محكمة جنح
أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط0
جلســــــــــــة / /2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة قام
بالبناء بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم
106 لسنة 67 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
وطالبة عقابه بالمواد الوارد بقرار الاتهام 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بأن قامت الجهة
الإدارية بتحرير محضر مخالفة عدم الحصول على ترخيص بالبناء من الجهات
الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم 106 لسنة 67 والأمر العسكري
رقم 7 لسنة 96
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
حيث نصت المادة 15 إجراءات جنائية على الاتى:- تنقضي الدعوى الجنائية في
مواد الجنايات بمضي المدة وحيث انه قد نصت المادة عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
1- وحيث إن المتهم قدم مستندات رسمية مفادها بان البناء قد تم أقامته منذ
خمس سنوات على الأقل وهى شهادة من الضرائب العقارية تفيد بربط عوائد على
العقار مؤرخة منذ عام 1996
2- كما قدم شهادة إدارية تفيد بإدخال مرفق المياه إلى العقار منذ عام 1996
3- كما قدم شهادة إدارية تفيد بان مرفق الكهرباء تم إدخاله للعقار منذ ذلك التاريخ 0
4- كما شهد تقرير الخبير بذلك 0
بناء عليه
يلتمس المتهم الحكم:-
1- بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة 0
2- واحتياطيا براءة المتهم مما أسند إليه
الوكيل
أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط0
جلســــــــــــة / /2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة قام
بالبناء بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم
106 لسنة 67 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
وطالبة عقابه بالمواد الوارد بقرار الاتهام 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بأن قامت الجهة
الإدارية بتحرير محضر مخالفة عدم الحصول على ترخيص بالبناء من الجهات
الإدارية المختصة مخالفا أحكام القانون رقم 106 لسنة 67 والأمر العسكري
رقم 7 لسنة 96
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
حيث نصت المادة 15 إجراءات جنائية على الاتى:- تنقضي الدعوى الجنائية في
مواد الجنايات بمضي المدة وحيث انه قد نصت المادة عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
1- وحيث إن المتهم قدم مستندات رسمية مفادها بان البناء قد تم أقامته منذ
خمس سنوات على الأقل وهى شهادة من الضرائب العقارية تفيد بربط عوائد على
العقار مؤرخة منذ عام 1996
2- كما قدم شهادة إدارية تفيد بإدخال مرفق المياه إلى العقار منذ عام 1996
3- كما قدم شهادة إدارية تفيد بان مرفق الكهرباء تم إدخاله للعقار منذ ذلك التاريخ 0
4- كما شهد تقرير الخبير بذلك 0
بناء عليه
يلتمس المتهم الحكم:-
1- بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة 0
2- واحتياطيا براءة المتهم مما أسند إليه
الوكيل