محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 0متهم
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم/ مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة جنح
جلســـــــــة
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند
إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته
بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا
دليل تسليمه هذا الجهاز 0
الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن
قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى
وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي
وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها
للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن
تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه
امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام
الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة
وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0
وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة
لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه
يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد
أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش
صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى
العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام
المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0
وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0
الدفاع
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-
أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0
ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز
فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير
موجودة بالأسواق 0
ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0
رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0
وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-
من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع
القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى
المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد
توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على
اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)
وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على
عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات
والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن
حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان
الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى
تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه
( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )
وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0
ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو
معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها
للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا
على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا
الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس
من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم
إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0
( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)
*** كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة –
وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على
محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى
سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق
القانون 0
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما
يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة
تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم
إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات
بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد
من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام
الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من
الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال
ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه 0
( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)
* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-
وحيث انه قد نصت المادة 246: -
(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض
الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين
لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات
ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق
له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0
* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه
لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد
خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات
0
تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0
( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)
وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة
المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم
أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي
أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246
مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى
يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته –
انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم
المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من
شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم
يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة
لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة
0
( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)
وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل
إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى
أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص
المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون
0
ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-
وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة
الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا
إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم
ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى
الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف
قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0
وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد
امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار
الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند
استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0
( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0
وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو
وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة
الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0
وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا
بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من
أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها
ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة
حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 0
بناء عليه
يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف