البطلان0
لايتصور عدم تدوين التحقيق ذاته ولكن يجوز للمحقق تدوينه بنفسه بدون استصحاب كاتب اوتدوينه بكاتب غير مختص وفى الحالتين يبطل المحضر كمحضر تحقيق ولكن يمكن الاخذ به كمحضر استدلال 0
والمقرر انه يجوز للمحكمه فى مرحله المحاكمه ان تعوض النقص الذى تراه فى التحقيقات طبقا لنص م335 ا0ج0
ــــــــــــــــــــــ
المبحث السادس
(مساواه المتهم فى الحقوق مع جهه الاتهام)(1)
فيجب ان يملك المتهم والدفاع عنه الوسائل الضروريه لتفنيد الادله المقدمه من الادعاء متساويا فى ذلك مع سلطه الاتهام بقدر الامكان 0
فالاتهام يملك سلطات القبض والتفتيش و الحبس الاحتياطى والمتهم يستفيد من قرينه البراءه وله الحق فى الاحاطه بالتهمه والحق فى الصمت وفى ان ياتى باعمال غير مشروعه لتفنيدادله الاتهام0
بينما الاتهام يجب ان يتقيد بالاجراءات المشروعه فى اعماله وبالموضوعيه فى ارائه وتصرفاته وهو ما لا يلتزم به الدفاع ,و اهم شئ فى اثبات التهمه يقع على عاتق النيابه العامه دون شئ على عاتق المتهم فكل ما عليه هو ان يناقش ادله الاثبات التى تتجمع حوله لكى يفندها او يضع فيها بذور الشك دون ان يلتزم بتقديم ادله ايجابيه تفيد برائته0
ـــــــــــــــــــ
المبحث السابع
حق المتهم فى خصم مده الحبس الاحتياطى من مده العقوبه التى يحكم بها عليه
طبقا لنص الماده(482 ا0ج)( تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض).
وهذا الحكم تقتطية قواعد العدالة فالمتهم الذى قضى مدة محبوسا احتياطيا بدون حكم نهائى من حقه ان تستنزل مدة الحبس الاحيتاطى من مدة العقوبة المحكوم بها فهو قد سلبت أردتة بناء على أمر سلطة التحقيق فيجب حسابها من ضمن العقوبة التى قضت بها المحكمة .
-حالة أذا برئ المتهم من القضية التى حبس احتياطيا من اجلها و لكنه أدين مع ذلك فى قضية أخرى .
وفى هذه الحالة تخصم مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية الاخرى ولكن ذلك بشرط و هو ان تكون هناك علاقة بين القضية التى حبس فيها أحتياطيا و القضية التى حكم عليه فيها و ذلك فى صورتين
أ_ ان تكون الجريمة التى حكم بالعقاب من اجلها قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطى
ب_حالة تعدد العقوبات المقضى بها المتهم المحبوس أحتياطيآ.
فى هذه الحالة تخصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف ثم الاشد و العله فى ذلك أن الحبس الاحتياطى هو أخف من أخف أى عقوبة و بذلك ستنزل من اخف العقوبات كما تستنزل من الغرامة بنسبه خمسه جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس0
الفصل الثانى
اوجه الحمايه فى اجراءات التحقيق
سنتناول هذا الموضوع من خلال الاجراءات الاتيه0
المبحث الاول:-
التحقيق الابتدائى0
المبحث الثانى:-
التفتيش0
المبحث الثالث:-
المعاينه0
المبحث الرابع:-
ندب الخبرا0
المبحث الخامس :-
ضبط الاشياء ومراقبه المحادثات وتسجيلها0
المبحث السادس:-
الشهاده وسماع الشهود0
المبحث السابع:-
الاستجواب والمواجهه0
المبحث الثامن:-
الحمايه فى اوامر التحقيق او الاجراءات الاحتياطيه ضد المتهم
المبحث التاسع
الحبس الاحتياطى0
المبحث الاول
التحقيق الابتدائى
المطلب الاول:-تعريف التحقيق0
التحقيق هى مرحله التنقيب والبحث عن الادله على الجانى او المتهم (اى ثبوتها على المتهم او تبرئته من التهمه فهى بذلك مجموعه الاجراءات التى تباشرها سلطه التحقيق فى الشكل المحدد قانونا بهدف البحث والتنقيب عن الادله التى تفيد فى كشف الحقيقه)0(1)
ولابد من صدور التحقيق الابتدائى من جهه منحها الدستور والقانون صفه التحقيق فى الدعوى الجنائيه وصاحب الاختصاص الاصيل فى ذلك (هى النيابه العامه)ويجوز مباشره التحقيق من قاضى التحقيق او مستشار التحقيق وقد يندب احد مامور الضبطالقضائى ليقوم باحد اجراءات التحقيق0
ولابد فى التحقيق ان يكون صادرا فى الشكل الذى حدده القانون ويتبع الاجراءات المحدده بنص القانون ولا يغير من هذه الاجراءات والا اعتبر هذا الاجراء باطل0
والهدف من اجراءات التحقيق فى حد ذاتها هى فى الكشف فى الحقيقه والبحث عن الادله والتى تفيد فى كشف الحقيقه,ومن المقرر ان يكون التحقيق يكون فى اى مكان يراه المحقق انه فى صالح التحقيق ولا يلزم ان يتم فى سراى النيابه ويكون ذلك فى حاله الضروره والاستعجال لان التحقيق فى سراى النيابه ضمانه هامه0
ــــــــــــــــــ
(1)محمد ذكى ابو عامر- الاجراءات الجنائيه – الطبعه الثامنه- دار الجامعه الجديده –الاسكندريه – 2008-فق259-ص 497
المطلب الثانى
اوجه الحمايه للمتهمين فى مرحله التحقيق الابتدائى 0
اولا:-عدم علانيه التحقيق الابتدائى بالنسبه للجمهور0
هذا المبدا بعكس الحال فى مرحله المحاكمه والتى تكون علنيه فان التحقيق الابتدائى يتم فى غير علانيه للجمور وذلك ليس فقط لعدم التشهير بالمتهم اذا كان برئ ولكن للجمهور ايضا اذ يخشى من تاثرهم بالخبره الاجراميه وتاثرهم بها0
وقد قرر القانون المصرى على كل من تسمح لهم وظائفهم ان يتصلوا بالتحقيق ان افشوا اسرار من هذا التحقيق يعاقب بنص الماده(310عقوبات)( كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى) .
ثانيا- مباشره التحقيق فى حضور الخصوم0
وفى هذا ضمانه للمتهم حيث لابد من اجراء التحقيق فى مواجهته وتمكين حضور الخصوم ووكلائهم اثناء التحقيق وذلك بنص الماده(78 ا0ج)( يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانه)0
ولابد من حضورالمحامى اثناء التحقيق ولا يجوز الفصل بين المتهم وبين محاميه وذلك لتوفير حق الدفاع فيه0ويجوز مباشره بعض الاجراءات فى غياب الخصوم ولكن لابدمن توافر حاله الضروره اوالاستعجال (الخوف من زوال الادله)وحتى فى هذه الحاله اذا حضر الخصوم قد يعرقل التحقيق وسيره ففى هذه الحاله تتوافر حاله الضروره ويجوز السير فى التحقيق دون حضور الخصوم0
(وتقول محكمه النقض ان اى اجراء يتم فى غيبه الخصوم اذا توافرت دواعيه ولكن الفقه يستثنى من هذه الاجراءات التفتيش والمعاينه التى يلزم الحضور فيها لانه اجراء منشئ للدليل)(1)0
ثالثا-تدوين التحقيق الابتدائى0
لابد من تدوين التحقيق الابتدائى طبقا لنص الماده(73 ا0ج)( يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .(
واذا لم يدون هذا الاجراء منعدما وهو لم ينص عليه صراحه ولكن هو مستفاد بمعنى اللزوم العقلى من نص الماده 0
وهذه هى اكب ضمانه للمتهم اذ انه بعد ذلك ويسهل الرجوع الى التحقيق الابتدائى ومباشره الرقابه عليه والاطلاع عليه ومعرفه ااتخذت فيه جميع الاجراءات القانونيه ام لا0
ــــــــــــــــــ
(1)محمد ذكى ابو عامر – المرجع السابق- فق 269- ص519
المبحث الثانى
التفتيش0
ان التفتيش هو اجراء منتج للدليل وهو كاشف له ايضا فهو من الاجراءات المهمه فى شوت التهمه على مرتكبها او برائته منها وهو مساس صريح بحرية الانسان الشخصيه والتى له فيها حرمه السرلما يحمله ما يقوم به لذا كان ولابد ان يحاط التفتيش باكثر من ضمانه تحفظ على الانسان عامه وعلى المتهم خاصة كرامتة وحقه فى الحريه لمكنون اسرارة .
المطلب الاول_ تعريف التفتيش 0
( التفتيش لغة هو البحث عن الشئ فى مظان و جودة و اصطلاحات هو البحث عن الشئ فى موضع له حرمة و يعرفة الفقة بانه هو البحث عن الشى فى مستودع السر) (1)
ويتضح هنا اهميه المحل الذى يجرى عليه التفتيش بمفهومه القانونى والغايه من هذا التفتيش هو البحث عن اشياء تفيد فى كشف الحقيقه فى جريمه وقعت بالفعل0
المطلب الثانى- ضمانات التفتيش0
الفرع الاول:بالنسبه للاذن بالتفتيش او الامر به0
اولا-شرط الصفه0
فلابد فيمن يقوم بالامر او الاذن بالتفتيش ان يكون معهودا اليه قانونا فى مباشره التحقيق او ان يكون مندوبا لهذا الاجراء من اجراءات التحقيق وان يكون الندب
ـــــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – التفتيش فى ضؤ احكام النقض – 2007 – مطابع السعدنى –الاسكنريه- فق1- ص1
قانونى ومما يجوز الندب فيه قانونا قاضى التحقيق (م64ا0ج)( اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك) .
ومستشار التحقيق (م65ا0ج)( لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل) .
ولابد ان يكون الندب صحيحا وان يكون المندوب قد باشر الاجراء فى الدعوى التى ندب فيها0
ولابد لكى تقوم الصفه فى هذه الحاله الا يكون هناك قيد اجرائى بين من يقوم بالتحقيق وبين اجرائه للتحقيق بمعنى انه لايوجد قيود فى مثل هذه الحاله مثل الشكوى والاذن والطلب واذا صدر الاذن بالتفتيش مخالفا بذلك القيد يكون هذا الاذن باطلا اومعدوما قانونا وهذا البطلان بطلان متعلق بالنظام العام لانه يتعلق بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحهولصحه اتصاله بها واجراء التحقيق فيها0
ثانيا:- الاختصاص 0
لايكفى لصحه التفتيش ان يقوم به صاحب الصفه بالتفتيش فمتى ثبتت هذه الصفه لاتكفى وحدها لقيام المحقق بعمله بل لابد من كون المحقق مختصا مكانيا ونوعيا بالتحقيق فى هذه الدعوى التى صدر عنها الاذن بالتفتيش0
ويكون المحقق مختصا مكانيا طبقا لنص الماده(217ا0ج)( يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه).
والراى منعقد فى الفقه والقضاء ان هذه الاماكن الثلاثه سواء فى ترتيب الاختصاص فلا يفاضل بينهم وقد ورد النصعليها فى الماده السالفه على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب 0
واذا ثبت الاختصاص لاحد المحققين ممن يدخل التحقيق فى اختصاصه ان يباشر مثل هذا التحقيق وينحصر الاختصاص به عن باقى المختصين وينحصر فيمن باشره ابتداء واكتمال(فاذا صدر الاجراء عن شخص وقد سبقه اخر بالتحقيق ولكن لا يعلم بهذا السبق كان الاذن الصادر منه صحيحا- واذا ثبت الاختصاص المكانى للمحقق جاز له تنفيذالاذن حتى ولو تعدى ذلك دائره اختصاصه المكانى)(1)0
¬ونرى انه لابد ان يكون الاذن الصادر بالتفتيش مكتوب فيه اسم مصدره واختصاصه المكانى لكى يمكن مباشره الرقابه على الاذن الصادر وصحته0
الفرع الثانى:الماذون بالتفتيش
اولا: شرط الصفه0
لابد ان من يقوم بهذا الاجراء ان يكون من مامورى الضبط القضائى على الاقل فلا يجوز ان يكون من مرؤسيهم اومساعديهم وهذه ضمانه هامه حيث انه بذلك لايفتح باب الكيد ويسلم هذا الاجراء الخطير لمن هم جديرين بتنفيذه وحق الندب ثابت للمحقق طبقا لنص الماده(70ا0ج)( لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك)0وكذلك بنص الماده (200ا0ج)( لكل من اعضاء لنيابة العامة فى حالة اجراء التحقى بنفسة ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصة) .
ــــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – المرجع السابق- فق156- ص137
الا ان هناك حالات حظر فيها الندب اذا كانت النيابه العامه هى القائمه بالتفتيش فلا يجوزالندب فى هذه الحاله مثل مكاتب المحامين ونقابتهم العامه (م224,51من قانون المحاماه)( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان محامياً متهما بجناية أو جنحة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق).( لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية لجانها الفرعية او وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها)0
وشرط الصفه يكفى ان يكون متوافر فيمن يندب للتفتيش وليس فيمن يرى الاستعانه بهم للقيام بالتفتيش فيكفى توافره فى مامورى الضبط المندوب للتفتيش0
ثانيا:الاختصاص0
لابد فيمن يندب للتفتيش ان يكون هو الاخر مختصا مكانيا ونوعيا بان يقوم بمثل هذا الاجراء الذى ندب من اجله ويقوم بمعرفه هذا الاختصاص بالقرارات التنظيميه التى تصدر عن الجهات التى يعملون بها0
(ومناط هذا الاختصاص هو مكان الاجراء اى المكان الذى يراد اجراء التفتيش فيه سواء اكان محله الشخص او المنزل او احد ملحقاته)(1)0
ــــــــــــــــــــــ
(1) عوض محمد عوض – المرجع السابق – فق176 – ص 151
الفرع الثالث :تفتيش الانثى
طبقا لنص الماده(م46 ا0ج)( فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى) .
لايجوز تفتيش الانثى الا عن طريق انثى وذلك اذا كان يمس مكان من اماكن العفه فى هذه المراه وبذلك لايجوز لمن يندب للتفتيش من مامورى الضبط ان يقوم بتفتيش الانثى ولا ان يقوم مساعديه بذلك 0
واذا خالف مامورى الضبط هذا الاجراء وفتش بنفسه او عهد بذلك لاحد مساعديه تحت اشرافه كان هذا التفتيش باطل0
وحتى فى حاله الضروره لايجوز تفتيش الانثى الا عن طريق انثى وحتى اذا كان التاخير سيضيع او سيفوت شئ مهم فى التحقيق ولو ترتب على التاخير اضرار كبيره0
وهذا القيد مناطه هى الانثى وليس بشرط ان تكون مشتهاه او صغيره فى السن فيكفى صفه الانثى فى هذه المراه لكى تثبت لها مثل هذه الحمايه وحتى اذا رضيت الانثى بهذا التفتيش فلا يجوز تفتيشها الا عن طريق انثى0
وقد حظر تفتيش الانثى على اى رجل حتى وان كان هذا الرجل طبيبا فالمراه اذتستعين بالطبيب فانه يكون برضاها ولاجل العلاج ولابد من توافر الشرطين اولا: الرضا وثانيا:غرض العلاج لكى يباح للطبيب الاطلاع على عورات المراه او اماكن العفه فيها ولا يحتج بانهم بحكم مهنتهم يطلعون على اماكن العفه فى المراه لان ذلك من خلال الامرين السابقين وهما هنا منتفين فلا يوجد رضا وحتى ان وجد الرضا فتنتفى صفه العلاج0
ونرى انه فى حاله الضروره يتدخل الطبيب كعمل من اعمال الخبره ونضرب مثلا لذلك ان امراه هبطت من طائره وجاءت الى احد مامورى الضبط وكان يبدو عليها التعب وصرحت له انها تحمل فى اماكن حساسه من جسمها مخدر فعلى الفور استعان الضابط باحد الاطباء التى تدخل من اجل انقاذها واخرج المخدر ,ماذا عن ما نتج من هذا الاجراء نرى وبحق مع محكمه النقض ان نقر الطبيب على تدخله لان تدخله فى هذه الحاله كان لغرض العلاج والرضا بالتفتيش وكان التدخل فى هذه الحاله هو عمل من اعمال الخبره0
ولا يجوز ندب احد المحارم لتفتيش الانثى فالاصل العام هو ان الانثى لاتفتش عن طريق رجل اى كان سواء اكان احد المحارم على ام المراه ام لا حتى ولو كان زوجها او ابنها اواخيها او ابيها لان الزوج مثلا لو قام بالتفتيش بمناى عن مامور الضبط لكان التفتيش باطل ولو فتش امامه ايضا بطل التفتيش0
وينحصر القيد عن التفتيش الذى لايستطيل لعوره فيقتصر القيد على الحالاتالتى يقتضى التفتيش فيها المساس بجزء لايجوز لمامور الضبط القضائى المساس به وبذلك يجوز التقاط الاشياء الظاهره ولكن لابد ان تكون فى اماكن لاتخص عوره المراه مثل خصله الشعرو اصابع اليد او القدمين0
ويمنع القانون اطلاع مامور الضبط على التفتيش اثناء تنفيذه على الانثى (ولا يستوجب القانون ان يصطحب مامورى الضبط انثى معه اثناء التفتيش)(1)0
ومن المقرر عدم لزوم تحليف من تندب للتفتيش اليمين القانونيه وهو ما قالت به محكمه النقض وجمع من الفقهاء وكل منهم اسس ذلك على اساس قانون ونحن
ـــــــــــــــــــــ
(1)عوض محمد عوض – المرجع السابق – فق 311 – ص 268
اذ نرى ان الراى القائل عدم التحليف هو انها تحل محل مامور الضبط فى التفتيش والتى لا يلزم تحليفه نفسه بالتفتيش0
وان كنا نتفق معه فى الاساس ولكن نختلف معه فى النتيجه وهى اننا ان كنا لانحلف مامور الضبط اليمين حين التفتيش فان ذلك يرجع الى انه حلف اليمين حين انه يبدا فى مزاوله المهنه ومن هنا نفترض فيه الصدق وليس من المهم ان يحلف اليمين عند كل اجراء يقوم به فان كانت هى تحل محل مامور الضبط فى التفتيش فلابد من تحليفها اليمين حتى نعطيها هذه الضمانه المهمه0
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفرع الرابع:ضمانات الكرامه والسلامه
حاول الدستور ان يحافظ على كرامه الانسان بان اقر له مبادئ دستوريه تحفظ على الانسان حريته وكرامته وسلامته وقد مشى القانون على نفس نهج الدستور ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجنائيه وهو كما يقال بحق مقرر الحريات 0
ومن ذلك مثلا نص الماده(42دستور)( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيدحريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون0وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه) 0ونص الماده (41دستور)( الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي) .
ولا يغير من هذه الحقيقه الا لاعتباراتالمصلحه العامه تغياها المشرع فلا يسرف فى المحافظه على الحريات الشخصيه حتى ضياع الغرض من التفتيش ويجوز استعمال القوه فى حاله الضروره ولكن بالقدر الذى تقتضيه وتستلزمه عمليه التفتيش وهى التى تحفظ على الانسان سلامته البدنيه وكرامته الانسانيه0
ــــــــــــــــــــــ
الفرع الخامس
حضور المتهم والشهود اثناء التفتيش
طبقا لنص الماده (77/1 أ0ج)( للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق) .
وبهذا قد يجرى التفتيش فى حاله الضروره والاستعجال فى غياب المتهم وتقوم الضروره فى حاله كون حضور الخصم او المتهم فى التحقيق محبطا لعمل المحقق ومفسدا لجهوده او حائل لاظهار الحقيقه ففى حاله توافر احدى هذه الحالات يجوز مباشره الاجراء فى غيبه الخصوم وذلك لتوازن حق المتهم فى الحضور وحق المجتمع فى كشف الحقيقه وهنا رجحت كفه حق المتهم فى كشف الحقيقه0
ولايجوز اذا استبانت حاله من هذه الحالات ان تشمل السريه من بعد ذلك جميع الاجراءات وتقدير حاله الضروره متروك للمحقق فى رقابه محكمه الموضوع0
وتقوم حاله الاستعجال ايضا حين يكون هناك اجراء لابد من ان يقوم به مامورى الضبط والا استحال القيام به بعد ذلك او تعذر القيام به من بعد ذلكولابد من توافر حالق الضروره ابتداء واستكمال0
ــــــــــــــــــ
المبحث الثالث
المعاينه
المعاينه بمعناها الدارج هو الانتقال الى مكان وقوع الحادث او الواقعه واثبات حاله الاشياء وكل شئ يفيد فى كشف الحقيقه0
والمعاينه كاجراء يستهدف امرين
1-جمع الادله التى تخلفت عن الجريمه مثل بصمه الاصبع وغير ذلك من الادله0
2-اعطاء المحقق فرصه ليشاهد بنفسه على الطبيعه مسرح الجريمه حتى يتمكن من تمحيص مدى صدق الاقوال والادله0
وقد عرفنا فى المبحث السابق مدى لزوم حضور المتهم اثناء المعاينه من عدمه ونحيل فى هذه الضمانه الى المبحث السابق0
وستبين من السابق مدى اهميه المعاينه اذ اذا لو انعدمت لاخذ المحقق بظاهر البيان وما يظهر امامه من ادانه للمتهم مما يؤثر على عقيده المحكمه من بعد ذلك ولكن فى النزول بنفسه وتمحيص الادله بما راه من المعاينه قد يكون دليل قوى فى براءه المتهم من التهم المنسوبه اليه وبذلك يوفق المحقق بين الادله وتوافقها مع الواقع فيصدر رايه النهائى ويسير التحقيق الى براءه المتهم من التهمه0
المبحث الرابع
ندب الخبرا
طبقا لنص الماده(85 ا ج)( اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلاحظته
واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضى التح