قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار
مجلة الاتصالات
. الفصل الأول : تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة
الاتصالات.
الفصل 2 : تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور
ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 :
يمنح متعاطو أنشطة الاتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا القانون مهلة لمدة سنتين
من تاريخه لتسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذه المجلة. الفصل 4 : تلغى جميع
الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة مجلة المواصلات السلكية
واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 عند دخول هذه
المجلة حيز التطبيق.
الباب الأول: في
الأحكام العامة
الفصل الأول: تهدف هذه المجلة إلى تنظيم مجال الاتصالات،
ويشمل هذا التنظيم: - اقامة وتشغيل شبكات الاتصالات، - توفير الخدمات الأساسية
للاتصالات، - توفير خدمات الاتصالات، - توفير خدمات البث الاذاعي والتلفزي، -
التصرف في الموارد النادرة للاتصالات. القسم الأول : في المصطلحات
الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه
المجلة : -الاتصالات : كل عملية تراسل أو بثّ أو استقبال لاشارات بواسطة
حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية . - الترددات الراديوية: الترددات
الكهرمغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية
الجاري بها العمل . - الموارد النادرة : الترددات الراديوية والترقيم
والعنونة . - شبكة اتصالات : مجموع التجهيزات والأنظمة التي تؤمن الاتصالات .
- شبكة عمومية للاتصالات : شبكة اتصالات مفتوحة للعموم . - شبكة خاصة
للاتصالات : شبكة اتصالات مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة
مغلقة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار المصلحة المشتركة . - مشغل شبكة
اتصالات : كل شخص معنوي متحصل على لزمة لاستغلال شبكة عمومية للاتصالات . -
اللزمة : امتياز يمنح لشخص معنوي بمقتضى اتفاقيــة لإقامة وتشغيل شبكــة
عمومية للاتصالات . - الربط البيني : ربط بين شبكتين عموميتين للاتصالات أو
أكثر . - خدمة اتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر. - الخدمات
الأساسية للاتصالات : خدمات الاتصالات الدنيا الواجب توفيرها للعموم حسب
التطّور التكنولوجي في المجال .
- خدمات البث الإذاعي والتلفزي : خدمات الاتصالات التي
تؤمن إرسال وبثّ البرامج الإذاعية والتلفزية عبر الترددات الراديوية .
- الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات : الخدمات
التي توفر للعموم عبر الشبكات العمومية للاتصالات بواسطة منظومات معلوماتية تمكن
من النفاذ إلى معطيات تتعلّق بميادين محدّدة قصد الإطلاع عليها أو الاطلاع عليها
وتبادلها .
- مزود خدمات الاتصالات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر
فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الاتصالات.
- التشفير : استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح
بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو
استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها .
- جهاز طرفي للاتصالات: كل جهاز يمكن ربطه مع طرف شبكة
اتصالات قصد توفير خدمات.
- جهاز راديوي : كل جهاز اتصالات يشتغل باستعمال
الترددات الراديوية .
- المصادقة : جميع عمليات الاختبارات والتثبت التي
تنجز من قبل هيكل مؤهل ليشهد أن النموذج التمثيلي لأجهزة ومنظومات الاتصالات مطابق
للتراتيب والمواصفات التقنية الجاري بها العمل . القسم الثاني : في حق
الاتصال
الفصل 3 : لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات
ويتمثل هذا الحق في : - الحصول على الخدمات الأساسية للاتصالات على كامل تراب
الجمهورية التونسية . - التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة
. - حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة . - المساواة في
الحصول على خدمات الإتصالات. الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بشروط توفير
خدمات الاتصالات وتعريفاتها . الفصل 4 : يتعيّن على كل شخص يتمتع بخدمات
الاتصالات احترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالربط بالشبكات العمومية
للاتصالات . الباب الثاني : في خدمات الاتصالات القسم الأول : في توفير
خدمات الاتصالات
الفصل 5 :يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق
من قبل الوزير المكلّف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر
يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وأجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات
وتعليل قرار الرفض. الفصل 6: توفر خدمات الإتصالات طبقا لكراس شروط تتمّ المصادقة
عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإتصالات ويتضمن وجوبا الشروط العامة للاستغلال .
وتستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة والفقرة الأولى لهذا الفصل الخدمات
الأساسية للاتصالات وخدمات البثّ الإذاعي والتلفزي والخدمات ذات القيمة المضافة
للاتصالات وكذلك كل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر . ويخضع توفير هذه
الخدمات إلى الأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و 91 من هذه المجلة . الفصل
7 : يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى
الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات . الفصل 8 : مع مراعاة أحكام
الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزوّد خدمات الاتصالات الشروط
التالية : - بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية ، -
بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي . الفصل
9 : تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات
الاتصالات وكذلك شروط تعاطي الأنشطة ذات العلاقة . الفصل 10 : يخضع توفير
الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمة الاتصالات الأخرى التي يتمّ ضبطها
بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لتصريح مسبق يودع لدى الوزارة
المكلّفة بالاتصالات قبل فتح الخدمة . ويتضمن هذا التصريح خاصّة البيانات
التالية : - نوع الخدمة المقدمة . - طريقة وشروط الاستفادة من الخدمة -
التعريفات المزمع تطبيقها على الخدمات . وتضبط قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة
للاتصالات وشروط تعاطي نشاط مزودي هذه الخدمات طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه
بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات . القسم الثاني : في توفير الخدمات
الأساسية للاتصالات
الفصل 11 : مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة
يخضع توفير الخدمات الأساسية للاتصالات للشروط التالية : - توفير نقاط اتصال
بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة ، - ضمان المساواة في تقديم
الخدمات بين كل المستعملين . - تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي
والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين. وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من
الوزير المكلّف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات وتتضمن هذه
القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات
الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني . الفصل 12 : يمكن
تكليف كل مشغل لشبكة اتصالات بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات ، وتضبط شروط
توفير هذه الخدمات ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة . الفصل
13 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات نقل
نداءات الاستغاثة مجانا . الفصل 14 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين
الخدمات الأساسية للإتصالات أن يضع على ذمة العموم دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني
يمكن من الحصول على : - إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كلّ المشتركين
في الخدمات الأساسية التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات باستثناء المشتركين
الذين يرفضون صراحة ذلك ، - الأرقام والعناوين المفيدة المتعلّقة بالخدمات ذات
المصلحة العامّة . الفصل 15 : يتعيّن على المشغلين المكلفين بتأمين الخدمات
الأساسية للاتصالات تبادل قوائم مشتركيهم في هذه الخدمات باستثناء قوائم المشتركين
الذين يرفضون صراحة نشر الارشادات الخاصة بهم . الفصل 16 : يجب على مشغل
شبكات الاتصالات توفير الاشتراك في خدمات الاتصالات لكل شخص يرغب في ذلك . ولا
يمكن لمالك العقار أو وكيله الاعتراض على تركيز خطوط الاتصالات وفقا لطلب المتسوغ
. الفصل 17 : تخضع التعريفات القصوى المطبقة على الخدمات الأساسية للاتصالات
لمصادقة الوزير المكلّف بالاتصالات بمقتضى قرار . ويمكن للدولة في المقابل اسناد
منحة تعويضية للمشغلين المعنيين. الباب الثالث : في شبكات الاتصالات القسم
الأول : في إقامة وتشغيل الشبكات
الفصل 18 : يمكن للدولة إسناد لزمات إقامة وتشغيل
الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام
الفصل 20 من هذه المجلة . الفصل 19 : تمنح كل لزمة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين
الدولة بوصفها مانحة ، ممثلة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات من جهة ومقيم ومشغل
شبكة الاتصالات بوصفه المستفيد من اللزمة من جهة أخرى بعد أخذ رأي الهياكل المعنية
. وتتم المصادقة على اتفاقية اللزمة بأمر. الفصل 20 : يتم اختيار المترشح بعد
الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض مفتوح أو ضيق يكون مسبوقا بمرحلة انتقاء أولى .
الفصل 21 : يشترط في مقيم ومشغل الشبكات أن يكون شخصا معنويا مكوّنا طبقا
للتشريع التونسي . الفصل 22 : تمنح اللزمة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة مع
إمكانية التمديد فيها، ويتم تحديد هذه المدة ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل
19 من هذه المجلة . الفصل 23 : تمنح اللزمة بصفة شخصية ولاتخول لصاحبها أي
حقّ استئثاري ولا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزيرالمكلّف بالاتصالات
بعد أخذ رأي الهياكل المعنية . تحال اللزمة بمقتضى اتفاقية تتم المصادقة عليها
بأمر . الفصل 24 : يخضع إسناد اللزمة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم
تحديدها في اتفاقية اللزمة . الفصل 25 : تبيّن اتفاقية اللزمة خاصّة : -
شروط إقامة الشبكة، - شروط تقديم الخدمات المرتبطة بالشبكة ، - الشروط العامّة للربط
البيني ، - الإمكانات البشرية والمادية وكذلك الضمانات المالية الواجب توفرها لدى
المترشحين ، - قيمة وكيفية دفع المعلوم المشار إليه بالفصل 24 من هذه المجلة ، -
قيمة وكيفية دفع المعلوم عن استغلال الموارد النادرة المخصّصة ، - طريقة تحديد
التعريفات المطبقة على الحرفاء وكيفية تعديلها ومراجعتها ، - كيفية مراقبة
الحسابات الخاصة باللزمة ، - شروط وطريقة إسناد التعويض المنصوص عليه بالفصل 29 من
هذه المجلة ، - شروط وكيفية ضمان استمرارية توفير الخدمات في حالة إخلال صاحب
اللزمة بالتزاماته أو إنتهاء مدّة صلاحية اللزمة ، - شروط دخول المواقع المرتفعة
التابعة للملك العام، عند الاقتضاء . الفصل 26 : يتعيّن على صاحب
اللزمة : - وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية
والحسابية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات ، - عرض نموذج
من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات
وكذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات ، - الالتزام بشروط السرّية
والحياد تجاه الإشارات المنقولة ، - احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق
عليها من قبل الدولة التونسية ، - تمرير نداءات الاستغاثة مجانا ، - الالتزام
بتطبيق المواصفات التقنية المتعلقة بشبكات الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات ، -
المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع الاتصالات . - الاستجابة
لمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام. الفصل 27 : يعفى صاحب اللزمة في حالة
تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة أو المحدّدة باللزمة من الترخيص المنصوص
عليه بالفصل 5 من هذه المجلة . الفصل 28 : يمكن لصاحب اللزمة عند إقامة
الشبكة استعمال البنية الأساسية التابعة لكل مشغل شبكة الاتصالات أو مرفق عمومي .
ولا تعفي اللزمة من اتقاع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها
المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها
. الفصل 29 : يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات تعديل بعض أحكام اللزمة خلال
مدة نفاذها إذا أصبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة ومقتضيات الدفاع
الوطني والأمن العام . إذا نتج عن تعديل اللزمة تخفيض في الحقوق المتنازل عنها
يتحصل صاحب اللزمة على تعويض مناسب للخسارة الحاصلة وتحدّد اللزمة شروط وطريقة
إسناد هذا التعويض . الفصل 30 : يتعيّن على كل مشغل لشبكة عمومية للاتصالات
أن يضع على ذمة حرفائه دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من توفير : -
إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في الشبكة باستثناء المشتركين
الذين يرفضون صراحة ذلك ، -الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات
المصلحة العامّة . الفصل 31 : تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات
إلى ترخيص مسبّق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني
والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات . ولا يعفي هذا الترخيص إتباع الاجراءات
الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام
وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها . يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط
بقرار من الوزير المكلهف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . تضبط
بمقتضى أمر الشروط العامّة لإقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات . الفصل
32 : تخضع الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدّة
للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير
المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات إلى المصادقة المسبقة. وتضبط شروط وطرق
المصادقة بأمر . الفصل 33 : لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة
منخفضة القدرة ومحدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة .
ويضبط الحدّ الأقصى لقدرة هذه الأجهزة ومداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات
بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة . الفصل
34 : تعفى من تطبيق أحكام هذا الباب ، شبكات الاتصالات التابعة للدولة
المقامة لحاجيات الدفاع الوطني أو الأمن العام . القسم الثاني : في الربط
البيني
الفصل 35 : يتعين على مشغل شبكات عمومية للاتصالات
الاستجابة إلى مطالب الربط البيني لأصحاب اللزم المسلمة طبقا لأحكام الفصل 19 من
هذه المجلة ولا يمكن للمشغل رفض أي مطلب للربط البيني إن كان ممكنا تقنيا وذلك
بالنظر إلى حاجيات الطالب من جهة وقدرة المشغل على تلبيتها من جهة أخرى . وإذا ما
تعذر ذلك يتعيّن على الطالب توفير الحلول البديلة بعد استشارة الهيئة الوطنية للاتصالات
. الفصل 36 : يتم الربط البيني بمقتضى اتفاقية بين الطرفين المتعاقدين تحدّد
الشروط التقنية والمالية للربط . الفصل 37 : تضبط الشروط العامة للربط البيني
وطريقة تحديد التعريفات بمقتضى أمر . الفصل 38 : يتعين على مشغل شبكة عمومية
للاتصالات نشر العرض التقني للربط البيني وتعريفاته وذلك بعــد مصادقة الهيئة
الوطنية للاتصالات . القسم الثالث : في الترقيم والعنونة
الفصل 39 : تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إعداد
المخطط الوطني للترقيم والعنونة ويضبط هذا المخطط شروط اسناد وتوزيع وتخصيص
الترقيم والعنونة . وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة بقرار من
الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 40 :
تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل
يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسطة
ومتساوية إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات . الفصل 41 :يخضع إسناد الترقيم
والعنونة إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي
الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 42 : يتعين على مشغلي الشبكات، عند توفر
الإمكانات التقنية ، تمكين حرفائهم الراغبين في ذلك من المحافظة على أرقامهم
وعناوينهم عند تغيير المشغل . القسم الرابع : في الإرتفاقات
الفصل 43 : يتمتع مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات
بحقوق إرتفاق تنشأ عند الضرورة وبعد التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقرّرة
حسب التشريع الجاري به العمل وذلك قصد : - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط
وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي
للطرقات . - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية
للاتصالات في الملك الخاص . - تركيز واستغلال وصيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها
من العراقيل والاضطرابات الكهرومغناطيسية وغيرها من أشكال التشويش، وتضبط بأمر
كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل . الفصل 44 : إذا أنجر عن حقوق الارتفاق المشار
إليها بالفصل 43 من هذه المجلة إزالة أو تغيير بناءات لم يحصل اتفاق بالتراضي مع
أصحابها أو مع أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات طبقا للتشريع الجاري به العمل .
وبعد إعداد تلك العقارات حسبما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتخذة في شأن تطبيقها
يمكن لمشغل الشبكة أن يبيع العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التغييرات
المدخلة وأن يحفظوا حقوق الارتفاق المدخلة على العقار . ولاصحاب العقارات المنتزعة
الحق في ممارسة الأولوية في الشراء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اعلامهم برغبة
مشغل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منفذ ى أن يلتزموا باحترام التغييرات المدخلة
عليها وبالمحافظة على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة .
الفصل 45 : إذا ترتب عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة
ضرر لأصحاب الأملاك أو المنشآت فإنّه يدفع لهم أو لمن انجر له حق منهم تعويضا عن
ذلك الضرر. ويجب أن يبلغ مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة
ألكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ إلى مشغل الشبكة الذي يهمه الأمر وإلى
الوزير المكلف بالاتصالات في ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الضرر وإلا سقط
حقهم في التعويض . في صورة عدم الاتفاق بين الطرفين، ترفع النزاعات المتعلقة
بالتعويض لدى المحكمة ذات النظر. الباب الرابع : في الاتصالات والترددات
الراديوية
الفصل 46 : تشكل الترددات الراديوية جزءا من الملك
العام للدولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من والوكالة الوطنية للترددات المنصوص
عليها بالفصل 47 من هذه المجلة وفقا لمخطط وطني للترددات الراديوية . وتتم
المصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات
. الفصل 47 : تحدث مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية
وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم " الوكالة الوطنية للترددات وتخضع في
علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري ومقرّها بتونس العاصمة . الفصل 48 :
تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية : - إعداد المخطط
الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية . - التصرّف في الترددات
الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية ، - مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات
الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية ، - مراقبة استخدام
الترددات طبقا للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات ، - السهر على تطبيق
الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية ، - تسجيل الترددات
الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة ، - السهر على حماية المصالح الوطنية في
ميدان استعمال الترددات الراديوية المسجلة والمواضع المدارية المخصصة للبلاد
التونسية . - المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات
الراديوية ، وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الرشراف وله علاقة
بميدان تدخلها . وهي تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالاتصالات . الفصل49 :
يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنيّة للترددات عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة
وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حلّ الوكالة ترجع ممتلكاتها إلى
الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبــقا للتشريع الجاري به العمل .
الفصل 50 : يتم إسناد الترددات الراديوية من قبل الوكالة الوطنية للترددات
طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفــاع
الوطني وبالداخلية . على أنه يجوز للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية
إقامة واستعمال تجهيزات راديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات بشرط أن يعلما بذلك
في أقرب وقت ممكن الوكالة الوطنية للترددات وذلك قصد التنسيق في مادة الترددات .
الفصل 51 : يخضع إسناد الترددات الراديوية لدفع معلوم يضبط بقرار من الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 52 : بقطع النظر عن التجهيزات الراديوية المخصصة
للربط بالشبكات العمومية للاتصالات والتجهيزات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذه المجلة
يخضع صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبثّ المستعملة للترددات
الراديوية لموافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين
بالدفاع الوطني وبالداخلية، وتحدّد الموافقة الذبذبات المستعملة وقدرة الأجهزة
ومجال تغطيتها . كما يخضع لنفس الإجرءات كل تحويل لهذه التجهيزات من مكان إلى آخر
وكل تغيير يدخل على جزء من أجزائها وكل إتلاف لها . الفصل 53 : في نطاق ضمان
حسن انتشار الترددات الراديوية يتم عند الضرورة، تحديد محيط معين ضمن الملك العام
أو الخاص في أمثلة التهيئة العمرانية، قصد تحديد ضوابط العلو للبناءات والغراسات
المقامة داخل هذا المحيط والتي تقتضيها مواصفات انتشار التردادات . الفصل
54 : كل مالك أو مستعمل لجهاز راديوي مركز بأية نقطة كانت بالبلاد التونسية
يحدث أو ينشر إضطرابات تعرقل إستغلال مراكز شبكات الإتصالات ملزم بالامتثال إلى التدابير
الصادرة إليه عن الوزير المكلف بالاتصالات قصد وضع حد للتشويش وفي كل الحالات يجب
عليه أن يمتثل لأبحاث الموظفين المحلفين المكلفين بالمراقبة. الفصل 55 : يجب
أن لا يضايق استغلال التجهيزات الراديوية الخاصة سير التجهيزات الراديوية الأخرى .
وفي صورة حصول مضايقة، على الوزير المكلف بالاتصالات أن يتخذ جميع التدابير
التقنية التي يراها صالحة . الفصل 56 : لا يمكن لمستغل تجهيزات راديوية خاصة
أن يتعامل في مادة الإتصالات مع الأجانب ، دولا مؤسسات أو أفرادا إلا تحت مراقبة
الوزارة المكلفة بالاتصالات وبعد موافقتها وبعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع
الوطني وبالداخلية . الفصل 57: يمكن حجز التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها مؤقتا
إلى أن يتم رفع أسبابه بدون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على
اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية كلما كان استعمال هذه التجهيزات من
شأنه أن يخلّ بمقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام، وذلك بعد سماع المخالف. ويمكن
اتخاذ نفس الإجراءات في كل الحالات التي ينجر فيها عن استعمال هذه التجهيزات تشويش
على الاتصالات الرادوية أو عندما يكون هذا الاستعمال غير مطابق للشروط المنصوص
عليها بالرخصة . وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها البحث عن
المحطات الخفية ومراقبة فحواها . الفصل 58 : في الحالات الاستثنائية، يمكن
تسخير التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها للمصلحة العامة بمقتضى أمر، باقتراح من
الوزير المعني كلما حتمت استعمالها أسباب لها صلة بالدفاع الوطني والأمن العام .
وفي جميع الحالات التي يكون فيها استعمال تلك التجهيزات من شأنه أن يخل بمقتضيات
الدفاع الوطني أو الأمن العام يكون التسخير بدون تعويض . الفصل 59 : يتعيّن
إعلام الوزير المكلف بالاتصالات حالا بالكف عن استغلال تجهيزات راديوية أو جزء من
أجزائها ويمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يأمر بوضع الأختام على التجهيزات أو
على جزئها الذي كف المستغل عن استعماله . الفصل 60 : بقطع النظر عن التحديدات
التي قد تقرّر بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذه المجلة فيما يتعلّق بإقامة
واستغلال تجهيزات الاتصالات الراديوية على متن الطائرات أو السفن لقائمة بالملاحة
في الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية ، لا يرخص للطائرات
والسفن الأجنبية باستعمال تجهيزاتها للاتصالات الراديوية إلا لحاجيات الملاحة أو
لحاجيات استغلال تلك الطائرات أو السفن وذلك فقط إن لم تتوفر لهذه الطائرات أو
السفن أية إمكانية أخرى للاتصال بالأرض وهي ملزمة في كل الحالات بالامتثال لكل أمر
بالسكوت قد تصدره السلط المدنيــة أو العسكرية التونسية . وكل مخالفة بأحكام هذا
الفصل ينجر عنها علاوة عن العقوبات التي نصت عليها هذه المجلة غلق التجهيزات ووضع
الأختام عليها وذلك إلى أن تغادر الطائرة أو السفينة المرتكبة للمخالفة الفضاء
الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية . الفصل 61 : يمكن عفاء
البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجهورية التونسية من دفع المعلوم
المنصوص عليه بالفصل 51 من هذه المجلة إذا طلبت ذلك وبشرط أن تعامل بلادها البعثات
التونسية بالمثل . الفصل 62 : لا تنطبق أحكام الفصول 51 و52 و53 و54 و 59 من
هذه المجلة على تجهيزات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية . الباب الخامس : في
الهيئة الوطنية للاتصالات
الفصل 63 : تحدث هيئة مختصة تسمى الهيئة الوطنية
للاتصـالات يكـون مقرّهـا بتونس العاصمة تكلف بـ : - إبداء الرأي حول طريقة
تحديد تعريفات الشبكات والخدمات، - التصرّف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم
والعنونة، - مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في
ميدان الإتصالات ، - النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات،
-إبداء الرأي في أي موضوع يطرح عليها ويدخل في إطار مشمولاتها من قبل الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 64 : تتركب الهيئة الوطنية للاتصالات من : -
رئيس مباشر كامل الوقت، - نائب رئيس، مستشار لدى محكمة التعقيب مباشر كامل الوقت .
- عضو مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات
مباشر كامل الوقت . - أربع أعضاء يتم اختيارهم في الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان
التقني أو الإقتصاي أو القانوني ذي العلاقة بالإتصالات. تعيين رئيس الهيئة ونائبه
وأعضائها بأمر . الفصل 65 : يعين رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات مقررا من بين
أعضاء الهيئة . ويمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار
تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الاتصالات للمساعدة على القيام بالأبحاث والتحرّيات
التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته . الفصل 66 : يمكن
لرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء أن يستعين بأعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات لإجراء
أبحاث واختبارات خاصة . ويمكن لأعضاء الهيئة بتكليف من رئيسها القيام بجميع
الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية ، كما يمكن لهم أن
يطالبوا بالحصول على جميع الوثائق التي يرونها ضرورية للبحث في القضية . ويتعين
على مقيمي ومشغلي الشبكات إمداد رئيس الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز
الأبحاث والتحريات التي يقوم بها في إطار مشمولاته . الفصل 67 : تعرض الدعاوى
على الهيئة الوطنية للاتصالات من قبل الوزير المكلف بالاتصالات أو من مقيمي ومشغلي
الشبكات في النزاعات المتعلقة : - بالربط البيني والنفاذ إلى الشبكات . -
بشروط الاستعمال المشترك بين مستغلي الشبكات للبنية الأساسية المتوفرة ، وترفع
العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة مكتوب
مضمون الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى
الهيئة مقابل وصل إيداع وتقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في
أربعة نظائر . ويتولى رئيس الهيئة إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالاتصالات عن كل
العرائض التي يتلقاها عدا تلك الصادرة عن الوزير . الفصل 68 : عند إنتهاء
البحث يحرّر المقرّر بالنسبة إلى كل نزاع تقريرا يقدم فيه ملاحظاته ويحيله رئيس
الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلتكرونية موثوق بها مع الإعلام
بالبلوغ إلى الأطراف المعنية الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل مدته خمسة عشر
يوما ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام سواء بأنفسهم أو عن طريق محام وذلك بواسطة
مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة . مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية
من الفصل 72 من هذه المجلة يحق للأطراف الإطلاع على لوثائق المدرجة بالملف. الفصل
69 : تكون جلسات الهيئة الوطنية للاتصالات سرية وتتولى الهيئة النظر في
الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيس الهيئة . تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع
الذين لهم الحق في إنابة محام والإستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي
تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنّه من الممكن أن يساهم
في إفادتها في حلّ النزاع . تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة
حضورية . لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحدوفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس
. ويمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيب بدون عذر ثلاث مرات عن جلسات الهيئة .
الفصل 70 : تتعارض وظيفة عضو في الهيئة الوطنية للاتصالات مع كل امتلاك مباشر
أو غيرمباشر لمصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال الاتصالات . ويمكن لكل من يهمه
الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء الهيئة بواسطة مطلب كتابي معرف بإمضاء صاحبه أو
مطلب إلكتروني مدعم بإمضاء صاحبه يعرض على رئيس الهيئة الذي يبت فيه في أجل خمسة
أيام بعد سماع الطرفين . ويقوم نائب الرئيس مقام رئيس الهيئة إذا كان هذا الأخير
محل التجريح. الفصل 71 : لا يمكن للهيئة أن تجري مفاوضاتها بصورة قانونية إلا
بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها ونائبه . ولا يمكن لأي عضو من
أعضاء الهيئة المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بالنزاع إذا كانت له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها أو كان مثل أو هو يمثل فيها أحد الأطراف المعنية . الفصل
72 : يتعين على أعضاء الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني المتعلق
بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم . ويمكن لرئيس الهيئة
رفض تسليم الوثائق المخلّة بسرّية النزاع إلا في الحالات التي يكون فيها تسليم هذه
الوثائق أو الإطلاع عليها ضروريا للقيام بالإجراءات أو لممارسة الأطراف لحقوقهم .
الفصل 73 : تتضمن القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية عند البت في الأصل
وجوبا حلا للنزاع. الفصل 74 : يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات اتخاد إجراءات
أو أكثر من الإجراءات التالية. - توجيه أوامر للأطراف المعنية بإنهاء الممارسات
المخلّة بمقتضيات هذه المجلة ونصوصها التطبيقية في أجل معين أو فرض شروط خاصة
عليهم لممارسة نشاطهم ، - إيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن 3 أشهر
ولا يمكن إعادة تعاطي النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفات موضوع النزاع ، - إحالة
الملف على وكيل الجمهورية المختص قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء .
الفصل 75 : تكون قرارات الهيئة معلّلة ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء
نائبه الصبغة التنفيذية . وتبلغ قرارات اللجنة إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ .
ويمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الهيئة أمام محكمة الإستئناف بتونس. الفصل
76 : يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسات
تقنية في ميدان الاتصالات يترأسها أحد أعضاء الهيئة وتتكوّن من خبراء وفنيين في
ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بخبراء
تونسيين أو أجانب باعتبار كفاءتهم في الميدان بواسطة عقود تخضع إلى مصادقة الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 77 : تمد الهيئة الوطنية للاتصالات مجلس النواب
والوزارة المكلفة بالاتصالات بتقرير سنوي حول نشاطها . الباب السادس : في
المخالفات والعقوبات القسم الأول : في معاينة المخالفات
الفصل 78 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة
والنصوص المتخذة لتطبيقها بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المشار إليهم بالفصل 79
من هذه المجلة طبقا للتشريع الجاري به العمل . الفصل 79 : يتولى معاينة
المخالفات لأحكام هذه المجلة : - مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم
بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ، - الأعوان المحلفون
للوزارة المكلفة بالاتصالات، - الأعوان المحلفون لوزارة الداخلية ، - أعوان
المصلحة الوطنية لحراسة السواحل وضباط وآمرو الوحدات البحرية الوطنية . الفصل
80 : تحال المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل
الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89 من هذه المجلة . القسم
الثاني : في العقوبات الجزائية
الفصل 81 : يعاقب بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل
من قام عن غير عمد بإتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات بأية طريقة كانت .
الفصل 82 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف
إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - كل من أقام أو شغل شبكة
عمومية للاتصالات دون الحصول على اللزمة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة .
- كل من قام بتوفير خدمات الاتصالات للعموم دون الحصول على الترخيص المنصوص عليها
بالفصل 5 من هذه المجلة أو استمر في توفير هذه الخدمات بعد سحب الترخيص ، - كل من
استعمل ترددات راديوية بدون الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للترددات . - كل من
أقام أو استغل شبكة خاصةللاتصالات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل
31من هذه المجلة أو استمر في تشغيلها بعد سحب الترخيص ، - كل من تسبب عمدا في
تعطيل الاتصالات بقطع خطوط الربط أو إفساد أو إتلاف التجهيزات بأية طريقة كانت.
الفصل 83 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحد وستة أشهر وبخطية من ألف
إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع للسوق الداخلية أو
استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة
الطرفية أو الأجهزة الراديوية المنصوص عليها بالفصل 32 من هذه المجلة أو ربطها
بشبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على المصادقة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام
بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير المصادق عليها . الفصل 84 : يعاقب طبقا
لأحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل : - من يختلس خطوط الاتصالات أو يستعمل
عمدا خطوط اتصالات مختلسة . - من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع
إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصالات . الفصل 85 : يعاقب طبقا لأحكام الفصل
253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات
والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات في غير الحالات التي يجيز فيها القانون
ذلك . الفصل 86 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة
إلى ألف ديناركل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية
للإتصالات. الفصل 87 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات
وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو صنع
أو استورد أو صدر أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو
باع وسائل أو خدمات التشفير أو أدخل تغييرا عليها أو أتلفها دون مراعاة أحكام
الأمر المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة . القسم الثالث : في العقوبات
الإدارية
الفصل 88 : بقطع النظر عن العقوبات الجزائية التي نصت
عليها هذه المجلة يمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يسلط على المخالفين لأحكام هذه
المجلة ونصوصها التطبيقية إحدى العقوبات الإدارية التالية بعد سماع المخالف :
- تحديد الترخيص وشروط استغلاله بصفة مؤقتة أو نهائية ، - سحب الترخيص بصفة مؤقتة
، - سحب الترخيص نهائيا مع وضع الأختام. الفصل 89 : مع حفظ الحقوق المدنية
للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالاتصالات إجراء الصلح في المخالفات المنصوص
عليها بالفصل 81 من هذه المجلة والتي تتم معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام هذا
القانون . وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد
الصلح . الباب السابع : في الأحكام المختلفة
الفصل 90 : تمنح قانونا إلى الديوان الوطني للاتصالات
لزمة لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة .
وتتضمن هذه اللزمة توفير الخدمات الأساسية للاتصالات . الفصل 91 : تمنح
قانونا إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لزمة لاستغلال شبكات وخدمات
الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة . وتتضمن هذه اللزمة توفير خدمات
البث الإذاعي والتلفزي على كامل تراب الجمهورية . الفصل 92 : مع مراعاة أحكام
الفصلين 90 و91 من هذه المجلة تخضع إقامة وتشغيل شبكات الاتصالات وتوفير خدمات
جديدة للاتصالات والموارد النادرة الضرورية لتشغيل الشبكات من قبل الديوان الوطني
للاتصالات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى أحكام هذه المجلة .
قانون عدد 46
لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1
لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 .
فصل وحيد : يضاف إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001
المؤرخ في 15 جانفي 2001 الفصول 41 (مكرر) و63 (مكرر) و63 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 41 (مكرر) : يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى
الهيئة الوطنية للاتصالات. وتحول فواضل ميزانية الهيئة عند ختم السنة إلى صندوق
تنمية المواصلات طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 63 (مكرر) : تتمتع
الهيئة الوطنية للاتصالات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويضبط التنظيم
الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات بأمر. الفصل 63
(ثالثا) : يخضع الأعوان العاملون بمصالح الهيئة إلى أحكام القانون عدد 78
لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان
الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك
الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم
بالقانون عدد 28 لـــسنة 1999 المـــؤرخ في 3 أفريل 1999.
مجلة الاتصالات
. الفصل الأول : تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة
الاتصالات.
الفصل 2 : تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور
ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 :
يمنح متعاطو أنشطة الاتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا القانون مهلة لمدة سنتين
من تاريخه لتسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذه المجلة. الفصل 4 : تلغى جميع
الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة مجلة المواصلات السلكية
واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 عند دخول هذه
المجلة حيز التطبيق.
الباب الأول: في
الأحكام العامة
الفصل الأول: تهدف هذه المجلة إلى تنظيم مجال الاتصالات،
ويشمل هذا التنظيم: - اقامة وتشغيل شبكات الاتصالات، - توفير الخدمات الأساسية
للاتصالات، - توفير خدمات الاتصالات، - توفير خدمات البث الاذاعي والتلفزي، -
التصرف في الموارد النادرة للاتصالات. القسم الأول : في المصطلحات
الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه
المجلة : -الاتصالات : كل عملية تراسل أو بثّ أو استقبال لاشارات بواسطة
حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية . - الترددات الراديوية: الترددات
الكهرمغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية
الجاري بها العمل . - الموارد النادرة : الترددات الراديوية والترقيم
والعنونة . - شبكة اتصالات : مجموع التجهيزات والأنظمة التي تؤمن الاتصالات .
- شبكة عمومية للاتصالات : شبكة اتصالات مفتوحة للعموم . - شبكة خاصة
للاتصالات : شبكة اتصالات مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة
مغلقة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار المصلحة المشتركة . - مشغل شبكة
اتصالات : كل شخص معنوي متحصل على لزمة لاستغلال شبكة عمومية للاتصالات . -
اللزمة : امتياز يمنح لشخص معنوي بمقتضى اتفاقيــة لإقامة وتشغيل شبكــة
عمومية للاتصالات . - الربط البيني : ربط بين شبكتين عموميتين للاتصالات أو
أكثر . - خدمة اتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر. - الخدمات
الأساسية للاتصالات : خدمات الاتصالات الدنيا الواجب توفيرها للعموم حسب
التطّور التكنولوجي في المجال .
- خدمات البث الإذاعي والتلفزي : خدمات الاتصالات التي
تؤمن إرسال وبثّ البرامج الإذاعية والتلفزية عبر الترددات الراديوية .
- الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات : الخدمات
التي توفر للعموم عبر الشبكات العمومية للاتصالات بواسطة منظومات معلوماتية تمكن
من النفاذ إلى معطيات تتعلّق بميادين محدّدة قصد الإطلاع عليها أو الاطلاع عليها
وتبادلها .
- مزود خدمات الاتصالات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر
فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الاتصالات.
- التشفير : استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح
بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو
استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها .
- جهاز طرفي للاتصالات: كل جهاز يمكن ربطه مع طرف شبكة
اتصالات قصد توفير خدمات.
- جهاز راديوي : كل جهاز اتصالات يشتغل باستعمال
الترددات الراديوية .
- المصادقة : جميع عمليات الاختبارات والتثبت التي
تنجز من قبل هيكل مؤهل ليشهد أن النموذج التمثيلي لأجهزة ومنظومات الاتصالات مطابق
للتراتيب والمواصفات التقنية الجاري بها العمل . القسم الثاني : في حق
الاتصال
الفصل 3 : لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات
ويتمثل هذا الحق في : - الحصول على الخدمات الأساسية للاتصالات على كامل تراب
الجمهورية التونسية . - التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة
. - حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة . - المساواة في
الحصول على خدمات الإتصالات. الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بشروط توفير
خدمات الاتصالات وتعريفاتها . الفصل 4 : يتعيّن على كل شخص يتمتع بخدمات
الاتصالات احترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالربط بالشبكات العمومية
للاتصالات . الباب الثاني : في خدمات الاتصالات القسم الأول : في توفير
خدمات الاتصالات
الفصل 5 :يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق
من قبل الوزير المكلّف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر
يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وأجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات
وتعليل قرار الرفض. الفصل 6: توفر خدمات الإتصالات طبقا لكراس شروط تتمّ المصادقة
عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإتصالات ويتضمن وجوبا الشروط العامة للاستغلال .
وتستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة والفقرة الأولى لهذا الفصل الخدمات
الأساسية للاتصالات وخدمات البثّ الإذاعي والتلفزي والخدمات ذات القيمة المضافة
للاتصالات وكذلك كل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر . ويخضع توفير هذه
الخدمات إلى الأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و 91 من هذه المجلة . الفصل
7 : يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى
الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات . الفصل 8 : مع مراعاة أحكام
الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزوّد خدمات الاتصالات الشروط
التالية : - بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية ، -
بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي . الفصل
9 : تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات
الاتصالات وكذلك شروط تعاطي الأنشطة ذات العلاقة . الفصل 10 : يخضع توفير
الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمة الاتصالات الأخرى التي يتمّ ضبطها
بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لتصريح مسبق يودع لدى الوزارة
المكلّفة بالاتصالات قبل فتح الخدمة . ويتضمن هذا التصريح خاصّة البيانات
التالية : - نوع الخدمة المقدمة . - طريقة وشروط الاستفادة من الخدمة -
التعريفات المزمع تطبيقها على الخدمات . وتضبط قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة
للاتصالات وشروط تعاطي نشاط مزودي هذه الخدمات طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه
بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات . القسم الثاني : في توفير الخدمات
الأساسية للاتصالات
الفصل 11 : مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة
يخضع توفير الخدمات الأساسية للاتصالات للشروط التالية : - توفير نقاط اتصال
بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة ، - ضمان المساواة في تقديم
الخدمات بين كل المستعملين . - تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي
والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين. وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من
الوزير المكلّف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات وتتضمن هذه
القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات
الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني . الفصل 12 : يمكن
تكليف كل مشغل لشبكة اتصالات بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات ، وتضبط شروط
توفير هذه الخدمات ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة . الفصل
13 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين الخدمات الأساسية للاتصالات نقل
نداءات الاستغاثة مجانا . الفصل 14 : يتعيّن على كلّ مشغل مكلّف بتأمين
الخدمات الأساسية للإتصالات أن يضع على ذمة العموم دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني
يمكن من الحصول على : - إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كلّ المشتركين
في الخدمات الأساسية التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات باستثناء المشتركين
الذين يرفضون صراحة ذلك ، - الأرقام والعناوين المفيدة المتعلّقة بالخدمات ذات
المصلحة العامّة . الفصل 15 : يتعيّن على المشغلين المكلفين بتأمين الخدمات
الأساسية للاتصالات تبادل قوائم مشتركيهم في هذه الخدمات باستثناء قوائم المشتركين
الذين يرفضون صراحة نشر الارشادات الخاصة بهم . الفصل 16 : يجب على مشغل
شبكات الاتصالات توفير الاشتراك في خدمات الاتصالات لكل شخص يرغب في ذلك . ولا
يمكن لمالك العقار أو وكيله الاعتراض على تركيز خطوط الاتصالات وفقا لطلب المتسوغ
. الفصل 17 : تخضع التعريفات القصوى المطبقة على الخدمات الأساسية للاتصالات
لمصادقة الوزير المكلّف بالاتصالات بمقتضى قرار . ويمكن للدولة في المقابل اسناد
منحة تعويضية للمشغلين المعنيين. الباب الثالث : في شبكات الاتصالات القسم
الأول : في إقامة وتشغيل الشبكات
الفصل 18 : يمكن للدولة إسناد لزمات إقامة وتشغيل
الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام
الفصل 20 من هذه المجلة . الفصل 19 : تمنح كل لزمة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين
الدولة بوصفها مانحة ، ممثلة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات من جهة ومقيم ومشغل
شبكة الاتصالات بوصفه المستفيد من اللزمة من جهة أخرى بعد أخذ رأي الهياكل المعنية
. وتتم المصادقة على اتفاقية اللزمة بأمر. الفصل 20 : يتم اختيار المترشح بعد
الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض مفتوح أو ضيق يكون مسبوقا بمرحلة انتقاء أولى .
الفصل 21 : يشترط في مقيم ومشغل الشبكات أن يكون شخصا معنويا مكوّنا طبقا
للتشريع التونسي . الفصل 22 : تمنح اللزمة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة مع
إمكانية التمديد فيها، ويتم تحديد هذه المدة ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل
19 من هذه المجلة . الفصل 23 : تمنح اللزمة بصفة شخصية ولاتخول لصاحبها أي
حقّ استئثاري ولا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزيرالمكلّف بالاتصالات
بعد أخذ رأي الهياكل المعنية . تحال اللزمة بمقتضى اتفاقية تتم المصادقة عليها
بأمر . الفصل 24 : يخضع إسناد اللزمة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم
تحديدها في اتفاقية اللزمة . الفصل 25 : تبيّن اتفاقية اللزمة خاصّة : -
شروط إقامة الشبكة، - شروط تقديم الخدمات المرتبطة بالشبكة ، - الشروط العامّة للربط
البيني ، - الإمكانات البشرية والمادية وكذلك الضمانات المالية الواجب توفرها لدى
المترشحين ، - قيمة وكيفية دفع المعلوم المشار إليه بالفصل 24 من هذه المجلة ، -
قيمة وكيفية دفع المعلوم عن استغلال الموارد النادرة المخصّصة ، - طريقة تحديد
التعريفات المطبقة على الحرفاء وكيفية تعديلها ومراجعتها ، - كيفية مراقبة
الحسابات الخاصة باللزمة ، - شروط وطريقة إسناد التعويض المنصوص عليه بالفصل 29 من
هذه المجلة ، - شروط وكيفية ضمان استمرارية توفير الخدمات في حالة إخلال صاحب
اللزمة بالتزاماته أو إنتهاء مدّة صلاحية اللزمة ، - شروط دخول المواقع المرتفعة
التابعة للملك العام، عند الاقتضاء . الفصل 26 : يتعيّن على صاحب
اللزمة : - وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية
والحسابية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات ، - عرض نموذج
من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات
وكذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات ، - الالتزام بشروط السرّية
والحياد تجاه الإشارات المنقولة ، - احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق
عليها من قبل الدولة التونسية ، - تمرير نداءات الاستغاثة مجانا ، - الالتزام
بتطبيق المواصفات التقنية المتعلقة بشبكات الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات ، -
المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع الاتصالات . - الاستجابة
لمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام. الفصل 27 : يعفى صاحب اللزمة في حالة
تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة أو المحدّدة باللزمة من الترخيص المنصوص
عليه بالفصل 5 من هذه المجلة . الفصل 28 : يمكن لصاحب اللزمة عند إقامة
الشبكة استعمال البنية الأساسية التابعة لكل مشغل شبكة الاتصالات أو مرفق عمومي .
ولا تعفي اللزمة من اتقاع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها
المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها
. الفصل 29 : يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات تعديل بعض أحكام اللزمة خلال
مدة نفاذها إذا أصبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة ومقتضيات الدفاع
الوطني والأمن العام . إذا نتج عن تعديل اللزمة تخفيض في الحقوق المتنازل عنها
يتحصل صاحب اللزمة على تعويض مناسب للخسارة الحاصلة وتحدّد اللزمة شروط وطريقة
إسناد هذا التعويض . الفصل 30 : يتعيّن على كل مشغل لشبكة عمومية للاتصالات
أن يضع على ذمة حرفائه دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من توفير : -
إرشادات تتعلّق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في الشبكة باستثناء المشتركين
الذين يرفضون صراحة ذلك ، -الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات
المصلحة العامّة . الفصل 31 : تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات
إلى ترخيص مسبّق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني
والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات . ولا يعفي هذا الترخيص إتباع الاجراءات
الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام
وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها . يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط
بقرار من الوزير المكلهف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . تضبط
بمقتضى أمر الشروط العامّة لإقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات . الفصل
32 : تخضع الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدّة
للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير
المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات إلى المصادقة المسبقة. وتضبط شروط وطرق
المصادقة بأمر . الفصل 33 : لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة
منخفضة القدرة ومحدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة .
ويضبط الحدّ الأقصى لقدرة هذه الأجهزة ومداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات
بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة . الفصل
34 : تعفى من تطبيق أحكام هذا الباب ، شبكات الاتصالات التابعة للدولة
المقامة لحاجيات الدفاع الوطني أو الأمن العام . القسم الثاني : في الربط
البيني
الفصل 35 : يتعين على مشغل شبكات عمومية للاتصالات
الاستجابة إلى مطالب الربط البيني لأصحاب اللزم المسلمة طبقا لأحكام الفصل 19 من
هذه المجلة ولا يمكن للمشغل رفض أي مطلب للربط البيني إن كان ممكنا تقنيا وذلك
بالنظر إلى حاجيات الطالب من جهة وقدرة المشغل على تلبيتها من جهة أخرى . وإذا ما
تعذر ذلك يتعيّن على الطالب توفير الحلول البديلة بعد استشارة الهيئة الوطنية للاتصالات
. الفصل 36 : يتم الربط البيني بمقتضى اتفاقية بين الطرفين المتعاقدين تحدّد
الشروط التقنية والمالية للربط . الفصل 37 : تضبط الشروط العامة للربط البيني
وطريقة تحديد التعريفات بمقتضى أمر . الفصل 38 : يتعين على مشغل شبكة عمومية
للاتصالات نشر العرض التقني للربط البيني وتعريفاته وذلك بعــد مصادقة الهيئة
الوطنية للاتصالات . القسم الثالث : في الترقيم والعنونة
الفصل 39 : تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إعداد
المخطط الوطني للترقيم والعنونة ويضبط هذا المخطط شروط اسناد وتوزيع وتخصيص
الترقيم والعنونة . وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة بقرار من
الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 40 :
تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل
يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسطة
ومتساوية إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات . الفصل 41 :يخضع إسناد الترقيم
والعنونة إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي
الهيئة الوطنية للاتصالات . الفصل 42 : يتعين على مشغلي الشبكات، عند توفر
الإمكانات التقنية ، تمكين حرفائهم الراغبين في ذلك من المحافظة على أرقامهم
وعناوينهم عند تغيير المشغل . القسم الرابع : في الإرتفاقات
الفصل 43 : يتمتع مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات
بحقوق إرتفاق تنشأ عند الضرورة وبعد التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقرّرة
حسب التشريع الجاري به العمل وذلك قصد : - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط
وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي
للطرقات . - تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية
للاتصالات في الملك الخاص . - تركيز واستغلال وصيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها
من العراقيل والاضطرابات الكهرومغناطيسية وغيرها من أشكال التشويش، وتضبط بأمر
كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل . الفصل 44 : إذا أنجر عن حقوق الارتفاق المشار
إليها بالفصل 43 من هذه المجلة إزالة أو تغيير بناءات لم يحصل اتفاق بالتراضي مع
أصحابها أو مع أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات طبقا للتشريع الجاري به العمل .
وبعد إعداد تلك العقارات حسبما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتخذة في شأن تطبيقها
يمكن لمشغل الشبكة أن يبيع العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التغييرات
المدخلة وأن يحفظوا حقوق الارتفاق المدخلة على العقار . ولاصحاب العقارات المنتزعة
الحق في ممارسة الأولوية في الشراء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اعلامهم برغبة
مشغل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منفذ ى أن يلتزموا باحترام التغييرات المدخلة
عليها وبالمحافظة على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة .
الفصل 45 : إذا ترتب عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة
ضرر لأصحاب الأملاك أو المنشآت فإنّه يدفع لهم أو لمن انجر له حق منهم تعويضا عن
ذلك الضرر. ويجب أن يبلغ مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة
ألكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ إلى مشغل الشبكة الذي يهمه الأمر وإلى
الوزير المكلف بالاتصالات في ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الضرر وإلا سقط
حقهم في التعويض . في صورة عدم الاتفاق بين الطرفين، ترفع النزاعات المتعلقة
بالتعويض لدى المحكمة ذات النظر. الباب الرابع : في الاتصالات والترددات
الراديوية
الفصل 46 : تشكل الترددات الراديوية جزءا من الملك
العام للدولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من والوكالة الوطنية للترددات المنصوص
عليها بالفصل 47 من هذه المجلة وفقا لمخطط وطني للترددات الراديوية . وتتم
المصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات
. الفصل 47 : تحدث مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية
وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم " الوكالة الوطنية للترددات وتخضع في
علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري ومقرّها بتونس العاصمة . الفصل 48 :
تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية : - إعداد المخطط
الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية . - التصرّف في الترددات
الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية ، - مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات
الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية ، - مراقبة استخدام
الترددات طبقا للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات ، - السهر على تطبيق
الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية ، - تسجيل الترددات
الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة ، - السهر على حماية المصالح الوطنية في
ميدان استعمال الترددات الراديوية المسجلة والمواضع المدارية المخصصة للبلاد
التونسية . - المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات
الراديوية ، وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الرشراف وله علاقة
بميدان تدخلها . وهي تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالاتصالات . الفصل49 :
يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنيّة للترددات عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة
وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حلّ الوكالة ترجع ممتلكاتها إلى
الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبــقا للتشريع الجاري به العمل .
الفصل 50 : يتم إسناد الترددات الراديوية من قبل الوكالة الوطنية للترددات
طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفــاع
الوطني وبالداخلية . على أنه يجوز للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية
إقامة واستعمال تجهيزات راديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات بشرط أن يعلما بذلك
في أقرب وقت ممكن الوكالة الوطنية للترددات وذلك قصد التنسيق في مادة الترددات .
الفصل 51 : يخضع إسناد الترددات الراديوية لدفع معلوم يضبط بقرار من الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 52 : بقطع النظر عن التجهيزات الراديوية المخصصة
للربط بالشبكات العمومية للاتصالات والتجهيزات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذه المجلة
يخضع صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبثّ المستعملة للترددات
الراديوية لموافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين
بالدفاع الوطني وبالداخلية، وتحدّد الموافقة الذبذبات المستعملة وقدرة الأجهزة
ومجال تغطيتها . كما يخضع لنفس الإجرءات كل تحويل لهذه التجهيزات من مكان إلى آخر
وكل تغيير يدخل على جزء من أجزائها وكل إتلاف لها . الفصل 53 : في نطاق ضمان
حسن انتشار الترددات الراديوية يتم عند الضرورة، تحديد محيط معين ضمن الملك العام
أو الخاص في أمثلة التهيئة العمرانية، قصد تحديد ضوابط العلو للبناءات والغراسات
المقامة داخل هذا المحيط والتي تقتضيها مواصفات انتشار التردادات . الفصل
54 : كل مالك أو مستعمل لجهاز راديوي مركز بأية نقطة كانت بالبلاد التونسية
يحدث أو ينشر إضطرابات تعرقل إستغلال مراكز شبكات الإتصالات ملزم بالامتثال إلى التدابير
الصادرة إليه عن الوزير المكلف بالاتصالات قصد وضع حد للتشويش وفي كل الحالات يجب
عليه أن يمتثل لأبحاث الموظفين المحلفين المكلفين بالمراقبة. الفصل 55 : يجب
أن لا يضايق استغلال التجهيزات الراديوية الخاصة سير التجهيزات الراديوية الأخرى .
وفي صورة حصول مضايقة، على الوزير المكلف بالاتصالات أن يتخذ جميع التدابير
التقنية التي يراها صالحة . الفصل 56 : لا يمكن لمستغل تجهيزات راديوية خاصة
أن يتعامل في مادة الإتصالات مع الأجانب ، دولا مؤسسات أو أفرادا إلا تحت مراقبة
الوزارة المكلفة بالاتصالات وبعد موافقتها وبعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع
الوطني وبالداخلية . الفصل 57: يمكن حجز التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها مؤقتا
إلى أن يتم رفع أسبابه بدون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على
اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية كلما كان استعمال هذه التجهيزات من
شأنه أن يخلّ بمقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام، وذلك بعد سماع المخالف. ويمكن
اتخاذ نفس الإجراءات في كل الحالات التي ينجر فيها عن استعمال هذه التجهيزات تشويش
على الاتصالات الرادوية أو عندما يكون هذا الاستعمال غير مطابق للشروط المنصوص
عليها بالرخصة . وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها البحث عن
المحطات الخفية ومراقبة فحواها . الفصل 58 : في الحالات الاستثنائية، يمكن
تسخير التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها للمصلحة العامة بمقتضى أمر، باقتراح من
الوزير المعني كلما حتمت استعمالها أسباب لها صلة بالدفاع الوطني والأمن العام .
وفي جميع الحالات التي يكون فيها استعمال تلك التجهيزات من شأنه أن يخل بمقتضيات
الدفاع الوطني أو الأمن العام يكون التسخير بدون تعويض . الفصل 59 : يتعيّن
إعلام الوزير المكلف بالاتصالات حالا بالكف عن استغلال تجهيزات راديوية أو جزء من
أجزائها ويمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يأمر بوضع الأختام على التجهيزات أو
على جزئها الذي كف المستغل عن استعماله . الفصل 60 : بقطع النظر عن التحديدات
التي قد تقرّر بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذه المجلة فيما يتعلّق بإقامة
واستغلال تجهيزات الاتصالات الراديوية على متن الطائرات أو السفن لقائمة بالملاحة
في الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية ، لا يرخص للطائرات
والسفن الأجنبية باستعمال تجهيزاتها للاتصالات الراديوية إلا لحاجيات الملاحة أو
لحاجيات استغلال تلك الطائرات أو السفن وذلك فقط إن لم تتوفر لهذه الطائرات أو
السفن أية إمكانية أخرى للاتصال بالأرض وهي ملزمة في كل الحالات بالامتثال لكل أمر
بالسكوت قد تصدره السلط المدنيــة أو العسكرية التونسية . وكل مخالفة بأحكام هذا
الفصل ينجر عنها علاوة عن العقوبات التي نصت عليها هذه المجلة غلق التجهيزات ووضع
الأختام عليها وذلك إلى أن تغادر الطائرة أو السفينة المرتكبة للمخالفة الفضاء
الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية . الفصل 61 : يمكن عفاء
البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجهورية التونسية من دفع المعلوم
المنصوص عليه بالفصل 51 من هذه المجلة إذا طلبت ذلك وبشرط أن تعامل بلادها البعثات
التونسية بالمثل . الفصل 62 : لا تنطبق أحكام الفصول 51 و52 و53 و54 و 59 من
هذه المجلة على تجهيزات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية . الباب الخامس : في
الهيئة الوطنية للاتصالات
الفصل 63 : تحدث هيئة مختصة تسمى الهيئة الوطنية
للاتصـالات يكـون مقرّهـا بتونس العاصمة تكلف بـ : - إبداء الرأي حول طريقة
تحديد تعريفات الشبكات والخدمات، - التصرّف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم
والعنونة، - مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في
ميدان الإتصالات ، - النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات،
-إبداء الرأي في أي موضوع يطرح عليها ويدخل في إطار مشمولاتها من قبل الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 64 : تتركب الهيئة الوطنية للاتصالات من : -
رئيس مباشر كامل الوقت، - نائب رئيس، مستشار لدى محكمة التعقيب مباشر كامل الوقت .
- عضو مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات
مباشر كامل الوقت . - أربع أعضاء يتم اختيارهم في الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان
التقني أو الإقتصاي أو القانوني ذي العلاقة بالإتصالات. تعيين رئيس الهيئة ونائبه
وأعضائها بأمر . الفصل 65 : يعين رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات مقررا من بين
أعضاء الهيئة . ويمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار
تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الاتصالات للمساعدة على القيام بالأبحاث والتحرّيات
التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته . الفصل 66 : يمكن
لرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء أن يستعين بأعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات لإجراء
أبحاث واختبارات خاصة . ويمكن لأعضاء الهيئة بتكليف من رئيسها القيام بجميع
الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية ، كما يمكن لهم أن
يطالبوا بالحصول على جميع الوثائق التي يرونها ضرورية للبحث في القضية . ويتعين
على مقيمي ومشغلي الشبكات إمداد رئيس الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز
الأبحاث والتحريات التي يقوم بها في إطار مشمولاته . الفصل 67 : تعرض الدعاوى
على الهيئة الوطنية للاتصالات من قبل الوزير المكلف بالاتصالات أو من مقيمي ومشغلي
الشبكات في النزاعات المتعلقة : - بالربط البيني والنفاذ إلى الشبكات . -
بشروط الاستعمال المشترك بين مستغلي الشبكات للبنية الأساسية المتوفرة ، وترفع
العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة مكتوب
مضمون الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى
الهيئة مقابل وصل إيداع وتقدم العريضة التي يجب أن تتضمن وسائل الإثبات الأولية في
أربعة نظائر . ويتولى رئيس الهيئة إرسال نسخة إلى الوزير المكلف بالاتصالات عن كل
العرائض التي يتلقاها عدا تلك الصادرة عن الوزير . الفصل 68 : عند إنتهاء
البحث يحرّر المقرّر بالنسبة إلى كل نزاع تقريرا يقدم فيه ملاحظاته ويحيله رئيس
الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلتكرونية موثوق بها مع الإعلام
بالبلوغ إلى الأطراف المعنية الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل مدته خمسة عشر
يوما ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام سواء بأنفسهم أو عن طريق محام وذلك بواسطة
مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة . مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية
من الفصل 72 من هذه المجلة يحق للأطراف الإطلاع على لوثائق المدرجة بالملف. الفصل
69 : تكون جلسات الهيئة الوطنية للاتصالات سرية وتتولى الهيئة النظر في
الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيس الهيئة . تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع
الذين لهم الحق في إنابة محام والإستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي
تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنّه من الممكن أن يساهم
في إفادتها في حلّ النزاع . تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة
حضورية . لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحدوفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس
. ويمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيب بدون عذر ثلاث مرات عن جلسات الهيئة .
الفصل 70 : تتعارض وظيفة عضو في الهيئة الوطنية للاتصالات مع كل امتلاك مباشر
أو غيرمباشر لمصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال الاتصالات . ويمكن لكل من يهمه
الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء الهيئة بواسطة مطلب كتابي معرف بإمضاء صاحبه أو
مطلب إلكتروني مدعم بإمضاء صاحبه يعرض على رئيس الهيئة الذي يبت فيه في أجل خمسة
أيام بعد سماع الطرفين . ويقوم نائب الرئيس مقام رئيس الهيئة إذا كان هذا الأخير
محل التجريح. الفصل 71 : لا يمكن للهيئة أن تجري مفاوضاتها بصورة قانونية إلا
بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها ونائبه . ولا يمكن لأي عضو من
أعضاء الهيئة المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بالنزاع إذا كانت له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها أو كان مثل أو هو يمثل فيها أحد الأطراف المعنية . الفصل
72 : يتعين على أعضاء الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني المتعلق
بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم . ويمكن لرئيس الهيئة
رفض تسليم الوثائق المخلّة بسرّية النزاع إلا في الحالات التي يكون فيها تسليم هذه
الوثائق أو الإطلاع عليها ضروريا للقيام بالإجراءات أو لممارسة الأطراف لحقوقهم .
الفصل 73 : تتضمن القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية عند البت في الأصل
وجوبا حلا للنزاع. الفصل 74 : يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات اتخاد إجراءات
أو أكثر من الإجراءات التالية. - توجيه أوامر للأطراف المعنية بإنهاء الممارسات
المخلّة بمقتضيات هذه المجلة ونصوصها التطبيقية في أجل معين أو فرض شروط خاصة
عليهم لممارسة نشاطهم ، - إيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن 3 أشهر
ولا يمكن إعادة تعاطي النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفات موضوع النزاع ، - إحالة
الملف على وكيل الجمهورية المختص قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء .
الفصل 75 : تكون قرارات الهيئة معلّلة ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء
نائبه الصبغة التنفيذية . وتبلغ قرارات اللجنة إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ .
ويمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الهيئة أمام محكمة الإستئناف بتونس. الفصل
76 : يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسات
تقنية في ميدان الاتصالات يترأسها أحد أعضاء الهيئة وتتكوّن من خبراء وفنيين في
ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بخبراء
تونسيين أو أجانب باعتبار كفاءتهم في الميدان بواسطة عقود تخضع إلى مصادقة الوزير
المكلف بالاتصالات . الفصل 77 : تمد الهيئة الوطنية للاتصالات مجلس النواب
والوزارة المكلفة بالاتصالات بتقرير سنوي حول نشاطها . الباب السادس : في
المخالفات والعقوبات القسم الأول : في معاينة المخالفات
الفصل 78 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة
والنصوص المتخذة لتطبيقها بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المشار إليهم بالفصل 79
من هذه المجلة طبقا للتشريع الجاري به العمل . الفصل 79 : يتولى معاينة
المخالفات لأحكام هذه المجلة : - مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم
بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ، - الأعوان المحلفون
للوزارة المكلفة بالاتصالات، - الأعوان المحلفون لوزارة الداخلية ، - أعوان
المصلحة الوطنية لحراسة السواحل وضباط وآمرو الوحدات البحرية الوطنية . الفصل
80 : تحال المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل
الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89 من هذه المجلة . القسم
الثاني : في العقوبات الجزائية
الفصل 81 : يعاقب بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل
من قام عن غير عمد بإتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات بأية طريقة كانت .
الفصل 82 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف
إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : - كل من أقام أو شغل شبكة
عمومية للاتصالات دون الحصول على اللزمة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة .
- كل من قام بتوفير خدمات الاتصالات للعموم دون الحصول على الترخيص المنصوص عليها
بالفصل 5 من هذه المجلة أو استمر في توفير هذه الخدمات بعد سحب الترخيص ، - كل من
استعمل ترددات راديوية بدون الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للترددات . - كل من
أقام أو استغل شبكة خاصةللاتصالات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل
31من هذه المجلة أو استمر في تشغيلها بعد سحب الترخيص ، - كل من تسبب عمدا في
تعطيل الاتصالات بقطع خطوط الربط أو إفساد أو إتلاف التجهيزات بأية طريقة كانت.
الفصل 83 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحد وستة أشهر وبخطية من ألف
إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع للسوق الداخلية أو
استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة
الطرفية أو الأجهزة الراديوية المنصوص عليها بالفصل 32 من هذه المجلة أو ربطها
بشبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على المصادقة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام
بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير المصادق عليها . الفصل 84 : يعاقب طبقا
لأحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل : - من يختلس خطوط الاتصالات أو يستعمل
عمدا خطوط اتصالات مختلسة . - من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع
إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصالات . الفصل 85 : يعاقب طبقا لأحكام الفصل
253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات
والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات في غير الحالات التي يجيز فيها القانون
ذلك . الفصل 86 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة
إلى ألف ديناركل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية
للإتصالات. الفصل 87 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات
وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو صنع
أو استورد أو صدر أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو
باع وسائل أو خدمات التشفير أو أدخل تغييرا عليها أو أتلفها دون مراعاة أحكام
الأمر المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة . القسم الثالث : في العقوبات
الإدارية
الفصل 88 : بقطع النظر عن العقوبات الجزائية التي نصت
عليها هذه المجلة يمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يسلط على المخالفين لأحكام هذه
المجلة ونصوصها التطبيقية إحدى العقوبات الإدارية التالية بعد سماع المخالف :
- تحديد الترخيص وشروط استغلاله بصفة مؤقتة أو نهائية ، - سحب الترخيص بصفة مؤقتة
، - سحب الترخيص نهائيا مع وضع الأختام. الفصل 89 : مع حفظ الحقوق المدنية
للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالاتصالات إجراء الصلح في المخالفات المنصوص
عليها بالفصل 81 من هذه المجلة والتي تتم معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام هذا
القانون . وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد
الصلح . الباب السابع : في الأحكام المختلفة
الفصل 90 : تمنح قانونا إلى الديوان الوطني للاتصالات
لزمة لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة .
وتتضمن هذه اللزمة توفير الخدمات الأساسية للاتصالات . الفصل 91 : تمنح
قانونا إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لزمة لاستغلال شبكات وخدمات
الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة . وتتضمن هذه اللزمة توفير خدمات
البث الإذاعي والتلفزي على كامل تراب الجمهورية . الفصل 92 : مع مراعاة أحكام
الفصلين 90 و91 من هذه المجلة تخضع إقامة وتشغيل شبكات الاتصالات وتوفير خدمات
جديدة للاتصالات والموارد النادرة الضرورية لتشغيل الشبكات من قبل الديوان الوطني
للاتصالات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى أحكام هذه المجلة .
قانون عدد 46
لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1
لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 .
فصل وحيد : يضاف إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001
المؤرخ في 15 جانفي 2001 الفصول 41 (مكرر) و63 (مكرر) و63 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 41 (مكرر) : يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى
الهيئة الوطنية للاتصالات. وتحول فواضل ميزانية الهيئة عند ختم السنة إلى صندوق
تنمية المواصلات طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 63 (مكرر) : تتمتع
الهيئة الوطنية للاتصالات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويضبط التنظيم
الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات بأمر. الفصل 63
(ثالثا) : يخضع الأعوان العاملون بمصالح الهيئة إلى أحكام القانون عدد 78
لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان
الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك
الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم
بالقانون عدد 28 لـــسنة 1999 المـــؤرخ في 3 أفريل 1999.