السيد الأستاذ / رئيس نيابة الكلية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى الوكيل عن :-
المتهم فى القضية ر قم لسنة جنح مستأنفة 0
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة 0
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة
الموضوع
وحكمت محكمة جنح أمن دولة عادية أول درجة غيابيا بحبس المتهم وكفالة جنيه وغرامة جنيه والإزالة والمصاريف
وعارض لجلسة / / وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
وأستأنف فى / / لجلسة / /
وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض لجلسة / / وتداولت بالجلسات وحكمت بجلسة / / قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف 0
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التى نصت على الاتى :-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة
الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة
بمضي خمس سنين .
لذلك التمس صدور أمر سيادتكم بإسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم 0
حيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام

مقدمه
الوكيل